المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس القضاء الاعلى. مرحبا بفضيلة الشيخ صالح. مرحبا بكم بالمستمعين. اه فضيلة الشيخ صالح معكم رسالة وردتنا من يوسف مصطفى خليل المنطقة الشمالية القريات مدرسة الناصف وعرض علينا التعامل مع البنوك وان فيها عدة انظمة منها الجاري والامانات الى اخره. واجبتم على السؤال الاول الذي يقول فيه هل التعامل مع هذه البنوك حرام بانظمته المعروفة واذا كان لابد من التعامل في اي نظام نختار. اما سؤاله الثاني يقول فرضا او فرضا وضعت المال بفائدة على اساس عدم الاستفادة منها وانما التصدق بها على عائلة فقيرة او طلب او طالب علم محتاج. بغض النظر اخذت الفائدة كل سنة او كل عدة سنوات بنفس الهدف. هل يلحقني اسم كبر او صغر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان مما لا شك فيهم ان من تعمد ارتكاب المحرم يأثم ويعرض نفسه للعقوبة ولا يؤجر على ما ينويه من عمل صالح بما يجنيه من ذلك العمل المحرم لان الله طيب لا يقبل الا طيبا والله سبحانه لما انها عن اكل الربا وقال قال في كتابه فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا اذا تورط الانسان قبل ان يعلم الحكم اما ان ينوي بوضع المالي في البنك اخذ فائدة يتصدق بها فان الله طيب لا يقبل الا طيبا فلا يحل له ذلك ولا يجوز لان المسلم الحق هو من يحل ما احل الله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله ويدين لله بذلك اما ان يتعمد ارتكاب المحرم ليحصل من ذلك على فائدة فان شأنه في هذا الشأن التي تزني لتكسب من فرجها ما تتصدق به على الفقراء ولا عاقل يقول ان ذلك جائز. ولا شك ان الربا اعظم فحشا من الزنا والعياذ بالله نعوذ بالله فلا يحل للمسلم ان يرتكب هذا المنكر بهذه النية التي ان تقرب بها الى الله سبحانه وبالله التوفيق اه سؤاله الثالث اه يفترض انكم اه تقولون لا يجوز كما تفضلتم اه يقول اذا كان لا يجوز هل هذه العائلة تأكل حراما؟ مع العلم انها لم تعرف مصدر هذا المال. واذا لم يكن حرام على العائلة فهل الحرام علي وشكرا اه يوسف مصطفى خليل الجواب ان هذه العايلة التي لا تعلم من اتتها هذه النفقة ولا من اي سبيل اكتسبت لا اثم عليها ولا تثريب ولا حرج وانما الذي تولى كبر المسألة ويتحمل اثمها ويتعرض لجريرتها هو المتعامل بما حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله فعليه وزرها واثمه وبالله التوفيق اه هذه رسالة اه فضيلة الشيخ صالح وردتنا من المرسل اليكم محمد عبدالله مبارك القحطاني من جيزان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تحية واحترام ارجو من فضيلتكم الرد على هذه الاسئلة ولكم جزيل الشكر اه يقول في رسالته هل يجوز للشيخ الكبير في السن الذي لا يقدر على الصيام؟ وهو تعبان وهو يكره او يكره نفسه قوة على الصوم وهو لا يقدر على ذلك. فهل هذا جائز ام لا؟ وما حكمه؟ افيدونا افادكم الله الجواب انه اذا كان الصيام يضر به و يشق عليه ويعرض نفسه للخطر فانه يأثم بصومه ان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وهو سبحانه وتعالى جعل مخرجا لمن هذه حاله بان يفطر ويكفر عن صيامه باطعام المسكين عن كل يوم والله غني عن تعذيب المرء نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجل عمل يريد ان يشق على نفسه عبادة قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه وقد نذر نذرا فامره بعدم الوفاء بذلك نذر وكذلك الشيخ الكبير العاجز عن الصيام الذي اذا صام تضرر بصومه ونالته مشقة وحرج وضرر لا ينبغي له ان يصوم بل يكفر وهذا افضل له واتم بالله التوفيق هذه رسالة وردتنا من مقدم السؤال ناجي مصلح عبدالله المريسي او المريسي. من دولة البحرين منطقة اه امن حراق يقول فيها الى حضرة الافاضل والمشايخ الذين يجيبون في برنامج لرعاة الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اذا توفى شخص وهو قاطع للصلاة علما انه كان يصلي في بعض الاوقات ولكن انه في اخر عمره قطعها او حينما توفى كان قاطع للصلاة. هل يجوز ان يصلى عليه ويغسل ويدفن في مقبرة المسلمين الجواب ان من مات تاركا للصلاة عمدا بدون عذر فانه ليس له من الاسلام حظ ولا نصيب وانما يغسل الانسان ويصلى عليه من اجل الشفاعة الشفاعة له وتطهيره ليخدم على ربه طاهرا وهذا اي تطهير يطهره الماء وقد لوث نفسه بالمعاصي والجرائم وعطل اهم اركان الاسلام التي هي الصلاة ولن يعطلها وقتا لانشغال وانما حينما كبر كبرت سنه وقرب انتقاله الى الاخرة تعمد تركها. ولا اعتقد ان احدا يقدم على ذلك الا لفساد قلبه. وخبث طويته وسريرته. فهذا وامثاله لا ارى الصلاة عليهن ولا تغسيلهم ولا دفنهم بين المسلمين وبالله التوفيق ايضا يقول اذا لمس الرجل زوجته وهو على وضوء وصلى مقتديا اه بالمذهب الحنفي المالكي او الحنفي علما انه مذهب شافعي هل يجوز ذلك ام لا يجوز له ان يقلد مذهب اخر الجواب ان نقظ الوضوء امر حكمي لا تأثير له بمذهب ولا تأتي الا لمذهب عليه وانما ذلك يرجع الى الاعتقاد و العلماء اختلفوا في انتقاض الوضوء بمس المرأة بشهوة او بغير شهوة والصحيح الذي اعتقده ان مس المرأة بشهوة اذا لم يخرج معه شيء من الذكر الانسان كمذي فان وضوءه غير منتقض وصلاته بذلك الوضوء الصحيحة وان كان الاولى له كما قد ذكرت في احدى حلقات مضت ان يتوضأ احتياط لكن لو صلى بوضوءه الذي مس به المرأة من دون حائل وبشهوة لكنه لم يخرج منه شيء البتة فان صلاته صحيحة ووظوءه غير منتقظ وبالله التوفيق آآ هذا الاخ من سوريا آآ حسن الرشيد سوري الجنسية يقول آآ يسأل عن احكام الاضحية يقول حيث انني قد ضحيت لوالدي ووالدتي وشقيقتي من الغنم اه لكل متوفى برأس واحد فارجو من اصحاب الفضيلة العلماء ان يفيدوني عن احكامها. وهل تكفي ضحية واحدة للمتوفى ام اكثر؟ والظحية هي انثى الغنم وليس كبشا فما هو حكم الدين في ذلك الجواب ان الاضحية تخفي اذا ضحى الانسان عن ميت من اهله مرة واحدة كفى اي انه لا يلزمه ان يضحي عنه حتى وراء تلك المرة وانما هو متصدق بتلك الاضحية وارجو ان يثيبه الله سبحانه على صدقته وان يثيب الميت ويكفر عنه بسبب تلك الصدقة اما انها لازمة فلم يقل احد من اهل العلم ان الاضحية عن الميت لازمة وانما قالوا انها جائزة وشأنها في ذلك شأن الصدقات التي يتصدق بها على الميت فهي صدقة نافعة باذن الله ولا فرق في كونها اي تجزي انثى الغنم كما يجزي ذكر الغنم ذكر الضأن وانثى الضأن وذكر الماعز وانثى الماعز. اذا تم تمت الوعدة منها السن التي تضحي بها كأن تتم الشاة ذكر من ظان على الاقل يتم للماعز انثاه وذكره سنة على الاقل فهي تضحي بذلك ولا يلزم التكرار وانما الخلاف في التكرار انما هو في الشأن الشخصي ان يضحي عن نفسه هل هو يجب عليه متكرر كل سنة او لا؟ او انها سنة؟ والصحيح انها سنة مؤكدة ان من وجد ثمرة الاضحية فالافضل في حقه ان يضحي كل عام. وان ترك فلا اثم عليه وبالله التوفيق اه هذه رسالة وردتنا من اه السيد غدان احمد الساكن بالمانيا الغربية. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقدم تحياتي احر امنياتي الى اخواني يقدمون ويجيبون على الاسئلة في برنامج نوع الدرب ويقول استمعت الى عالم في المسجد يعطي درسا يقول من يحلق اللحية ملعون وصلاته باطلة. ولم يذكر شيئا اخر. اعني حديثا من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ارجو منكم ان تفيدونا في قول هذا وتحية لكم من السيد غدان احمد الماني الغربية. الجواب انه مما لا شك فيه ان حلق اللحية معصية واثم كبير وجرأة على مخالفة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اعفوا اللحاء واحفوا الشوارب واما قول ذلك الشخص الذي سميته عالما بانه بان من حلق لحيته ملعون وان صلاته غير صحيحة فهذا كلام من ليس عنده علم لانه لم يقل احد من اهل العلم المعتبرين ان من ارتكب معصية لا فان صلاته باطلة حتى يزول اثر ذلك المعصية لأن بطلان تلك الصلاة ان تبقى متعلقة بذمته وان عليه قضاءها واما لو قال انها لا تقبل كحديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما ونحو ذلك مكانا لهذا القول حظه من الوجاهة لان من اعظم اسباب قبول العمل ان يكون الانسان متصفا بطاعة رب العالمين متخلقا بالاداب الحسنة مبتعدا عما حرم الله عليه فالجواب ان حلق اللحية محرم وان الصلاة صلاة خالق اللحية الصحيحة في حد ذاتها وبالله التوفيق اه هذه الرسالة ايضا وردتنا من اه البلاد الاوروبية يقول آآ الاسم واللقب محمد المنصف العجلاني تونسي عامل مهاجر في هولندا اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سادتي الكرام اني عامل مهاجر في اوروبا وكما هو شأن كل عامل مهاجر يحتفظ بنفس بقسط من الرزق الذي رزقه به الله من معاش كثيرا او قليلا. اي ما كتب من الله في البنك ليعود به الى بلاده وينفقه على عائلته وابنائه ولكن البنك يضيف الى هذا المقدار فائض في اخر السنة لا اعلم مقداره بالمئة وعلى كل حال فهو مقدار ضعيف آآ اي هذه الفائدة وسؤالي عن هذا الفائدة هل هي حرام اه ام حلال انفاقه؟ فان كان حراما فلماذا مع العلم واني اضع هذا المقدار الغير معين في البنك خوفا من ظياعه فقط؟ وان كان حلالا فلماذا ومن الناس من يقول حلال ومنهم من يقول حرام والذي قال حلال يعلل كلامها هذا بقوله ما من احد يجبر البنك على تقديم مثل هذا للمستفيد الجواب اولا قولك انك مهاجر فهذه هجرة لغوية وليست النقلة من بلد الاسلام الى بلد الكفر هجرة هجرة وانما هي في الحقيقة رغبة عن بلد الاسلام لكن للحاجة او للضرورة ارجو الا يكون بذلك بأس لهذا السفر لان ذلك بطلب الرزق الذي قد لا يتيسر لك في بلدك واما موضوع السؤال ووضعك ووضعك ما يتوفر لك من رزق في بنك يضع فائدة هل تأخذ هذه الفائدة او لا الجواب انك اذا استرددت ما لك من البنك لا ارى لك ان تترك تلك الفائدة للبنك يستفيد منها بل خذها وظعها في شيء من مصالح المسلمين ووجوه البر لانك لم تضع المال لقصد الفائدة وانما وضعته بهذا البنك لتحفظه خشية الظياع هي والسرقة ووضعك اياه لديهم ثم ترك النفق الفائدة عند قبضه لهم و في الحقيقة من اعانتهم على باطلهم وان كان هذا الكلام يصدق حتى على بنوك التي في بلاد الاسلام لكن ان لا ارى لك ان تترك تلك الفائدة لذلك البنك واهله بل بالامكان ان تحول عليها بعض الجمعيات الاسلامية في بلاد هولندا لقبضها لانها تكون موضوعة في المصالح العامة للمسلمين وبالله التوفيق اذن سؤالنا او واجابتكم على هذه اه الرسالة لا تتعارض مع رسالة يوسف مصطفى خليل المنطقة الشمالية من القريات مدرسة الناصف الذي يقول هل يجوز ان اضع اه مالي في البنك وانا اعرف انه يعطي فائدة قولوا انذاك يقول اني اضع ما لي في البنك ونيتي ان اخذ هذه الفائدة واتصدق بها والفقراء والمساكين. نعم وهذا يقول انني لا اجد ما اظع به في مالي الا في هذا المكان. نعم. احسنت. فلولا مظاعه لظاع ذلك المال. فهل اترك اذا قبظت مالي تلك الفائدة للبنك نفسه يستفيد منها او ماذا افعل؟ او اخذها. فاجبت بان نعم. تلك الفائدة توضع في مصالح المسلمين اه بامكانك ان تحول عليها جمعية من الجمعيات الاسلامية التي تعلم انها اقرب الناس الى الحق في ذلك البلد وبالله التوفيق. اثابكم الله. انا احببت اه ان اسأل هذا السؤال لكي لا يقول المستمع ان هناك تضارب في حلقة واحدة. اثابك الله. اثابك الله. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي اجاب فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس القضاء الاعلى على اسئلة السادة يوسف مصطفى خليل من المنطقة الشمالية القريات مدرسة ومحمد عبد الله مبارك القحطاني من جيزان وناجي مصلح عبدالله المريسي او المريسي من دولة البحرين المحرك وحسن الرشيد من سوريا من سوريا سوريا الجنسية والسيد غدان احمد من المانيا الغربية ومحمد المنصف العجلاني عامل في هولندا. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدان وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته