﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.400
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:18.000 --> 00:00:36.600
ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء مع مطلع لقائنا هذا

3
00:00:36.600 --> 00:00:51.950
نرحب بالشيخ عبدالله ونشكر له تفضله باجابة اسئلة المستمعين. فاهلا ومرحبا بكم شيخنا. وانا كذلك ارحب بكم وبالمستمعين مع مطلع حلقتنا هذه نعرض سؤالا للمستمع عبد اللطيف علي المصطفى من سوريا

4
00:00:52.100 --> 00:01:14.050
اخونا يسأل ويقول انا الان اعمل في الاردن واسأل في قضيتين هل البدائل في الزواج حلال ام حرام؟ عندنا بعض الناس مثلا يتفق طرفان ان يتزوج كل منهما اخت الاخر فيشتري لها كل شيء. كل ما يلزمها من ذهب وغيره ثم يتم الزواج وتذهب

5
00:01:14.500 --> 00:01:30.600
كل من البديلتين الى بيت زوجها هل هذا الفعل جائز ام لا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم صل

6
00:01:32.350 --> 00:01:58.700
هذا النوع من الزواج لا يجوز لانه شغار والنبي صلى الله عليه وسلم انها عن الشرار ومن المعلوم ان المرأة في ذمتي وليي امرها وهو مأمور بان يتقي الله فيها

7
00:01:59.150 --> 00:02:18.400
وان يظعها الموظع الشرعي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير فكون الرجل يجعل المرأة مهرا

8
00:02:18.650 --> 00:02:44.100
لزوجة يتزوجها هو وهكذا الطرف الثاني هذا امر لا يجوز. وما جاء في السؤال من جهة ان كل واحد يشتري لاخته جميع ما تحتاج اليه فالمهر حق للزوجة وليس حقا لاخته. مم. فالواجب على الانسان ان يتمشى

9
00:02:44.250 --> 00:02:59.150
مع الوجه الشرعي وبالله التوفيق. احسن الله اليكم هذه سائلة من الاردن رمزت لاسمها بالحروف سين خاء عين. اختنا تسأل وتقول ما حكم اخذ الادوية المانعة للدورة الشهرية في رمضان من اجل عدم الافطار

10
00:02:59.600 --> 00:03:30.500
الجواب اخذ الادوية لمنع العادة هذا له تأثير على العادة من جهتي انها تختلف من جهتي  ومن جهة مقدار الوقت الذي مجلسه المرأة وقد تصل الى درجة الاضطراب من جهتي انها تأتيها في في فترات

11
00:03:30.600 --> 00:03:59.200
متقطعة فلا تستعمل هذه الحبوب. لكن لو فرض انها استعملت هذه الحبوب ولم ينزل معها في رمضان شيء من دم الحيض مطلقا فان فان صيامها صحيح وبالله التوفيق ايضا تسأل وتقول ما حكم اخذ الهدية او النقود من شخص يتعامل بالربا؟ علما بان هذا الشخص قريب جدا مني

12
00:03:59.300 --> 00:04:23.700
واذا اخذت هذا بالاحراج فهل يجوز ان اضعه في مسجد او اعطيه لاشخاص فقراء الجواب لا يجوز اخذ الهدية من الشخص الذي يتعاملوا بالحرام ولو كان اقرب قريب. فلا يجوز للمرأة ان تأخذ ما ذكرته

13
00:04:24.200 --> 00:04:47.050
وبالله التوفيق ايضا تقول اختنا امرأة توفي زوجها وجاء موسم الحج. فهل يجوز ان تذهب للحج مع محارم لها قبل ان تنقضي العدة الجواب انها تبقى حتى تنتهي عدتها واذا انتهت عدتها وتيسر لها الحج في العام بعد انتهاء العدة

14
00:04:47.100 --> 00:05:01.600
فانها تحج مع محرم شرعي لها وبالله التوفيق احسن الله اليكم اخر اسئلة المستمعة تقول هل يشترط قص الاظافر ووظع الحناء على الشعر؟ او قص الشعر على طهارة اي لا تكون المرأة غير

15
00:05:01.600 --> 00:05:19.750
حائض ولا نفساء؟ الجواب بالنسبة بالنسبة لقص الاظافر هذا من السنة وبالنسبة لوضع الحنة لا مانع من وضعه لكن اذا ارادت ان تغتسل او ارادت ان تتوضأ وتمسح على رأسها

16
00:05:20.050 --> 00:05:43.050
فانها تزيل هذا الحنا اذا كان مانعا من وصول الماء هنا اه الى ظهر الشعر في حالة الوضوء او الى اصوله في حالة في حالة الغسل وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذه رسالة من المستمع

17
00:05:43.900 --> 00:05:59.550
اه رمز لاسمه بقوله اخوكم في الله الطاهر ميم عين من ليبيا. يقول ما الحكم في شراء الذهب على ان يسدد ثمنه تقسيط خلال مدة معينة؟ الجواب لا يجوز للشخص

18
00:05:59.800 --> 00:06:28.650
ان يشتري الذهب لنقود الا ازا سلم العوظ والمعوض في مجلس العقد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير الى آآ الى ان قال

19
00:06:29.100 --> 00:06:52.100
الى ان قال مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ومما يؤسف له ان هذه المسألة يسأل عنها كثير من الذين يتعاملون مع مصانع الذهب

20
00:06:52.350 --> 00:07:11.650
وكذلك الذين يتعاملون مع باعة الذهب وتجد ان صاحب المصنع يبيع على صاحب المحل من الذهب يبيع عليه عشرة كيلو عشرين كيلو ثلاثين كيلو الى التصفية وهذا امر لا يجوز

21
00:07:12.000 --> 00:07:44.700
وكذلك صاحب محل الذهب يجعل اشخاص معينين يبيع عليهم الذهب ويترك لهم فرصة حتى يبيع هذا الذهب وبعد ذلك يسدد له القيمة وهذه المعاملات لا تجوز وبالله التوفيق من اسئلة المستمع ايضا الطاهر ميم عين من ليبيا يقول ما الحكم في تكرار تكبيرة الاحرام في الصلاة مرتين وذلك بسبب الشك او

22
00:07:44.700 --> 00:08:12.450
في قولها عند التكبيرة الاولى الجواب الشخص يدخل الصلاة بيقين بتكبيرة الاحرام فاذا حصل عنده شك او نسيان فانه يكبر على سبيل اليقين لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبالله التوفيق

23
00:08:12.700 --> 00:08:34.400
هذه رسالة من المستمع لام ميم نون لها مجموعة من الاسئلة اختنا تسأل في اول اسئلتها وتقول هل يجوز للحائض والجنب قراءة اوراد النوم التي يحفظها مع العلم ان فيها ايات من كتاب الله عز وجل؟ الجواب انها تقرأ الاوراد من الاحاديث النبوية

24
00:08:34.750 --> 00:08:56.600
اذا كانت حائض او نفساء او كان عليها الغسل من الجنابة اه اذا كانت كذلك فانها تقرأ الاحاديث النبوية فقط اما اذا كانت على اذا كانت محدثة حدثا اصغر وهو ما اوجب وضوءا فقط فلا مانع من ان تقرأ القرآن الاوراد من

25
00:08:56.600 --> 00:09:19.450
وقرآن ومن السنة وبالله التوفيق يقول بعض الناس اذا نهيت عن الغيبة او بعض النساء اذا نهيت عن الغيبة تبرر ذلك بانها لا تشهر بالمغتاب بالمغتاب به امام الناس ولكن يكون ذلك في نطاق ضيق كامام بناتها او عند اخواتها. ارجو من فضيلتكم بيان الحكم في ذلك والتحذير من هذا الداء العظيم

26
00:09:19.550 --> 00:09:59.500
الجواب اللسان حاسة من الحواس والشخص او جارحة من الجوارح والشخص مأمور بان يستعمل هذه الجارحة على الوجه الشرعي وممنوع بان يستعملها الامور المحظورة ومما يؤسف له ان كثيرا من الناس

27
00:10:00.350 --> 00:10:28.600
لا يفكر في وظيفة اللسان ستجده يطلق لسانه بصرف النظر عن ما يقوله هل هو حق او باطل وهل هو مأجور او اثم وهل ما يقوله غيبة او نميمة او شهادة زور

28
00:10:28.850 --> 00:11:05.950
او غير ذلك من الالفاظ المحرمة والانسان على حسب ما يعود لسانه فاذا عود لسانه على كثرة الذكر والاستغفار تهليل تسبيح والتحميد وكذلك تكرار ما يحفظه من القرآن فاذا كان من الذين يقرأون القرآن عن ظهر قلب وعود لسانه على كثرة قراءته وهو في الطريق وهو جالس

29
00:11:06.800 --> 00:11:28.100
تعود على ذلك. واذا كان يحفظ شيئا من المفصل فانه كذلك يعود لسانه على قراءة ما يحفظه من القرآن اما تعويد الانسان لسانه على الكذب وعلى الغيبة وعلى النميمة وغير ذلك من الالفاظ المحرمة فانه

30
00:11:28.100 --> 00:11:52.600
اذا استمر على ذلك اصبح عادة ثابتة عنده واصبحت هذه الامور من الامور السهلة المتيسرة ولكن يترتب على هذه الاقوال اثام عظيمة فيكون اثما في اعماله هذا فالواجب عليه التوبة ومن ذلك ما سألت عنه السائلة وبالله التوفيق

31
00:11:52.850 --> 00:12:11.700
احسن الله اليكم ايضا تسأل وتقول اذا احدث المصلي اثناء صلاة النافلة من رواتب وغيرها هل يلزمه قضاء هذه النافلة بعد الوضوء الجواب اذا دخل الانسان في النافلة فانه يستمر فيها ما دام على طهارة فاذا انتقض وضوءه

32
00:12:11.750 --> 00:12:39.650
فاذا كانت نافلة لا يلزمه الاعادة. لا يلزمه ان يعيد هذه الصلاة لكن اذا توضأ وصلى بدلا عن هذه الصلاة التي انقطعت حصل على على اجر الصلاة التي صلاها وحصل ايضا على اجر الوضوء. وحصل ايضا على اجر هذه النية الطيبة. ومن يتق الله يجعل له

33
00:12:39.650 --> 00:12:55.200
ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وبالله التوفيق اختنا المستمعة الان ميم نون تسأل وتقول والدي يعمل في شركة اهلية وتأتيه بعض الهدايا من بعض الاخوة المقيمين يأتونه بها من بلدانهم

34
00:12:55.200 --> 00:13:08.850
في الغالب مع العلم ان بعض هؤلاء موظفون لديه والبعض الاخر تحت كفالته ولكنهم لا يعملون في هذه الشركة فهل يجوز لوالدي قبول هذه الهدية مع العلم انه المدير في الفرع الذي يعمل فيه

35
00:13:09.300 --> 00:13:56.400
الجواب في الغالب ان حركة الناس من جهة تقوية او استخدام وسائل التقوية بين شخص وشخص تكون حسب المصالح التي يرجون الحصول عليها بطلب منهم او بغير طلب بحيث ان هذه الهدايا تكون مؤثرة على الشخص المهدى اليه

36
00:13:56.500 --> 00:14:20.400
يلين قلبه للمهدي عندما تأتي مناسبة من جهة نفعه وهكذا يتحركون من اجل دفع الظرر عنهم في حالة طلبهم ذلك من المهدى اليه او ان المهدى اليه يكون سببا في دفع الظرر عنهم حينما تأتي مناسبة

37
00:14:21.150 --> 00:14:45.200
فكثير من الناس لا تكون حركته من اجل مصلحة المهدى اليه وانما تكون هذه الهدية بهذا الاسم لكن حقيقتها انها رشوة وهم يسمونها هدية ولكنها في واقع الامر وحقيقته رشوة

38
00:14:45.250 --> 00:15:12.350
فلو ان هذا الشخص انقطع عن العمل وجلس في بيته وليست له صلة بهذه الشركة فانه لن يأتي احد يهدي اليه هدية. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الرائشة الراشية والمرتشية والرائش بينهما الذي هو الوسيط الذي ينقل

39
00:15:12.600 --> 00:15:36.700
الرشوة من الدافع لها الى اخرها. وعلى المسلم ان يتقي الله جل وعلا هذا من جهة ومن جهة ثانية ان نتجنب هذه الامور هو من حماية عرض الانسان بحيث انه لا

40
00:15:37.000 --> 00:16:02.450
يوقع في عرضه وقد يكون اخذها سببا في عقوبته من ناحية العقوبة العاجلة وهو حرمانه من هذا العمل هذا بالاضافة الى العقوبة الاجلة التي تنتظره عند الله جل وعلا وبالله

41
00:16:02.450 --> 00:16:16.600
بالتوفيق الله المستعان احسن الله اليكم تقول ايضا لي اخت مطلقة ولديها طفل من هذا الزوج ووالد طفلها يرسل بنفقته اليه فهل يجوز لاختي ان تأخذ شيئا من هذا المال لحاجتها الخاصة

42
00:16:17.250 --> 00:16:51.700
الجواب اذا كانت هذه كانت والدة الولد محتاجة فانها تأخذ بقدر التعب الذي تقدمه للولد واذا كان واذا لم يكن هناك احد ينفق عليها مطلقا وتضررت بترك وتضررت بالاقتصار على مقدار

43
00:16:52.050 --> 00:17:10.600
اخذي ما يقابل النفع الذي تقدمه وهو اجرة الحضانة لها مثلا فان فانها تأخذ من ماله وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذه رسالة من المستمع عبد المجيد عين عين من الرياض

44
00:17:10.850 --> 00:17:27.900
له عدد من الاسئلة يسأل في اولها ويقول من القواعد المقررة في الشرع ان المشقة تجلب التيسير فهل هذه القاعدة لا تكون الا في العبادات فقط ام يجوز ان نجريها على المعاملات؟ ارجو ضرب الامثلة لذلك جزاكم الله خيرا

45
00:17:28.500 --> 00:18:22.200
الجواب هذه القاعدة ثابتة بادلة من القرآن ومن السنة والمقصود من هذه القاعدة ان المشقة تجلب التيسير من جهة اصل التشريع ومن جهتي كمية القدر المشروع ومن جهتي كيفية القدر

46
00:18:22.250 --> 00:18:53.400
المشروع ومن جهة الزمن الذي يؤدى فيه المشروع ومن جهة المكان الذي يؤدى فيه المشروع ولهذا يقول الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

47
00:18:54.950 --> 00:19:27.450
والشريعة منقسمة الى عزائم والى رخص فالعزائم اذا اذا نظر اليها من الوجوه التي ذكرتها فان هذه الوجوه كلها موجودة في الشريعة يضاف الى ذلك ان المكلف اذا كان ارتكابه

48
00:19:27.850 --> 00:20:01.300
بالعزيمة يترتب عليه مشقة خارجة عن المعتاد وقد شرع الله له الانتقال من العزيمة الى الرخصة ولكن هذا ليس بمضطرد فان فيه امورا الشريعة لا تستباح بالرخص ومن ذلك الشرك بالله

49
00:20:01.600 --> 00:20:26.950
لا يجوز للشخص ان يشرك بالله جل وعلا ويتذرع بان هذا الدين يسر فلو اكره على الشرك لا يجوز له ان يشرك بالله ويقول الدين يسر والمشقة تجلب التيسير واذا اكره على قتل

50
00:20:27.000 --> 00:20:54.200
نفس معصومة والا قتل لا يقول ان هذه الشريعة شريعة يسر والمشقة تجلب التيسير فيقدم على قتل النفس المعصومة لا يجوز له ذلك وهكذا بالنظر الى الزنا. هذه امثلة بالنظر الى ان هذه القاعدة ليست

51
00:20:54.250 --> 00:21:20.500
على اطلاقها انما ينتقل الشخص من العزيمة الى الرخصة عندما يوجد السبب المشروع للانتقال وهي عامة في سائر فروع الشريعة الا ما ورد استثناؤه الا ما ورد استثناؤه فتوجد في العبادات

52
00:21:20.500 --> 00:21:44.750
والمعاملات والاحوال الشخصية وغير ذلك من ابواب الفقه وبالله التوفيق. اسمع من العلماء ان الاصل في العبادات التوقف واذا عرض عليهم سؤال حول اهداء بعض الاعمال للميت منعوا ذلك بسبب هذه القاعدة. مع انها غير مضطردة بسبب جملة من الاحاديث التي اجازت الحج عن الغير والصوم

53
00:21:44.800 --> 00:22:11.150
ودفع الدين الى غيرها من الامور فكيف تكون هذه القاعدة مع وجود الاستثناءات المذكورة؟ جزاكم الله خيرا الجواب من المعلوم ان الاصل العبادات هو التعبد ومعنى التعبد وهو انه مطلوب

54
00:22:12.000 --> 00:22:37.950
من الشخص ان يباشر الامل بنفسه فلا يؤمن احد عن احد ولا يوحد احد عن احد ولا يتوضأ احد عن احد ولا يصلي احد عن احد وما جاء مما ذكره السائل

55
00:22:39.050 --> 00:23:04.400
من ناحية الصيام والحج هذا قد ورد فيه الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم قام عنه وليه وفي بعض الروايات من مات وعليه صوم نذر

56
00:23:04.800 --> 00:23:33.850
قام عنه وليه فالمقصود هو ان الاستثناء من الصيام جاء بالدليل الشرعي وهكذا بالنظر للنيابة في الحج فان امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيها انه لا يستطيع

57
00:23:36.200 --> 00:23:59.700
الثبات على الراحلة فافتاها بانها تحج عنه وسئل عن عدة اسئلة بالنظر الى الحج عن الغير سواء كان حيا او سواء كان حيا عاجزا عن الحج او كان ميتا فافتى بالنيابة

58
00:23:59.800 --> 00:24:32.600
وعلى هذا الاساس الاستثناء في الصيام والاستثناء في الحج جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا بالنظر  وهكذا بالنظر للامور المقدرة الامور المقدرة الفرائض وكذلك الحدود هذه ايضا الاصل فيها التوقيف

59
00:24:32.900 --> 00:25:00.550
لا يزاد فيها ولا ينقص والحدود لا تقام الا على من يستوجب الاقامة عليه فلا ينوب فيها احد عن احد فلو استحق شخص ان تقطع يده وقدم ابنه او اخاه مثلا لا يجوز قطع يد هذا الشخص المقدم

60
00:25:00.600 --> 00:25:25.800
وانما يطبق قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وهكذا وكذلك بالنظر للعقوبات البدنية. العقوبات البدنية هي التعزيرية هذه ايضا لا ينوب فيها احد عن احد المقصود هو ان طالب العلم

61
00:25:26.050 --> 00:25:54.000
لابد ان يميز بين ما تجوز فيه النيابة وما لا تجوز فيه النيابة. اما ما كان من باب الصدقات الصدقات المالية مثلا انسانا يبي يتصدق او يدعو فحينئذ لا مانع من ذلك. فالمقصود انه لا

62
00:25:54.000 --> 00:26:09.750
من العبادات الا ما دل عليه الدليل وبالله التوفيق. احسن الله اليكم سنرجع الى رسالة المستمع عبد المجيد عين عين باذن الله تعالى في قادمة. هذه رسالة من المستمع الف ياء ميم

63
00:26:10.150 --> 00:26:29.750
اه اخونا يسأل ويقول اعمل في احدى المحال واحيانا يتعامل معي العملاء بالعملات الاجنبية ويتركون الفرق وهو فرق العملة لي بالزيادة ويأخذ المال الزائد دون الرجوع الى صاحب المحل. والذي يعطيني راتب شهري على حسب الاتفاق. هل هذا المال الزائد من حقي؟ علما باني لو اخبرت

64
00:26:29.750 --> 00:26:55.900
صاحب المحل فلن يأذن لي في اخذ المال وانما سيأخذه لنفسه. افتوني جزاكم الله خيرا الجواب اذا كان هذا الشخص يأخذ هذه الاموال بدون علم من صاحب المحل فلا يجوز له

65
00:26:56.400 --> 00:27:26.050
ان يأخذها لان لانه يشتغل نيابة عن صاحب المحل وهذه النقود لم تدفع له الا بسبب وجوده في المحل ووجوده على اساس انه نائب عن صاحب المحل فيخبر صاحب المحل

66
00:27:26.250 --> 00:27:55.200
واذا اذن له في ذلك فانه لا مانع منها بشرط الا تكون هذه النقود التي يتسامح بها اصحابها تكون حجر اساس كرشوة بمعنى انهم سيترددون على هذا المحل بالتدريج ويشترون سلعا

67
00:27:55.300 --> 00:28:18.650
ويتسامحون عن بعض القيمة عن بعض النقود وذلك من اجل تليين قلب صاحب المحل انه اذا لان قلبه لهم فقد يتساهل وينزل لهم من قيمة السلع عن الاخرين الذين لا يدفعون له شيئا من النقود

68
00:28:18.800 --> 00:28:43.350
ويكون بذلك ويكون في هذا ظرر على صاحب المحل والله جل وعلا يقول ان الله يأمر بالعدل هذا من جهة ومن جهة ثانية بعض الاشخاص الذين يشتغلون من محلات التجارية

69
00:28:43.450 --> 00:29:17.700
وهم اجرا وجد منهم اشخاص يشتغلون على طريقتين الطريقة الاولى انهم يتفقون مع صاحب المحل بمقدار معين في ثمن كل سلعة عندما يأتي بالسلع يقول لهم هذا النوع من السلع قيمة الحبة كذا

70
00:29:18.400 --> 00:29:37.900
قيمتها مثلا عشرون ريالا ويحاسبهم على هذا الاساس حاسبهم اسبوعيا او شهريا على هذا الاساس فاذا جاء ووجدهم قد باعوا جملة منها حاسبهم على السعر المتفق عليه فيما بينه وبينهم

71
00:29:38.500 --> 00:30:02.950
الناحية الثانية انهم يشتغلون مع الزبائن على طريقة اخرى فيأتي الزبون واذا كانت السلعة قد حددها صاحب المحل بخمسين ريالا مثلا هم يقولون للزبون بمئة ريال وقد يتسامحون معه تدريجيا

72
00:30:03.300 --> 00:30:29.200
في تسعين بثمانين بخمسة بسبعين مثلا يأخذون الفرق سواء كثر او قل ولا يخبرون صاحب المحل. مع الاسف هذه الطريقة كثيرة جدا عند بعض الاشخاص الذين ينوبون عن اصحاب المحلات

73
00:30:29.250 --> 00:30:57.550
على صاحب المحل ان يتنبه لذلك من جهة وعلى المستأجر ان يتقي الله في نفسه وليعلم ان ما يأخذه حرام وكذلك يعني الزبون لابد ان يتنبه والمستأجر لابد ان يتنبه وكذلك صاحب المحل لابد ان

74
00:30:57.550 --> 00:31:11.450
يتنبه وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا المستمعين الكرام اجاب عن اسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة

75
00:31:11.450 --> 00:31:21.350
شكر الله لفضيلة شكرا لكم انتم يا مستمعي الكرام. حتى نلقاكم باذن الله تعالى في الحلقة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته