وحسابهم على الله فدل على ان من لم يفعل ذلك لا يعصم دمه ولا ماله ان دمه يراق وان ما له يصادر وقد قال الله جل وعلا فيما يتعلق بمصاحبة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالاسهام في اجابة السادة المستمعين فاهلا اهلا بشيخنا الفاضل. اهلا بكم بالمستمعين. حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى البرنامج من حضرموت وباعثها اخونا سعيد محمد عبدالله باوزير. اخونا له مجموعة من الاسئلة في سؤاله الاول يقول عندما تصلي صلاة الجماعة وبعد ان تركع يقول الامام سمع الله لمن حمده فهل عليك القول مثل ان تقول ربنا ولك الحمد ان تجمع بينهما ولماذا؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبيه الاكرم وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد فان الله جل وعلا ارسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما وعلمنا كيف نعمل وما ترك من امر يقربنا الى الله جل وعلا الا دلنا عليه وحظنا على الاخذ به وعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نصلي وامرنا بان نقول اذكارا في الصلاة فقال في هذا الموضع موضعي. السؤال نعم للمأموم مع الامام. فاذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد على خلاف في الروايات يا ربنا ولك الحمد ربنا فيها اعتراف بربوبية الله وانه الخالق الرازق المربي الذي بيده كل شيء وقول ولك الحمد اعتراف بان الحمدلة سبحانه وتعالى فهو المستحق له وهذا الثناء والتمجيد يقتضي طلب المغفرة والرحمة والرزق لانك لما تقول اللهم انت ربي اي مالكي ومن بيده قل له اموري ومن حولي وقوتي به سبحانه فهذا فيه ثناء على المولى وتمجيد وحمد ونحن امرنا بان نقول ما امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي عليه فاتباعه هو الواجب وقد اختلف العلماء في قولي سمع الله لمن حمده. مم. للمأموم هل يقولها او انها مختصة بالامام والمنفرد الصحيح من كلام اهل العلم ان المأموم انما يقول ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد على اختلاف الروايات وان الامام يجمع بينها وبين ربنا ولك الحمد ان سمع الله لمن حمده وان المنفرد يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولو قال المأموم مع ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده فلا حرج ان شاء الله وهو مذهب الامام الشافعي. رحمه الله فان في مذهبه ان يكون المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والله اعلم هل يجوز الاكل والجلوس مع الذين لا يصلون ولماذا وارجو ان تبينوا حديثا في هذا المعنى جزاكم الله خيرا لا شك ان من لا يصلي محاد لله ولرسوله ولا شك ان من لا يصلي ليس له في الاسلام سهم ولا شك ان من لا يصلي قد فارق الجماعة جماعة المسلمين فان الصلاة هي ابرز شعائر الدين الظاهرة التي يفرق بها بين الكفر والاسلام والكافرين والمسلمين ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام المؤمنين والكافرين لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الى اخر الاية فالذي يجلس يواكل من لا يصلي مختارا قابلا لذلك راضيا به هو مواد له ولو زعم غير ذلك لانك لا تجد من نفسك ارتياحا تأكلوا مع من تبغض وربما لو جمعك مكان طعام في حفلة او محل بيع طعام لاخترت مجلسا لا يجاوره وانت لا تبغضه في الله وانما تبغضه لامر دنيوي وهذا امر يكرهه الله ورسوله اي المهاجرة بين المسلمين لامور دنيوية اما ما يتعلق بالدين فالاكثر من الناس لا يعطي ذلك اهمية ولا حسابا فالواجب على المسلم ان يكون امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مبينا مغبة ونتائج الاخلال بواجبات الاسلام وانها تعود على الانسان المفرط بها بالخسارة العاجلة والاجلة اما العاجلة فذهبوا البركة من العمر والمال والاهل والولد وظهور علامات الخسارة بعصيان اهل بيته له من اولاد وغيرهم وقد لا يحصل من ذلك شيء فيدخر الله جل وعلا له العقوبة في الاخرة كاملة والمسلم لا يحل له ان يسكت على صاحب المنكر فان بني اسرائيل لما حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت وطال عليهم الامر وهم قوم لا صبر لهم على تحمل تبعات التكاليف الشرعية وكانوا اهل مكر وخديعة واحتيال ذهبوا يحترون على ما حرم الله فذهبوا يحفرون حفرا في البحر وحبائل وقد امتحنهم الله فصارت الاسماك تأتي يوم السبت شرع على الساحل وفي غير السبت لا تأتي زيادها امتحان وابتلاء فصاروا يلحدون في السبت فنهاهم قوم نهى المفرطين ولم ينتهوا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا فلان اتق الله ودع ما انت فيه ثم يلقاه من الغد وهو على ما هو عليه فما يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وشربه وجليسه. مم. فطرب الله قلوب بعضهم ببعض الى اخر الحديث والاية ذكرت شيئا من ذلك وان اليائسين من صلاح الفاسدين قالوا للامرين بالمعروف لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا ايسوا من هدايتهم فقالوا اتركوهم فقال الامرون بالمعروف قالوا معذرة الى ربكم نريد الاعذار ولعلهم ينتهون فقال الله فاخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وانجينا الذين ينهون عن السوء وسكت الله عن ذكري الذين لن ينهوا اهل اليأس وانما اخبر بانه انجى الذين ينهون عن السوء فالواجب على المسلم ان يحذر والا يجالس اهل الشر وقد جاء في الصحيح ان قوما يخسف باولهم واخرهم. وهم في طريق يريدون سوءا وشرا فقالت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ايخسف بهم جميعهم وفيهم من ليس منهم؟ قال يخسف بهم جميعهم ثم يبعثون على نياتهم ان البلاء اذا نزل عم فالانسان يجب ان يكون على قدر كبير من الحذر وان يتجنب مجالسة اهل الفساد والغيب خشية ان ينزل عذاب الله فيصيب الجميع والله اعلم وجزاكم الله خيرا اخونا يسأل ايضا ويقول هل يجوز الا انوي عند الصلاة مثلا تقول نويت ان اصلي لله الكريم صلاة الظهر مثلا. ولماذا موظوع التلفظ بالنية محل خلاف عند المتأخرين من العلماء واما السلف فما كانوا يرظون ان يتلفظ الانسان بالنية لان النية هي القصد والقصد من اعمال القلوب والانسان لو اذا قال نويت ان افعل كذا وكذا وهو لم ينوي حقيقة في قلبه لا ينفعه ذلك القول فلو قال نويت ان اطيع الله دهري وهو منطو على المعاصي ما نفعته هذه اللفظة فكذلك لو قال نويت ان اصلي وهو على غير طهارة يعلم ذلك وهي نية فاسدة لا قيمة لها ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ان احدهم اذا اراد ان يدخل في الصلاة قال نويت ان اصلي العشاء اربع ركعات خلف امام كانه يخاطب من لا يعلم والله جل وعلا يعلم ما توسوس به الانفس وما تكنه الظمائر ولو لم نتكلم به بالسنتنا فعلام يعبد الانسان ليخبر ربه انه نوى ان يصلي ان كان نوى حقيقة فالله يعلم ذلك وان لم يكن نوى لم ينفعه ذلك والتلفظ بالنية في الصلاة هو في مذهب الشافعية لكنه لا يصح عن الامام الشافعي رحمه الله ولم ينقل اصحابه عنه ذلك وقد بسط القول في ذلك الامام النووي في المجموع شرح المهذب كما بسطه واشار اليه المحققون من اهل العلم من غير مذهب الشافعي وهو ان الشافعي رحمة الله عليه لم يقل ان من اراد ان يصلي لا بد ان يتلفظ بالنية بل عامة السلف يرون ان التلفظ بها من الابتداع الدين ولذا لا ارى يجوز لاحد ان يقول عند ارادة الصلاة نويت ان اصلي الصلاة الفلانية كذا وكذا. والله اعلم اخت لنا من شجرة حي الروضة تقول حاء عين شين بعثت برسالة وضمنتها مجموعة من الاسئلة في سؤالها الاول تقول ما حكم قص الشعر الى الكتفين وما حكم ترك الشعر للرجال الشعر منه ما هو زينة للرجال والنساء ولا شك ان شعر الرأس للمرأة زينة وكان محل اجماع عند اهل العلم من السلف قبل ان تغزونا الزينة العصرية باشكالها والوانها وانما اختلف العلماء في جواز للتخفيف من الشعر للمرأة فاذا فعلت ذلك للتخفيف من عناء الشعر ومعاناته ولم تقصد محاكاة ما قد تراه المرأة على النساء الكافرات او الماجنات فارجو انه لا حرج في ذلك ولا اثم اما اذا فعلت ذلك بان قصرت من شعرها الى الكتفين لتحاصر وتقلد من رأته من الصواحب للتسريحة العصرية. مم فهذا من التشبه المقيت الذي اقل احوالهم كراهية واما اذا ذهبت تجز الناصية فاني ارى ان ذلك من محرمات الزينة لانه نوع من القزع وتشبه بالماجينات الفاجرات والمرأة المسلمة عليها ان تعتز باصالتها وما ورثته عن اخيار نساء الامة من امهات المؤمنين وزوجات اصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن اجمعين وعنهم و اهذه الزينة الموروثة بالنسبة للشعر للنساء والمح هنا الى المشطة المائلة. مهم واصلها فان اصلها عند العرب انها علامة للنساء الخليعات اللواتي يمارسن الفواحش فالمشطها المايلة عند العرب هي نشطة الزواني حتى اذا رأى الانسان ذلك النوع من المشطات علم ان صاحبتها من اللواتي يعرضن انفسهن للرجال مم وهي التي تسميها النساء في هذا الزمن بالفرقة المائلة وهي ايضا من بعض تفاسير حديث مائلات مميلات فارى ان المرأة المسلمة عليها ان تربأ بنفسها عن هذه الاخلاق وان تكتفي بما ورثته فاذا اضطرت المرأة الى قص شيء من شعرها تخفيفا عليها لا تقليدا للاجانب واهل الفجور فارجو انه لا حرج اما بالنسبة للرجل. طيب فان العرب كانوا يربون شعور رؤوسهم. مم ويتركها احدهم حتى تكون جمة وربما ارسلها قرونا والجملة تصل الى الكتفين وقد تكون الى ما تحت الاذنين وكان هذا امر امرا مألوفا وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يفعل ذلك فكان يدهن غبا ويكتحل وترا صلى الله عليه وسلم فاذا ربى الانسان شعره لهذه الصفة فلا حرج ان شاء الله بل ان بعض اهل العلم كان يكره التحليق حلق الرأس الى اخره الا في نسك في عمرة او حج. هم ربما سماه بعضهم مثلى حلق الرأس فكانوا يألفون تربية الشعور لكن الانسان اذا قصد امرا اخر دخل فيما قال فيه سيد الخلق انما الاعمال بالنيات. اللهم صلي عليه فاذا اراد ما يسمى بالخنفسة ويكفي تشويها لها اسمها لان الخنافس من اخبث الحشرات في تصور الانسان فلا شك ان هذا يكون محرما كمن لا يتدين ولا يتقرب الى الله بتربية لحيته وانما رباها لان القس الفلاني يربيها او لان مثلا الزعيم الفلانية من زعماء الشيوعية يربيها فاذا رباها وهو لا يقيم للاسلام وزنا علمنا ان تربيته لها ليس تقربا الى الله وانما تقليدا لذلك الشخص او اولئك الاشخاص فتنقلب تلك الصفة التي هي عبادة في اصلها معصية من المعاصي لما صاحبها من النية السيئة لان النبي اعطانا صلى الله عليه وسلم ميزانا وقاعدة اساسية نبني عليها احكامنا ونزن بها اقوالنا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والانسان يعرف من نفسه نيته ومقصده والله يحاسب الانسان اذا عمل على مقدار ما نوى. والله المستعان الله المستعان نفع الله بعلمكم شيخ صالح قلتم ان الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان يدهن شعره غبا ووترا ربما تخفى هاتان العبارتان او هاتان الكلمتان على بعض المستمعين يدهن غبا يعني يوما بعد يوم. واما الاكتحال وترا فهو يكفر عينه ثلاث مرات بالميل ويكحل الاخرى كذلك ثلاث مرات بالميل على اختلاف في هذا العدد. هل هو للعين الواحدة او ان الوتر في العينين بحيث يكفل هذه ثلاثة وهذه اثنتين لتكون خمسة هذا وكان فعله ذلك دليلا على كراهية الادهان في كل يوم. ايوة لان هذا من الترفه والمبالغة بالتنعم والشأن في الرجل ان يكون رجلا بمعنى الرجولية لا ان يكون فيه نوع من الميوعة. هم. فمعنى غبا اي يوما بعد يوم. والله اعلم. جزاكم الله خيرا اختنا من شقراء ايضا تسأل وتقول ما حكم صلاة النساء جماعة اذا كان ذلك منشطا ومشجعا على صلاة وما حكم الاقامة للنساء؟ افيدونا افادكم الله ليس على النساء اذان ولا اقامة لان الاصل في الاذان والاقامة الاعلام واما ما يتعلق بالصلاة النساء جماعة فهي صحيحة واذا كان صلاتهن جماعة انشط لهن اعظم ترغيبا بالقنوط بهذه العبرة العظيمة فهو حسن ولن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه ان يصلين جماعة و لكن علم وعرف واشتهر انه ربما صلت النساء جماعة وجاء في حديث جيد حديث ام ورقة ان الذي امرها صلى الله عليه وسلم في صلاة جماعة في بيتها وموقف الامامة من النساء انها تقف في وسطهن ولا تتقدمهن كالرجال لان النساء مأمورات الا يتشبهن بالرجال ايضا والله اعلم ما الحكم في حب احد الوالدين لاحد ابنائه دون الاخرين. لكن دون زيادة في مال او في ملبس او غيره لا شك ان المحبة لها سبب وباعث. مم فقد يكون احد الولدين الطف في الكلام واطمع عند الاوامر. نعم. واكثر توقيرا وحياء من والده وقد يكون احلق واعقل. مم واجود واجد في طلبه العلم وغير ذلك والانسان بشر والانسان يحب الجاد في عمله المانعة لشره كثير التوقير لذويه فاذا لم يحمله ذلك يحمله الاب على المفاضلة في الهبات والعطايا فلا حرج في ذلك. طيب ان شاء الله والله اعلم. جزاكم الله خيرا اختنا تسأل عن حكم لبس القصير للطفلة اذا لم تتجاوز الثالثة من عمرها واذا كان جائز فهل هناك سن محدد الشأن في الالبسة ان تكون متفقة مع ما يراد ان يكون عليه الطفل بعد النشأة فاذا قصرت المرأة ثياب ابنتها خشية ان تتعثر عند المشي فلا حرج لكن لا اراها تفعل ذلك في الطفل اذا ليس الغرض عدم التعثر وانما الغرض محاكاة الذين يعتادون تقصير لباس النساء واطالة لباس الرجال وانت اذ عندما تمر في شارع من الشوارع او تنظر الى اطفال حول بعض الابواب تعرف الذكر من الانثى ولو لم تكن قريبا بالالبسة التي عليهم فاذا رأيت الثوب طويلا عن بعد علمت ان لابسه ذكر واذا رأيت الثوب مشمرا فوق الركبتين علمت ان لابسه فتاة ولا شك ان هذا نوع من ان هذا نوع من التربية السيئة لان الانسان من شب على شيء الفه فاحبه في الكبر فاذا كان الانسان يرغب ان ينشأ ناشئته على عمل كريم وخلق نبيل ورغبة في الاخلاق الاسلامية فلينشئ الجنسين على ما ينبغي ان يكون عليه في الكبر وبلوغ السن التي يفرق فيها بين الذكر والانثى ومن الف ان يلبس ابنته ومن الفت ذلك ايضا من الامهات في السن الثالثة تدرجت به الى الرابعة ثم الخامسة والبنت تكره ان تغير حالتها في اليوم عن حالتها بالامس وربما وصلت البنات الى العاشرة فما فوق والثياب الى الركب وهذا شيء مرئي ومشاهد في كثير من الاماكن وفي جميع بلدان العالم الاسلامي للاسف الا ما شاء الله وجدير بالامهات الصالحات ان يعتنين بهذا الامر ويجتهدن فيه لا شك ان الاطفال ما لم يبلغوا السنة التي تجعل الفتاة مما ينظر اليه نظر الشهوة وتصلح لان تكون فراشا ولم تبلغ التكليف انه لا يجب عليها لبس نوع معين الى حد معين ولكن التنشئة امر مطلوب ولذلك قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ومعلوم ان التكاليف لا تجب للسن العاشرة وانما تجب للبلوغ والبروغ يكون بالسن بالخامسة عشرة وبغيره تختلف احوال الناس من متقدم ومتأخر لكن من بلغ الخامسة عشرة فقد بلغ حد البلوغ ولو لم تحصل له العلامات الاخرى والله اعلم شيخ صالح في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة سادة المستمعين ان يتجدد اللقاء وانتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى وعضو كبار العلماء من الاذاعة الخارجية سجلها لكم اخونا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بتاعته