﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.300
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:18.650 --> 00:00:35.800
اخوتنا الاعزاء نحييكم في لقاء جديد مع رسائلكم واستفساراتكم والتي نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء

3
00:00:36.450 --> 00:00:54.700
اهداني سؤالان في اول حلقتنا اليوم من المستمع مصباح محمد احمد من السودان سؤاله الاول يقول اذا قام شخص بتغسيل الميت فهل يجب عليه الاغتسال هو بعد الفراغ من غسل الميت ام يكفي الوضوء

4
00:00:55.650 --> 00:01:24.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد اعترف اهل العلم في الغسل الميت هل يجب اغتسالا او وضوءا والاولى للانسان لمن يتولى تغسيل الميت

5
00:01:25.250 --> 00:01:49.800
ان يغتسل احتياطا لنفسه والا فلا ارى ذلك واجبا لا ارى انه يجب عليه اغتسال ولا وضوء واذا غسل ميتا فبلى ما عليه الا ان يغسل يديه او لا يغسلهما لان الميت ليس بنجس

6
00:01:50.050 --> 00:02:09.000
المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا تمسه لا ينجس وانما ذكرت وانما كما ذكرت الاحوط ان يغتسل خروجا من الخلاف فان لم يغتسل وصلى بطهارته التي كان عليها قبل تغسيل الميت فان صلاته صحيحة وحال ما ذكر وبالله التوفيق

7
00:02:09.800 --> 00:02:25.800
سؤاله الاخر يقول اذا تيمم شخص لصلاة الفجر لاي عذر من الاعذار المبيحة للتيمم ثم صلى ركعتي الفجر الراتبة بذلك التيمم فهل يصلي بعدها الفريضة بنفس التيمم ام يلزمه اعادة

8
00:02:26.950 --> 00:02:48.200
اختلف اهل العلم في التيمم هل يبيح غير الفريضة  يقولون او يقول من يرى ان التيمم لا يقوم مقام الوضوء بالماء من كل وجه ان من تيمم لنافلة لا يصلي بذلك التيمم فريضة

9
00:02:48.450 --> 00:03:12.050
لكنه اذا تيمم للفريضة صلى به النافلة ويقولون انه لا يصلي بتيممه فريضة اخرى الا اذا كانت مجموعة مع تلك الفريضة والصحيح من كلام اهل العلم ان التراب لمن ابيح له استعماله في الطهارة يقوم مقام الماء في كل ما يقوم به الماء

10
00:03:13.450 --> 00:03:32.950
فمن تيمم لصلاة الفجر جاز له ان يصلي بذلك التيمم صلاة الفجر وركعتي الفجر ولو بقي على طهارته الى الظهر صلى بذلك التيمم صلاة الظهر وبالله التوفيق احسن الله اليكم. هذه عدة اسئلة من المستمع ابراهيم مطر من جيزان

11
00:03:33.550 --> 00:03:56.300
سؤاله الاول يقول عندي وقف اصرف نماءه على بئر في دلو ومكينة على هذه البئر يستفيد منها الناس في اخراج الماء ولكن اليوم فيه ارتواز حكومي ولم يصبح الناس محتاجين الى ذلك الدلو ولا الى الماكينة. فماذا اصنع بنماء هذا

12
00:03:56.300 --> 00:04:16.500
وقف هل انفقه في سبل الخير؟ وعلى المحتاجين ام لا يصح ذلك؟ ارشدونا ارشدكم الله الجواب انك اذا ما دام ان الحكومة وفقها الله قد قامت بما يغني الناس عن ذلك الوقف

13
00:04:17.150 --> 00:04:36.750
في ذلك المكان فابحث عن بلد اخر من بلدان المنطقة اللي يأتي انت فيها واصرف اغلت ذلك الوقف في مثل ما قد اه عين له من سقي الناس من ايجاد بئر

14
00:04:37.150 --> 00:04:56.000
او معاونة في ايجاد بئر ونحو ذلك او ادخال ماء لمسجد فاذا لم تجد شيئا وكانت الدولة قد عممت هذا الشيء فاصرفه في مصارف البر الاخرى اصرف الغلة في مصارف البر الاخرى

15
00:04:56.300 --> 00:05:18.850
من مساعدة لفقير او مساعدة في بناء مسجد ونحو ذلك فلا يجوز انتفاع ب ثمرة ذلك الوقف للناظر وانما يجب ان تصرف في مصارف البر ان تيسر مثل ما عين الواقف

16
00:05:19.000 --> 00:05:33.800
فهذا هو المتعين واذا لم يتيسر في ففي اي وجه من وجوه البر وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول هل يجوز بيع الحب بالكيس بدون كيل او وزن الجواز الجواب نعم

17
00:05:34.000 --> 00:05:51.800
يجوز بيع الحبة بالكيس بدون وزنا ولا خيل اذا لم تقل ان الكيس كذا وكذا نعم وانما هذا حكمه حكم بيع الصبرة جزافا اي الكومة. نعم. فاذا قلت ما في هذا الكيس بعشرة

18
00:05:52.350 --> 00:06:08.150
واشتراه بذلك جاز كما انك تقول هذه الصبرة هيكونة الطعام بكذا وكذا يجوز شراؤها جزافا وهذا يسمى بيع الجزاف فيجوز بيعه ولو لم يزن لكن لو قلت له جئتك هذا الكيس خمسين

19
00:06:08.550 --> 00:06:26.900
وزنه خمسين صاعا ولم يشتغل فيها في الصاع وقد يكون اقل وازيد فهذا هو الممنوع وبالله التوفيق اه لو بيع حبا بحب بهذا الشكل لا يجوز ده يحبن بحب الا اذا علم يقينا

20
00:06:27.100 --> 00:06:44.700
التساوي فانه لا يجوز بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل. نعم. ولا تعرف المثلية الا بالوزن او الكيل. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول يباع الذهب بالورق الى اجل فهل هذا جائز ام لا

21
00:06:45.350 --> 00:07:09.650
لا يجوز بيع الذهب بالنقد مؤجل فان هذا النقد في حكم الفضة وهو نائب عنها ولا يجوز بيع الرباويات لا يجوز بيع الذهب بالذهب وراء البر بالبر ولا الشعير بالشعير

22
00:07:10.000 --> 00:07:38.100
ولا التمر بالتمر الا مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاشياء اي بيع تمرا تمر بر او ذهب بفظة يقول النبي فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فلا بد من التقابض في كل ذلك. ولذا لا يجوز بيع الذهب حلي او

23
00:07:38.150 --> 00:07:55.450
تبعك بنقد مؤجل وانما يجوز بيعه بنقد معجل وبالله التوفيق آآ له سؤال اخير ايضا يقول هل يجوز بيع الحيوان الواحد باثنين سواء من جنسه ام من غير جنسه اختلف اهل العلم في ذلك

24
00:07:57.700 --> 00:08:22.350
و الصحيح الذي اعتقده انه يجوز بيع الحيوان سواء بجنسه او باكثر لانه لا ليس هذا ليس الحيوان من الاموال الربوية التي نهى الشارع صلى الله عليه وسلم ان يباع بعضها ببعض الا مثلا بمثل

25
00:08:23.700 --> 00:08:42.300
وما سكت عنه الشارع ولم ينص عليه ولم يثبت عنهم بدليل قاطع انه نهى عنه فالامر فيه سعة والتيسير على الناس فيه مطلوب وانما التقيد الواجب انما هو عند اوامر الشارع ونواهيه

26
00:08:43.000 --> 00:08:58.300
وجاء في الحديث ان اظن من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه كان يقترظ بعض المغازي البعير بالبعيرين ابن غازي النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:08:59.200 --> 00:09:11.250
فمن هذا ومن الاصل الذي هو الاباحة الا ما جاء النهي عنه نعرف انه يجوز بيع الحيوان الواحد باثنين او باكثر سواء من جنس واحد او من اجناسهم الله التوفيق

28
00:09:12.000 --> 00:09:33.500
اه هذا السؤال من المستمع هادي علي فياض من العراق بغداد يقول انا اعمل مهندسا في شركة اجنبية عاملة في العراق وهم يكثرون من اكل لحم الخنزير وحيث ان موقع العمل في مكان بعيد عن السوق وعن اي مصدر للغذاء بالنسبة لي كفرد واحد فقط

29
00:09:33.500 --> 00:09:51.400
اعمل معهم فلذلك كون مضطرا للاكل معهم في نفس المطعم ونفس الاواني والادوات المستخدمة في الاكل بعد تنظيفها طبعا وهم يعرفون انني مسلم لا اكل لحم الخنزير ويراعون ذلك حيث يعطوني لحما حلالا

30
00:09:51.450 --> 00:10:09.250
كالبقر والغنم ولكن عملية الطبخ في نفس المطعم والاكل في نفس الاواني هل تؤثر ذلك على حلية ذلك الاكل ام لا؟ وهل هناك حكمة معروفة من تحريم لحم الخنزير الجواب فيما يتعلق بالشق الاول

31
00:10:10.350 --> 00:10:35.550
من سؤالك انهما  في المطعم الذي فيه او يستعمل فيه المحرم لحم الخنزير فاذا كان هذا اللحن لا يمس مرقه ولا يطبخ في قدر واحد مع لحمي اللحم الحلال وانما تطبخ اللحوم المباحة

32
00:10:35.900 --> 00:10:52.300
في اناء او في قدر وتطعم تطبخ اللحوم المحرمة في قدر وما تتناوله فيه من الادوات لا يكون عليه شيء من اثار ذلك اللحم اي من رطوبته فلا بأس بذلك ان شاء الله

33
00:10:52.600 --> 00:11:08.200
لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وما دام ذلك يراعى من قبل هؤلاء يراعي جانبك من هذه الناحية ولا يقدم لك الا من لحم حلال ولا ينالك شيء من

34
00:11:08.600 --> 00:11:27.800
مرق ذلك اللحم المحرم فهذا ان شاء الله لا بأس به عليك واما ما يتعلق  اه نسيت الشوق الاخير من سؤاله العلة علة وما يتعلق بعلة التحريم. نعم فالله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا على عباده

35
00:11:27.900 --> 00:11:55.250
الا لما فيه من الضرر وقلة الفائدة ولحم الخنزيري ومعروف خسة الخنازير وتأثير المطاعم والمشاغب على متناولها حتى ان لحوم الابل لما في الابل من الغلظة الجفاء والحقد يؤثر في متعاطيه تلك اللحوم شيئا من اخلاق تلك الابل

36
00:11:55.650 --> 00:12:25.300
فاذا كان الخنزير المعروف بالخسة والقذارة واستعمال النجاسات واكلها وامور كثيرة يعرفها من يمارس يعرف تربية الخنازير فهذا فذاك غذاء في منتهى الخبث يؤثر على متناوله وانت بحكم معرفتك لآخر هذه اللحوم ترى من اخلاقهم وحالتهم ما يتفق مع طبائع مأكولاتهم فالله

37
00:12:25.300 --> 00:12:39.700
جل وعلا انما احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث رحمة منه بنا سبحانه وتعالى وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذان سؤالان من المستمع عطية عيضة العرابي من بلاد بني الحارث

38
00:12:40.450 --> 00:12:54.750
يقول حصل بيننا وبين امام مسجدنا حديث ذات يوم حول تعدد الزوجات في الاسلام وان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي اباح الله له الزواج من تسع نساء معا

39
00:12:54.950 --> 00:13:09.650
ولكن امام المسجد يقول لم يحدث هذا فالرسول انما تزوج باربع نساء فقط معا ولم يجمع تسعا ابدا وانما كان اذا توفي احداهن تزوج باخرى الى ان تزوج بتسع نساء

40
00:13:09.850 --> 00:13:25.500
علما انني قرأت في احدى المجلات ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج اثنتي عشرة امرأة. فما هو القول الصحيح في هذا الموضوع القول الصحيح ان الله يقول ولا تخفوا ما ليس لك به علم

41
00:13:26.850 --> 00:13:47.650
فلا يصح من مثل ذلك الامام ان يتدخل فيما لا يحسن وان يتحدث بما لا يعلم فالانسان ينبغي له اذا بحث في امر الا يبحث الا فيما يحسن بحثه والا يخوض في امر يجهل مبدأه ومنتهاه

42
00:13:48.550 --> 00:14:04.500
لا شك ان الله اباح للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبح لغيره من الزواج ولا شك انه جمع صلى الله عليه وسلم تسع نساء ونهى غيره ان يجمع اكثر من اربع

43
00:14:06.700 --> 00:14:29.950
له عليه افضل الصلاة والتسليم خصوصية وجهل هذا الامام  ما ثبت في السنة وما طفحت به كتب الحديث من ان من النبي عليه الصلاة والسلام جمع تسع نساء امر لا يستغرب من العوام فهذا الرجل فيما اعتقد انه من العوام

44
00:14:30.750 --> 00:14:49.650
فالحق انه النبي جمع تسع نساء وعن الحق انه لا يجوز لنا ان نجمع تسع نساء وانما ذاك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق اه لا صحة لما قرأ هذا الرجل من ان الرسول تزوج اثنتي عشرة امرأة

45
00:14:49.750 --> 00:15:10.750
لا النبي تزوج ولكنه انما مات عن تسع نساء صلوات الله وسلامه عليه تزوج الكونية وخديجة نعم. والى اخره فهو تزوج اثنتي عشرة امرأة لكن في ان واحد معا صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صلي على محمد

46
00:15:11.150 --> 00:15:28.300
سؤاله الاخر يقول اذا اذا استدنت من احد الاخوان مبلغا من المال ولكني نسيت عدده وهو ايضا فان اعطيته اكثر احتياطا فاخشى ان اقع في الربا وان قصده ايضا وقعنا في الاثم فكيف العمل في مثل هذه الحالة

47
00:15:29.200 --> 00:15:45.950
ابدا لا حرج عليكم ان شاء الله تراضيا على ما تدفعن وان اعطيته اكثر مما دفع احتياطا فليس هذا من الربا وانما هو من الاحتياط للذمة وان اعطيته اقل ورظي هو ايظا بذلك

48
00:15:46.200 --> 00:16:04.250
فهو احتاط لذمته ايضا ففي كلا الحالين اذا تراضيتما لا حرج عليكما ان شاء الله نعم اه لكن الافضل في مثل هذه الحالة ان يكتب وثيقة بذلك بينهما. متعين على الانسان اذا ادانا دينا نعم. وافترض قرضا

49
00:16:04.450 --> 00:16:24.800
ان يكتب كتابا يضبط نفسه به لكن سؤال هذا السائل لانهما لن يكتبا كتابا فجاهلا فاذا وجد مثل ذلك فكل واحد منهم ينبغي ان يبرأ ذمته واذا تمسك كل واحد منهما ببراءة الذمة فهؤلاء حري بان يتفقا لان من حرص على براءة ذمة

50
00:16:24.800 --> 00:16:44.450
ت واجتهد بان يترك الشيء مما يتصوره له استبراء للذمة فهذا من الموفقين ان شاء الله بارك الله فيكم ايها الاخوة الكرام في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس

51
00:16:44.450 --> 00:17:05.650
القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالاجابة عن اسئلة الاخوة مصباح محمد احمد من السودان وابراهيم مطر من جيزان والمستمع هادي علي فياض من العراق بغداد والمستمع عطية عيضة العرابي من بلاد بني الحارث

52
00:17:05.850 --> 00:17:18.768
اخوتنا الكرام لكم شكرنا ايضا على حسن متابعتكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته