فهذا الذي يعقد نكاحه على امرأة وهو يريد ان يقضي اسره مدة بقائه في ذلك البلد سواء كانت المدة شهرا او اسبوعا او عاما هو في الحقيقة ما قصد الزواج مطلق المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. ايها الاخوة في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم ومع مجموعة من رسائلكم واستفساراتكم والتي يسعدنا ان نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء ويسرنا ان يكون ضيف لقائنا في حلقة هذا اليوم ليتولى فيها فضيلته الاجابة مشكورا على اسئلتكم واستفساراتكم اولا نرحب باسم السادة المستمعين لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيداني. ولا ارحب بكم جميعا مستمعين واسأل الله ان يثبتنا جميعا بالقول الثابت الرسالة الاولى وصلت الى البرنامج من المستمع ميم الف المشاحني من اليمن الديموقراطي عدن المنصورة يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نبعثها لكم ولبرنامجكم العزيز وسؤالنا هو هل يجوز الافطار على جهاز الراديو ام لا؟ افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فانه اذا تحقق المستمع ان الراديو الذي نشر نبأ او الافطار انه راديو بلده الذي يعتمد عليه والذي صام ما هم او مع اهل البلد عليه وتحقق انه اذاعة بلده وليس اذاعة مجهولة فلا مانع ان يفطر على الراديو هذا اذا كان الفطر اليومي اي عند غروب الشمس وكان في نفس البلدة التي فيها اذاعة بلده. لان البعد يؤثر على طول الوقت والفارق فمن كان ما يفيده غربا عن دار الاذاعة صار غروب الشمس متأخرا عادة عن دار الاذاعة. اذا كانت المسافة مسافة فيها فارق فاذا واما ان كان السائل يسأل عن الفطر والخروج من شهر رمضان فما تتحقق ان هذه بذاعة التي نشرت اثبت خروج الشهر هي اذاعة الاذاعة التي تعتمد في دخوله فلا حرج في ذلك ولا زال الناس يعتمدون نبع الاذاعة متى علموا انه نبعوا اذاعة المعتمدة في بلادهم التي يصومون ويسقطون عليها الله اعلم السؤال الثاني للاخ ميم الف المسيحنة من اليمن الديموقراطية عدن يقول فيه ما حكمنا ونحن نسمع بان الغسل في نهار رمضان من المفطرات هل هذا صحيح؟ افيدونا من نصايح وجزاكم الله خيرا ليست اتصالات مسطرة للصائم. فما زال الناس قديما وحديثا يغتسلون حال صومهم ولا يؤثر ذلك على فليس الاغتسال مفطرا للصائم يغتسل المرء للطهارة كغسل يوم الجمعة ويغتسل للتبرد بدفع وطأة الحر وتخفيف الظمأ الى غير ذلك من الاتصالات وقد يغتسل للجنابة فمن احتلم في نهار رمضان فانه يغتسل وكمن اصبح جنبا من دماء ودخل عليه وقت الصوم فانه يصوم ويغتسل بعد دخوله في الصيام لصلاة الفجر فالاغتسالات لا تفطر الصائم والله الرسالة التالية وصلت الى البرنامج من انور هادي محمد اه الاخ انور من باكستان ويقول بانه احد الطلاب العرب المقيمين في مدينة كراتشي. ويبدأ ويقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتي في الله احييكم بتحية الاسلام وتحية الاسلام هي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انني من المستمعين ومن المتتبعين لبرنامجكم نور على الدرب. وفي الحقيقة فانا معجب ببرنامجكم. لما لا هو وفيه من فائدة عظيمة وكبيرة للمسلمين كافة من معرفة اموري دينهم. تبارك الله فيكم وبارك الله فيك يا اخي يا معد البرنامج وبارك الله في الشيوخ الذين يتولون الاجابة على مسألة الاخوة المسلمين اه يبدأ اه سؤاله الاول ويقول ما حكم الشرع في باب الزواج بنية الطلاق؟ فلقد قرأت هذه العبارة في كتاب فقه السنة للسيد سابق رحمه الله وهو يجيز اباحتها حسب علمي. وكذلك فان جمهور العلماء قد اجازوا اباحتها والله اعلم. ولقد علمت ان الشيخ الاوزاعي رحمه الله قد تضمنها في فقهه فقال انها جائزة. ارجو افادتنا بالصحيح هذه المسألة الزواج على نية الطلاق اذا تزوج المرء ونيته ان يطلق المرأة التي تزوجها متى انتهت حاجته في البلد الذي هو فيه اختلف العلماء في جواز ذلك من عدم الاصل في الزواج ان تكون النية فيه على الدوام العلوي المتزوج ان يستفيد ويستمتع بالمرأة مدة من الزمن ثم يطلقها. لانه اذا فعل ذلك فهي اخت المتعة وقد اباح بعض العلماء الزواج اذا لم يتضمن الشرط في عقد النجاح انها لفترة محددة ومنعه اخرون والذي اراه انه زواج لا يجوز لان نية الزواجي والصحيح مفقودة في هذا الزواج فقد ثبت في الصحيحين او سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات الذي تترتب فيه الحقوق الزوجية والامل في البقاء والاقتران مدى الحياة وانما اراد قضاء حاجته فلا فرق عندي بين هذا وبين المتعة التي ثبت تحريمها من حديث امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فيما يرويه عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك ان كلا يؤخذ من قوله ويترك وانما الذي كلمه احتم وطاعته واجبة واتباعه هو الدين انما هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا يحل ان يرد قوله اذا ثبت ولا يصح اتباع غيره ومن اراد ان يتبع غيره فقد ضل عن الصراط السوي فاجتنب طريق الاسلام فانا ارى ان الزواج بنية الطلاق فمن يتزوج في اقامته في بلد لشهر او ازيد من ذلك او اقل وهو انما دخل بنية الطلاق ولم يدخل بنية الاستمرار وان لم يذكروه بالعقد لان الاعمال كلها مبناها عامية ولا شك ان الانسان لو تزوج امرأة ونيته ان يحللها لزوجها اذا طلقت بالصلاة وتزوجها وهو ينوي ان يحللها لزوجها فقط ولم يقصد انها زوجة له فان هذا الزواج محرم لان هذه النية اثرت عليه في حله وحرمته فهذا الزواج في نظري غير شرعي وان اختلف العلماء فيه لان الذي يجب الاخذ به واتباعه ويحكم مخالفته انما هو امر من امرنا الله جل وعلا باتباعه وليس ذا بهديه والله اعلم السؤال الثاني في رسالة الاخ انور هادي محمد يقول فيه لقد ذكر القرآن الكريم في مواضع كثيرة حول الجواري فتحدث القرآن في مواضع كثيرة حول ذلك. فقال بسم الله الرحمن الرحيم او ما ملكت ايمانكم ونحن نعلم بان الجواري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مباحة. ولكنها وبسبب انقراضها في الوقت لذا نسمع بانها غير مباحة فالسؤال هو اذا كانت هنالك في بعض البلدان الغير مسلمة سوق للرق وللجواري. فهل يجوز للمسلم ان يشتري له جارية واذا كان ذلك جائز فهل يشترط ان تكون مسلمة واذا كان ذلك جائزا ايضا فهل يستطيع صاحب الجارية ان يجامعها بعد ان تكون ملكا له؟ علما بانه يوجد في بعض بعض البلدان الغير مسلمة يوجد فيها سوق للرق او للعبيد. وقد يكونون من المسلمين او الذميين فاذا تيسر له ان اخذ له واحدة من هؤلاء واشفق عليها وعلمها اصول دينه الحنيف. ثم كساها واطعمها وجعلها امة له. اعتقد ان ذلك وحسب علمي خير لها من ان تقع بيد غير شريفة وبالتالي تفقد شرفها وعفتها. فلهذا اباح الاسلام بالرفق وبالجواري خوفا من الجوع وفقدان العفة عن النساء فهل يجوز له ان يجامعها على ان يدخل بها؟ وهل يفترض ان يعقد عليها ام يجوز له ان يدخل بها بدون عقد شرعي؟ افيدونا افادكم الله الجواب لا شك ان الاسلام اضاف للسيد دماء ما ملكت يده يده من الجواري اذا لم تكن تلك الجواري مزوجة باخرين والرق سببه كفر كما ان الاسلام اقر العرب الذين اسلموا على ما بايديهم من رقيق وان كانوا ملكوه قبل الاسلام بغير سبب الكفر لان المالكة والمملوكة قبل الاسلام كفار ولكن الاسلام اقرهم في هذا على ما بايديهم. من ناحية الاسترخاء لكن الرقة الان ليس محرم من اجل انه انتهى وقت الاباحة وانما اخذت الدول المعاصرة بمنع السوق الرقيق وعدم تداول بني ادم بيعا وشراء من اجل ما يدعونه من لزوم الحرية لبني الانسان وان كانت هذه الحرية غير مطلقة فانهم يفترقون امم وفئات كثيرة لكن ذلك ليس هذا وقت حديثي عنه وانما الحديث هل يجوز للشخص ان يشترى رؤساء من السوق التي تباع فيها البنات دمتم بالثمن وتقول امة لا يملكها فالجواب على ذلك انما ذكر السائل ان الرق انما ابيح من اجل الجوع الى اخره فليس هكذا. الامر بل الجوع يجب على من يستطيع رفعه عن الجائعين ان يمدهم بما يرفع عنهم كرب الجوع وانما ابيح الرق للمسلمين في جهادهم مع اعداء الاسلام فما وقر ما تبقى من الرقيق بايدي الكفار عندما اسلموا ودخلوا في الاسلام فاقروا على ما بايديهم اما الاشتراء من سوق الرقيق فان البيع والشراء في بني ادم لا يكون الا لمن ثبت رقه قبل بيعه كأن يبيع كافر مملوكة كاملة بالرق فلا مانع من شرائها منه فاذا كان الضيق سائرا في ذلك البلد واشترى المسلمون جارية جاز له اسلامها وامتلاكها ودماعها عما ان تباع مسلمة او تخطف او يبيع بعض الناس بناتهم كما هو الحال في بعض الفئات في بعض بلاد الله يعودون الى بيع بعض بناتهم فهذا بيع غير صحيح لكن من اخذ شيئا من ذلك اخذ واحدة من هؤلاء ثم اسلمت على يديه وعلمها الاسلام فانه يجوز له ان يتزوجها اذا كان من بلد اسلامية على يد قاضي البلد الشرعي لان الحاكم الشرعي ولي من لا ولي لها فيجوز له ان يعقد له عليها بولاية الحاكم الشرعي لم يأذن ان شاء الله في البلاد الاسلامية قاضيا يحكم بالشرع ولو في الاحوال الشخصية الخاصة والله اعلم وهذه رسالة وصلت من المستمعين عبدالقادر ما نقار سوداني بالعراق وعابدين اسير البدري سوداني ايضا مقيم بالعراق آآ يبدأون رسالتهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ نود من فضيلتكم الاجابة على سؤالنا الموضح في رسالتنا اقوال هل تصرف الزكاة لبناء المساجد؟ نحن في حالة خناق ومنتظرين الرد على حر من الجمر. افيدونا افادكم الله الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم مصارف الزكاة في اية التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب الى اخر الاية ولم يعد بناء المساجد من ضمن ذلك واختلف اهل العلم هل الاعمال الخيرية التي تنفع الامة الاسلامية تدخل في معنى قوله تعالى وفي سبيل الله اولى والصحيح في نظري انه لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد الا عند فقد المصارف المنصوص عليها في الاية اذا لم يوجد فقيرا ولا مسكين ونبني سبيل المنقطع ولا غارم ولا بذل في الجهاد في سبيل الله ومقارعة الاعداء وشراء الاسلحة للمسلمين اذا لم يوجد الا بناء المسجد جاز بناء المسجد من الزكاة. اما ما بقي وفرة من مصارف الزكاة محتاجا الى الزكاة فلا ارى انه يحل صرف الزكاة في بناء المساجد والله اعلم. وهذه رسالة من المستمع الف الف من الاردن. يبدأ رسالته بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد سؤالي هل النظر الى صورة المرأة التي ترتدي لباسا غير شرعي والمتمثلة عادة فيما يلاحظ في التلفاز وغيره محرما وان كان ذلك محرما. ما هو الدليل الشرعي على ذلك؟ علما انني انظر الى التلفاز لسماع الاخبار افيدوني وجزاكم الله خيرا. النظر الى المرأة سواء كانت ممثلة او مذيعة او مطربة او غير ذلك في التلفاز او مرة في الشوارع كل ذلك منهي العمد بقصد النظر اما ان يلمح المرء المرأة سائرة او صورة في التلفاز بدون قصد ويصرف بصره فلا حرج عليه واما الدليل فان غاية سورة النور صريحة قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم الى اخرها ولا شك ان من اهم من يراد من غض البصر الا ينظر المرء الى من يحرم عليه النظر اليها من النساء. ولا شك ان الماء وجها وما فيه من مراكز الفتنة والاغراء وما فيه من مواقع الجمال هو بالدرجة الاولى المؤثر على نفس الناظر فكيف اذا انضم الى ذلك للتبرج بمفهومه العصري زائد عن التبرج المعروف سابقا لا شك ان المسلم يجب عليه ان يتقي الله فان النظر الى المرأة ومن يدعي انه لا ينظر اليها بشهوة هذا يصعب ان يقنع نفسه بذلك ما لم تكن هي بصورة تستعز منها النفوس. اما اذا كانت على قدر من الجمال فالغالب ان من يتعمد النظر اليها انما ليتلذذ بنظره وهذا تلذذ محرم ولذلك نهى القرآن الكريم عن النظر امر بغض البصر المستلزم لكف النظر والله اعلم وهذه رسالة وصلت الى البرنامج فيقول آآ باعثها في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وسلم الاخوة مقدمي برنامج نور على الدرب نحييكم بتحية الاسلام وابدأ رسالتي اليكم بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم في الله سمير السيد ومحمد عبدالنعيم سليمان في البداية نرجو التكرم بالاجابة على سؤالنا التالي هل حدد الاسلام مدة معينة بالنسبة للزوج المسافر وبعده عن اهله وخاصة زوجته فما هي المدة المباحة لبعد المسلم عن زوجته؟ نرجو الاجابة على هذا السؤال ونتمنى من الله ان يجزيكم على عملكم هذا خير الجزاء اولا تسمية الشخص بعبدالنعيم هذه لا يصح ان يتسمى المرء بعدل نعيم ولعله تتسمى بعبد المنعم وانما غلط في الكتابة فان النعيم من مخلوقات الله ولا يصح ان يعبد المرء لغير الله جل وعلا فلا يصح ان يقال عبد الكعبة عبد الكعبة وعبد الرسول او عبد الحسين او غير ذلك وعبد السيد وانما يقال عبدالله عبد اي اسم من اسماء الله جل وعلا واما الجواب على السؤال فان الشرع لم يحدد مدة لا يحل للزوج ان يتجاوزها في غيبته عن زوجته وانما ذلك متروك لما يتعارف ويوافق عليه الزوجان وقد اختلف العلماء في المدة لكن الشرع لم يحد فبعضهم قال المدة اربعة اشهر اخذا من حكم الايلاء والذين يؤذون من نسائهم وبعضهم قال ستة لكن المشرع لم يحدد مدة ينتهي الناس اليها فاذا قرر الزوجان او تعارف الزوجان الزوجان على انه يغيب الزوج عن امرأته ستة اشهر او عاما او اكثر من ذلك او اقل فلا محظور لذلك ولا حرج المهم انه يحصل رضا منهما في مثل تلك الغيبة. ومن المعلوم ان الزوجة تعلم ان زوجها في الغالب انما يذهب لمصلحته ومصلحتها فلا يحصل بينهم مساحة والله اعلم. ايها الاخوة في الله لا يسعنا في ختام حلقتنا لهذا اليوم الا ان نذكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء عن الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي اجاب فيه فضيلته مشكورا على اسئلة الاخوة المستمعين المستمع ميم الف المسيحني اليمن الديموقراطي عدن المستمع انور هادي محمد باكستان كراتشي المستمعين عبدالقادر با نقار وعابدين البشير البدري سودانيين مقيمين بالعراق المستمع الف الف من الاردن. واخيرا رسالة المستمعين سمير السيد حسن ومحمد النعيم سليمان مصريين مقيمين بالعراق ايها الاخوة الاكارم شكرا لكم على حسن انفاقكم ومتابعتكم للبرنامج. وتحية والى لقاء اخر ان شاء الله. من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته