﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.550
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء

2
00:00:18.050 --> 00:00:38.050
ايها الاخوة اسئلتكم واستفساراتكم تعرض في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الاعلى مرحبا بفضيلة الشيخ. مرحبا بكم. اه الرسالة الاولى التي بين ايدينا من مجموعة هذه الرسائل وردتنا من محمد بن عبدالرحمن ابو

3
00:00:38.050 --> 00:00:58.600
سيف الجهني من المدينة المنورة من من ثانوية احد. في الحقيقة اسئلة آآ او رسالة محمد آآ تحوي كثيرا من الاسئلة المفيدة يقول ارجو فضلا عرظ اسئلتي على احد آآ اصحاب الفظيلة ظيوف برنامجكم. والسؤال الاول هل يجب الوضوء لسجود التلاوة وذلك في

4
00:00:58.600 --> 00:01:17.900
بحال كون الساجد مستمعا ليس قارئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. وبعد فان الوضوء لمن يسجد حال قراءة القرآن لمن يستمع ومن يقرأ القرآن ليس لازما

5
00:01:18.100 --> 00:01:34.250
وراه ومما لا شك فيه ان من افظل الاشياء ان يكون الانسان في اغلب وقته على طهارة لكن اذا سمع قارئ اخرى ان يقرأ واستمع له ووصل السجدة واراد ان يسجد معه لا يشترط له ان يكون على وضوء

6
00:01:36.050 --> 00:01:56.850
اذا كان قارئ اذا كان مستمعا للقرآن. نعم. اه سؤاله الثاني يقول هل على من مس المصحف بدون وضوء اثم اختلف اهل العلم في ذلك و الذي ارى ان يتجنب مس المصحف بقراءته

7
00:01:57.300 --> 00:02:14.400
الا وهو على طهارة. اما حمل المصحف مع وهو على غير طهارة قال حرج في ذلك او لا اثم في ذلك لما فيه عدم حمله الا على طهارة من الحرج والضيق والشدة

8
00:02:14.500 --> 00:02:30.850
والشريعة الاسلامية شريعة سمحة لا حرج فيها ولا اسر ولا اغلال ولو منعنا احدا ان يحمل مصحفا الا وهو على طهارة لحصل على الناس ضيق وحرج مما يتنافى مع مقاصد الشريعة الاسلامية بسماحتها ووستر رسولته. احسنتم

9
00:02:30.850 --> 00:02:48.300
الثالث يقول اذا اخطأ المرء في صلاته بلفظ التكبير عند رفعه من الركوع فقال الله اكبر. بدلا عن سمع الله لمن حمده. فما الحكم  هذه اعمال التكبيرات وسمع الله لمن حمده هذه من واجبات الصلاة

10
00:02:48.650 --> 00:03:10.200
فاذا اخطأ في ذلك الذي ارى له ان يسجد للسهو لانه نقص بعض الاعمال التي تقال في الصلاة نعم قول سمع الله لمن حمده لمن يرفع رأسه هذه من واجبات الصلاة

11
00:03:10.550 --> 00:03:30.950
وترفو الواجب بسهو يجبره سجود السهو. نعم اه يقول اذا اخطأ المرء في قراءته في الصلاة فنسي اية وتجاوزها او قدم واخر في الايات ناسيا وذلك في حال ايراده فما الحكم في ذلك؟ ان كانت الايات

12
00:03:31.100 --> 00:03:49.700
التي قدمها او نسي بعضها من السور وليست من فاتحة الكتاب فلا شيء في ذلك عليه. وان كانت من فاتحة الكتاب تعين عليه ان يعيد القراءة ويقرأ الفاتحة آآ بكمالها وعلى ترتيب اياتها. نعم. فان لم يفعل لن تصح صلاته

13
00:03:49.750 --> 00:04:10.350
نعم آآ يقول في سؤاله الخامس نرى العديد من الرجال يزيلون شعر العوارظ من لحاهم ويبقون على شعر الذقن فقط مع الشارب. فهل اعفاء اللحية على هذا النحو مشروع مما لا شك فيه ان بعض الشر اهون من بعض

14
00:04:12.000 --> 00:04:32.000
واللحية على ما فصله اهل العلم هي تبدأ من التقاء اللحين بعظم الرأس الى ان تجتمع في نقرة الذقن هذه هي اللحية لان كل جانب يسمى لحي اللحية بكمالها وهذا

15
00:04:32.400 --> 00:04:50.200
لكن اذا ازال بعضها وابقى البعض فهذا اهون ممن يزيلها في الكلية. والاولى او بالذي يتعير على المسلم ان يتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعفائها والمحافظة عليها

16
00:04:50.250 --> 00:05:09.000
والا يرتكب من هي من منهيات الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم والا يخالف اوامره لان مخالفة اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم اسباب الشر والبلاء والفساد. وقد قال الله في كتابه الكريم

17
00:05:09.050 --> 00:05:29.450
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم واعفاء اللحية من الامور التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمسلم ان يخالف امره وبالله التوفيق. آآ سؤال محمد الجهني من المدينة المنورة الاخير يقول اذا حج المرء حجت الفريضة في مقتبل

18
00:05:29.450 --> 00:05:49.450
العمر فجاء على غير ما يرغب من الكمال وعلى غير ما تطمئن اليه نفسه. ثم حج مرة اخرى حج خرج منها مطمئن النفس اليها وقد رأى ان حجة ان حجته الاخرى هذه ادعى الى القبول من الاولى. فهل يصح ان ينوي كون الحجة الاخرى

19
00:05:49.450 --> 00:06:08.250
هي الفريضة بدلا عن تلك اثابكم الله واجزى لكم الاجر تغيير الاعمال وتحويلها من فرض الى سنة بعد ادائها لا اثر للنية فيه. لان النية انما تؤثر عند الابتداء لا بعد فوات الوقت

20
00:06:08.650 --> 00:06:31.150
فالحجة الاولى التي حجها الانسان ولو دخلها شيء من التقصير ما دامت قد اكملت اركانها فهي حجة الاسلام وهي الفريضة والتي بعدها نافلة وان كان في الاولى شيء من النقص فالاخيرة تكون مرقعة له وجابرة لما طرأ عليه ولا يستطيع احد ان يحول نفلا

21
00:06:31.950 --> 00:06:41.950
الى فريضة بعد ان انتهى من تلك الفريضة ولا ان يقلب الفريضة التي اداها وانتهى منها الى نفل وبالله التوفيق. لكن له مثلا ان يقلب انس على حسب ما فهمتني له ان يقلب

22
00:06:41.950 --> 00:07:11.950
مثلا الفريضة الى نفل اذا كان في نفس الفريضة هذا ممكن اذا دخل في صلاته نعم وبدأ يصلي احس ان هناك جماعة فتحول بنيته من الفرض الى النافلة هذا عند من يقول به يقول لا بأس بذلك. نعم. لانه تحويل النية لما هو اولى منها افضل. لكن بعد اداء الفريضة وانتهاء من الصلاة

23
00:07:12.100 --> 00:07:26.650
لا تكون الاخيرة هي الفريضة بدليل الحديث الصحيح الرجلين اللذين صليا في رحالهما. نعم نعم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهما ما منعكما ان تصليا قالا صلينا في رحالنا. قال اذا فعلتما ووجدتم

24
00:07:26.650 --> 00:07:36.650
وقام فصلوا مع الجماعة فانها تكون لكم نافلة. نعم. فدل على ان العمل اذا انتهى الانسان منه لا يستطيع ان يغير وضعه من فرد الى نفل او من نفل الى فرض

25
00:07:36.650 --> 00:07:56.650
بالتوفيق. احسنتم. اه هذه الرسالة من محايل في ابها يقول مرسلها محمد الغامدي ما تفسير قول الله تعالى والذين هم لفروج محافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وهل يجوز الدخول على الاماء بدون عقد قران؟ واذا

26
00:07:56.650 --> 00:08:15.600
انا الجواب بلا فلماذا لم تدخل الاماء في بند ازواجهم. نرجو الاجابة على هذا السؤال والله يوفقكم لما فيه الخير والسداد. المقصود بقول الله جل وعلا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم بعد

27
00:08:15.700 --> 00:08:36.350
الثناء على الذين يحافظون على فروجهم المقصود بما ملكت الايمان فهن الام المملوكات لمالكهن من الرجال فلا حرج على الرجل ان يطأ ما شاء من الاماء اللواتي في ملك يمينه اذا لم تكن اذا لم يكن تحت ازواج

28
00:08:36.350 --> 00:09:05.300
والامة المملوكة للشخص هي داخلة في ملك يمينك ومباحة له بنص القرآن فلا تحتاج الى عقد لانه عقد عليها بملك اليمين وهي خالية من شاغر يمنع من مجامعته اياها اي ليست في عصمة زوج. فان كانت في عصمة زوج فهي محرمة عليه. ما دامت في عصمة ذلك الزوج حتى يطلقها

29
00:09:05.300 --> 00:09:27.450
تستعد من طلاقها العدة الشرعية واما الاماء اللواتي للاخرين فلا يحل لرجل منهن الا ما يحل بطريق النكاح ولابد من عقد زواج لابد من ان ينكحها وليها من يطلب يخطبها سواء كان الخاطب حرا

30
00:09:27.650 --> 00:09:52.050
او عبدا وانما الاباحة المالك نفسه الذي يملك الامة يجوز له ان يطأها اذا لم تكن ذات زوج بدون عقد لان عقد الملوخية اقوى من عقد النكاح في هذه الحال وبالله التوفيق. احسنتم. اه الرسالة الاخرى من اه شخص رمز الى اسمه

31
00:09:52.050 --> 00:10:13.200
بقوله ميم حاء س يقول انا اخبركم لقد كنت اريد اسافر خارج المملكة. وقد اخبرت بعض اصدقائي انا مسافر للخارج وكذبنا وقد قلت بالطلاق انا مسافر وبعد ذلك هونت عن السفر. اخبرونا هل بذلك شيء ام لا؟ جزاكم الله خيرا

32
00:10:13.900 --> 00:10:30.800
سؤالك عندما حلفت بالطلاق انك مسافر ان كنت تقصد في نيتك انك ستسافر واخبرت على قدر نيتك فلا شيء في ذلك ولا يترتب عليك شيء في هذا الحلف وان كنت حين حلفت

33
00:10:31.250 --> 00:10:53.350
حرفت وانت كاذب في حلفك انت وقعت في الاثم والكذب ويترتب عليك مع ذلك كفارة اليمين بالحلف بالطلاق ولتعلم ان الحلفة في الطلاق مسألة اختلف فيها اهل العلم فبعضهم يوقع الطلاق فعليك ان لا تقع في هذا مرة اخرى

34
00:10:53.400 --> 00:11:10.050
فتقع في حرج تسأل عنه ان يفتيك بوقوع الطلاق فيحصل لك من الحرج ما لا تستطيع تحمله وكذلك على المسلم ان يتعمد او ان يتجنب الكذب مهما كان الباعث اليه

35
00:11:10.100 --> 00:11:27.550
ويلتزم الصدق لان الصدق يدعو الى البر والبر يدعو الى الجنة. والكذب يدعو الى الفجور والفجور يدعو الى النار وبالله التوفيق احسنتم. هذه رسالة وردت من السائلة ميم عين صاد من الرياض. اه تسأل عن شيء وقع بينها وبين ابنها حول اه دراهم

36
00:11:27.550 --> 00:11:42.950
تقول قلت لابني انني موعودة دراهم فقال لي ابني كم قلت ما ادري كم هي؟ قال ان اعطاك الف كم تعطينني منها؟ قلت والله اعطيك منها مئة ريال. ثم قال وان اعطاك الفين؟ قلت والله لاعطيك

37
00:11:42.950 --> 00:11:58.200
منها مئتين ثم قال وان اعطاك ثلاثة ثلاثة الاف قلت لك الالف الثالث بدون ان احلف فاعطيت فاعطيت ثلاثة الاف فاعطيته مئتين عن الالف الاول والثاني لانني حلفت عليهما. فاريد

38
00:11:58.300 --> 00:12:17.050
آآ افتوني اثابكم هل يلزمني الالف الثالث ان اعطيه اياه؟ بقول له لك الالف الثالث بكامله. وانا لم احلف والله الموفق هذا هذه المسألة التي تسألين عنها بالنسبة للوعد هي في

39
00:12:17.100 --> 00:12:32.500
ما يتعلق بالوعد هل الوعد يلزم او لا يلزم؟ الصحيح من كلام اهل العلم انه غير لازم ولكن يحظ ويندب الى الوفاء بالوعد لان الانسان اذا وعد ينبغي له الا يخلف

40
00:12:32.900 --> 00:12:51.450
لكن اذا وعدت بعمل ثم لم تعمل فلا اثم عليك في ذلك فما حلفت عليه قد تحللت ببذل المائتين وما وعدت ان وفيت واعطيته المبلغ فحسن قلت الثعابين على تجنبك الكذب

41
00:12:51.550 --> 00:13:06.700
وان كان اعطاؤه ذلك المبلغ يضر به بان يكون ابنك شابا واذا صارت النقود بيده حملته الى ما لا تحمد عقباه فالاولى ايضا في ذلك عدم اعطائه النقود بالله التوفيق. احسنتم. اه رسالتنا هذه وردت من اه

42
00:13:06.700 --> 00:13:22.100
اه محمد عباد الله من اه القصيم بريدة وهو سوداني الاصل يقول اذا كان هاجر الرجل من بلد الى بلد طالبا الرزق ولم تكن زوجته راضية على سفره ويستغرق العمل في الخارج مدة بين سنة وسنتين فما

43
00:13:22.100 --> 00:13:40.700
ذلك في القرآن بالنسبة لحق المرأة على الرجل القرآن لم يحدد مدة تباح للرجل ان يغيبها لا كثرة ولا قلة وانما يروى في ذلك شيء عن عمر رضي الله عنه

44
00:13:40.800 --> 00:14:05.000
انه لم يدع الناس يغيبون اكثر من ستة اشهر عن زوجاتهم ولكن الامر فيه سعة ولله الحمد. نعم. فمن شق عليه الذهاب الى اهله ووجد ان المصلحة مصلحته ومصلحة اهله. تدعو للبقاء مدة اطول كالسنة ونحوها. فارجو الا حرج في ذلك. وان استطاع ان يزورهم

45
00:14:05.100 --> 00:14:30.900
ولو زيرة قصيرة بدون حرج او المشقة فهذا اولى لي يكفهم عما حرم الله عليهم ولانسهم ويؤنس نفسه ويقضي رغبته ونهمته ويقضون منه رغبتهم ونهمتهم ففي ذلك جمع بين مصلحتين وان شق عليه فلا ارى في ذلك حرجا وبالله التوفيق. آآ سؤاله الثاني يقول اذا سقطت بهيمة مثل بقرة او ماعز من اعلى الجبل

46
00:14:30.900 --> 00:14:47.900
على الارض وتكسرت تكسيرا كثيرا وذبحت فهل يحل اكلها اذا ذبحت قبل ان فارقت الحياة اياها حل ذبحها. وهذا يصنع فيما سقط في بئر حتى ان ما يسقط في بئر اذا تعذر ذبحه

47
00:14:48.250 --> 00:15:05.600
من مكان الذبح ذبح من اي جهة كانت وحل فلا شيء في ذلك وبالله التوفيق اه يقول ايضا اذا كان تيسرت حال الابن يعني اذا اكتسب الابن ورزق مالا واراد ان يحج عن احد والديه هل

48
00:15:05.600 --> 00:15:23.400
ان يحج عن الام او عن الاب. آآ نرجوا الافادة وفقكم الله  بر الوالدين بحال الحياة مقدم بر الوالدة على الوالد. نعم واستنتج بعض اهل العلم انه ايضا في حال الوفاة

49
00:15:23.550 --> 00:15:41.900
يقدم برها لانها اعجز من ان تؤدي مناسك حجها لانها تحتاج الى محرم وقد يكون الاب لو اراد ان يحج حج لم يحج لتساهل فان كان قد ادى فريضة الحج وانما يريد ان يتطوع عنهما

50
00:15:41.950 --> 00:15:54.250
فلا شيء في ذلك لا حرج وايش الذي ارى ان يقدم امه على ابيه لانه ورد اصل البر بان تقدم على الاب وبالله التقديم؟ احسنتم ايها السادة الى هنا نأتي على

51
00:15:54.250 --> 00:16:09.800
نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة المستمعين محمد عبد الرحمن آآ يوسف الجهني من المدينة المنورة ثانوية احد ومحمد الغامدي من ابها محايل وميم حا سين من الرياض ويسعى الحلف بالطلاق والسائلة

52
00:16:09.800 --> 00:16:29.800
ميم عين صاد من الرياظ ومحمد عباد الله السوداني وارسل رسالته من القصيم بريدة. عرظنا ما وردنا في اسئلة السادة اه التالية التي ذكرنا اسمائهم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الاعلى. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم ايها السادة

53
00:16:29.800 --> 00:16:35.050
اه حتى نلتقي نستودعكم الله وشكرا لكم من المهندس الاذاعي عبد الله الاحمدي