يقترن بها مع علمه بهذا الذي اوجبته على نفسه والظاهر ان ذلك لم يحصل اذا كان لن يحصل ولم يرضى الزوج بهذا العمل ومنعها منه فارجو انه لا يجب عليها من كانوا قبله ومن جاءوا بعده اخوة له من الرضاعة اذا كان ذلك في الحولين وكان خمس مرات اما اذا رضع اخو شخص او اخته من لبن امرأة فلا يحرم رضاعهما المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم الى حلقة جديدة في حلقات هذا البرنامج والتي اه سوف نعرظ فيها رسائلكم واستفساراتكم على فظيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عظو هيئة كبار العلماء ورئيس الدائمة في مجلس القضاء الاعلى. ونستمع واياكم ان شاء الله الى اجابات فضيلته عليها مشكورا. قبل ان اقرأ اولى رسائل هذه الحلقة ارحب بفضيلة الشيخ صالح فاهلا وسهلا. اهلا بكم بالمستمعين هذا سؤال من سائل يمني رمز لاسمه بعين اه زاء ياء يقول هذا السائل تقدمت لخطبة اه ابنة عمي لكنهم رفظوا بحجة اه اننا اخوة من الرضاعة. مع انني لم ارضع من امها وهي كذلك لم ترضع من امي. لكن امها ارظعت اختي التي من ابي وعى ارظعتها مرة واحدة افيدونا هل يجوز لي ان اتزوج بها ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد فان المحرم من الرضاع ما كان في الحولين وكان خمس رضعات معلومات ولو في مجلس واحد بحيث يمسك الثدي ويمتص اللبان المرأة يصل الى جوفه ثم يرسل الثدي فيتكرر خمس مرات ولو في جلسة واحدة فاذا رضع طفل ما من امرأة صار جميع اولادها من بنين وبنات زواج احد من اخوتهم الذين لن يرضعوا لاحد من بنات تلك المرأة او ان يتزوج احد من اولاد تلك المرأة ببنات او اخوات الرضيع فالتحريم انما يسري على المرتظع وجميع من كانوا من المرأة او من شاركه في الرضاعة المحرمة فالسائل هذا الذي يسأل اذا كان الامر كما يقول وان التي رضعت اخته وهو لم يرظع من لبن المرأة فلا بأس ان يتزوج بالفتاة التي سأل عنها والله اعلم. اه اثابكم الله ومن اليمن الى سلطنة عمان نقرأ رسالة المخ المرسلة عفراء بنت سيف والتي تسأل اه هل يجوز للمرأة في عدة الوفاة ان تخرج من بيتها في دناها افادكم الله المرأة الحادة اي التي توفي عنها زوجها يجب عليها ان تتجنب الزينة والطيب والتعرظ للخطاب وما عدا ذلك من قضاء حوائجها خروجي من بيتي السكنة الى مكان عملها ان كانت ذات عمل او محل زرعها وحديقتها وبستانها ان كانت صاحبة بستان او كانت راعية غنم فخرجت ترعى غنمها لا حرج في ذلك كله فكانت نساء الصحابة رضي الله عنهم اجمعين تخرج الحاجة منهن الى نخلها وتجذ ثمارها تعمل في محل زراعتها وهي حادة فلا تتطيب ولا تلبس ملابس الزينة ولا تتعرض للخطاب ولا تخطب ما دامت في عدة الوفاة ثم عليها ان تبيت في بيت الحداد فلا يجوز لها ان تدعه الا من ضرورة وما عدا ذلك فلا بأس به ان شاء الله والله اعلم جزاكم الله خيرا ايضا تقول هذه السائلة من سلطنة عمان ما حكم اه عيش المرأة مع والدي زوجها او اه اخيه من الرضاعة اه او اخيها ايضا في بيت واحد وتناولهم الطعام وبقاؤهم سويا افيدونا افادكم الله عيش المرأة مع والدي زوجها وتناولها وتناولها الطعام معهما او معهما وزوجها لا حرج فيه ولا محذور وكذلك تناولها الطعام مع اخوتها من النسب او اخوتها من الرضاعة الى كانت الرضاعة رضاعة كاملة محرمة واما اخو زوجها اما اخو زوجها وسائر احمائها من القرابات غير المحارم فلا يجوز لها ان لها ان تبدو امامهم كاشفة الوجه فاتحة الفم متناولة الطعام امامهم حيث يرون وجهها وفمها اما ان تأكل واياهم في مكان واحد لعدم توفر ما يجعل النساء في حدة لكن مع عدم اختلاط الايدي وعدم رؤيتهم لوجهها فلا بأس بذلك والله اعلم اثابكم الله من ابهى هذا المرسل عين ميم عين ارسل برسالة اذكر فيها انه اجنب بعد صلاة الفجر بقليل وهو مصاب بالزكام ولم يكن صلى الفجر فيسأل هل له اه ان يتوضأ فقط وآآ يتيمم عن بقية بدنه ام يلزمه الغسل ويقول بانه قد حصل منه ايضا عدة مرات انه اجنب ولم يغتسل ويعرف ما فاته من الصلوات. يقول افيدونا افادكم الله ما صلاه هذا السائل وعليه الجنابة وكانت الجنابة كما يبدو من احتلام فهذا هو الموجب الاغتسال ما كان يعرف من الصلوات فعليه ان يقضيها اي التي صلاها بدون اغتسال مع قدرته على الماء اما اذا كان صلاها وهو لا يستطيع ان يوفر الماء الدافي ولا يتحمل استعمال الماء الذي لم يدفى يدفى وصلى بوضوء وتيمم فصلاته صحيحة اما في حال القدرة على تدفئة الماء لاستعماله ثم لم يفعل فان عليه ان يعيد الصلاة التي يعلمها وقعت بدون اغتسال والله اعلم بارك الله فيكم واه من تونس من مدينة صفاقس هذه هي مرسلة ارسلت الينا بهذه الرسالة تشكو اه في اه اول رسالتها من الوسوسة في الصلاة يقول بالرغم انني اتعوذ من الشيطان قبل الصلاة فما الحل لا شك ان وسوسة داء ومرظ يبتلى به بعض الناس وعلاجه بالاستعانة بالله جل وعلا وكثرة ذكره الاستعانة بالله ثم الاكثار من الذكر والاستعاذة به جل وعلا من الشيطان فينبغي لهذه السائلة ومن كان على شاكلتها ان يستعمل العزيمة اي ما تيسمى بقوة الشخصية بان يعقد العزم على الاخذ الحزم وان لا يلتفت الى تلبيسات الشيطان ووسوسة فان الشيطان يعرض للمرء عندما يدخل في هذه العبادة لبس عليه واشككه فيما قرأ ويشككه فيما ادى من ركعات فاذا كانت الحال هكذا فليعقد العزم على الا يلتفت ثم يؤدي الصلاة بعزيمة ولا يلتفت لهذه الخواطر والهواجس لانها من شأنها ان تفسد عليه العمل وعليه ان يستعيذ بالله قبل الدخول في الصلاة ثم اذا كبر يذكر الله جل وعلا ويثني عليه ويسبحه ثم يستعيذ بالله قبل القراءة وينبغي ان يواصل القراءة مواصلة لا تدع فترات يلج الشيطان فيها الى قلبه الانسان اذا قرأ قراءة متواصلة من شأنها ان تعينه على التغلب على هذه الوساوس وباذن الله اذا عزم واجتهد واستعان بربه سوف يعينه يتغلب بحوله جل وعلا وقوته على وساوس هذا الشيطان اللدود والله اعلم اثابكم الله ايضا تذكر آآ انه يأتيها الريح بكثرة في الصلاة خاصة انها ترغب في قراءة السور الطويلة فتسأل ماذا تفعل وما الحكم اذا دافعت الريح مدافعة الريح لا حرج فيها ما لم تكن تلك المدافعة مشوشة عليها في عبادتها مذهبة لخشوعها وتأملها في قراءتها حتى تكون كمن يغالب الاخبثين البول الغائط فاذا كانت هذه المغالبة لا تسبب لها اعانة وحرج فلا بأس وقد تكون من الوساوس ايضا فلا يحل لها ان تترك الصلاة اي ان تنصرف منها لهذه الوساوس ما لم تجد الاثر البين الدالة على انتقاض الطهارة كأن تشم رائحة سيئة او ان تسمع صوت الحدث لاذنيها والله اعلم بارك الله فيكم. تسأل ايضا هل تقرأ الفاتحة مع الامام ام تستمع فقط وهل تلزم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة؟ افيدونا افادكم الله هذه مسألة مما اختلف العلماء فيه وكثر القول والاخذ والرد فيها اي قراءة الفاتحة وراء الامام وهل يتحمل الامام قراءة الفاتحة عن المأموم في الجهرية فقط او في الجهرية والسرية او ان المأموم مطالب بان يقرأ الفاتحة وراء الامام في كل ركعة وهل اذا دخل مع الامام وهو يريد الركوع لا تجب عليه القراءة بل يعتد بتلك الركعة ولم يركع خلاف بين اهل العلم اما فيما يتعلق بادراك الركوع فقول عامة اهل العلم ان الصلاة مدركة ولا يجب الفاتحة في الفاتحة وما عداها فقد قوي الخلاف فالاحاديث الصحيحة يدل على ان جميع المصلين مطالبون باداء قراءة الفاتحة فقد ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وثبت انه قال ايهما الصلاة الذي يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ولما شعر باناس يقرأون خلفه وسألهم قالوا نعم قال اني اقول ما لي انازع القرآن لا تفعلوا الا بام الكتاب ومنها اذا حصل الاختلاف في مذهب الشافعية رواية في مذهب احمد قول لعدد من اهل العلم ان القراءة واجبة على المأموم مع الامام ان امكنه ان يقرأ في سكتت الامام والا فعليه ان يقرأ ولو كان الامام يقرأ وفي مذهب ابي حنيفة مالك انه لا يجب على الامام المأموم ان يقرأ اذا جهر الامام لان الامام انما جعل ليؤتم به وقد امرنا بالسكوت اذا قرأ فخلاف والاحوط لكل واحد ان يقرأ فاتحة الكتاب ان وجد فراغا في سكتات الايام قرأ وان لم يمكنه وامكن ان يقرأ قبل الامام فليقرأ وان تعذر ذلك كله ولم نجد بدا من القراءة مع الامام فليقرأ وهذا احوط له واضمن بان الصلاة لا تبطل بقراءة الفاتحة والامام يقرأ والقول بعدم صحتها اذا لم يقرأ الفاتحة قول قوي تشهد له الاحاديث فالاولى ان يقرأ الفاتحة على كل حال اذا وجد لذلك مجالا والله اعلم بارك الله فيكم من العراق من محافظة ديالى ارسلت شهلة طه احمد اسئلة اه تقول في احدها بانها تبلغ من العمر اثنين وعشرين عام وقد كانت لها حاجة عند ربها فعاهدت الله عز وجل انقضى حاجتها ان تتطوع بصيام الاثنين والخميس من كل اسبوع اقول الان قد تزوجت فهل لي الاستمرار على العهد دون اذن زوجي ام استأذنها في دنيا افادكم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ولا شك انها هذا النذر طاعة لله لكن اذا تعارض هذا النذر وهو مستمر مع حاجات الزوج فان الانسان ليس من حقه ان يبطل حقوق الاخرين لتصرفه اما الحقوق التي يعارضها اصل التشريع فليس للاخرين منعها وهذا النذر من شأنه ان يعطل شيئا من حاجات الزوج فاذا تعارض هذا النذر مع حاجات الزوج ان حاجة الزوجة تقدم على هذا النذر لان ما لم تكن المرأة النادرة قد ابلغت هذا الزوج حال الخطبة لانها قد التزمت بهذا النذر فانه يكون قد لانها بمنزلة من نذر شيئا لا يستطيع فعله والانسان اذا نذر نذرا لا يملك الوفاء به لا ينعقد ذلك النذر فالذي ينذر ان يتصدق ببيت فلان او بمال فلان؟ لا يفي بهذا النذر فكذلك المرأة اذا نذرت ان تمنع الزوجة الذي ستتزوجه من بعض حقوقه لا تملك هذا المنع لان حق الزوج مقدم على مثل هذا النذر ولو كان هذا النذر سابقا. ما لم يكن الزوج علم به ورضي به والله اعلم بارك الله فيكم. تقول يا فضيلة الشيخ ايضا هذه سائلة عراقية ما هو رأي فضيلتكم في التصوف واهل الطريقة الاصل في المسلم ان يتدين ويتقرب الى الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لمسلم ان يتقرب الى الله ويتدين له بعبادات لم يشرعها في كتابه ولن تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التصوف قد يشتمل في بعظ الاحوال على امور مخالفة للشريعة ظاهرة المخالفة بعيدة كل البعد عن المنهج الرباني والمسلك النبوي بالاذكار والاعمال الى غير ذلك ومما لا يخفى ان اكمل عمل واتمه واحبه الى الله ما كان على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تصوف لم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين وحسبنا اي كافينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهديه هو الهدي الكامل وعمله هو العمل الفاضل ومن التمس الهدى من غير طريق المصطفى فانه ضال فنصيحتي لكل مستمع ان يترك موظوع التصوف وان يتقرب الى الله بما شرعه رسوله من العبادات والزهد وان يترك هذه الطرائق والعادات والمشارب التي لا تصفو لشارب انما هي مذلة ومظلة نسأل الله الهداية للجميع والله اعلم اثابكم الله فاخيرا تقول نريد من فضيلتكم ان تشرحوا لنا الحجاب الشرعي كاملا وما هي العقوبات التي تترتب على تاركه الحجاب حجاب المرأة المسلمة هو ان وحفظ على زينتها وان تستر مفاتنها والا يرى الرجال منها ما يؤثر في نفوسهم نحوها وهناك امور لا تستطيع سترها ما يظهر من بريق الملابس ونقوشها ونحو ذلك فهذا هو المعني بقول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قد فسر ذلك الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيره بانه ما يظهر من الرياش يعني والنقوش على الملابس اما الوجه فان اصح اقوال اهل العلم ان على المرأة ان تستره عن الرجال الاجانب ونحن نعلم ويعلم كل رجل وكل امرأة تعرف الرجال وما ينظرون اليه انهم اول ما تتوجه نظراتهم الى وجه المرأة وما فيه من فتنة وبريق واغراء بالواجب على المرأة ان تستره ثم ان المدنية الحاضرة جاءت الينا بانواع من الالبسة الضيقة فتجدها تبدي احجام المرأة فتبرز ثدييها وتظهر عجزتها و تبرز للرجال كثيرا من تقاطيع جسدها فيرى الرجل نقرة سرت المرأة بشدة حزام الثوب وضيقه فهذا من اللباس الذي لا يعد الساترا بحق ولا يعد حجابا سليما الواجب على المرأة ان تعتني بفتنتها زينتها وهيئة جسدها حتى تمنع نظرات الرجال اليها ومن ذلك ستر الوجه والخفين وسائر مات ينظر الرجال اليه الله جل وعلا نهر المرأة ان تضرب برجلها اذا كانت ذات حلي مما يلبس على الرجلين كالخلاخل كما قال جل وعلا ولا يظربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا. فبين ان اظهار الشيء من هذه الامور معصية يقتضي التوبة والله اعلم اثابكم الله فهذه رسالة طردتنا من الف ميم كاف يسأل عن اه امكانية التغلب على الرياء الذي اصبح ظاهرة عادية بحياة بعض الناس افيدونا افادكم الله الرياء وجد مع الانسان من وجد ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام انه من الشرك واصغر الشرك اعظم من المعاصي الأخرى والانسان قد يوجد عنده الرياء فيحتاج لان يعالج نفسه للتخلص منه وذلك بالاجتهاد والتوكل على الله والحرص على التبرؤ من اسباب الرياء والشيطان يأتي الى ابن ادم تارة يغريه باظهار عمله ليظهر امام الناس بمنزلة تحترم وتارة اذا عجز عن اغرائه بالرياء. ذهب يخوفه من الرياء ليترك العمل خشية ان يقول الناس بانه مرائي والواجب على المسلم ان يجتهد في التغلب على قيد الشيطان في هذا وذاك وان لا يترك العمل خشية ان يقال مرائي وان لا يتعمد العمل ليحسن الناس الظن به فان هذا منكر وذاك منكر وعليه ان يكون شديد الحذر خشية ان يذهب عمله ويحبط بسبب انواع من الرياء والله اعلم بارك الله فيكم. ايضا هذا السائل يسأل عن حالات سجود السهو في الصلاة سجود السهو مشروع اذا سهى الانسان ترك واجب من واجبات الصلاة اما اذا ترك ركنا من اركانها فلا يجبره سجود السهو وعليه ان يؤدي هذا الركن وان يسجد للسهو ايضا وسجود السهو تارة يكونوا قبل السلام وتارة بعده فاذا تذكر الانسان بعد الانقظاء انقضاء صلاته انه سها عن واجب من واجباتها فانه يتوجه الى القبلة ويسجد للسهو ثم يسلم تسليما اخر اما اذا تذكر انه نسي ركنا من اركانها بحيث بطلت الركعة التي اداها فانه يأتي بذلك الركن كاملا وان كانت لم تبطل كان يسهو عن سجدة من السجدتين الاخيرتين في الركعة الاخيرة وعدة واحدة ثم لما سلم ذكر او تذكر فانه يستقبل القبلة ثم يصلي يسجد هذه السجدة ثم يعيد قراءة التشهد ثم يسجد للسهو ويسلم والاحوط والاقرب لاتقان العمل ان يجعل السجود كله قبل السلام الا اذا تذكر انه قصر في واجب من الواجبات بعد ما سلم كان يسلم فيقال له انك تركت التشهد الاول ففي هذه الحالة يكون سجوده بعد السلام او يسلم فيقال له انك صليت خمس ركعات الرباعية او اربعا في المغرب او ثلاثا في الفجر فاذا تأكد توجه الى القبلة وسجد للسهو وسلم والله اعلم بارك الله فيكم. ايضا يطلب هذا السائل اه بيان معنى الغيبة والنميمة الوقت ضيق لا يتحمل البسط ولكن اذكر بذلك باختصار فالغيبة ان يذكر الانسان اخاه المسلم من رجل او امرأة في حال غيبته بامور يكرهها كأن يقول عن فلان ذاك القصير او فلانة تلك القصيرة او فلان ذاك الاحول او عمر او فلان تلك العورة او فلان ذاك الاشمط مما يكرهه الانسان اذا كان فيه فهذه هي الغيبة وقد فسرها اعلم الناس بها محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له ما الغيبة؟ قال ذكرك اخاك بما يكره قيل له ارأيت ان كان في اخي ما يكره قال ان كان فيه ما يكره فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما يكره فقد بهته يعني بلغت اعظم من الغيبة والغيبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها اربى الربا اخف ان اعرب ارجع الغيبة اشد منه والعياذ بالله اما النميمة فانها نقل كلام من شخص لاخر على سبيل الافساد فيما بينهم فاذا كان الانسان قال ذلك الكلام فنقلت كلامه لمن قيل فيه الكلام فهذه هي النميمة فاذا كان لم يقله فهي اسوأ من النميمة واخبث وكل ذلك امر محرم لا يجوز تعاطيه ولضيق الوقت لم ابسط الكلام في امر الغيبة واثارها وما تنتجه من عمل سيء ولا في النميمة ونتائجها والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. اثابكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا البيان الطيب ايها الاخوة المستمعون الكرام بهذا نصل الى ختام هذه الحلقة. وقد استمعتم فيها الى فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان فهو يجيب عن رسائلكم واسئلتكم فجزاه الله خيرا شكرا لكم على حسن متابعتكم وهذا المهندس خالد منور خميس يحييكم في ختام هذه الحلقة استودعكم الله تعالى الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته