كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته ام سلمة وام حبيبة وغيرهما من اصحاب النبي من نساء نبي الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء ايها الاخوة في بداية هذا اللقاء نرحب بشيخنا ونعرض عليه اول سؤال في هذا اللقاء ورد من المستمع حمد فهد العجمي من المنطقة الشرقية هجرة الونان يقول من اشترى سلعة نقدا ليبيعها باكثر مما اشتراها به دينا وقد يصل الربح الى ثلاثين بالمئة على شخص ما قد اتفق معه مسبقا على شراء السلعة وقد حدد ثمنها واتفقا عليه وقد شريت تلك السلعة خصيصا لبيعها على المشتري الاخر الذي لم يكن معه ثمنها ليشتريها هو مباشرة ويكون البيع عليه اقساطا او دينا مع العلم ان الربح قد عرف مسبقا قبل الشراء الاول. فهل هذا البيع جائز شرعا ام محرم؟ افيدونا جزاكم الله عنا كل خير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك مسلكه. وبعد الله سبحانه وتعالى احل البيع وحرم الربا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يبين للناس ما نزل اليهم من ربهم وقد بين عليه افضل الصلاة والتسليم البيان الشافي وابان للناس المحجة وتركهم على الطريق الواضح صلوات الله وسلامه عليه وما من معاملة الا وابانا اصول التعامل فيها عليه افضل الصلاة والتسليم فقد نهى صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل ما ليس عنده فمسألة التورق وشراء السلعة ليبيعها المشتري وقصده من الشراء الثمن هذا له وضع معين وهو التورق وشراء السلعة ممن لا يملك السلعة فاذا اتفق معهم على الثمن ونسبة الربح في ثمنه ذهب يشتري السلعة ليبيعها فلا اظن ان هذا يدخل في بيع التورق الذي اختلف فيه اهل العلم وعامة اهل العلم يرون صحته وكثير منهم لا يرى صحته اما هذه الصفة التي سأل عنها السائل حمد بن فهد العجمي وهي ان يتفق المشتري مع البائع على صلة معينة بثمن معلوم يعرف البائع والمشتري الربح فيه والسلعة ليست في ملك البائع ولا تحت يده وبعد الاتفاق على الثمن يذهب البائع لما ليس عنده ليشتري السلعة المتفق على شرائها بوصفها فان هذا اعتقد انه بيع باطل وكسب محرم فلا يحل التعامل بها بهذه الصفة وبالله التوفيق بارك الله فيكم هذان سؤالان من المستمع ميم نون ميم صاد من العراق يقول انا لا املك مصدرا للرزق سوى حانوت ابيع فيه المأكولات والمشروبات ولكن من ضمن هذه المشروبات مشروبات محرمة. فهل يجوز ان اتصدق من دخل هذا الحانوت او اضحي منه او احج من كسبه وهل تقبل صلاتي وصيامي وانا كما ذكرت ابيع هذه المحرمات الجواب النبي عليه افضل الصلاة والتسليم لما بين الله سبحانه وتعالى تحرم الخمر امر باراقتها فبادر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم الى امتثال الامر واراقوا الخمور حتى سالت اسواق المدينة من الخمور امتثالا لامر الله وتنفيذا جهات رسوله صلى الله عليه وسلم وقال عليه افضل الصلاة والتسليم لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة اليه الذي يبيع الخمر متعرض لنقمة الله ولعنته والرسول عليه افضل الصلاة والتسليم بين ان الخمر ام الخبائث ونهى عن ثمنها صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريمها جاء اليه احد الصحابة وقال ان عندي خمرا لايتام في حجري وتحتوى يدي افأبيعها يعني هل يبيعها على الكفار من اليهود ومشرك العرب ثم يأخذ ثمنها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ومعلوم ان الخم ان اليهود والنصارى يشربون الخمر ومشرك العرب وان كان ليس في المدينة نصارى يشربون يشرب مشرك العرب الخمر فاستأذن ذلك الصحابي ان يبيع الخمر على من لا يرى تحريمها قصده بذلك حفظوا اموال اليتامى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فمن يأخذ من اثمن الخمر فانما يأكل سحتا والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا فمن انما جسده على مال حرام تهو على خطر ان تختم يختم له بخاتمة سيئة فنصيحتي لهذا السائل ان يترك المتاجرة بالخمر وان يبادر الى مالك وان يقصد بذلك وجه الله والدار الاخرة فانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه والله سبحانه وتعالى قال لما منع الكفار ومنع المسلمين من الاذن للكفار الوصول الى الحرم قال وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فاذا ترك هذا السائل غيره من السامعين المتاجرة بالخمر رغبة في الثواب واملا في ان في ان يعوضهم الله جل وعلا خيرا مما يتركون فليثقوا بتوفيق الله ان صدقت نيتهم وبالجملة لا يحل التصدق من اثمان الخمر ولا ينبغي للانسان ان ينفقها على نفسه في حج ولا في غيره وليبادر الى التوبة الى الله جل وعلا وبالله التوفيق بارك الله فيكم فسؤاله الاخر يقول ما حكم لبس الثياب السوداء لوفاة شخص سواء للزوجة او غيرها؟ وهل لبسها يؤثر على صحة الصلاة الجواب ان لبس الثياب السود اذا كانت المرأة حادة على رجل على زوجها نعم فلا مانع من ذلك ولا يؤثر لبسها على السواد على الصلاة واما على غير رجل على غير الزوج فانه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اهذا سؤال من المستمع عثمان عبدالله عمر سوداني يعمل بابها. المجاردة يقول لي اخت في سن الزواج ولي ابن عم يبلغ من العمر سبعة واربعين عاما ومتزوج من امرأتين وله خمسة عشر ترى ولدا منهما ولكنه رغم ذلك يريد الزواج من اختي التي لا يتجاوز عمرها الخامسة عشرة وهي ترفض الزواج منه وتصر على ذلك وبما ان والدنا متوفى فان اخي الاكبر هو ولي امرها ويريد ارغامها على هذا الزواج من ابن عمه رغم ما ذكرت عنه. فهل تصح الزواج بهذا الشكل ورغما عن البنت الجواب لا يجوز لاحد من اولياء المرأة ان يرغمها على الزواج من احد فاذا كان الولي غير الاب فانه لا يجوز له ان يرغمها بغير خلاف فلا يصح للاخ ان يلزم اخته بالزواج من شخص لا ترضاه ولا سيما اذا كان بهذه الصفة الفارق الكبير في السن وامتلاء البيت بالنساء والاطفال ولذلك اليتيمة لا يجوز تزويجها حتى تستأذن حتى تأذن نصا بالموافقة على الزواج واليتيمة من مات ابوها فلا يحل لاخيك ان يزوجها ابن عمه بل يجب عليه ان يأخذ رأيها فان رضيت واذنت اذنا صحيحا بدون ارجاء ولا اكراه زوجها وان رفضت فيجب عليه ان يخاف الله جل وعلا فيها وان يتقي ربه فيما ولاه وان يطلب له ما ينفعه وان يمحضه النصيحة وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع توفيق صابر مصري يقول والدتي توفيت يرحمها الله وكانت تملك قطعة ارض زراعية بيتا ونحن اربعة اخوة. انا السائل ومعي ثلاث اخوات فاما بالنسبة للارض فقد ادعوا ان والدتي كتبت الارض للبنات في حياتها ولكن حينما سألنا عن هذا الموضوع قال لنا احد اقربائنا انه سألها في مرض موتها فقالت لم تكتب لهن الارظ ويثبت كلامها ذلك والذين يريدون تملك هذه الارض اثنتان اثنتان من البنات بحكم ان الثالثة متزوجة وليس لها شيء علما ان زوجها متوفى فهل لي الحق في هذه الارض انا واختي المتزوجة اذا ثبت عدم كتابتها لهن في حياتها ام لا؟ اما بالنسبة للبيت فقد كتبته فعلا لي في حياتها وبشهادة الجيران والاهل واخواتي لا ينكرن ذلك ولكن يقلن هذا في مقابل نصيبك من الارض فهل هن على حق في ذلك؟ كم ان لي نصيبا في الارض رغم تملك البيت بموجب كتابة والدتي الجواب انه لا يجوز للوالد والوالدة ان يعطوا بعض اولادهم نحلة نيهبة دون الاخرين ويجب التسوية في ذلك وانما الخلاف في التسوية هل هي على قدر الميراثي ام انها بالتسوية المتساوية بالسوية نعم. فقد ثبت في الصحيح من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان والده او ان والدته بنت رواحة اخت عبدالله بن رواحة رضي الله عنهما ارادت من زوجها والد النعمان ان ينحله نحلة والحت عليه بان يعطي ولدها عبدا فجاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول لولدك اعطيتهم؟ قال لا فقال لا تشهدني على جور وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم او كلمة نحوها فلا يجوز يا اخي والحال هذه ان تنحرق امك بيتا دون بقية اخوتك ولا يجوز لها ان تنحل اي تعطي اختيك ارضا دون بقية اولادها اختلف اهل العلم فيما اذا تمت النحلة اي الهبة وقبضها الموهوب هل تلزم او لا على خلاف في بينهم في ذلك والذي ارى انه يتعين عليك وعلى اختيك ان تجمعوا تركتكم تركة والدتكم وتقتسموها على وفق ما فرض الله جل وعلا في كتابه وابانه رسوله صلى الله عليه وسلم من قسمة المواريث وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا لو فرضنا ان هذه الهبة قد تمت ولكن محاولة من الوالدة في العدالة بين اولادها فقد كتبت البيت فعلا لهذا الولد وللبنات الارض في مقابل هذا البيت فتكون صحيحة بهذا الشكل؟ هي اولا لم تكتب للولد كتبت للولد وحده ولم تعطي الاخت المزوجة. نعم. فقد تركت واحدة من البنات لم تعطيها شيئا. صحيح. ودل ذلك على انه لم يحصل عدل في الوصية. نعم. في الهبة اذا لا تصح فلا اراها صحيح تو الحال ما ذكر هذان سؤالان من السائل عبدالله عليا من الاردن سؤاله الاول يقول جاءنا شخص واعظ في احد الايام في المسجد ومن ضمن حديثه الحث على الصلوات المفروضة في المساجد مع الجماعة وانها تفضل على صلاة الشخص في بيته بسبع وعشرين درجة وهذا لا خلاف عليه ولكن يقول ايضا ان النوافل تصلى في البيت وصلاتها في البيت تفضل على صلاتها في المسجد بسبع وعشرين بسبع وعشرين ضعفا. ومنذ ذلك الوقت اصبحت اصلي الفرض في المسجد والسنة في البيت. فهل قوله صحيح ام لا الجواب انه كما ذكر السائل فيما يتعلق بالدرجات التي تفضل فيها صلاة الجماعة اي الفريظة الصلاة الفذ. نعم. هذا هو الصحيح الثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم واما صلاة النافلة في البيت فكذلك الافضل ان تصلى النافلة في البيت اما انها تفضل بهذه الدرجات فلا اعلم انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في ذلك وانما ورد لا تجعلوا بيوتكم قبورا اي صلوا فيها ولا تهجروها من الصلاة كما القبور فان الصلاة ممنوعة في المقبرة فلا تجعلوا بيوتك المقابر لا يصلى فيها واما التضعيف بالدرجات فلا اعرف له اصلا وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول نحن اربعة اخوة وقد توفي والدنا وكانت لنا عمة اخت ابينا وقد اشترت عمتنا بعض الاراضي والعمارات من اخوانها وبعضها اشترتها رغما عنها وذلك حيلة من اخوانها الاحياء لان عندنا عادة ان ورثة المتوفى لا يرثون شيئا من البناء وبعدما توفيت هذه العمة تقاسم اخوتها الاحياء تركتها ولم يعطونا شيئا من حق ابينا المتوفى من ارثه منها فهل هذه العادة موافقة للشريعة الاسلامية؟ ام ان فيها ظلما للايتام؟ كما اتصوره انا وخصوصا وهم موسرون واغنياء فنحن فقراء وهل نستحق شيئا من هذه التركة ام لا عمتك اذا كان والدكم توفي قبلها نعم فان اعوانكم يحسبونكم في الميراث فلا ارث لكم مع وجود الاعمام. لان ابن الاخ لا يرث عمته مع وجود عمه فان كانت انما توفيت على حياة والدكم ثم لم تقسم تركتها الا بعد وفاة والدكم فانتم على نصيبكم من الميراث يكون لكم نصيب ولدكم. والذي افهم من السؤال ان والدكم توفي قبل اخته ثم توفيت عمتكم بعد فاذا كان ذلك كذلك فانه لا نصيب لكم من ارثها وكونوا تكون تركتها لاخوتها دونكم وبالله التوفيق اه يبدو من السؤال ايضا ان هؤلاء الاولاد يقصدون ان اعمامهم باعوا بعض اراضيهم حينما كانوا اولياء امور عليها بعد وفاة والدهم وهم صغار باعوها يقول باعوها بعضها بالرغم او بعضها بالرغم عن هذه العمة حتى في الاخر تؤول اليهم انا ما فهمت ان بيعها بالرغم من العامة انهم الزموها بان تشتري ثم لو الزموها بان تشتري. نعم. واشترت هي فان شرائها يكون صحيحا اذا كانت دفعت الثمن دون اكراه من سلطة وكذلك لم يبن من السؤال انهم باعوا نصيب القصار عالعمة. نعم. واذا كانوا باعوا نصيب القصار ان كانوا قصارا هؤلاء هذا السائل في وقت البيع وباعوا ما له على عمته لنقص مصلحة الانفاق عليه فكذلك يكون البيع صحيحا فالمسألة تحتاج الى تفصيل ان اشكل على السائل شيء من ذلك فيراجع القضاء في بلده ويحاكم بارك الله فيكم آآ هذا سؤال من المستمع طاء سين حاء العتيبي يقول حضرت ضيفا عند احد الاقارب ومعي احد الاقارب مرافقا ولما وصلنا الى منزل قريبنا هذا اراد ان يعمل لنا قديمة فقلت له انا علي الحرام ما يكتب لنا عندك الا القهوة. ولكنه رفض وقال اليمين ليست لك تحلف دون رفيقك فقام وذبح لنا ذبيحة واكلت منها وبعد ذلك بمدة اسبوعين. ذهبت الى احد العلماء وسألته عن الكفارة فقال علي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر او شعير او ارز او تمرة ولكن مشكلتي بدأت عندما لم اجد هؤلاء المساكين العشرة فليس اليوم من مسكين يسير بالسوق فتعطيه البر او الشعير فيأخذه فهل يجوز لي ان اتبرع بثمن هذه الكفارة من النقود الى جمعية البر او الى المجاهدين؟ واذا لم يجز فماذا افعل؟ لانني لم تجد مساكين يأخذون هذه الكفارة افيدوني اثابكم الله الجواب انت لم تسأل الا عن المساكين. نعم. فالجواب ان الفقراء والمساكين موجودون والانسان اذا حرجة في امر فعليه ان يطلب خلاصه من ذلك الحرج لا ان يطلب ان يأتي اليه الخلاص فيخلصه واذا لم يجد بدون تعب يلتمس الخروج الى نواح اخرى. الله سبحانه وتعالى جعل كفارة الايمان اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اذ يطعم المرء اهله او كسوتهم او تحرير الرقبة وما دمت اخترت اخف هذه المسائل واطعام العشرة فعليك ان تبحث عن الفقراء وان تجد فلا تبرأ ذمتك الا بالبحث عنهم ووجودهم وهم موجودون. فلو ذهبت الى بعض الجهات او بعض الاحيان وسألت لوجدت من يكون محتاجا فان هناك اناسا لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف وهناك وهناك وانما عليك ان تبحث وستجد ان شاء الله خلاصا وخروجا مما اشكل عليك ولا ارى انه يجوز التكفير بالنفقة ولا سيما على ما قلت في الاعطاء ها اه جمعية البر او المجاهدين. اما ان ارسلت طعاما يكفي عشرة الى المجاهدين في الافغان او اللاجئين في الباكستان مشقة ايصاله فكذلك تبرأ ذمتك وبالله التوفيق احسن الله اليكم واثابكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وقد اجاب عن اسئلة الاخوة حمد فهد العجمي من المنطقة ترقية هجرة الونان والمستمع ميم نون ميم صاد من العراق والمستمع عثمان عبدالله عمر سوداني يعمل بابهى المجاردة والمستمع توفيق صابر من جمهورية مصر العربية والمستمع عبدالله عليان من الاردن. واخيرا على سؤال الاخطاء سين حاء العتيبي اخوتنا الكرام نشكركم ايضا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته