يقول في رسالته اه اذا صادف رجل اثناء سياقته وازهق ارواح احد الاشخاص وفي اثنى ذلك وقعت عليه غرامة فهل يجب ان يعطى من مال الزكاة ويحسب من الغارمين؟ ارجو توضيح ذلك مفصلا ان كان الغاء المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الاعلى للقضاء. مرحبا بالشيخ صالح. ومرحبا بكم المستمعين. اه شيخ صالح هذه الرسالة وردتنا من احمد مصطفى حمادي آآ من بغداد غارم غنيا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه طبيعة فان من تحمل دية بسبب جنايته اذا كان غنيا لا تحل له الزكاة الغارم الذي جاء ذكره في مصارف الزكاة هو من تحمل حمالة عن الناس للاصلاح بينهم وغرم من ماله للاصلاح بين الناس فهذا يحل ان يعطى من الزكاة اما من يتحمل دينا اودية بسبب جنايته فهذا وهو غني فهذا لا تحل له الزكاة وليس من الغارمين المنصوص عليهم في كتاب الله جل وعلا وبالله التوفيق اه ايضا لديه سؤال اخر يقول فيه ارجو توضيح ملك اليمين اي وما ملكت ايمانكم فهل كان يعقد عليها او تستحل بدون لعقد اثناء النكاح الجواب ان ملك اليمين يبيح المملوكة الجارية لمالكها بمجرد عقد التملك اذا لم تكن موطوءة قبله فان كانت موطوءة فانه يستبرئ بحيضة يتركها حتى تحيضها ثم تطهر ولا يحتاج الى عقد ملكة ولا غيرها لكن لو كانت ذات زوج فانه لا يحل لمشتريها ان يجامعها لان عصمة زوجها حررتها على مالكها. فلا يحل لمالك الجارية الاستمتاع بها اذا كانت مزوجة باخر وبالله التوفيق اه يقول ارجو توضيح زكاة الراتب وكيف يتم اذا كان في كل شهر احيانا اه يبقى قسم من الراتب في بعض الاشهر وفي اشهر اخرى لا يبقى الراتب شأنه شأن بقية المكاسب من الاموال النقدية انما يجب عليه او تجب عليه الزكاة اذا حال عليه الحول في ملك صاحبه اما اذا لم يحصل عليه حول واستنفذه قبل مضي السنة فلا زكاة فيه لكن لو ان انسانا وفر من كل شهر مبلغا من المال يوازن نصابا فانه يزكي عليه كل ما دار عليه الحول فمثلا وفر مئة دينار او ريال في الشهر الاول ثم في الشهر الثاني مثلها ما وفر مثلها فانه يزكي في كل شهر عن ما وفره وحدة كلما مضى حور للتوفير زكى وهكذا نعم وبالله التوفيق. لكن اه ربما الذي وفره في الشهر الاول لا يكون نصابا انا قلت اذا وفر نصابا. نعم وفر مئة دينار مثلا او مئة ريال لعله من المال لا يخفى ان الدين ان النصاب مائة درهم نعم مئتا درهم تقرب من خمسين ريالا سعوديا وازيد تقريبا فضة. نعم فاذا وفر الانسان نصابا بالشهر زكاهم حينها فاذا قل عن النصاب وانما يكمن نصابا بتوفير الشهر الثاني فان حوله يبتدأ بتوفير الشهر الثاني وهكذا نعم وبالله التوفيق. اه يقول ارجو توظيح صلاة الخوف وذلك اثناء الحرب صلاة الخوف جاءت على عدة صور وكل صورة ثبتت في الحديث الصحيح اذا صلاها الناس في خوفهم فصلاتهم صحيحة وقد لا يتسع المقام لبسطها كلها ولكني اذكر سورة منصورها فمن صور صلاة الخوف ان يكون العدو بين المسلمين وبين القبلة ففي هذه الحالة يصف الجميع صفا او خلف امام واحد فاذا ركع الامام ركع الصف الذي يليه معه وبقي الصف المؤخر والصف المؤخرة حاملة لاسلحتها مستعدة للدفاع عن اخوانهم فاذا رفع الامام رأسه وسجد وقام لاداء الركعة الثانية هؤلاء يستمرون على وقفتهم فاذا قام لاداء الركعة الثانية واراد ان يركع يركع الذين لم يركعوا الركعة الاولى ويبقى الذين ركعوا الركعة الاولى وقوفا حتى يأتي بالركعة الثانية بكاملها فاذا جاء بها بكاملها ان كانوا في سفر سلم الامام وقضت كل طائفة ما فاتها من ركعة بالتناوب تقضي طائفة فاذا انتهت من قضائها وسلمت تهيأت للحراسة فقضت الطائفة الاخرى ركعتها التي لم تقضيها ثم بعد ذلك تقوم تواجه العدو. هذه صورة من صور صلاة الخوف نعم. اذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة لكن قد يكون العدو خلف القبلة وفي هذه الحالة يصف المسلمون خلف امامهم وطائفة لم تقف تجاه العدو فيصلي الامام بهم ركعة اذا كان في سفر ثم يقضون هؤلاء لانفسهم ويسلمونه الامام ثابت فيذهبون ويقفون في نحر العدو ويأتي الذين لم يدخلوا مع الامام فيدخلون معه فيأتي بهم ركعة ثانية ثم يسلم فيقظون ركعتهم. نعم. وهناك صور عديدة ثبتت فيها الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المسلمين ويا للاسف قد اضاعوا الصلاة في حال راحتهم واستقرارهم فلا غروا ان نراهم قد تسلط عليهم اعدائهم من اعداء الاسلام من ملاحدة وشيوعيين وغزو في اوطانهم كما حل في بلاد الافغان وتسلط الاعداء الظلمة على كثير من اطراف البلاد الاسلامية وما ظلمهم الله ولكن الناس انفسهم يظلمون فنسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يقيم علم الجهاد نعم. وان يوفق المسلمين للرجوع الى دينهم والعض على الصلوات الخمس بالنواجذ فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي من اعظم ما يستعان به على المصائب والشدائد فان الله يقول استعينوا بالصبر والصلاة فان الصلاة والصبر من اعظم ما يستعان به على كشف البلوى وتفريج الكرب وصد عادية السوء عن المسلمين ولو ان الناس استقاموا على الطريقة الحسنة وسلكوا الصراط السوي واقتدوا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين افضل الخلق ابي افضل هذه الامة بعد نبيها ابي بكر وعمر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر من صحابة نبيه لو اننا احسن الاقتدادين لكانت حالنا حالا سعيدا ولكانت اوضاعنا اوضاعا مستقرة وكان مجتمع الاسلام مجتمعا متعاونا على البر والتقوى ولكن بتفريطنا بدين الله انفلت الحبل من ايدينا واصبحت القلة القليلة هي الباقية على رسوم الاسلام اسأل الله ان يهدي ظال المسلمين وان يأخذ بايدينا الى النجاة انه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد. اه هذه رسالة وردتنا من اسماعيل الحسين الساير من الجمهورية العربية السورية يقول في سؤاله انا اخذت راديو وبوتوجاز وطاولة بالتقسيط هذا التقسيط آآ هو ربا اه او بيع حلال يكون قيمة الشيء مثلا خمس مئة ليرة سورية واخذته بالتقسيط بقيمة ثمانمئة ليرة سورية. كل شهر ادفع له الف ليرة. افيدونا مما علمكم الله وجزاكم عنا خيرا. الجواب ليست هذه الطريقة من اعمال الرداء هو لا شك ان الانسان لا يبيع بالنقد مثل ما يبيع بالنسيئة فاذا اراد ان يبيع سلعة بثمن حاضر باعها بسعر اقل. واذا اراد ان يبيعها بسعر بثمن مؤجل باعها بسعر اعلى ان في الله في الخلق. نعم. والناس لا يريدون لا يسوون بين ما كان حاضرا بما كان غائبا. فما ذكرته من التقسيط ليس من اعوان فان شاء الله وبالله التوفيق آآ هذه رسالة وردتنا من احدى الطالبات آآ تقول المرسلة ميم ميم عين. المملكة العربية السعودية الرياض الثانوية للبنات تقول في رسالتها هل الذهب الذي لم يلبس عليه عشور او زكاة اذا حال عليه الحول ولم يلبس الجواب ان حلي النساء للذي لا يلبس ولا يعار عليه زكاة عند عامة المسلمين المذهب مذهب الحنابلة وغيرهم وانما الخلاف بحري النساء الذي يلبس هل فيه زكاة او لا اما الحلي الذي لا يلبس اذا كان نصابا او ازيد فان فيه الزكاة في المذهب وغيره اما الذي يلبس فهو محل الخلاف وقد اختار جماعة من اهل العلم ان فيه زكاة وهو مذهب ابي حنيفة واصحابه وهو الذي اختاره المنذري وذكر ذلك في الترغيب والترهيب وغيره وفيه احاديث صحيحة كما ان عموم الادلة من القرآن والسنة تشهد لمن يقول ان فيه الزكاة سواء لبس او لم يلبس الذي ارى ان فيه الزكاة اذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا بان يزكى ولا شك ان من زكاه قد خرج من المسؤولية ولن يؤاخذ ان شاء الله بسبب الزكاة وانما الخطر على من لم يبذل الزكاة. لكن لان المسألة خلافية بين اهل العلم فمن اخذ بقول من يقول لا بات فيه فارجو الا تثريب عليه ولا حرج. اما الذي اراه ان فيه الزكاة بالله التوفيق. اه تقول المرسلة هل نتف شعر الوجه حرام غير الحاجبين الجواب ان ازالة شعر الوجه مثلا كالشارب او الخد ونحو ذلك بالنسبة للمرأة ارجو ان لا بأس به فان ازالة الشارب مشروعة حتى للرجال وانما ورد النص في المنع من نتف الحواجب او تزجيجها وتقويسها وورد التشديد واللعن لان فيه تغييرا لخلق الله ويلحق بذلك ما كثر السؤال عنه هاتفيا ما تضعه النساء من مواد مغيرة للشعر الذي قد يوجد الوجه حتى يكون بلون البشرة فهذا من تغيير خلق الله ولا ارى انه جائزا انه جائز فينبغي ان تتجنبه النساء وبهذه المناسبة ايضا ذكرتني سائلة بالهاتف فيما يتعلق بالحواجب انها سمعت من بعض الناس من يفتي بان ذلك جائز اذا كان برضا الزوج وطلبه سمت لي بعض من يفتون بذلك ولا شك ان من يفتي بذلك مجتهد وظن ان السبب في المنع التدليس ظن ان سبب التدليس على الزوج ليتوهم ان حاجبها بهذه الصفة وانما قوسته فلما كان هو الطالب او هو طالب لذلك يرتفع الحرج ولكني ابين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت له ان ابنتها اصابتها الحمى حتى يتمعط شعرها اي سقطت عن رأسها ولم يبقى الا شعر قليل فسألت النبي عليه افضل الصلاة والتسليم هل تصل شعرها وان زوجها طلب ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هو حرام فلا فرق بين طلب الزوج وعدم طلبه فطلب الزوج لا يبيح الحرام فتزجيج الحواجب برضى الزوج وطلبه من المحرمات في الدين ومن فعلها متعرض للعنة الله فان نبي الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة وبالله التوفيق اه ايضا لديها سؤال تقول فيها اه هل اذا حج الانسان اول مرة عليه فدية؟ واذا حج للمرة الثانية او الثالثة هل عليه فدية ام لا الفدية لا تتعلق باول حجة او ثاني حجة وانما تتعلق لمن جمع بين الحج والعمرة فمن جمع بين الحج والعمرة حج متمتعا او قارنا سواء كان ذلك في اول حجة حجها او ثاني او غير ذلك فان عليه الهدي. اما من حج مفردا فلا هدي عليه سواء كان ذلك في اول مرة يحج او في غيرها وبالله التوفيق اه ايضا تقول هل يجوز للمرأة ان تفتش عن وجهها امام اولاد جدها او عمها؟ وجهها فقط وبدون زينة فيه. نرجو الافادة هي لو قالت اخ اخوالها او كذا لكانت احسن اما قولها اولاد جدها فاولاد الجد لا يخلون اما ان يكونوا اعماما او اخوالا. نعم وهؤلاء من المحارم واما اولاد العم فهم اجانب عن المرأة لا يحل لها ان تكشف وجهها امامه والناس في هذا الزمن تأثرا بعادات اناس دخلوا في بلادنا فنقلوا عاداتهم وتقاليدهم واشاعوها بيننا تأثروا بعملهم هذا على اعمالنا باعاداتهم على عاداتنا حتى الف ما لم يكن مألوفا وحتى ارتضي ما لم يكن مرضيا عندنا فتأثر الناس بهم وهذا مؤثر خطر. اذا تمادى به الزمن وطال به الوقت ان يأتي على اخلاقنا رأسا على عقب فيجب على المرأة وعلى اوليائها ويجب على الامهات بالدرجة الاولى ان يعتنين ببناتهن وان يحافظن عليهن اشد المحافظة وان يحل بينهن وبين الكشف لاي شخص ليس من محارمهن فلا فرق بين ابن العم وابن الخال وابن العم وابن اخي الزوج كل هؤلاء يحرم على المرأة ان تبدي لهم شيئا من محاسنها وبالله التوفيق. اه احسنتم اثابكم الله ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة احمد مصطفى حمادي من العراق واسماعيل الحسين الساير من الجمهورية السورية والمرسلة ميم ميم عين من الرياض الثانوية الثالثة للبنات. عرضنا هذه الاسئلة والاستفسارات على شيخ صالح بن محمد الحدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الاعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح وشكرا لكم ايها الاخوة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته