المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير اهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب اسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله باجابة الاخوة المستمعين فاهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. اهلا بكم وبالمستمعين هذه رسالة باعثتها احدى الاخوات المستمعات من مكة المكرمة شرفها الله بعثت بعشرة اسئلة نعرض لها في هذه الحلقة بعض هذه الاسئلة تقول ما حكم تغطية الجبهة في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ اذا كان غطاء الرأس يصل الى منتصف الجبهة او واكثر وما حكم صلاة المرأة بعد الانتهاء اذا وجدت اثرا بسيطا جدا للعجين فهل تجزئ صلاتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد لا شك في ذلك فان هذا من محظورات الاحرام على المحرمة فاذا ارتكبت محظورا ان كانت مضطرة اليه كفر ذلك الفدية وان كانت غير مضطرة الي وجبت الفدية واثمت على ارتكابه وعلى اله وصحابته ومن سار على منهجهم واحبهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين. وبعد فان المرأة مأمورة عند اداء صلاتها اذا لم يكن حولها رجال اجانب ان تكشف وجهها والوجه من منابت شعر الرأس في الجبين الى طرف الرقم لحية وما بدا من الفك الايمن والايسر فهذا الموضع هو الوجه عليها ان تكشف ذلك الا اذا كان حولها حولها رجال اجانب وتقدم الغطاء الى منتصف الجبين ينبغي ان يجتنب وان كان ما حصل لا يبطل الصلاة ولا يؤثر عليها واما اذا وجدت المرأة او الرجل على بعض اعضاء الوضوء لاصقا عازلا للماء يمنع وصول الماء الى البشرة في الوضوء فوجده بعد ان قضى صلاته فان عليه ان يزيله ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة لان من صلى ولن يستوعب وضوءه اعضاء الوضوء كاملا كاملة لم يكن قد توظأ ولو كانت البقعة المغطاة باللاصق من عجين يبس على الجلد او غير ذلك قليلة لان استيعاب اعضاء الوضوء امر لازم وما قد تكون المرأة نسيت كم طلت بهذا الشيء فارجو ان الله يعفو عن ذلك وتلتزم هي والرجل العناية التامة باسباغ الوضوء احسن الله اليكم تقول ما حكم حضور الافراح التي يحضر اليها من تتغنى ببعض الالفاظ التي قد يكون فيها خدش للحياء وبها وبها ملابس فاضحة من بعض النساء. ويكون هذا الفرح لاحد الاخوان او الاقارب فيجبر الانسان لحضور هذا الفرح من قبل الاهل متذرعين بمقولة ماذا يقول الناس عنا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا ماذا نرد على هؤلاء؟ وهل تجب تلبية هذه الدعوة اذا علمت المرأة ان في احتفال من دعيت له امرا محرما ولا تستطيع انكاره فانه لا يحل لها ان تحضره والتعاون على البر والتقوى من مقاصد الشريعة العظيمة مما امر الله به جل وعلا في كتابه الكريم وامر به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ومما يؤسف له ان الناس يتبارون في اظهار الفرح بقدر كبير من السرف والاسراف في الملابس واظهار اللهو والطرب لا شك ان ديننا الاسلامي لم يحرم الطرب في الاعراس بل امر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالطرب حينما ذكر له عرس عند الانصار قال ان الانصار يحبون الطرب ولكنه الطرب البريء الطرب النزيه الذي لا يستثير الغرائز ولا يلوث جيل باب الحياء فاذا كان الطرب بهذه الصفة وفي العرس فلا حرج فيه ان شاء الله والظرب بالدف مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بالذي لا يتجاوز من كانوا في الموقع واما ما يحصل من طرب واستجلاب مطربات واظهار ذلك بمكبرات صوت تجاوزوا النساء وموقعهن فهذا من المنكرات اذا امكن تغيير هذه المنكر واذا لا يمكن وصارت المدعوة بين امرين فلتنظر ايسرهما يمكن ان تأتي في اول الامر وتتصنع مركب حيلة يخرجها من ذلك وقد قال الخليل خير الرحمن اني سقيم والله المستعان احسن الله اليكم. اختنا تقول نذرت ان تم قبولي بالجامعة ان اتصدق بمبلغ معين من المكافأة. واعتقد انني نويت ذلك كل شهر وانا الان تذكرت هذا النذر فوجدت نفسي بعد قبولي والحمد لله اتصدق ولكن لا اعتقد اني عندما اتصدق لاجل النذر بل الصدقة المحضة واحيانا لا تأتينا المكافأة كل شهر وانا لا اعلم هل كنت في الماضي اتصدق كل ما تأتينا؟ ولكن اتصدق الان احيانا فوق المبلغ المطلوب فهل يجزئ ذلك ارجو ان يجزي ان شاء الله وخذي بجانب الاحتياط فاذا غلب على ظنك ان اشهرا لم تبذل منها شيئا فاحتاطي ان كان الامر كما هو في الظن تكونين قضيتي ما عليك وان كان خلاف ذلك فهو معروف لا يظيع عند الله. والله اعلم احسن الله اليكم تقول ما حكم تشغيل شريط لسورة البقرة كل ثلاثة ايام في المنزل سواء وجد من يسمع او لم يوجد البيت الذي تقرأ تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ليس بقراءة الشريط وانما ان يقرأه المكلف بصوت يسمع فالقراءة التي تنفع حقيقة ان يقرع انسان بس سورة البقرة في البيت لا ان تأتي بشريطة وتخرج ويبقى هذا الشريط يلفظه الجهاز وتقول هذه قراءة لا شك ان فيها خيرا كثيرا لكن مقصود في هذه القراءة وقراءة اية الكرسي وخواتيم البقرة وسورتي الاخلاص والمعوذتين ونحو ذلك انما هو قراءة انسان مكلف من عباد الله والله اعلم. احسن الله اليكم تقول ما حكم من تلبس النقاب في الحج عمدا؟ وتعلم انه لا يجوز هل يجب عليها فدية والله اعلم احسن الله اليكم سوف نستكمل باذن الله تعالى بقية اسئلة المستمعة من مكة المكرمة في حلقة قادمة. هذه رسالة بعث بها المستمع طالع الزهراني من ابها اخونا يقول اصيبت والدتي بمرض وذهبنا بها لمن يرقيها فطلب مبلغا من المال لكل زيارة. وكان المبلغ كبيرا فقال لنا بعض الاخوة الذي يطلب مال لا بركة في قراءته. وايضا فهو يبيع علينا الماء بسعر عالي وكذلك الزيت فهل هذا العمل يجوز لا شك ان هذا من اكل المال بالباطل الرقية الاصل فيها جواز اخذ الاجرة ولكن الاسراف في ذلك امر غير محمود واما في الماء فلا اصل له في الشرع لم يعهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم قرأ بماء او ان الصحابة اشتهر بينهم انهم يقرأون بالماء ليكون ذلك علاجا وانما العلاج بالرقية ان تكون من الراقي على المرقي لا ان تعبى في جوالين واوعية وربما في اوعية كبار اذا لو جاءها مثل هذا الشخص وقرأ في الخزان ماذا يقال انها نوع من الترهات فنصيحتي الا تذهبوا لمثل هذا ومن تكون هذا عمله يكون هذا عمله ينبغي ان يجتنب والله المستعان احسن الله اليكم يقول اذا توضأ الانسان ثم مر عليه وقت ثم حان وقت الصلاة ونسي لا يدري هل هو على طهارة ام لا فهل يلزمه والوضوء ام على ماذا يجري اذا كان متيقنا انه توضأ فطهر تعرفا كاملا وانما شك هل حصل حدث بعد ذلك هو او لا للاولى ان يحتاط ويتوظأ فان تجديد الوضوء لاداء العبادة مع تيقن العبد ان وضوءه لم ينتقض مشروع لكن لو صار الحال انه ان اراد التوظأ فاتته الصلاح وهو يشك هل بقي على طهارته؟ فالاصل استمرار الطهارة وبقاؤها والله اعلم احسن الله اليكم يقول لدينا منزل كبير نسكن فيه جميعا تركه والدنا رحمه الله. ولم ندخله ضمن التركة لاننا نسكن فيه نحن الرجال المتزوجون ومعنا والدتنا. اما اخواتنا المتزوجات فلا يسكن معنا فهل علينا ان ندفع لهن ايجار؟ ام ان هذا خاص بالرجال اما انه خاص بالرجال فلا بل ما تركه الانسان بعد موته ملك لمن يرثونه ذكورهم واناثهم الام لها فرض معلوم والذرية للذكر مثل حظ الانثيين فاذا كانت الاخوات راضيات بسقناكم ولا يطالبن باجرة فلا حرج وان كن يطلبن او يرغبن ذلك فعليكم ان تعطوهن نصيبهن من اجرة هذا المنزل فاذا كنتم مثلا سبعة امثال وامكم فاخذت امكم نصيبها الثمن فبقيت سبعة اسهم للذكر سهمان وللانثى سهم اعدوا اخواتكم اذا كن يردن ذلك نصيبهن من الاجرة التي يساويها هذا المنزل. والله اعلم احسن الله اليكم اخر وصيلة المستمع يقول من القدرية الذين الذين نهينا عن التشبه بهم هل لهم وجود في هذا الزمن لهم وجود لا يخلو زمن من اهل البدع التي وجدت في صدر الاسلام اخبثها بدع النفاق والزندقة وهي موجودة فالقدرية هؤلاء الذين ينفون القدر ويقولون ان الناس يحدثون اعمالهم ولا اثر لارادة الله جل وعلا بها وانما هم الذين يخلقون هذه الافعال وتفصل ذلك يحتاج الى دراسة في اروقة الجامعات والمؤسسات العلمية والله اعلم احسن الله اليكم هذه رسالة باعثها المستمع سعد عيد الدوسري من محافظة الخبر من شرق المملكة هنا عرضنا له اسئلة في حلقة مضت يقول قال الله تعالى ويل للمطففين في حياتنا اليومية نستعمل التاريخين الهجري والميلادي ولكن خطر على قلبه اننا نحاسب عن الايجارات بالهجري لتكون الايام اقل والفائدة اكبر ونحاسب العمال بالميلادي لتكون ايام العمل اكثر وهكذا في معاملات كثيرة نبحث عن صالحنا من التقويمين ونسير عليه. فما حكم ذلك؟ وهل نعتبر ممن تعنيهم الاية المذكورة كل من اراد كسبا ماليا وكان اذا اراد ان يبذل اعتبر الارفق به فاذا اراد ان يأخذ اعتبر قال اثقل على غيبه يدخل في معناه هذه الاية لكن اذا اتفقتم مع عمالكم على ان المعتبر اه في استئجاركم وعقودكم معهم على التأريخ الميلادي وهو في الحديث لا يسمى تاريخ ميلادي وانما هو شمسي لانه قبل الميلاد اي اعتبارا الاشهر بغير رؤية الهلال هذه قبل المسيح عليه السلام اذا فعلتم هذا باتفاق واشتراط مع من يبرم معه العقد فلا حرج واذا كنتم تستجلبونه بالشهر كذا وكذا فصرتم تحاسبونه على الشهور الميلادية وفيما يتعلق بكم واجور منازلكم تحاسبونها بالشهور القمرية يكونون داخلين بذلك لعل قائل يقول انما اتفقنا مع العمال في بلادهم على مقتضى عقودهم وتأريخهم التي يتعاملون بها واتفقنا معهم على ذلك اذا كان وقع هذا الاتفاق بهذه الصفة تكونون ان شاء الله لا حرج عليكم واذا تعاملت معهم بالشهور الهلالية فلا شك ان هذا ابرأ للذمة نعم احسن الله اليكم. اخونا يقول قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يحضر بعض المصلين الى المسجد من ملابس النوم وخاصة صلاة الفجر واخشى ان انا نصحتهم بلبس ملابس لائقة بالوقوف بين يدي الله جل وعلا اخشى ان ينفروا من الحضور الى المسجد وان يتركوا الجماعة ما نصيحتكم لهؤلاء؟ وما حكم موقفي منهم؟ هل اترك نصيحتهم حبا في كثرة الجماعة اذا اردت ان تنصح فبين لهم ان الصلاة صحيحة بملابس النوم وان الافضل والاولى ان يأتوا باكمل منها فان معنى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة ومع ذلك لو صلى الانسان في منزله بالسراويل والشعار الاعلى الفانلة فالصلاة صحيحة واذا اراد ان يأخذ بالاكمل فلا شك ان الاكمل ان يؤدي الصلاة ولو في المنزل بنوافله على احسن الحالات الا ان المرأة في منزلة يحب ان يتخفف من امور كثيرة الصلاة الصحيحة مع هذا التخفف واذا اخذ بالاجمل والاحسن فالصلاة افضل والواعظ والمرشد والمنبه ينبغي ان يبين للناس انه لا ينصحهم يرى بطلان عملهم او ينفر من فعلا وانما يبين لهم الافضل واذا كان النصح ينفرهم من المسجد ويفوت عليهم به فظل الجماعة كما يفوت على البقية تكفر الجماعة فينبغي ان يحتاط له الامام في نصائحه الامام في وعظه وارشاده ينبغي ان يكون بعيدا عن التنفير بل يكون في هذا وذا على غاية من الرفق والتلطف المصلين وبيان انه انما ينصحهم بهذا رغبة في زيادة الثواب لهم والله اعلم. احسن الله اليكم هذا المستمع ابو ايمن من الرياض يقول ارجو من فضيلة الشيخ ايوب بين لي اشكالا قرأته في صحيح الامام مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لم اكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم مع ان الاحاديث التي رواها عن هذه الليلة كثيرة فما الجمع بينهما لا اشكال ولا يحتاج الموضوع الى استشكال فلا يلزم من كونه من كونه روى احاديث كثيرة عن تلك الليلة ان يكون في وقت جلوس الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا او ينفي ان يكون معه وقت اجتماعه بالجن ولم ينفي ان يكون معه في تلك الليلة في غالب وقتها احسن الله اليكم يقول ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ هل هو واجب؟ واذا لم يغتسل المسلم فهل تبطل الجمعة؟ وما حكم من يستاك والامام يخطب على المنبر اما الاستياك والامام يخطب على المنبر فهو نوع من العبث المنافي لشرف الجمعة فاذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لغوا والامام يحطب ومن لغى فلا جمعة له فيلحق به من كان يتسوك السواك انما هو خاص بالمستاك ونفعه اقل وقول انصت لمن يتكلم ليتفرغ لاستماع الخطبة نفع عام للمأمور ولا لمن يشوش عليهم المأمور ومع ذلك يكون ذلك لغوا فينبغي ان يحتاط لذلك واما الاغتسال يوم الجمعة فقد وكان واجبا في اول الامر وقد جاء في الحديث غسل الجمعة وعلى كل محترم وهذا في ظاهره يدل على الوجوب وانما انتقل عن الوجوب الى الندب للحالة التي كانوا عليها وما ولما في حديث عائشة رضي الله عنها من التصريح بان ذلك كان في اول الاسلام عندما كانت الحال متقشفة وقاية محدودة والبسة الكثير منهم كثير منهم اثواب الصوف المتينة وهم اصحاب خدمة وعمل فتحمل غبارا فيعرقون وسقف المسجد منخفض فتبدو رائحة منفرة في المسجد فامروا ان يغتسلوا ولما وسع الله على الناس باتراب الكتان وقطن وحصل له من الرفاهية ما حصل تبين ان الامر انتقل من الوجوب الى الندب ومما يستدل به ان عثمان رضي الله عنه جاء وامير المؤمنين عمر يخطب فقطع عمر الخطبة وكلمه لماذا يتأخر فقال انه شغل كذا وانه ما الا وانت تتوظأ قال حتى الاغتسال اي لم تغتسل ولم يأمره ولم يرى انه لم يدرك الجمعة ولو كان من شرط صحتها الاغتسال لامر عثمان رضي الله عنه بان يعيد صلاته ولم يحصل شيئا من هذا لا انه اعاد ولا انه امر بذلك هذا من ادلة عدم الوجوب والاولى والاحرى ان يحتاط المصلون بالاغتسال ثمان الاغتسال لو كان واجبا لتضرر منه من يعيشون في البلاد الباردة وفي ذلك من العناء والمشقة ما لا يتفق مع سماحة هذه الحنيفية السمحة ان في البلاد الباردة لا يغتسل الناس الا بعد مدة ولا سيما اذا لم تكن منازلهم مهيئة للاغتسال في مواقع خاصة يتوفر فيها التدفئة اللازمة للاغتسال قال الشريعة العظيمة لا تأتي بالحرج والله اعلم احسن الله اليكم يقول اذا خشي الامام ان تحدث مشاجرة او مشاحنة مع الشخص الذي يدخل المسجد ولا يصلي ركعتين فهل له الحق الا يأمره باداء الركعتين وهو على المنبر خوفا من الحديث والمشاجرة في المسجد وخصوصا اننا نرى الكثير يدخلون ويجلسون ولا يأمرهم الخطيب بتحية المسجد واذا سألناه قال مخافة الشجار المسألة مسألة خلافية فعند المالكية لا يرون ان يصلي الداخل والامام يخطب بل يرون ان يجلس فاستنكار ذلك فيه ما فيه اما ان يبين الامام وهو يخطب في خطبته بيانا عاما ولا يقول يا فلان قم فصل هذا حسن يذكر في خطبة تفضل المسجد وان داخله يشرع له ان يصلي ركعتين حتى ولو كان الامام يخطب ونحو ذلك احسن الله اليكم اخر اسئلة المستمع يقول اذا اشترط البائع جزءا من السعي من السعي له فهل هذا الشرط جائز ام حرام بل اذا تراظى عليه الجميع انه فهو جائز هو يريد ان ليسترد جزءا من السعي ليضمه الى الثمن فلا حرج في ذلك هذا اذا كان البائع مالكا للمبيع واما اذا كان البائع وكيلا للمالك واشترط فهو انما يفعل ذلك لنفع نفسه الا اذا كان قد اذن له المالك بهذا الفعل. فاذا كان اذن له فلا حرج احسن الله اليكم هذه السائلة جيم عين اختنا تقول ما حكم الكدرة والصفرة التي تسبق زمن الحيض بيوم او يومين اذا كانت هذه الصفرة متصلة بالعادة غير منقطعة فهي من العادة واذا كانت تسبقها حارة محدودة ثم تنقطع فهي لا تحسب كما في حديث ام عطية ان الصفرة والكدرة لا تعد شيئا في غير وقت العادة احسن الله اليكم تقول ما حكم في الغيبة حديث النفس؟ اغتاب انسان بيني وبين نفسي الغيبة انما تكون باللفظ او بحكاية الحال والمشية والصورة وعما ان يفكر الانسان في شخص بشيء لو تكلم به لكان غيبة فهذا لا يعد من الغيبة فان النبي عليه افضل الصلاة والتسليم قال ذكرك اخاك بما يكره والذكر اما ان يكون باللسان واما ان يكون بالاشارة كما في قصة عائشة حكيت انسان ومعنى حكيت تحية بينت حالته اما باشارة ونحوها كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء يعني يذكر حالته وهو يمسح الدم عن وجهه والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا المستمعين الكرام كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الا وعضو هيئة كبار العلماء شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الاجابة والبيان شكرا لكم انتم على حسن استماعكم نلقاكم باذنه تعالى في حلقة قادمة وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته