المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء آآ نحن الان ايها السادة بمعية فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الاعلى ونعرض عليه ما وردنا من اسئلة لكم واول رسالة من هذه الرسائل وردتنا من المستمع سعد صالح الفجري. الاحساء العيون آآ يقول في رسالته هذه يا فضيلة الشيخ آآ هل يلزم غسل السبيلين عند كل وضوء؟ ارجو توضيح ذلك بالتفصيل وفقكم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وبعد فان اصل السبيلين ليس واجبا عند كل وضوء وانما يجب غسل السبيلين اذا من غائط او بول فاذا استلجأ عند وضوئه ثم انتقض وضوءه بحدث لا يلزم ان يغسل السبيلين انما غسلهما اصلهما يكون بسبب ما يخرج منهما فقط نعم السؤال الثاني يقول اذا خرج من انسان دم من فمه او من جرح اصابه اثناء الصلاة هل يبطل صلاته ام لا اختلف بمقدار الدم الذي ينقض الوضوء واختلط العلماء هذا الدم ان يخرج من جرح عيون الاصنام ناقض الوضوء ولا حد من الشارع بالدم الذي ينتقض به الوضوء وانما يرجع في ذلك الى ما نفى سمعي كثيرا فاذا خرج من الدم من الاسنان دم كثير فالاولى ان ينصرف الانسان من صلاته ويشهد بذلك لا ما في معناه اذا يحدث الرجل في صلاته فليضع يده على انفه اي كأنه قصر عنده رعاة فان صلى بسبب خروج دم اسنانه الذي ارى ان صلاته صحيحة لان الذين يصابون بجراحات في الجهاد لا اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا منهم لقضاء صلاة بسبب ما خرج منه من دم. نعم اه السؤال الثالث والاخير من اسئلة سعد صالح الفجري من الاحساء يقول نذرت امرأة ان ان تزوج هذا الرجل آآ وهي تقصد رجلا مريضا في صغره اه تزوج بامرأة وانجب اولاد ان تعمل مولد واعتقد ان ان المولد من البدع والمولد هو ان يجتمع رجال ويقرأون هذا الكتيب في المنزل والله اعلم بما يحتوي هذا الكتيب. ارجو ارشادي جزاكم الله خير الجزاء الموارد البدع المنكرة التي علق فيها البلوة في كثير من اوطان المسلمين ولم تكن معروفة في عهد السلف ما عرفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ له مولد ولا اتخذ لاصحابه موالد وايقظ عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين وصحابته الكرام والتابعين وتابعيهم والائمة الاربعة وتلامذتهم ولم يعرف شيء من بدع الموالد وانما حدثت بعد نهاية القرن الرابع الهجري اي بعد مضي مدة طويلة عن انقضاء القرون المفضلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه حق خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول الراوي لا ادري اعد قرنين او ثلاثة فالشاهد ان احداث بدعة المولد انما حدثت في وقت قد انقضى ما قبله من اوقات الخير التي اثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من البدع المنكرة. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصه النظر في اقامة مولد انما هو نذر بمعصية فلا ينبغي له ان يأتي بهذا النذر. اختلف العلماء في من نذر نور معصية ما حكمه هل يترك كفارة ذلك النذر؟ او يكفر كفارة يمين اي يطعم عشرة مساخين او يكسوهم او يعتق رقبة فاذا لم يجد صوم ثلاثة ايام اختار بعض العلماء انه لا كفارة لنظر المعصية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على ذلك. نعم وتأخير البيان عن وقت الحادث غير جائز. وقال البعض انه يكفر كفارة تميم الذي اراه عدم لجوء كفارة يمين لكن اراد ان يكفر ويحتاط بذلك فلا بأس بذلك. نعم. احسنتم اه هذه رسالة للمواطن محمد احمد البيكي من جدة اه المستشفى العامر يقول في رسالته انا رجل مريض بمرض السكر وفي بعض الاحيان اصاب بجوع وعطش كثير. وقد اخبرني الطبيب الا اصوم في رمضان واخبرني ان والخمس وجبات في اليوم بمقادير مختلفة وقد اضطريت ان افطر في رمضان من العام الماضي لهذا السبب حوالي عشرة ايام. فهل يجوز ان ادفع عنهم كفارة اطعام مسكين اه لكل عن كل يوم وهل يجوز لي افطر وادفع كفارة عن كل يوم من رمضان ام لابد من القضاء بالصوم؟ افيدوني جزاكم الله خير وفقكم والله بيبقى في خير اسلامي بالدنيا اذا كان الانسان مريضا واخبره طبيب ها هي في الطب ان الصوم يضر بصحته فانه لا يلزمه الصوم ويجوز له الفطر بل قد يتعين عليه الفطر. لان الله سبحانه وتعالى غني عن ان يعذب الانسان نفسه ولا يكلف العباد ما لا يطيقون وجعل سبحانه وتعالى مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل شدة فمن كانت حاله ان الصوم يضر بصحته باخبار الاطبا العارفين فانه لا يصوم ويكفر عن كل يوم باطعام المسكين هذه رسالة من المرسل مصطفى باشا سوريا قرية اه مرابع او مرايا. يقول اه يريد ان يسأل عن الاطفال في ارض مغصوبة ومستأجرة من الدولة يقول رسالتي هذه تتضمن الارض الزراعية التي وزعتها الحكومة على الفلاحين الذين لا يملكون ارضا يعملون بها ومنعت الايجار ونحن اسرة نتعب ونشقى اه صغارا وكبارا لنعيش ضمن الناس آآ فمن الناس من يقول حرام الصلاة بها. ومنهم من يقول انكم تدفعون ايجارها كل عام. فبحثت وسألت عن صاحب او صاحبها فاذا به يقول لا ذنب عليك. انت تدفع ايجارها ولم تأخذها مني. ان تركتها يأخذها غيرك. فارجو من سماحتكم ان تعرضوا رسالتي على احد المشايخ آآ لاعرف رأي الاسلام بها. وهل تجوز آآ الزكاة والحج مثل ما نفعل صدق الله اذ يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وفقكم الله ما دام انه لا يدع لك في غسل هذه الارض وسل بها من يد صاحبها وما دامت الحالة على الصفة التي ذكرت فلا اثم عليك في صحتها من عدمه. هذا اذا كان واضع اليد هو الذي رفضها من صاحبها والصحيح ان الصلاة صحيحة في الارض مغصوبة وهو اثم في اصله ارض. اما السائل فلا يزاله في غف الارض وانما هو مستأجر وارجو ان لا بأس في صلاة الضن لا بأس في صلاة في الارض وتصح الزكاة من غلتها والصدقة والحج من غلتها. نعم لكن لو اغتصبها من صاحبها لا تجوز. اما اذا اغتصبها هو فانه يكون اثم واذا صلى فيها فالصلاة قد برأت ذمته منها واتم بالغصب والصلاة الصحيحة فهمتم؟ هذه من الرسالة من التائب محمد بن علي الشمراني آآ يقول في سنة في سنة اربعة وثمانين كنت طالب في السنة المتوسطة ادرس في مدينة صغيرة تبعد عن قريتنا مسافة خمسين كيلو متر اثناء الدراسة جاء والدي وخمسة من الجماعة وكان الحل آآ يشكى الى الله فاحترت في الامر فذهبت الى احد المساجد القريبة وطويت سجاد المسجد واخذته وفرشته لوالدي وخمسة من الجماعة. وقمت واخذت الغداء من قهوة قريبة ولكنني لم اسلم الثمن. وكتبه صاحب القهوة في بانه دين. وبعد ان ذهب والدي هو والرجال آآ جاء احد زملائي فاخبرني بان اذهب الى قريتي لامر هام. فذهبت ولم اعد الى تلك المدينة ولم اعيد السجاد الى المسجد ولم ادفع حساب الغدا. فما هي فتواكم لهذا؟ افيدونا افادكم الله اخذ فرص المسجد واستمالها امر محرم هذا جائز واخذ الطعام لصاحب القهوة وعدم قضاء من اخذ اموال الناس بالباطل. نعم. والاحتياج عليهم وهذا اثر جائز دخل على السائل ان يخبر صاحب المطعم بانه ليس لا شيء عنده الان وسيقضيه. وكان عليه حينما اعتدى على فرش المسجد ان يعيدها. فينبغي له ان يبادر الى ربه فهو في المسجد والا يكرر هذا العمل وان يعطي صاحب الحق حقه واذا ظاف وضوء ولا شيء عنده عليه ان يقول لك يا امضي ولا يتجرأ على اخذ اموال الناس بدون حق اه لكن هو حسب ما ذكر سنة اربعة وثمانين الان اه يمكن ان فرصة المسجد ضاعت فهو يسأل كيف الحل الان؟ عليه ان يشتري نعم ويضعها في احد المساجد واذا لم يجد صاحب الطعام ان يتصدق بمقدار مبلغ هل صاحب الطعام وارجو ان تكون ذمته برأت بذلك. نعم ان شاء الله تعالى. اه هذه الرسالة من اه احد المتبعين واه آآ هو الشيخ غالب ابراهيم العنزي من العلا. آآ يقول في رسالتي هذه او يسأل عن امتلاك ارض ميتة بعد ملكها آآ قديما وعن تركيب الذهب في واكل الضبع السؤال الاول يقول اثنان من جماعتي متشابهين عند بير اثري. واحد لقاه قبل خمسة واربعين سنة وحفره حتى اطلع ما هو وزرع عليه حوض من البر آآ والطي تحبه من قديم الزمان. ثم تركه خمسة واربعين سنة ودفنه ودفنته السيول ثم جاء واحد وعثر عليه وحفر البير عليه مكينه واحضر واخبر الارض بجميع الاشجار من النخيل وغيرها. وبصفتي اني رئيس القرية آآ ان اكتب لكم هذا الكتاب واقنعهم فيه وهم وهم وافقوا على ذلك الاثنين والقرية لا يوجد بها قاضي وتقبلوا تحياتي تبين من السؤال ان الارض حقيقية وانما كانت معمورة حية ان انجرست وعادت الى المواد ودمر صاحبها الشخص الذي عثر عليها في الاول ثم احياها ثم تركها حتى عادت مدرسة كما كانت لا رانا الله تملكه وتلك الارض والذي وضع يده عليها الان واحياها هو اشبه بذلك فان كان الاول قد ترك وظهر من حاله عدم رغبته فلا يحق له ان يطالب بذلك ولا شيء له وتبقى ضد صاحبها ان فرض عنا احدا جاء واثبت انها لاحد اجداده وثبت ذلك ثبوت شرعي والا تبقى بيت صاحبها الذي وضعته عليها الان. يعني لابد من احضار اوراق او اشياء تدل على انها ملك قديم لهذا الشخص الذي يدعي بها الان نعم نعم الذي يدعي انها لمورثيهم. نعم. الذين انقرضوا نعم. لا يقبل قوله الا ببينة. والبينة لا تنحصر في الشهود قد تكون شهودا وقد تكون وثائق. نعم انتم. اه سؤاله التالي يقول كان لي ابن يبلغ من العمر اربعتاشر سنة. وهو فيه ثنية من الذهب. وانا الذي ركبتها به. يا يا والده. هل على الابن منها شيء؟ او علي انا الذي ركبت آآ شيء اخبرونا عن الكفارة جزاكم الله. تركيب الذهب اما باسماء كاملة او لشد اشدها ان كان للحاجة فلا بأس به للرجال والنساء وان كان للزينة فانه واجز للرجال كما لا يجوز للنساء الجزيمة لانه يتضمن شيئا من الذي ورد النهي الشديد في حقه اما اذا كان لحاجة فقد جاء عن بعض الصحابة انهم شدوا اسنانهم بالذهب ومنهم اسنان بن عفان رضي الله عنه فاذا كان لحاجة فلا بأس بذلك ولا اثم لا على الولد ولا على والده آآ سؤاله الثالث يقول نسأل عن الضبعة هل اكلها حلال او حرام؟ حيث اننا نعتقد انها من ذوات الانياب المفترسة بها الدواب. اه افيدونا وفقكم الله. الربع من الصيد المباح وجاء في كحق من يقتله وهو محرم ان عليه جزاء وافتى بذلك الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح حلال ايها السادة الى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة المستمعين سعد صالح الفجري من الاحساء العيون ومحمد احمد البيتي من جدة المستشفى العام ومصطفى باشا من سوريا ومحمد ابن علي الشمراني والشيخ خالد ابراهيم العنزي اه من العلا استعرضنا هذه الاسئلة التي وردت منهم والاستفسارات على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الاعلى. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم ايها السادة هذا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته