الجواب لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث اي ثلاثة ايام والزوج مع زوجته لا يحل له ان يهجر زوجته الا بالقدر الذي اشار الله اليه في كتابه الكريم اذا احس وبالله التوفيق السؤال الثاني يقول بالنسبة لغسل الجنابة للمرأة هل لابد ان تفك ظفائر شعرها ان كان مظفرا؟ وهل لو اغتسلت وهو على حالته السابقة هل يعتبر غسلها صحيحا ام لا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في لقاء جديد مع الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء والذي يسرنا في لقائنا اليوم ان يتولى الاجابة عن استفساراتكم واسئلتكم في هذه الحلقة وهذه اولى الرسائل من المستمع طالع محمد من تهامة بلسمر بعث بسؤالين سؤاله الاول يقول ما حكم سؤال الانسان شخصا اخر بوجه الله كأن يقول وجه الله عليك ان تفعل كذا او الا تفعل كذا. فكثيرا ما يتعاطى بعض الناس عندنا مثل هذا وخصوصا في طلب قبول الضيافة. وهل يقع على من لم ينفذ ما طلب منه اثم ام لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فقد ورد الامر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سئل بالله ان يعطي وجاء في حديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله الا الجنة. فلا يجوز للسائل ان يسألك بوجه الله الا الجنة وقد عقد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد بابا لي للمنع من السؤال بوجه الله في غير الجنة فقال باب لا يسأل بوجه الله الا الجنة وذكر فيه حديث جابر فلا يصح للانسان ان يسأل بوجه الله. واذا سأل بوجه الله غير الجنة فينبغي ان ينكر عليه. ويبين له ان ذلك لا يصح الا انه اذا تورط وسأل فارى ان يستجاب له اذا اغتسلت المرأة من الجنابة فانه لا يلزمها نقظ الشعر رأسها وانما الذي يلزمها ان تبلغ الماء اصول الشعر يعني تصب الماء وتحرك شعرها حتى يبلغ جلدة الرأس فاذا تأكدت بان الماء بلغ جلدة الرأس وعمها واكملت الاغتسال فقد تم غسلها ولا يشترط نقض الظفائر ولله التوفيق احسن الله اليكم هذان سؤالان من المستمع جمال محمد اسماعيل مصري يعمل بالاردن يقول في سؤاله الاول قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة هود واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فما نوع الاستثناء هنا؟ وهل خلود اهل الجنة فيها مقيد بدوام السماوات والارض؟ مع العلم ان الله تعالى يقول في موضع اخر في كتابه العزيز يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. فما معنى هاتين الايتين المقصود في الاية دوام النعيم لاهل الجنة ولما قال الله جل وعلا الا ما شاء ربك عقبه بقوله عطاء غير مجلول فاكد الاستمرارية ونفى ما يتبادر الى الذهن من الاستثناء فدل على ان الاستثناء هذا غير مؤثر واما قول دوام السماوات والارض الله جل وعلا قال تبدل السماوات والارض دلة من هذا على بقاء السماوات والقصد ايضا اطالة المدة وليس القصد ارتباط الجنة ببقاء الارض قائمة وانما اريد طول المدة وانه لا نهاية لها ولا حد بانها ما دامت السماوات والارض وبالله التوفيق هذان سؤالان من السائلة ميم حاء الجهني من المدينة المنورة في سؤالها الاول تشكو زوجها تقول انه منذ عشر سنوات وهو يعاملها معاملة غريبة فلا يكلمها ولا يطلب منها فعل اي شيء وقد ضاقت ذرعا بهذه الحال ونفذ صبرها على هذا الوضع. فهل فعله هذا جائز ام لا من زوجته نشوزا فيجوز له ان يهجرها في المضجع اما هجرها بالصفة التي اشارت اليها المرأة ان كان ان ذلك حقا فهو اجراء وعمل محرم. ويجب عليه ان يفي. والعلماء ذكروا بان الرجل اذا هجر اذا ال من زوجته يعني حلف الا يجامعها يمهل كما ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم اربعة اشهر فان رجع عن فعله وعاد للمعاشرة الزوجية في مستلزماتها والا اي ان لم يفئ لم يرجع الزم بالطلاق فهذه المرأة اذا كان الامر كما ذكرت ولن يرجع الزوج عن فعله لها ان ترجع الى المحكمة تطلب من زوجها اما ان يعاملها معاملة الازواج لزوجاتهم واذا لم يعاملها معاملة الازواج لزوجاتهم تلزمه المحكمة بالفراق وبالله التوفيق احسن الله اليكم اه هذا السائل عوض ادريس من السودان مقيم بجدة بعث بسؤالين سؤاله الاول يقول انا اعمل بالمملكة وقبل ثلاث سنوات حينما اردت الزواج من احدى قريباتي كتبت خطابا لوالدي بالسودان وقلت له فيه اعقدوا لي على فلانة وارسلوها الي. وعلى حسب ما علمت بانه وفي اليوم المحدد للعقد حصل مانع لوالدي من الحضور مبكرا فتأخر قليلا فاستعجل المأذون ولما وصل الوالد وجد ان عمي قد قام بقبول العقد نيابة عني فما حكم هذا الزواج؟ علما باني لم اوكل عمي هذا صراحة ولكني قلت في خطابي اعقدوا لي وعمي هذا بمثابة ابي فقد كفلني طوال فترة الدراسة. فما الحكم في هذا الزواج؟ فقد انجبت زوجتي طفلا عمره الان يقارب الزواج صحيح ان شاء الله وما دمت انت طلبت الزواج من ابنة عمك فان موافقته على ذلك تعتبر تزويجا فما دام المأذون قد اجرى ما اجرى ودخلت فان دخولك قبول للتزويج فالامر فيه سعة والزواج صحيح ولا حرج عليك ان شاء الله يعني ليس من شروط العقد حضور الخاطب لا يشترط لان التوكيل كافي. نعم. ولكن المشكلة على السائل هو ان الوكيل لن يحضر نعم ولكن طلبه العقد وموافقة عمه عمه عليه هذا يغني حتى عن الوكيل. نعم له سؤال اخر يقول حضر شخص لصلاة الجماعة فوجدهم في التشهد الاخير وبعد ان سلم الامام قام ليأتي بما فاته فاتى شخص اخر ووقف بجانبه وكبر للصلاة واتى ثالث وحثه على التقدم فتقدم المسبوق ليؤم الجماعة الذين زاد عددهم عن الاربعة. وقد حاولت ان اوضح لهم ان هذا الشخص مسبوق ولا تجوز الصلاة خلفه. فاخبرت احدهم وقال لي لا بل تجوز فما رأيكم؟ وهل صحيح انها تجوز الصلاة خلف المسبوق اذا وجد الامام في التشهد الاخير يعني فاتته كل الصلاة الا التشهد الاخير الصلاة صحيحة والاولى في نظري الا يفعل لانه يلزم من ذلك تسلسل الجماعة يأتي مسبوق في الجماعة الثانية ثم يقوم ويقتدي به غيره وهكذا. فالاولى عدم تكرار ذلك. اما الصلاة والتي مضت فهي صحيحة ان شاء الله اه هذا السائل عين ميم عين من سوريا بعث برسالة ضمنها اربعة اسئلة في سؤاله الاول يقول نسمع عن مذهب يسمى المذهب الجعفري فما هي مبادئه؟ وهل يجوز الالتزام به ام لا المذهب الجعفري ومذهب الطائفة الاثني عشرية وكل من ينتسب الى الجعفرية فهو اثني عشري ومن مذهب هؤلاء سب ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه وعثمان وتفاصيل المذهب والرجوع الى دقائقه وما يقال عنه من تأييد واعتراض له الكتب التي تتحدث عن الفرق وعقائدها ككتاب الفرق بين الفرق والفصل في الملل والنحل فرق بين الفرق الى البغدادي والفصة لابن حزم والمنى للشهرستاني وغيرها من الكتب فارجع لها تجد فيها ما تريد وبالله التوفيق آآ السؤال الثاني يقول اراد احد الشباب الزواج بفتاة ولكن اهلها رفضوا تزويجه بها. فاتفق مع الفتاة على وفعلا سافرا من البلد الى بلد اخر ومكث ستة اشهر بعد ان تزوجا بعيدا عن اهلهما وبدون رضاهم ثم بعد ذلك عاد الى البلد فوافق اهلها بدون شرط فهل نكاحهم هذا صحيح ام لا وماذا عليهم ان يفعلوا هؤلاء اساءوا وفي نظري ان العقد الاول باطل لانه لا يحل ولا يصح نكاح الا بولي فذهاب المرأة مع رجل فيطلع الفتى الى بلد بعيد واجراء مراسم الزواج بدون اولياء المرأة هذا اجراء باطل ويتعين في حقهما ما يتعين على من يرتكب المحرم واما ايه اتمام مراسم الزواج بعد موافقة الاهل فيرجع في ذلك الى اهل البلد وعلمائه وقظاته وبالله التوفيق السؤال الثالث يقول في صلاة الجنازة اين يكون الامام من الميت ذكرا او انثى واين يكون رأس الميت من الامام يقف الامام قريب رأس الرجل و قريبة وسط المرأة ليسترها ويتجه رأس الامام رأس الجنازة الى اليمين يمين المصلين وبالله التوفيق اه سؤاله الاخير يقول والدتي كانت تصلي دائما فاصابها مرض فتركت اداء الصلاة ولكني الح عليها في تأديتها الى درجة اغضابها. فهل علي اثم في هذا ام لا؟ ليس عليك اثم لانك تريد لها الخير وتسعى لمصلحتها ويتعين عليها ويجب ان تؤدي الصلاة لان من مات تاركا للصلاة فهو الى جهنم نعم احسن الله اليكم. هذا السائل عين هاء صاد النجار مقيم بالخبر يقول في عام ثلاثة وسبعين وتسعمائة والف للميلاد تقدم والدي لخطبة فتاة لتزويج بها وقد وافق اهلها بشرط ان يتزوج اخوها من اختي واتفقوا على دفع مهر محدد ومضت عدة سنين قبل الزواج الى ان حدد موعد الزواج بالنسبة لاخي مخطوبتي فحضر الى والدي ودفع له المهر ثم جهز الوالد اختي وزفها اليه وبعده بمدة سنة تقدمت انا طالبا الزواج من اخته ودفعت مثل المهر الذي دفعه. وبعض الهدايا للفتاة. وفعلا تم الزواج وجميعا نعيش حياة سعيدة والزوجتان راضيتان وسعيدتان وقد انجبتا كل منهما فما الحكم في مثل هذا الزواج؟ وماذا علينا ان نفعل؟ فان كان هذا يعد شغارا محرما فهناك الكثير من حالات الزواج تتم بمثل هذه الطريقة عندنا فما هي نصيحتكم الى مثل هؤلاء نصيحتي الى هؤلاء ان يتقوا الله في النساء والا يخسروهن ان يقصروا مهورهن مهورهن عن مهر المثل الا اذا رضيت الفتاة بادنى مهر فان المهر لها فاذا رضيت باقل القليل وصح ذلك واما موضوع اشتراط تزويج الفتاة الاخرى لاخي المخطوبة او ابيها او قريبها وقبوله فلا شك ان هذا مما ينبغي ان يتجنب واختلف العلماء في ذلك هل يعد صغارا ولو كان المهر مبذولا ولو كانت الزوجتان راضيتين او انه لا يكون شغارا الا اذا او انه لا يكون شغارا الا اذا عرى عن المهر وارى انه وقد تم الزواج ان الزواج يستمر وما دامت الفتاتان راضيتين بما دفع فالزواج يستمر بما حصل ولا يبطل بسبب اشتراط التزويج الثاني وبالله التوفيق احسن الله اليكم. هذا السائل سبعان احمد ابراهيم عسيري بعث بسؤال يقول ما حكم من عاهد الله على امر ما ثم نقض هذا العهد؟ وهل يترتب عليه كفارة كاليمين ام لا العهد اغلظ من اليمين فاذا كان عاهد الله الا يرتكب المحرم فان محرم يجب على الانسان المسلم ان يكف عنه فاذا عاهد الله الا يفعله فقد غلظ التحريم على نفسه فاذا خالف مع ذلك وارتكب المحرم وتجاوز امر الله جل وعلا فانه اثم اثم كبير فان كان هذا الذنب مما له كفارة في الاصل كوطء في رمضان او نقض الايمان فان له كفارة وان لم يكن ذلك له كفارة فما دام انه امتنع وعاهد الله فان العهد بمثابة اليمين وعليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فان كان فقيرا لا يملك شيئا من ذلك صام ثلاثة ايام وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالاجابة عن اسئلة الاخوة طالع محمد من تهامة بلسمر وجمال محمد اسماعيل مصري يعمل بالاردن. والاخت ميم حاء الجهني من المدينة المنورة والاخ عوض الف ادريس سوداني مقيم بجدة والاخ عين ميم عين سوريا والاخ عين هاء صاد النجار مقيم بالخبر واخيرا على سؤال الاخ المستمع سبعان احمد ابراهيم عسيري ايها الاخوة الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى الملتقى في حلقة قادمة ان شاء الله لكم اجمل التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته