﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.000
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

2
00:00:16.200 --> 00:00:37.150
وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم الى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب اسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء. مع مطلع هذه الحلقة

3
00:00:37.150 --> 00:00:55.300
نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله باجابة الاخوة المستمعين. فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وانا كذلك ارحب بكم وبالمستمعين نخصص هذه الحلقة للحديث عن بعض الاحكام المتعلقة بالحج وبعض الاسئلة التي يكثر السؤال عنها في مسائل الحج

4
00:00:55.550 --> 00:01:19.150
من احرم بالحج او العمرة من بلده نظرا لسفره بالطائرة جازما بالذهاب الى مكة وبعد الهبوط في جدة امره المسؤول بتقديم الزيارة ففسخ الاحرام من قبل نفسه مع انه لم يشترط لنفسه ظنا منه ان له آآ الحق في اكمال الاحرام او رفظه بعد التلبس

5
00:01:19.150 --> 00:01:39.500
فان افسده بالجماع اذا كان الاحرام بالحج فهل له ان يتحلل منه بعمرة فاسدة؟ كي يحج حجا صحيحا ام انه لابد ان يمضي في حجه الفاسد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

6
00:01:40.400 --> 00:02:21.700
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الشخص الذي يقع منه هذا التصرف  اما ان يكون محرما بالعمرة متمتعا بها الى الحج او انه محرم بالعمرة والحج يعني قارن او انه محرم

7
00:02:22.250 --> 00:02:53.850
بالحج على سبيل الافراد واذا فسخ احرامه وذهب الى المدينة ولم يحصل منه جماع فقد ارتكب بعض المحظورات مثل لبس المخيط وتغطية الرأس فاذا كان قد اخذ شيئا من شعره

8
00:02:54.100 --> 00:03:29.400
لو اخذ شيئا من اظهاره فانه يكفر عن كل محظور ارتكبه من هذه المحظورات في اطعام ستة مساكين تسعة كيلو لكل مسكين كيلو  لانه لا يزال محرما ورفضه للاحرام ليس له

9
00:03:29.550 --> 00:03:55.450
وهو حينما رجع من المدينة واحرم فاحرامه هذا مجرد لبس الازار والرداء والا فهو لا يزال على احرامه ويمضي في نسكه سواء كان عمرة فقط متمتعا بها الى الحج او قارن

10
00:03:55.600 --> 00:04:19.450
او انه مفرد ويمضي اذا كان عمره اذا انتهى من اعمالها يتحلل واذا كان مفردا او قارنا فانه يستمر في احرامه ويؤدي آآ المناسك التي عليه ويتحلل يوم العيد اذا رمى

11
00:04:20.100 --> 00:04:40.250
وحلق او رمى وطاف وسعى او حلق وطاف وسعى يعني اذا فعل اثنين ثلاثة تحلل التحلل الاول واذا اتى بالثالث تحلل التحلل الكامل اما اذا كان قد حصل منه جماع

12
00:04:41.650 --> 00:05:11.750
فان كان احرامه بالعمرة فقد فسدت العمرة ويمضي فيها تؤديها واذا انتهى منها فانه يجب عليه ان يأتي بعمرة اخرى قضاء عن هذه العمرة وعليه ان يكفر بالنسبة للمحظورات التي

13
00:05:12.150 --> 00:05:48.950
ارتكبها ويضاف الى ذلك كفارة الجماع فيذبح ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم واذا كان لا يستطيع فانه يصوم عشرة ايام   واما اذا كان مفردا اوقاتنا فانه قد فسد حجه

14
00:05:50.600 --> 00:06:30.450
ويمضي في فاسده ويكمله  ويأتي بالكفارات التي عن المحبوب بالكفارات عن المحظورات التي فعلها وعليه ذبح بدنه في مكة وزعوا على فقراء الحرم ويأتي في العام المقبل يأتي  حجة يعني حج مفرد

15
00:06:31.750 --> 00:06:55.200
او يأتي ويأتي بحج قارن يعني على على حسب النسك الذي تلبس به فان كان مفردا فانه يقضي هذا الحج المفرد الذي فسد يأتي بحج في العام القادم واذا كان قارنا فانه ايضا يأتي

16
00:06:55.400 --> 00:07:24.500
للحج مقارنا في العام القادم يحرم من من الميقات الذي احرم به الذي احرم منه بالحج الفاسد هذه هي الاحكام المترتبة عليه وبالله التوفيق احسن الله اليكم اسئلة كثيرة في مسألة تأخير الاحرام الى الوصول الى مطار جدة بالنسبة للقادمين عن طريق الجو. وكذلك عن طريق البحر. بعضهم يؤخر احرامه

17
00:07:24.500 --> 00:07:46.400
والى جدة وبعضهم يفعل ذلك بحجة استشكال الاحرام في الطائرة او عدم مرور الباخرة بالميقات المحدد ويذكرون ان هناك من يرخص لهم بذلك فما الحكم  الجواب الاصل في العبادات توقيف

18
00:07:48.250 --> 00:08:32.100
ومعنى ذلك انه يقتصر على الشيء الذي ثبت في القرآن او ثبت في السنة  وهذه المسألة متفرعة عن هذا الاصل لان الميقات لان الاحرام من الميقات هو احرام العبادة بعمرة

19
00:08:32.450 --> 00:09:04.700
او بحج او بعمرة وحج والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت وقت المواقيت خمسة وبعدما ذكرهن قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة

20
00:09:05.450 --> 00:09:28.750
ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة الا ان الشخص اذا كان في مكة واراد ان يأتي بعمرة فانه يخرج الى التنعيم كسوة بعائشة رضي الله

21
00:09:30.250 --> 00:10:08.250
عنها فالشخص عندما يمر بعين الميقات او يحاذيه برا او يحاذيه جوا فانه يجب عليه ان يحرم وبامكانه من يغتسل يتجرد يلبس الازار والرداء وتكون النية عند المرور  وبناء على ذلك

22
00:10:09.100 --> 00:10:30.400
فجدة هي ميقات لاهل جدة ولمن انشأ الحج او العمرة من جدة اما الشخص الذي ينشئ يعني يمشي يسافر من بلده متجه الى مكة يريد حجا او عمرة وهو خارج

23
00:10:30.800 --> 00:10:55.000
عن جدة مثلا فانه لا يؤخر الاحرام حتى يصل الى جدة بل اذا وصل الى ميقاته اذا وصل الى ميقاته الذين يتجاوزون الميقات المحدد لهم ويحرمون من جدة كل واحد عليه فدية

24
00:10:55.550 --> 00:11:20.350
تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لانه ترك واجب من واجبات الحج وهو الاحرام من الميقات المخصص له واذا كان لا يستطيع ذبح شاة فانه يصوم عشرة ايام وبالله التوفيق

25
00:11:21.500 --> 00:11:35.850
احسن الله اليكم فيما يتعلق بمن قدم متمتعا من بلده مثل الرياظ وبعد قضاء العمرة رجع الى الرياظ مثلا ثم حضر في اليوم الثامن الى مكة بدون احرام من داخل الحرم

26
00:11:36.250 --> 00:11:56.150
ومن خرج ايضا من مكة الى بلده او الى مسافة قصر وبقى اياما خارج مكة. وهو على احرامه. فما الحكم الجواب الشخص اذا اتى بعمرة في اشهر الحج ثم رجع الى بلده

27
00:11:58.350 --> 00:12:21.900
ثم رجع الى مكة يريد الحج فلا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا باحرام وفي هذا السؤال انه تجاوز الميقات بدون احرام واحرم من مكة فهذا ترك واجبا من واجبات الحج

28
00:12:22.500 --> 00:12:54.250
وهو الاحرام من الميقات فعليه فدية تذبحوا في مكة وتوزع على فقراء الحرم واذا كان لا يستطيع فانه يصوم عشرة ايام وفي سفره الى الرياض بين العمرة والحج هذا قطع التمتع

29
00:12:54.800 --> 00:13:12.200
فهو ليس لمتمتع والشخص اذا احرم في الحج او العمرة لا يجوز له ان يسافر سافر الى الرياض وهو محرم ويسافر الى جدة وهو محرم او يسافر الى الطائف وهو محرم

30
00:13:12.250 --> 00:13:39.750
لا يجوز له لانه لا يدري ماذا سيحدث له واذا احرم بنسك فانه يتقيد بهذا النسك ويؤديه على الوجه المشروع واذا انتهى منه يسافر وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا حاج قدم للحج مفردا وبعد ان انهى اعمال الحج تلبس بعمرة من التنعيم

31
00:13:39.800 --> 00:14:06.300
هل يكفيه طواف العمرة عن طواف الوداع للحج الجواب من اركان العمرة الطواف والسعي وطواف الوداع هذا واجب بالنسبة للحج فهو اذا انتهى من اعمال العمرة يطوف للوداع وبالله التوفيق

32
00:14:07.300 --> 00:14:27.200
احسن الله اليكم هذا سؤال من احد الاخوة من القصيم يقول حج من القصيم هو وزوجته مفردا وطاف للقدوم وسعى واكمل اعمال الحج حتى طواف الوداع غير انه لم يطف للافاضة جهلا منه ظنا ان طواف القدوم هو طواف الحج. ومضى على ذلك عام كامل وهو في القصيم. حيث ان مقر عمله هناك متعاب

33
00:14:27.200 --> 00:14:58.800
في هذه الاثناء كان يجامع زوجته ويسأل ماذا عليه الجواب  الواجب على هذا الشخص ان يأتي الى مكة وبامكانه ان يحرم بعمرة فاذا انتهى من اعمال العمرة يطوف طواف الافاضة لانه لا يزال محرما ما تحلل التحلل الكامل

34
00:14:59.250 --> 00:15:20.750
يطوف طواف الافاضة ثم واذا كان باق عليه سعي يسعى اذا كان قد بقي عليه فانه يسعى لان هذا سعي الحج لان طواف الوداع ما بعده سعي حج عليه ان يطوف

35
00:15:21.000 --> 00:15:47.250
ويسعى والى والجماع الذي حصل منه يذبح شاة في مكة يوزع على فقراء الحرم واذا كان لا يستطيع فانه يصوم عشرة ايام وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذه احدى الاخوات تقول امرأة طافت بطفلها المحمول على كتفها

36
00:15:47.550 --> 00:16:08.350
طواف الافاضة وشعرت وهي في الشوط الرابع ان ابنها قد آآ خرجت منه نجاسة ونفذت هذه النجاسة الى ملابسها وهي تطوف استمرت في طوافها حتى اكملت وعادت الى بلادها ولم يعلم زوجها بذلك الا بعد ثلاثة اعوام. وحصل بينهم جماع. فما الحكم

37
00:16:09.800 --> 00:16:34.650
الجواب هذا الطواف ان كان طواف الوداع ما له حكم وان كان طواف اذا كان ان المقصود ان طواف الافاضة فهذا الطواف ليس بصحيح  هذا الطواف ليس بصحيح لانها طافت بملابس نجسة

38
00:16:35.950 --> 00:17:03.450
وعالمة ايضا الواجب عليها ان تأتي الى مكة وبامكانها انها تحرم بعمرة وبعد اداء العمرة اه تطوف طواف الافاضة وتسعى الحج ان لم تكن سعة مع طواف القدوم اذا كانت مفردة او كانت قارنة

39
00:17:04.100 --> 00:17:28.200
اما اذا كانت متمتعة فعليها سعي للعمرة وعليها سعي للحج والمتمتع ما يقدم الحج متمتع يطوف طواف الافاضة ويسعى سعي الحج وعليها فدية تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم

40
00:17:28.350 --> 00:17:56.450
ان لم تستطع فانها تصوم عشرة ايام وذلك كفارة عن الجماع واذا تأدر عليها المجيء يعني تعذر عليها تعذر كامل فبامكانها ان تنيب من يطوف عنها ويسعى عنها ويطوف ايضا

41
00:17:56.750 --> 00:18:17.250
للوداع لان النيابة في الحج اذا جازت في كله بالنسبة لغير المستطيع فانها يعني يناب عنه في بعضه وبالله التوفيق احسن الله اليكم اذا اقيمت الصلاة والانسان في الطواف او في السعي ولم يكمل

42
00:18:17.550 --> 00:18:43.250
فماذا يفعل الجواب اذا كان في منتهى الشوط في الطواف او في السعي واقيمت الصلاة فانه يصلي ويكمل بعد بعد الانتهاء من الصلاة يكمل ما بقي عليه من السعي لكن اذا اقيمت الصلاة وهو في منتصف مثلا الشوط السعي او في منتصف شوط الطواف

43
00:18:43.950 --> 00:19:12.050
فانه يلغي هذا الشوط هذا هذا المقدار الذي طافه وهذا المقدار الذي سعى يلغيه ويدخل مع الامام في الصلاة فاذا انتهى فانه يستأنف هذا الشوط من اوله وبالله التوفيق احسن الله اليكم سائل يقول في اليوم الثاني من ايام التشريق سألني حاج من الرياض قائلا بانني وكلت في رمي اليوم الثاني وطفت طواف الوداع

44
00:19:12.200 --> 00:19:31.250
قبل وقت الرمي فاجبته لانك طفت قبل ان تكمل حجك فطوافك غير صحيح. وعليك ان تعيده  ايضا عليك بدفع قيمة شاة وتوزيعها على فقراء الحرم فهل قولي له صحيح الجواب

45
00:19:31.350 --> 00:19:57.650
الشخص اذا طاف قبل الرمي فطوافه اذا طاف للوداع قبل الرمي فطوافه غير صحيح لان الترتيب واجب هذا من جهة ومن جهة ثانية مسألة التوكيل اذا كان الشخص مثلا عاجز

46
00:19:58.050 --> 00:20:16.600
عن الرمي بامكانه ان يوكل لكن اذا كان قادرا ويوكل من اجل العجلة ويكون ايضا قد يكون الرمي ايضا قبل الزوال. الرمي قبل الزوال ما يجوز هذا من جهة. ومن جهة ثانية النيابة

47
00:20:16.650 --> 00:20:38.100
مع القدرة ايضا ما تجوز ومن جهة ثالثة انه رمى انه طاف قبل الرمي فحينئذ عليه فدية من ناحية الرمي وعليه فدية من ناحية طواف الوداع لانه طاف في غير وقته

48
00:20:38.300 --> 00:20:59.450
واذا كان لا يستطيع فانه يصوم عشرة ايام عن الرمي عن فدية الرمي وعشرة ايام عن فدية الطواف وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا سؤال بالنسبة للمتمتع يقول هل عليه ان يسعى عليه سعيين او عليه سعي واحد؟ لاننا سمعنا ان بعض الناس يأمر المتمتع

49
00:20:59.450 --> 00:21:27.800
واحد الجواب الشخص اذا احرم متمتعا فانه يطوف ويسعى ويحلق او يقصر ويتحلل من العمرة وهو بالخيار ان اراد ان يمضي في الحج يحرم به واذا لم يرد فانه لا تلازم

50
00:21:28.150 --> 00:21:47.250
بين الاحرام في العمرة متمتعا بها الى الحج وبين الحج ما في تلازم يعني هو بالخيار ان اراد ان يمضي او اراد ان يترك وبناء على ذلك فعليه سعي من ناحية العمرة

51
00:21:47.650 --> 00:22:10.300
وعليه سعي من ناحية الحج وبالله التوفيق احسن الله اليكم من لم يستطع الوقوف بعرفة لمرض بعد الاحرام وقد ادى بعض مناسك الحج قبل يوم عرفة ولكنه لم يستطع الوقوف بعرفة لدخوله المستشفى. فهل عليه شيء الان؟ وما الفرق بينه وبين من يشترط عند الاحرام

52
00:22:10.550 --> 00:22:35.050
الجواب الشخص اذا اشترط عند الاحرام عرض له عارضا يمنعه فانه يعني آآ يتحلل من احرامه ويلبس ثيابه وليس عليه شيء لكن بالنسبة لهذا الذي دخل المستشفى هذا بامكانه انه يتحلل بعمرة بعدما يشفيه الله من المرض يتحلل

53
00:22:35.100 --> 00:22:51.150
بعمرة يتحلل بعمرة وبالله التوفيق احسن الله اليكم شخص احرم بالحج قارنا ورمى جمرة العقبة من الناحية الجنوبية في الدور السفلي. اي انه رمى الجدار متوجها للقبلة اثناء الرمي. ثم قصر شعره

54
00:22:51.150 --> 00:23:03.450
احرامه بعدها نزل لمكة وطاف للافاضة ثم عاد الى منى وبات بها ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر عندها ادرك خطأه في الرمي وجاء يسأل في اليوم الثاني عشر صباحا

55
00:23:03.600 --> 00:23:28.950
الاحلاله من الاحرام صحيح وما حكم رميه جمرة العقبة في اليوم الاول الجواب العبرة برمي الجمرة هو وقوعها في الحوض فاذا وقع الحصى في الحوض فقد ادى الحج الحاج الرمي

56
00:23:29.450 --> 00:24:01.600
الواجب عليه واذا لم يسقط في الحوض سيكون الواجب قد بقي في ذمته هذا الشخص اذا كان متأكد من ان رمي جمرة العقبة يوم العيد لم يسقط في الحوض ونزل الى مكة وطاف وسعى وحلق او قصر هذا يكون قد تحلل التحلل الاول

57
00:24:02.950 --> 00:24:29.400
قد تحلل التحلل الاول لانه فعل اثنين  واذا تأكد انه لم يرمي جمرة العقبة الرمي الصحيح في اليوم الحادي عشر يرميها اولا يرميها اولا على وجه صحيح بعد الزوال ثم يرجع ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى

58
00:24:29.950 --> 00:24:48.000
لان الترتيب بين الجمار واجب بحسب عددها من جهة وبحسب الايام من جهة اخرى. ولهذا الشخص لو اخر الرمية الى اخر يوم يعني يوم احدى عشر او يوم اثني عشر

59
00:24:48.050 --> 00:25:11.350
ويوم ثلاثة عشر واراد ان يرمي اليوم الثالث عشر فانه يرمي الصغرى عن اليوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع الى الصغرى ويرميها عن اليوم الثاني عشر ثم يرمي الوسطى ثم الكبرى

60
00:25:11.500 --> 00:25:37.100
ثم يرجع الى الصغرى عن اليوم الثالث عشر ويرميها يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لان الترتيب واجب كما سبق وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم ونسأل الله تعالى ان يتقبل من حجاج بيته حجهم وان يعيدهم الى اوطانهم سالمين غانمين. ايها الاخوة

61
00:25:37.100 --> 00:25:50.650
واياكم مع صاحب الفضيلة. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم على طيب متابعتكم. عنواننا العربية السعودية اذاعة القرآن الكريم

62
00:25:50.700 --> 00:26:03.700
صندوق بريد ستون الف تسعة وخمسون الرياض احد عشر الف خمسمائة خمسة واربعون او على الفاكس اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة برنامج نور على الدرب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته