المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء ايها الاخوة ما وردنا من اسئلة واستفسارات لمستمعينا الكرام نعرضها في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الاعلى. آآ اه باسمكم ايها الاخوة وباسمنا جميعا نرحب بفضيلة الشيخ اه الرسالة الاولى يا فضيلة الشيخ صالح وردتنا من اه مستمع رمز الى اسمه بميم عين كاف يقول في السؤال الاول قمت بزيارة احد زملائي في طريقي الى العمل فحلفت عن الذبح يقول اي اه نذرت الا يذبح لي. ولكن ذلك الحلف لم يمنعه اه من فعل الذبح ثم بعد ذلك قدم اه يقول قدم لي اه وجبة العشاء فاردت الامتناع عن الاكل اه لانه سبق لي وان حلفت ولوجود بعض الظيوف معي أكلت وذلك خوفا بان يمتنعوا عن الاكل. والمطلوب ما حكم مثل هذا الحلف وما هي الكفارة لذلك؟ وهل يصح بدل الطعام نقود؟ وهل يصح صرفها الى واحد فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وبعد فان كفارة هذا اليمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام والقصد ان عليك الكفارة وهي ان تطعم عشرة مساكين او تكسوهم ولا يكفي اخراج نقود بدل النفقة بدل الاطعام ولا ان تدفعها لشخص واحد لان الايات الكريمة نصت على اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فالذي عليك كفارة ليمينك ان تطعم عشرة مساكين او تكسوهم من اهلك الا يكفي اخراج نفقة ولا اعطاؤها لشخص واحد وبالله التوفيق انتم اه سؤاله الثاني يقول اه هو في الحقيقة يسأل عن كتاب الكبائر يقول ما مدى جودة كتاب الكبائر؟ وهل كل ما وردت او وكل ما ورد فيه من الاحاديث صحيحة. وهل صحيح ان كل الكبائر ما وردت فيه ويقول ايضا ان كتاب الكبائر لمؤلفه الامام الحافظ شمس الدين ابي عبد الله الى اخره ليس كل ما في كتاب الحافظ الذهبي المسمى بكتاب الكبائر صحيح صافي الصحيح وغير الصحيح والكبائر ليست محصورة بعدد محدود عن ابن عباس انه لما سئل اهي سبع قال هي الى السبع مئة اقرب كتاب الكبائر من احسن الكتب المؤلفة في الكبائر في اصلها وهناك كتاب الزواج يعني اقتراف الكبائر لابن حجر المكي وعلى طالب العلم اذا قرأ حديث ان كان يفرق بين الصحيح والسقيم فهو لا يحتاج الاسراء الى سؤال وان لم يفرق يسأل عن الحديث بعينه واما ان يكون كتاب بكامله عمدة فلا اعرف كتابا عمدة بعد كتاب الله الا كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم نعم فان هذين الكتابين العزو اليهما او ذكر الحديث عنهما يشعر ويؤذي السامع بان الحديث صحيح. نعم وبالله التوفيق احسنتم. اه سؤاله الاخير اه يتعلق بصلاة المرأة. يقول هل للمرأة ان تصلي من حين وجوب دخول وقت الصلاة ام لابد ان تتحرى او تسمع الاذان؟ علما بانه لا يوجد للمسجد مؤذن خاص ولهذا يتأخر احيانا بعض الوقت اه نرجو الافادة الاذان انما هو لاخبار الناس واعلانهم بان الوقت دخل وقت حلول الصلاة وجواز ادائها انما هو بدخول الوقت وانما جعل الاذان علامة له فاذا عرفت المرأة ان الوقت دخل فيقرن ذلك لغروب الشمس مثلا او بتوقنها بالساعة على حسب ما يرسم في جداول تقويم الصلاة فانها تصلي ولو لم تسمع الاذان وكثير من الناس ببرية وفي قرى وفي ارياف ومزارع لا يكون لهم مؤذنين اذا كانوا افراد ولا يهتمون بالاذان وان كان ينبغي للواحد اذا كان في برية ان يؤذن لصلاته ولكن غالب الناس يصلون اذا دخل الوقت وعلموه دون ان يسمعوا الاذان فليس الاذان شرط ليس الاذان شرطا لدخول الوقت. وانما الاذان يحصل بدخول الوقت. نعم اه هذه رسالة وردت من الجمهورية التونسية الشقيقة من سليمان بو سلامة اه يقول شربت قليلا من الماء اه سهوا وانا صايم. ولما تذكرت وانني صايم امسكت عن الشرب غير انني وصلت افطار ذلكم اليوم على حسن نية. ولم اكن اعلم وان من شرب او اكل شيء من الطعام سهوا فانه يواصل صيام ذلك اليوم آآ لا يفطر. فهنا اسألكم هل افطاري في ذلكم اليوم يعتبر كفارة؟ ام لا؟ كيف الحال في ذلك يعني يقول اعتقد يعتبر له كفارة من اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان او في وقت صوم يصوم من قضاء او نوافل فان اكله وشربه ناسيا لا يبطل صومه اذا كان بمجرد تذكره امسك عن الطعام والشراب وكان الذي ينبغي من الاخ التونسي السائل انه لما علم وتذكر انه صائم وامسك عن شرب الماء ان يمسك عن كل ويستمر على نية الصيام ولو فعل ذلك ما احتاج الى قضاء. والذي عليه الان ان يقضي هذا اليوم الذي استمر على نية الافطار بعد شرب الماء واستمر مفطرا ان يقضيه بيوم اخر. نعم اه هذه الرسالة من الاخ معتوق عمر سعيد من مكة المكرمة. وفي الحقيقة يسأل عن سؤالين جيدين. لان اه كثير من الناس آآ يخفاه هذا الامر. اما السؤال الاول فهو يقول انا موظف في احدى الدوائر الحكومية في مكة. وبعض الاحيان انتدب الى رياض في مجال عمله ويكون الانتداب اسبوعا كاملا. وهو على قدر العمل تقريبا. لكن انا اكرس جهدي اظعافا واخذ عملي الى مكان اقامتي اي بعد الدوام الرسمي واشتغل الخميس والجمعة في العمل في منزلي. كي انجز عملي قبل الفترة الممنوحة لي ثم اعود ثانية الى مكة واقضي باقي الاسبوع بين اولادي وزيارة الاقارب ثم اعود الى عملي الرسمي بعد انتهاء فترة الانتداب. فهل هذا حلال ام ام حرام؟ افيدوني جزاكم الله خيرا الذي على الانسان اذا كلف بعمل ان يتقي الله في انجازه واتقانه واذا كان انجازك العمل لمدة اقل مما حدد له بسبب الساعات الاضافية وايام الجوع يومي الجمعة والخميس فانه اذا كانت هذه الساعات الزائدة عن الدوام الرسمي المخصص تعادل المدة الباقية من مدة الانتداب التي انجزت العمل قبل اتمامها فاني ارجو الا يكون عليك بأس ولا حرج لرجوعك بعد انهائها و استلامك كامل مقابل الانتداب. نعم اما اذا كان المدة التي تقضيها العمل اقل من المدة الباقية فانه ينبغي للانسان الا يأخذ من اجره الا على قدر ما انجز من عمل. نعم فاذا كان كانت الساعات التي تقضيها خارجة وقت الدوام وفي ايام الجمعة يساوي مثلا نصف المدة التي لقيتها عند اهلك من مدة الانتداب فانه لا يجوز لك ان تأخذ ما زاد عن ذلك وان كانت تعادلها فارجو ان لا يكون بذلك بأس وبالله التوفيق. احسنتم. اه سؤاله الثاني يقول اه سؤال معتوق عمر سعيد من مكة المكرمة يقول اسمع من بعض الرجال اذا تعرضوا الى ذكر النساء اه يقولون اعزك الله فمثلا يقول احدهم لزميله ذهبت زوجتي الى اهلها اعزك الله. او يسأله من كان عندكم اليوم يقول زوجته فلان اعزك الله فهل هناك اية او حديث او اجتهاد على هذا القول؟ افيدوني جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم. هذا قول لا اصل ترى نعم وانما يقوله ويتعارف عليه من يرون ان المرأة اقل من ان يتحدث في بها في المجالس والا يذكر اسمها الا بتكريم المتكلم لانها وضيعة في نظر او في ذلك العرف وهذا خلاف ما عليه الاسلام لان النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الحقوق ما هو معلوم في شريعة الاسلام ولا ينبغي للشخص ان يتحدث عن اخته او زوجته امام من يجوز الحديث عنها امامهم ان يترفع او يرفع منزلتهم عنها ان يكرمهم كانما يذكر كلاما قبيحا او سيئة من السيئات. نعم. ويطلب ان يعزهم الله ويكرمهم عن ان يسمع ذكرها فان هذا من الاشياء المستهجنة التي لا تليق بالمسلم. فان النساء شقائق الرجال وله ان من الحقوق مال الرجال وعليهن ما على الرجال الا مستن في شريعة الله. نعم احسنتم. هذه الرسالة وردت من آآ المقدم هادي علي محمد من قرية ريمان. ويسأل عن الوقف يقول ان المرسل هادي انه يوجد لدينا عرظ زراعية وقفية على ما تناسل من نساء فخذ المطول لا والارض الوقفية بعيدة عنهن ولا يستفدن منها اي شيء لبعدها وطلبوا مني نقل الوقفية في بلادي الخاصة لقربها منهن فهل يجوز نقل الارض الوقفية في ارض تساويها عندي؟ وذلك برضاء النساء الموجودين ام لا يجوز ذلك؟ وآآ انتم مشكورين نقل الاوقاف من مكان الى مكان وبيعها سواء كانت اوقافا خاصة اي على اشخاص مخصوصين او كانت اوقافا خيرية لا يكون الا باذن القاضي. قاضي البلد الذي يكون ذلك الوقف في محيط البلد اي في دائرة عمل القاضي. فعلى السائل ان يرجع للقاضي الذي يوجد ذلك الوقف في منطقة عمله ويطلب منه الاذن بنقله فاذا وجدت المسوغات وتبين للقاضي المصلحة في نقل الوقف وان كان مصلحة الوقوف عليهم او مصلحة الوقف اجرى ما يلزم في ذلك وبالله التوفيق. احسنتم. اه الرسالة هذه من اه المستمع عين سين لام الف صاد من الجمهورية العراقية قضى سنجار اه يقول ان والدتي اه توفيت لها طفلين او توفي لها طفلين. فصامت عن احدهما شهرين متتابعين. وهي الان عاجزة وليست قادرة يصوم شهرين اخرين. فهل يجوز لها ان تنفق نقودا على الفقراء بدل الصيام؟ والا في ماذا ترون اه في هذه الحالة افيدونا جزاكم الله خيرا اذا كانت والدتك هي السبب في وفاة الطفلين بان انقلبت عليهما او اهملتهما حتى ماتا تساهلت في شيء او تركتهما في مكان دون عناية بهما ثم ماتا فكانت هي السبب في وفاتهما فعليها ان تصوم وما دامت صامت عن احدهما وباقي الاخر وهي الان لا تستطيع والصيام فالذي ارى ان حكمها في ذلك بانه بحكم من مات وعليه صوم صام عنه وليه فاذا كانت عاجزة فاني لا اعرف ان في كفارة قتل النفس غير عتق الرقبة ومن لم يسق فصيام شهرين متتابعين ولي المرأة او انعمت ايها السائل او احد من اخوانك او اقاربك الذين هم من اقارب والدتك عليه ان يصوم عنها وبالله التوفيق. احسنتم شكرا لكم. ايها السادة الى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل السادة المستمعين ميم حاء كاف ويسأل عن كفارة الحلف وايضا يسأل عن صحة كتاب الكبائر وما ورد فيه من احاديث والمستمع سليمان بو سلامة من تونس الشقيقة ويسأل عن الشرب ناسيا وهو قائم ومعتوق عمر سعيد من مكة المكرمة ويسأل عن التصرف في بقية الانتداب من الايام. وقول الناس اعزك الله عند ذكر النساء والمستمع هادي علي محمد من قرية ريمان ويسأل عن نقل الوقف واخيرا المستمع عين سين لام الافصاد من جمهورية من الجمهورية العراقية قضى سنجار ويسأل عن تجزئة الكفارة بين الصيام والنقود. وقد اجاب على هذه الاسئلة والاستفسارات فضيلة الشيخ صالح بن محمد محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الاعلى. حتى نلتقي ان شاء الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته