﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.150
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

2
00:00:21.650 --> 00:00:43.350
مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان

3
00:00:44.000 --> 00:01:02.800
عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونذكر له تفضله باجابة الاخوة المستمعين فاهلا وسهلا. اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى البرنامج منة مستمع محمد

4
00:01:02.800 --> 00:01:24.700
ابراهيم من التوبة الاخ محمد يسأل ويقول اذا فاتتني صلاة الجماعة في الظهر في الركعة الاخيرة. كيف اقضي باقي الثلاث الركعات؟ او اذا ادركت من صلاة الجماعة في الظهر الركعة الاخيرة كيف اقضي باقي الثلاث الركعات

5
00:01:25.500 --> 00:01:44.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيدنا وسيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحابته والمهتدين بهديه التابعين من سنته اذا الدين وبعده

6
00:01:46.350 --> 00:02:09.700
فان من ادرك ركعة مع الامام من الرباعية او صلاة المغرب مثلا فانه يأتي بركعة اخرى بعدها ثم يجلس للتشهد ثم يقوم بعد التشهد هذا الذي هو التشهد الاول له

7
00:02:10.200 --> 00:02:31.100
وان كان تشهد قبله مع الامام ليأتي ببقية صلاته ليأتي بركعتين في الرباعية في الظهر والعصر والعشاء ثم يجلس التشهد الاخير الذي هو ركن من اركان الصلاة ولا تتم الصلاة الا به

8
00:02:33.750 --> 00:02:58.850
لنقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة وهي في قول كثير من اهل العلم ركن من اركان الصلاة ولذلك لما عدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب

9
00:03:00.400 --> 00:03:21.550
في رسالته الصغيرة المطبوعة مع ثلاثة الاصول ما يتعلق بالصلاة اعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركنا من اركان الصلاة وكذلك في صلاة المغرب اذا فاتته ركعتان وادركنا اليوم الركعة الاخيرة

10
00:03:21.900 --> 00:03:41.400
انه يأتي بعد هذه الركعة بيده للتشهد الاول بالنسبة له وان كان تشهد بعد الركعة الاولى لكن ذاك التشهد انما هو تشهد بمتابعة الامام ثم يقول الى التشهد الاول بالنسبة له

11
00:03:41.650 --> 00:04:09.550
الذي هو تشهد ثان في واقع امره ليأتي بالتشهد الاخير الذي يعقبه السلام والله اعلم جزاكم الله خيرا. يسأل الشيخ صالح فيقول اذا ادركت ركعة ما جماعة. وقد سلمت ثم صليت الصلاة لوحدي. فجاء رجل فكبر فبدأ يصلي معي وانا كنت مسبوقا كما اسلفت. كيف افعل في

12
00:04:09.550 --> 00:04:36.200
لمثل ذلك جزاكم الله خيرا تصح الصلاة المقتدي  ويقول بمنزلة المسبوق بالنسبة لك وانت مسبوق بالنسبة للجماعة فاذا اثرت ما بقي لك وسلمت قام هو ليتم ما بقي من صلاته

13
00:04:37.200 --> 00:05:02.800
والاولى الا يفعل وان كانت صحيحة لان لا تتسلسل الجماعة بحيث كلما انهى فرد او افراد صلاتهم واذا باخرين ممن اقتدوا بهم ثم يقتدي بهم غيرهم وهكذا الاولى عدم تسلسل ذلك

14
00:05:03.600 --> 00:05:21.550
لكن من فعل فان شاء الله ارجو ان تكون الصلاة قد ادرك بها فضل دواءه والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من منطقة حائل الرسالة من المستمع يقول انا شاب ابلغ الثامن عشر من العمر

15
00:05:21.550 --> 00:05:40.500
ولاب يتجاوز عمره ثمانين عاما وعنده سيارة واذا قلت يا ابي اعطني السيارة لكي اقضي حاجة اهلي من الاسواق؟ قال لا فاذا اتاني الليل ذهبت الى الصندوق واخذت مفتاح السيارة وابي نايم

16
00:05:40.650 --> 00:06:04.550
ومع مرور الزمن هذه حالة ابي معي كل يوم. السؤال هل علي ذنب في ذلك؟ افيدوني جزاكم الله خيرا  اذا كنت لا تذهب الا لامر لازم بالمنزل من شراء حوائج لا تستطيع شراءها

17
00:06:05.050 --> 00:06:39.900
بدون السيارات وهي للمنزل ولم تكن متهورا ذا سرعة وتحمل ووصف قيادة او تصريح بالقيادة وقلت يا رفق بالسيارة فلا حرج ان شاء الله اما اذا كنت تذهب لقضاء حاجات لا داعي لها

18
00:06:40.800 --> 00:07:01.600
او للجلوس مع اصدقاء مع اصدقاء والدك لا يحب ان تجلس مع امثالهم وغير ذلك من ما يذهب اليه كثير من الشباب وان لم تكن محرمة فلا يحل لك لانه لا يجوز ان يعصى الوالد

19
00:07:02.300 --> 00:07:26.350
في امر مباح او ثم اذا كان لا تدعو اليه ضرورة ولا يلزم له امر من امور متطلبات حوائج البيت واما اذا كان الامر يقتضي ذلك وانكم تحتاجون الى ما

20
00:07:26.600 --> 00:07:48.800
تذهب لشرائه واذا لم تفعلوا بالسيارة ما لكم حرج ومشقة وربما تعطلت بعض اموركم التي تحتاجون اليها مع ابيكم فارجو الا يكون في ذلك حرج وانه يدخل فيما اذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام

21
00:07:49.050 --> 00:08:08.500
الهند زوجة ابي سفيان فيما ذكرته عن ابي سفيان رضي الله عنهما. والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احد الاخوة المستمعين يقول علي حماد يقول عندي دراهم مر عليها الحول

22
00:08:08.850 --> 00:08:32.400
ثم اني تحصلت على دراهم اخرى. فهل ازكي الجميع ام ازكي كل جزء على حدة؟ جزاكم الله خيرا الزكاة انما تجب اذا بلغ المال الذكوي عند مالكه فاذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة

23
00:08:33.250 --> 00:08:59.650
وما طرأ بعده مما لم يتم له الحول لا تجب فيه الزكاة حتى يتم حوله واذا اردت ان تبذل زكاة للجميع وعجلت حول هذا المالي الجديد مع خالد اي القديم

24
00:08:59.900 --> 00:09:25.150
اجاز ذلك باننا لن يتم حوله كانك تبرغت بالمدة فلا بأس وانما الذي يجب لا يجب الا بعد تمام الحول والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول والدتي كبيرة في السن عمرها يقارب خمسة وستين عاما

25
00:09:25.150 --> 00:09:50.000
فهل اقوم بالحج عنها والدتك فيما يبدو اذا لم تكن مريضة فهي قاعدة للحج بنفسها اذا عملت الى مكة بوسائل النقل فان كانت مريضة مرضا لا تستطيع معه ممارسة الحج بنفسها

26
00:09:50.800 --> 00:10:13.400
وان هذا المرض لا يرجى ان يزول جاز لك ان تحج عنها ولو كانت على قيد الحياة والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رسالة من المستمع ابراهيم حلمي من جمهورية مصر العربية. بعث برسالة مشتركة بينه وبين زوجته

27
00:10:13.550 --> 00:10:33.950
اما سؤال زوجته فمعناه الشيخ صالح يقول ان زوجها يريد ان يتزوج عليها ولكن لغيرتها مرضت رغم انهما متحابان ولله الحمد وعندهما اطفال وحالتهما مستورة. فهل تسببت في منعه من الزواج

28
00:10:34.100 --> 00:10:59.350
او طلبت طلاقها والحال ما ذكر نظرا لشدة غيرتها فهل تكون اثمة؟ وجهوها شيخ صالح جزاكم الله خيرا لا شك ان الزواج باخرى من القادر عليه مباح  وقد يكون في بعض الاحوال

29
00:11:02.650 --> 00:11:33.300
مندوبا او واجبا قصد ظروف القادر على الزواج وتطلعاته وخوفه على نفسه من الوقوع في الحرام واذا خشي الا يعدل  لا يجوز له ان وتزوج اخرى الا اذا غلب على ظنه العدل

30
00:11:34.350 --> 00:12:03.450
ولا شك ان المرأة لا ترغب الزواج لزوجها وعدم اشراكها بذرة  امر يعود اليها بالمصلحة والمرأة التي لا غرة لها في الغالب تكون اسعد حالا ممن لها ضرة وان كان يحتمل

31
00:12:04.150 --> 00:12:31.700
ان تكون بعض الحالات ذات الذرة اسعد من سواها لكن العبرة بالعموم ومن حق الزوجة الا ترغب بالزوجة الاخرى واذا كانت تخشى الوقوع في معصية من الغيرة او المرض من الغيرة

32
00:12:32.000 --> 00:12:57.200
فلا حرج عليها الفضل والطلاق او ان تطلب من زوجها الامتناع عن الزواج فان استجاب لها فقد حققت مطلبها وان لم يستجب كان من حقها ان تطلب اجزاء الطلاق ولا تعد مرتكبة امرا محرما

33
00:12:58.000 --> 00:13:25.350
ما دامت تثق من عدم تحملها لهذا التعدد ونصيحتي لها اذا عزم  نسير ان كانت ازيك يا اولاد حتى لا تجعل اولادها يتامى في حياتها ولا شك ان الاثنى انما هو بفقد الاب

34
00:13:26.200 --> 00:13:58.950
لكن مع ذلك فان الاطفال يتجرعون مرارة فرقة الوالدين و مرارة اشراف زوجة اخرى على شؤونهم ولو كانت الاخرى تقية منصفة تخاف الله فيهم نصيحتي السائلة ان تحاول الصبر وان توطن نفسها

35
00:13:59.350 --> 00:14:21.600
على تحمل ما قد يأتي وان تتفاهم مع زوجها لثلاث ما يمكن ان يعكر صفو الحياة الزوجية وتجتهد بالسؤال بسؤال الله ان يعينها على تحمل ما ترى فيه وتيسير الامر لها والله يجيب دعوة من دعاه والله اعلم

36
00:14:21.650 --> 00:14:42.750
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول تمتلك والدتي مبلغا من المال وعن ابنتها الوحيدة. ولي اخوة ثلاثة كبار متزوجون ولهم بيوت ولكن والدتي اعطتني كل المبلغ وخصتني به من دونهم. فهل اذا اخذت المبلغ لي واشتريت منزلا صغيرا لامي بهذا

37
00:14:42.750 --> 00:15:02.750
المبلغ ولكن المنزل يكون باسمي كما طلبت هي مني. فهل علي اثم؟ وهل على والدتي اثم ايضا؟ واذا بقي هذا اكثر من سنة بعدم تمكني من الشراء. فهل على هذا المبلغ الذكاء؟ ارشدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. علما بانها كتبت

38
00:15:02.750 --> 00:15:21.250
في منزلا انا وبعض اخوتي وبسبب ابي سيوزع ارضه على اخوته واعلمني انه لن يعطيني شيء ما هي ثقتكم بمثل هؤلاء الاباء الذين يحرمون بناتهم من ميراثهم مأجورين جزاكم الله خيرا

39
00:15:21.550 --> 00:15:42.750
اما بالنسبة لامتي فان كان اخوانك رضوا بهذا الصنيع اللي منها فلا غلط اذا رضوا واذنوا لها بهذا التصرف طيبة به نفوسهم فلا بأس واذا لم يكونوا رظو فلا يحل

40
00:15:43.300 --> 00:16:11.900
لها ان تنفذ في بشيء دورهم فان النبي عليه الصلاة والسلام تم اعطاء بعض الولد دون بعض جورا وقال للذي اراد ان يعطي ولدا من اولاده عطية عكل ولدك اعطيته مثله؟ قال لا

41
00:16:13.800 --> 00:16:34.450
قال لا تشهدني على جوف وفي اليوم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فلا يحل للوالد او الوالدة ان يخص واحد منهم منهما اخذ الاولاد بشيء دون الاخرين الا اذا رضى رضي اخوانه او اخواته

42
00:16:35.600 --> 00:16:56.850
وسمحوا بذلك فلا بأس وبالتالي فلا تحل هذه العطية من امتي الا ان اين اخوانك لك ولو كنت تميل شراء منزل باسمك لامك فان مآل هذا المنزل بعد وفاتها اليه

43
00:17:00.050 --> 00:17:29.350
عم ما يتعلق بوالده وكونه يريد ان يقسم اراضيه على اولاده الذكور فان هذا جور وعدوان وذنب لا يحل ان يفعله والواجب ان يعدل وان يعطي البنت نصيبها واختلف العلماء في العطية

44
00:17:29.700 --> 00:17:52.950
هل يجب التساوي او ان للوالد ان ليعطيهم على قدر المواريث الصحيح انهم يسوون لان هذا ليس وانما هي هبات يهبها الوالد للاولاد من الذكور والاناث قال اتقوا الله واعدلوا

45
00:17:53.050 --> 00:18:25.550
والله ولم يكن اعطس الذكر لو بنحرر الاسعار  يجب على الاعداء  بعض الحالات العمدة بعض الاعضاء يريد الا يرجع شيئا من ناره الى اولاد بناته لانهم اجانب. هم. يظلوا. هم

46
00:18:26.750 --> 00:18:48.000
فكأنه يعتمد على تقسيم الله للموارد لارى الا اخطأ له احسن من فعل الله وان تقسيمه الاولى اولى من تقسيم الله له وهذا تجروا على شرع شرع الله وترد لحدوده

47
00:18:48.650 --> 00:19:17.150
وظلم وعدوان للذرية وزرع للضغائن والاحقاد ما بين البنين والبنات وهكذا كل معصية ترتكب وكل عبد بامر الله يؤول على اهله بالظرر والشر وزرع الاحقاد والضغائن والعداوات ولا شيء يجلب الخير

48
00:19:17.250 --> 00:19:34.750
ويحقق التآلف مثل تقوى الله جل وعلا فالواجب على الاباء ان يتقوا الله في ذلك والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذا السؤال من الزوج فضيلة الشيخ يقول انا

49
00:19:35.700 --> 00:20:00.200
اقرأ نصف جزء كل يوم من القرآن مع بعض من الاخوة. ولكن قراءتهم ضعيفة ويخطئون في التشكيل. وفي بعض اجد نفسي مضطرا افوت بعض الاخوة اخطاء بسيطة لا تغير المعنى حتى لا يضيق صدره بكثرة التصوير ومحاولة مني لتشجيعه على الحضور معنا دائما

50
00:20:00.200 --> 00:20:25.200
دون انقطاع فما هو توجيهكم لي؟ جزاكم الله خيرا اذا كان يضيق صدره ويخجل ويؤذيه هذا التعديل فلا حرج عليك ما دامت هذه النية هي الحاملة هناك على هذا التصرف

51
00:20:26.050 --> 00:20:47.150
ويحصل ان تتفاهموا معه على ما يمكن ان تقرأوه او ان ترشده الى ان يقرأه مع اخر حتى يقوم لسانه لان من مصلحته ان ينبه على الاخطاء التي يقع فيها

52
00:20:47.400 --> 00:21:14.600
لكن اذا كان يضيق صدره لانه لا يحب ان يظهر بين زملائه في هذه الجلسة مظهر الجاهل الذي لا يعرفه القراءة ارجو انه لا حرج فيما ذكرت والله اعلم. جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ صالح زوجتي تخيط للنساء ملابسهن بالاجرة

53
00:21:14.700 --> 00:21:33.500
فاذا طلبت احداهن منها ان تخيط لها فستانا ضيقا او قصيرا علما بان زوجتي تعلم ان هذه المرأة ستخرج بهذا الفستان الى السوق. فاذا قامت زوجتي بخياطة هذا على تلكم الحال هل تكون اثمة

54
00:21:33.650 --> 00:21:59.850
هل اذا امتنعت زوجتك من الخياط لهذه المرأة لا تجد من يفيض لها هذا الثوب بهذه الصفة او انها اذا امتنعت من خياطته وربما ذهبت لخياط الذكر يخيطه لها  ارجو انه لا حرج في ذلك

55
00:22:01.200 --> 00:22:34.850
وينبغي ان تحاول بقدر الامكان اطالة الثوب او اقناع صاحبة الثوب بان اطالته خير لها واتقى لها واقرب لتيسير امورها وابعد عن الصكوك السيئة واتهامها بالتطلع للرجال وابداء محاسنها لهم ليتطلعوا اليها

56
00:22:36.500 --> 00:22:59.050
لتفعل ما تستطيع فان المرأة مسؤولة عن التقصير فيما يتعلق ببيان الحق والدعوة اليه والنهي عن المنكر والى اهتدى واحدة من اخواتها على يدها كان لها من اجر مثل اجور

57
00:22:59.800 --> 00:23:21.350
المهتدية دون انتقاص شيء من اجريها والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول اذا خرجت المرأة وهي ترتدي خمارا ويظهر من افسده فستان اول مثلا فهل يكون هذا من السخور؟ جزاكم الله خيرا

58
00:23:22.550 --> 00:23:48.800
اذا كان الذي يظهر من تحت هذا الخمار لون الثوب او ركوشه وهي لم تقصد اخراج هذه الاشياء واظهارها لقتل الناس بها او التباهي بها فرحات الامر الذي يجب عليها ان تفعله

59
00:23:49.750 --> 00:24:19.500
اخفاء محاسنها وجمالها واخفاء ما تتزين به مما يمكن ستره ان الله جل وعلا لما ذكر ما ذكر في اية النور من منع اخراج الزينة وذكر زينة الساقين قال ولا يضربن بارجلهن

60
00:24:20.500 --> 00:24:45.600
ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا الى الله فدل على ان ضرب المرأة برجلها الارظ ليعلم ما عليها ما على ساقها من حلي. معصية ينبغي ان يتاب منها وان فعلها ذلك

61
00:24:46.750 --> 00:25:14.600
مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان مخالفة ما جاء عن الله وعن رسوله ظلم وعدوان ومعصية واجرام فاذا كانت المرأة لابسة ملابس جميلة وعليها خمار او

62
00:25:15.350 --> 00:25:40.200
رضا فانه اذا ستر هذه الاشياء المجزفة النظر فهو اولى لا كلما يكون من زينة الملابس لا يجوز ستره وانما الحلي تبعا لما تحت الحلم من اعضاء و مخاصمة للمرأة

63
00:25:40.350 --> 00:26:04.550
في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد فكر الله سبحانه وتعالى على تسللكم باجابة الاخوة المستمعين. يا امل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان

64
00:26:04.750 --> 00:26:21.569
عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء شكرا للشيخ صالح وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته