اه شرائها او من وقت عزمه على بيعها. وللعلم فهو الى الان لا يملك منزلا يسكن فيه. وفقكم الله لا تجب الزكاة في هذه الارض في رأيي لانه لم يصطفى للتكسب والتجارة من جنى جناية على نفس وقد بلغ الحلم واما جنايات الاطفال فان التعويض هو الواجب فقط اذا جنوا جناية عمدية او جنوا جناية تعمدوا فعلها ولم يقصدوا اثرها فترتب عليها اثر المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتها هذا البرنامج والتي يسرنا ان نعرض فيها الاسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء الرسالة الاولى في هذه الحلقة وردتنا من المستمعة سامية من العراق نينوى تقول آآ انا ام لخمسة اولاد وست بنات فاصغرهم عمره ست سنوات توفي والدهم قبل سنتين وقد ترك والدهم مبلغا من المال ومحلا يشتغلون فيه وينفقون من ما انعم الله عليهم. سؤالي هو ان خالد كان يزكي فهل يحل لي ان ازكي كما كان والدهم زكي؟ ارشدونا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين. وبعد. فان احد اركان الاسلام التي لا يتم اسلام المؤمن المسلم القاء واجد للمال الزكوي الا بادائها وزكاة المال تتعلق اساسا بالمال ولها تعلق بالذمة. فاذا كان عند المسلم مال زكوي بان كان مزارعا ان ولديهما لديه محاصيل زراعية تبلغ النصاب او ثمار تبلغ النصاب او كان صاحب ماشية سائمة اي ترعى تبلغ النصاب وجبت عليه في هذه الاموال الزكاة سواء كان صغيرا يتولى اداءها عنه ولي امره او كان كبيرا يتصرف بنفسه وكذلك اذا كان لديه عروض تجارة اموال معدة للبيع والشراء فانها تجب فيها الزكاة اذا حال عليها كذلك المبالغ النقدية اذا كانت ايضا اصابا وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول وهي مستقرة عند الشخص. فهذه الاموال التي لدى السائلة ام الاولاد التي خلفها لها ولاولادها والدهم تسأله هل عليها زكاة فنعم عليها الزكاة في المبالغ اذا كانت باقية سنة كاملة. فاذا بقيت لديهم اقل من سنة ثم انفدوها بنفقة او شراء حاجة نحتاج اليها فانها لا تجب الزكاة لان الزكاة انما تجب وفي المال اذا بقي حولا كاملا عند مالكه فان تصرف به ب تحويلا لحاجة شرع منزلا او غير ذلك قبل تمام الحول لم تجب فيه الزكاة والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من مدرس سوري عاقد في المملكة يقول فيها اقول في طفولتي اه حصلت مشكلة ولا اذكر من ذلك الحادث الا قليلا لان عمري كان في حدود ست سنوات وتفاصيل الحادث كما يلي كنا نلعب في طريق انا واخي الاصغر مني سنا وقد مرت دابة وعلى ظهرها بنت وبسببنا خافت الدابة ولتقدير الله سبحانه وتعالى وسوء حظنا كانت البنت اه مربوطة بالحبل برأس الدابة فوقعت البنت وجرتها الدابة فماتت حدث ذلك منذ ست وعشرين سنة ما هو حكم الشرع في هذه المسألة الدية ام صوم شهرين متتابعين؟ ام عفو الله عنا لكوننا طفلين دون سن البلوغ بكثير واذا كان حكم الحادث هذا الدية او صوم شهرين فانني قرأت في كتب دينية من خلال مطالعاتي قولا لا ادري عنه هل هو حديث ام قاعدة شرعية رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يعقل والنائم حتى يستيقظ والطفل حتى يبلغ الحلم. افتوني جزاكم الله خير ما اسم هذا السائل؟ اه مدرس سوري متعاقد في المملكة جاب هذا السائل الذي لم يذكر اسمه وانما اكتفى بانه مدرس سوري اذا لم يكن لك ولاخيك يد في تنفير الدابة بحيث نفرت بسبب انكم عملتم اعمالا لتنفيرها فلا شيء عليكم بالكلية لا دية ولا غيرها. اما الدية اما الكفارة فانما تجب على اما انتما فالذي يظهر من السؤال انكما لم تفعلا شيئا وانما نفرت الدابة عند رؤيتها اياكم خوفا منكم دون ان تفعلوا شيء. فاذا كان ذلك كذلك فلا شيء عليكم من جميع الوجوه اما الذنب والكفارة فانما تترتب على من بلغ سن التكليف وانتم ما دون ذلك وانما يجب لو قصدتما الفعل الدية ولكن ما دام الامر حسب ما ظهر لم يكن لكم فيه لكما فيه يد فلا شيء عليكما ان شاء الله والله اعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ اذا اذنتم لي ورد في عبارة السائل قوله ولتقدير الله سبحانه وتعالى وسوء حظنا على كل حال هو كثيرا ما يأتي القدر بسوء حظ الشخص. نعم فيقدر الله شيئا ويجعل سببه امر اخر فالله هو المقدر وهو سبحانه وتعالى مسبب الاسباب وقوله لسوء حظ الانسان بدون شك ان الانسان لا يعد محظوظا اذا ترتب على افعاله على وجوده في مكان ما جنايات او اساءات او اضرار لاخرين لان المحظوظ الذي تكون اعماله ويكون دائما سببا للخير والسعادة لا سببا في امور ضارة بالاخرين. وذكرتني انه سأل عن ان رفع القلم. نعم. هذا حديث جيد. رواه الترمذي وغيره. رفع القلم عن ثلاثة الى اخره. اي رفع التكليف. لا ذنب على من فعل فعلا وهو دون سن التكليف ولكن تترتب على ذلك الفعل اثاره المالية والله اعلم. بارك الله فيكم. له سؤال اخر يقول فيه هل السائل الابيظ اذا نزل من المرأة بعد الوضوء ينقض وضوءها ام لا كل ما خرج من الفرج ينقض الوضوء لكن اذا كان الخارج من الفرج مستمرا لا يتوقف وكلما توضأت خرج فهذا حكمه حكم السلس البول يعفى عنه بسبب استمراره رفعا للحرج اما اذا كان يخرج فترة معينة ثم ينقطع فانه اذا خرج نقض الوضوء كما اشرت لان الخارج من الفرج من سائل ينقض البول ينقض الوضوء والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسل ادم حامد محمد سوداني مقيم في خميس مشيط يقول اه ارجو منكم توضيح هذه العادات التي يستعملها الناس في المساجد فاذا دخل احدهم في المسجد يقول السلام عليكم هل يبدأ بالسلام ام تحية المسجد السلام هذا سنة للداخل في اي مكان في المسجد او غيره هذه هي تحية الاسلام فاذا سلم في المسجد يشمل سلامه من في المسجد من عباد الله ملائكة وغيرهم. ولكن تحية المسجد انما تتعلق بالمرء الا يجلس حتى يؤديها فهي تحية للمسجد للجلوس قبل الجلوس فان الامر الوارد عن الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم هو الا يجلس المرء اذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين والله اعلم. بارك الله فيك كما يقول كذلك اذا سلم الامام يصافحونه باليد واذا قرأ احدهم يسلم على المصحف ويسجد فيه وبعد التسليم يمد اه يمدون ايديهم يمينا وشمالا ويسلمون على من يمينهم وشمالهم بالمصافحة. هل هذه دع ام آآ لا شيء فيها هذه اذا اعتقد الناس ان فعلها سنة وطريقة مأثورة عن الصحابة ورسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فان ذلك يسمى ابتداعا. اما اذا فعلوها من اجل التآلف وبث روح المحبة وتقوية رابطة الاخوة وصلة المودة بين المسلمين فارجو ان لا بأس وهي عادات منتشرة. احد يفعل ذلك اذا صلى النافلة قبل الفريضة. واحد يفعل ذلك بعد صلاة الفريضة واحد يتعمد السلام على الامام والاولى في الحقيقة عدم الاكثار من ذلك الا اذا كان الانسان داخلا للمسجد وصلى فسلم على اخيه الذي عن يمينه او شماله او عليهما من اجل تحية السلام عليهما فارجو ان ذلك لا بأس به لان السلام ورد فيه الامر من للمسلم على اخيه المسلم ولو حالت بينهما شجرة. والله اعلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير هذه رسالة وردتنا من السائل ربيع نعمان الغيطاني من جمهورية مصر العربية يقيم في العراق في الانبار الفلوجة يقول سمعت من خطيب مسجد بان من شروط ان لا يطلق الرجل زوجته وهي في وقت المحيض او قبله وانما يجب ان ينتظرها حتى تحيظ وتطهر والا يجتمع بها ثم يطلقها الا اذا كانت عجوزا او صغيرة لا تحيض فهل هذا صحيح؟ اه واذا لم يكن صحيح فما هي شروط الطلاق وفقكم الله النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يطلق من رجل امرأته وهو وهي حائض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه وقد ثبت في الصحيح ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فابلغ عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال مره فليراجعها نمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر فان اراد ان يطلقها الى اخر الحديث. وبين النبي ان هذا هو الوقت الذي امر الله ان تطلق لها النساء فالسنة الا يطلق المرء زوجته وهي حائض. والسنة ان لا يطلقها في طهر جامعها فيه. وقد اختلف اهل العلم هل يقع الطلاق اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض او طلقها وهي في النفاس او طلقها في طهر جامعها فيه اختلفوا في ذلك وعامة اهل العلم يرون ان الطلاق يقع وهو الصحيح الذي وردت به السنة الاثار المختلفة المتعددة الواردة في قصة عبد الله ابن عمر وقصتها قصة عبد الله ابن عمر هي الاساس في هذا الموضوع فمن اخذ بان الطلاق في الحيض لا يقع اخذه من نفس القصة فهما من لبعض الفاظ حديث الوارد ولم يرها شيئا وبعضهم الذين اوقعوا الطلاق في الحيض احدهم من نفس القصة وهو الراجح والذي تدل عليه بعض النصوص وقد وردت هذه هذه القصة من طرق عديدة كثيرة جدا وفي الفاظها في بعظ الفاظها التصريح بان اعتبارها طلقة انما هو من النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي يترجح انها طلقة ثابتة والمطلق اثم اذا طلق في الحيض وهو يعلم او طلقها في طهر جامعها فيه والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير له سؤال اخر في هذه الرسالة يقول فيه الاخ ربيع نعمان اشترى اخي قطعة ارض لغرض بنائها منزل يسكن فيه لكن لم يتمكن من بنائها لمدة ثلاث سنوات. وعزم ان يبيعها ويشتري بثمنها في مكان اخر. او يستغلها ثمنها في بناء منزل في ارض والده فهل تعتبر هذه الارض ضمن الاموال التي يجب عليها الزكاة؟ واذا كان كذلك فمن اي وقت يجب اخراج الزكاة عليها هل من وانما اراد بيعها لا تحول عن النية البناء وانما فظل ان يجعلها في موضع اخر فحتى الان لا تجب لكن لو باعها وبقيت النقود عنده سنة كاملة وجبت في هذه النقود الزكاة والله اعلم. بارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من المستمع معه ام مهند من العراق محافظة ديالي تقول في رسالتها تزوجت وبعد سنة من الزواج حملت بطفل ولا اعرف كم مضى عليه شهر ام ثلاثة ام اربعة ونتيجة المشاكل فقد هددني زوجي بالطلاق وزادت المشاكل عدة مرات ذهبت الى اهلي ويرجعني وقد اخذت ادوية واسقطت الطفل وبقيت عند اهلي مهجورة اربع سنوات وطلقني. فهل علي ذنب في اسقاط الطفل؟ وهل يصح ان جب علي كفارة وما العمل بها؟ او وكيف العمل بها اما الذنب فنعم من تعمدت اسقاط حمل بدون ضرورة اي خوف على حياتها وكان ذلك بعد تحرك الطفل اي بلوغه اربعة اشهر فهي اثمة. واذا فعلت فعليها الكفارة المنصوص عليها في كتاب الله الكريم. اعتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الى اخر الاية اما اذا كان اسقاط الحمل قبل ان يتم له اربعة اشهر بينما فيه الاثم والتوبة اذا صدقت تكفر ذلك ولا كفارة اما التوبة فيتكفر اي ذنب يقع. اذا كانت توبة صادقة نصوحة وانما المشكل والصعوبة تقع في تمحض التوبة وصدقها لان بعض الناس يتوب بلسانه لكن قلبه لم يتمحض ويخلص للتوبة. والمحاسب على ذلك المطلع على مكنونات الضمائر جل وعلا والخلاصة ان هذا الحملة المسقطة ان كان صار طفلا نفخت فيه الروح اكمل اربعة اشهر ففيه الكفارة. وان لم يكن فلا كفارة فيه وتكفي التوبة. والله اعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل مطر عكيل من الجمهورية العراقية محافظة واسط يقول لقد كنت متزوجا من امرأة صالحة منذ سنين وقد وافاها الاجل وتركت لي اربع بنات وولد وكان اصغرهم آآ في حالة وكنت في حالة فقيرة جدا لا تسمح لي ان اتزوج امرأة ثانية لاجل عائلتي. ولم استطع تدبير اموري وكيفي وادارة شؤون البيت بدون امرأة واعية فكانت احدى بناتي تستحق الزواج فزوجتها من قريب لي واعطاني اخته زوجة لي لاجل مشاركتي بامور حياتي وبعد بضع سنين زرت ابنتي واعطيتها مبلغا من المال لانني كنت اعتقد هنالك اثم اه او حق لها عندي من خلال زواج عن طريقها وبسببها وحتى لا يكون بخاطرها شيء علي والى الان لا اعرف هل هناك اثم علي في هذه الحالة او ان لها عندي حق؟ افيدوني افادكم الله الجواب اذا لم يكن بينكما بينك وبين خاطب ابنتك اشتراط على انه يزوجك اخته بتزويجك اياه ابنتك وانما تم القصد والطلب منه لابنتك ووافقت على ذلك. ثم هو رأى ان يزوجك اخته اذا كان الحال ما ذكر فلا شيء عليك. اما المهر فانه للزوجة اي للبنت. فاذا كانت سمحت في اول الامر عن طلب عن مهرها وكان الزوج دفع لك مالا او انها لم تسمح فاذا كانت لم تسمح فلابد من استئذانها. وان كانت سمحت بالمهر لك فهي ابنتك ولا شيء عليك في ذلك ان شاء الله والله اعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائلة كاف سين سين مصرية. مقيمة في اليمن تقول ما حكم آآ الشرع في زوج يجبر زوجته في وضع المكياج على وجهها عند الخروج معه علما بانها محجبة وكانت قبل الزواج لا تضع اي مكياج على وجهها اه وبعد بعد ما مرت بتجربة ارتداء الحجاب عن اقتناع وبعد ما انقشعت عنها ظلمات الجهل وهي كانت تطيعه في هذا لانها تخاف الله وتخشى عصيان زوجها عملا بالاحاديث النبوية الكثيرة التي وردت من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن كان في داخلها عدم رضا عن هذا الامر تبلور اخيرا في صورة رفظ لهذه الاوامر. والامتناع الخروج معه بهذه الصورة التي لا يرضى عنها اي مسلم. هل هي مذنبة في حق زوجها؟ وما الواجب عليها فعله؟ وهل عليها كفارة ام لا فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعة بالمعروف والزوج اذا امر زوجته بمعصية من المعاصي حرم عليه ان تطيعه في هذه المعصية والنساء مأمورات بالاحتجاب. منهيات عن التبرج والمرأة اذا خرجت متجملة يراها الناس فهي اثمة مؤثمة فطاعة الازواج للخروج بجمال وتحسن واصباغ وفتنة انما هي انما هي من التعاون على الاثم والعدوان ومعصية الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم وانصح هذه السائلة ان تستعمل مع زوجها الحكمة والعقل باقناعه بالا يخرجها في حال تمتد اليها انظار الاخرين وتتبعها نظرات المغرضين والاحتجاب امر مطلوب من الشارع درءا للفتن وصيانة للاعراض وحماية للانفس من الوقوع فيما حرم الله والتقية الصالحة نعم الكنز للمسلم تحفظه في غيبته وتطيعه بالمعروف في حضرته وتصون نفسه واهله وماله فهذه امور حسنة من هذه السائلة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يصدق بالتماس رضا الله فان الله يقلب سخط الاخرين رضا عليه لانه جاء في حديث صحيح روته عائشة رضي الله عنها من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وارضى عليه الناس ومن التمس رظا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس والحديث له الفاظ متعددة والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من خلال سؤال هذه السائلة فهمنا انها آآ تبدي وجهها وتقول بانها متحجبة لا ادري آآ ماذا يفهم من هذا الحجاب مركز الزينة وموضع الجمال والفتنة ومحل الاغراء والاشارات هو الوجه وهو اولى ما ينبغي ستره والشعر يتشابه غالبا ولكن الوجوه تختلف في صفاء وجاذبية وغير ذلك والشعراء قديما وحديثا انما يتغنون بالثغور والانوف والخدود والصدوغ والاعين ومواضع هذه الزينة وتفاصيلها يجب على المرأة ان تستر ذلك عن اعين الاجانب والذين اباحوا كشف الوجه ورأوا اباحته من العلماء اشترطوا ذلك بامن الفتنة فاذا كانت في وظع جميل او في صحة بدنية حيوية وشباب متفتق متفجر فلا شك انها منبع الفتنة وموضع الاغراء وداعية النظر والتتبع لا شك ان الوجه هو مركز الفتن. فينبغي ستره. والذين قالوا بستره واوجبوه من اهل العلم المحققين هم الذين تشهد هم النصوص من القرآن والسنة والله اعلم. بارك الله فيكم. لها سؤال ثان تقول فيه اني اكتب ايات من القرآن الكريم آآ التي اريد تلاوتها في صلاتي اكتبها على ورقة واعلقها امام عيني كي اقرأ آآ منها. فاذا حفظتها كي اقرأ منها في صلاتي فاذا حفظتها بالتكرار كتبت غيرها وهكذا. هل هذا جائز ام لا يجوز للمصلي ان يقرأ من المصحف في صلاته ولا فرق بين فريضة ونافلة والاولى ان الانسان يعتني بتوفير الخشوع والابتعاد عن الحركة لا بالنسبة للعين ولا بالنسبة لغيرها من من الجوارح ويكتفي بما يحفظ هذا هو الافظل الافضل ان يكتفي الانسان في فريضته بما يحفظ من القرآن. لكن لو صلى وقرأ من مصحف او ورقة مكتوبة فالصلاة صحيحة ولا اثم عليه وانما يفوت الانسان من الاجر بقدر ما يفوته بالانشغال عن الخشوع والتفكر في في صلاته وفي موقفه بين يدي ربه جل وعلا فينبغي للانسان ان يحرص لان تكون صلاته كاملة سالمة من كل مؤثرات على مكانتها والله اعلم. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. بهذا ايها المستمعون الكرام نأتي الى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل آآ سامية من العراق ومدرس سوري متعاقد في المملكة وادم حامد محمد سوداني وربيع نعمان الغيطاني من مصر مقيم بالعراق الفلوجة ورسالة ام مهند من العراق محافظة ديالي ورسالة مطر عقيل من الجمهورية العراقية محافظة واسط كاف سين سين مصرية مقيمة في اليمن. اه شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على اجاباته الطيبة وشكرا لكم على حسن متابعتكم ولكم تحية من الزميل صالح النويصر من الهندسة الاذاعية. والى ان نلتقي بكم على خير ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته