لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم احدى نسائه واظنها ام سلمة ولما اراد ان ينصرف بعد اليوم الثالث امسكت بثيابه فقال اما انه ليس بك هو ان على اهلك المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة المستمعون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم في هذا اللقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. ويسعدني ان اعرض رسائلكم في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء لنستمع واياكم آآ باذن الله تعالى الى اجابات فضيلته مشكورا في بداية هذه الحلقة اه نحيي فضيلة الشيخ صالح فحياكم الله. حياكم الله وحيا المستمعين. اولى رسائل هذه حلقة وردتنا من بابل من وسام آآ من السائلة وسام آآ بنت عبد علي تقول هذه السائلة اه بانها اه تصوم وتصلي ولله الحمد ومتزوجة ولها ستة اطفال واصغرهم طفلة عمرها ستة اشهر. تقول اه بان ظروفها المادية غير جيدة. وحالتها الصحية ايظا متواضعة فهي مصابة بربو وحساسية في الصدر تقول حدث اه حمل مؤخرا من غير رغبة مني اه لانني لا ارغب في الانجاب في الوقت الحاظر بعد هؤلاء الاطفال الستة وقد اصبح عمر الجنين في بطن اه شهرين فاردت ان اتخلص منه وآآ فعلت ذلك. وبعد ذلك اصبحت قلقة متألمة آآ مما فعلت. فارجو آآ ان تبين لي حكم عملي هذا وكيف اكفر عن سيئاتي هذه اه جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد لا شك ان اسقاط الحمل لا يجوز بحال من الاحوال اذا وصل الحد الذي يبين فيه خلق الجنين ان يظهر في رأي العين بنظر العين اثره التخليق من اعضائه ونحوه الا في حالة يحصل العلم اليقين عند الحامل انها ان لم تسقطه فسوف تموت وهذا من النوادر واما اسقاط الحمل قبل مضي الفترتين التي هي اربعون يوما واربعون يوما في مثل هذا الظرف الذي سألت السائلة عنه فلا حرج فيه ولا شيء عليها فيما ذكرته بل يجوز ذلك عند الحاجة الملحة او الضرورة فان شاء الله ليس عليها شيء وقد ورد في سؤالها انها بنت عبد علي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمى احد بعبد كذا وغير الاسماء التي فيها عبد شمس وعبد الدار ونحو ذلك وبين انه لا يحل ان يسمى بعبد الا من سمي بعبد الله او كان التعبيد لاسم من اسماء الله جل وعلا او صفاته فينبغي ويجب على المسلمين ان يتجنبوا تسمية عبدي علي او عبدالرسول ونحو ذلك فان هذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع. اثابكم الله آآ من لواء تعز في بلاد اليمن اه هذا كامل اه سعيد قحطان بعث بهذه الرسالة يذكر فيها انه في بعض الاحيان تقام مناسبات اعراس او حفلات تان او ما شابه ذلك وقد توافق يوم الجمعة اه قبل الصلاة فيجتمع خلق كثير في مكان اه المناسبة ثم يقررون ان يصلوا الجمعة ما دام عددهم كثير في هذا المكان. بالرغم من قربهم من المسجد. فيؤذن احدهم ويخطب اخر ويصلون اه فهل هذا العمل صحيح هذا عمل غير صحيح وهو غير جائز ولو صح ذلك نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بل الاصل في صلاة الجمعة ان لا تكون في البلد الا جمعة واحدة وانما اذن بعضهم من اذن من اهل العلم عندما تكون المدينة مترامية الاطراف واسعة الارجاء وينال الناس بالاجتماع في المسجد مشقة عظيمة وضرر بالغ او ان يضيق المسجد وما حوله على ان يسع المصلين ففي تلك الاحوال يؤذن باقامة جمعة اخرى او اكثر عند الاقتضاء ويكون الاذن ممن له حق النظر في مثل هذه الامور وعنده من التروي والروية ومعرفة مقاصد الشريعة لتجميع الناس في مثل هذه العبادة ما يؤهله لذلك واما ما اشار اليه السائل من تلك المناسبات فانها مناسبات غير صالحة لان تبنى عليها احكام شرعية فلا يجوز لهم ان يتركوا الصلاة جماعة من اجل هذا الاجتماع كيف والمسجد قريب منهم لا تصح مثل هذه الجمعة ولا يجدون الناس ان يقبلوا بها ويجب على كل واحد ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وان يبين خطأ من اخذ بذلك والله اعلم اثابكم الله فهذا عثمان علي جمعة اه سوداني يقيم في مكة المكرمة اه بعث برسالة ظمنها اه اسئلة منها يقول اه اذا كان الشخص متزوجا ويريد ان يتزوج بثانية فهل له ان يقيم معها مدة محددة؟ ام آآ ان هذا راجع الى اختياره هو آآ قبل ان يقسم آآ للزوجة القديمة افيدونا افادكم الله اللهم صل وسلم على سيد الخلق ما ترك امرا ينظم شؤون حياتنا وتتربتم عليه مصالحه وعلاقات الا وبينه او اشار الى اصوله وقد بين صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بما يعمله الرجل مع الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة تبين ان الانسان اذا تزوج بكرا على زوجة او زوجات سابقات انه يجلس عند البكري سبعة ايام اسبوعا دون ان يقسم ثم بعد ذلك يقسم بين الزوجات وان تزوج ثيبا جلس عندها ثلاثا ثم قسم فان زاد عن هذا الحد وجب عليه ان يعطي كل واحدة من نسائه مدة من الزمن بقدر ما مسك مكث عند هذه الزوجة ولكن ان سبعت لك سبعت لنسائي اي ان جلست عندك سبعا وكان مألوفا عندهم ان العريس يجلس عند العروس سبعا فاخبرها انه ان سب على سب على نسائه اي جلس عند كل كل واحدة سبعا وان اختفت بالثلاثة دار عليهن واتاها في يومها فقالت بل تدر على نسائك ليصل يومي لان السبعة العدد يضرب بسبع فمن له مثلا ثلاث زوجات اذا اخذ ثيبا فجلس سبعا ثم راح عنها مكث احد وعشرين يوما اذا جواب هذا السائل ان كانت الزوجة التي يتزوجها على زوجته السابقة بكرا جلس عند الجديدة سبعة ايام ثم بعد ذلك قسم وليس الامر راجعا اليه يختار ما اراد لنمد بل عليه ان يعدل في القسم وان يتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يعدل يوشك ان تقع عليه العقوبة في الدنيا مع الفضيحة في الاخرة والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم ان من كانت له اكثر من زوجة فلم يعدل بينهما. جاء يوم القيامة وشقه مائل. نسأل الله العافية اثابكم الله اه يقول هذا السائل هل يجوز اه اعطاء صدقة لغير مسلم اذا كان محتاجا الى اكل او مال او شيء ينفعه الاحسان من الاعمال التي تنفع العبد ولو كانت للبهائم ولكن لا يصح ان يؤثر انسان احدا بشيء وعنده من هو اولى منه بالايه وفي نفس الحاجة فاذا احتاج غير مسلم لاطعام وكان عند المسلم فضل فهذا من الاحسان والخير وبيان سماحة الاسلام ويسره وعطف اهل الاسلام على غيرهم وهو يصدق معنى ان هذه الامة امة رحمة للعالمين وانها خير امة اخرجت للناس فمن الخيرية ان يدفع بهذه الامة كلب الجوع او كرب الخوف عن غيرها نسأل الله ان واذا كانت عاجزة عن كل شيء حتى عن حركة يديها ولا تستطيع ان تذهب على ذلك بنفسها ولا ان يفعل بها ولكنها تعقل تصلي بما تستطيع من ايماء ولو لم تتيمم ولم تتوضأ يمكن امة محمد من القدرة على الاحسان ودفع الظلم ونصر المظلوم ونشر العدل انه جواد كريم. اثابكم الله اه يكون هذا السائل ايضا في رسالته اه هل يجوز للانسان ان يبيع معدات واواني منزلية استعملت مرة واحدة في متجره على انها لم تستعمل اه اذا لم يظهر عليها اثر الاستعمال افيدونا افادكم الله لا يجوز للمسلم ان يبيع هذا النوع اذا كان هذا الاستعمال لو علم لاثر في قيمتها وثمنها اما اذا كان لا يؤثر علم المشتري بهذا الاستعمال الخفيف لا يؤثر على السلعة فلا بأس لان الاستعمال الذي لا يؤثر قد يكون وجوده كعدمه اما اذا كان يؤثر بالسلعة وينقص ثمنها فانه يجب ان يبين انه قد اتى على هذه الاواني استعمال كذا بارك الله فيكم. هذه رسالة من صالح محمد عويض اه وهو اه يمني مقيم في المملكة فيقول في هذه الرسالة رجل له ثلاثة اولاد لكنه يفضل احدهم على بقية الاولاد حيث يعطيه المال ويرعى اولاده ويدعو له. اما الاخرين فانه لا يعطيهم شيئا. وكذلك يدعو عليهم مما ادى الى نشوء الخلافات بين اه الاولاد اه وسبب هذا كله اه فعل الاب. فهل عليه اثم؟ وما نصيحتكم له ولمن يفعل فعله هذا من الجور فان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح لما طلت عمرة بنت رواحة الزوجة بشير الانصاري ان ينحر ابنها النعمان ابن بشير ويخصه بعطية فاعطاه غلاما عبده فقالت اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله وقال اكل ولدك؟ اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا قال لا تشهدني على جور وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي اخرى اخرى اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم قال فاعدل بينهم او ساووا بينهم في العطية فما ذكره هذا السائل عن والد هؤلاء الاولاد هو من الجور ومن اسباب الشقاق والقطيعة وهو معصية لا يحل تعاطيها فلا يجوز للاب ان يفظل بعض ابنائه على بعض في العطية الا لمقتض شرعي يعني يكون احدهم ليس لديه من المال ما يكفي للانفاق ويعطيه بمقدار ما ينفق او كان احدهم طالب علم جالسا للدراسة فيعطيه النفقات وغيره يكسب اما ان يزيده لمجرد محبة فهذا لا يحل اما اذا كان يعطي احدهم لقيامه بخدمة والده وتفرغه لقضاء حوائج ابيه فلا بأس ان يعطيه مقابل هذه الخدمة والله اعلم قسمكم الله فيقول السائل ايضا اه توفي رجل اه وزوجته ولهما اه اربعة اولاد ولدان وبنتان. وقد اوصت المرأة بقطعة من الارض لاحد الاولاد دون اخوته بحجة انه يعطيها آآ المال في حياتها وينفق عليها ويطيعها وكذا الرجل اوصى بقطعة من الارض للبنتين فقط دون الولدين وقد قسم ما بقي من املاك بين الاربعة حسب ميراث الشرعي دون تلك الوصيتين. فهل هذا العمل ام تعاد القسمة للجميع جاء في الحديث انه لا وصية لوارث فلا يجوز للانسان ان يوصي لاحد الورثة لما لم يخصه فان المورث عند انتقاله عن هذه الدنيا تنقطع علاقته بماله فلا يملك الا ان يوصي بالثلث بوجوه البر او لاحد غير وارث واما الورثة فلا تحل الوصية لاحد منهم الا باجازة بقية الغرفة ورضاهم بها فاذا كان هذا الامر الذي اشار اليه السائل قد اجازه بقية الورثة فلا حرج وان لم يجيزوه فان الامر راجع لهم ان شاءوا طالبوا والقضاء يفصل في مثل هذه الامور ان شاء الله اثابكم الله اه هذه اه خالد بن طالب اه من حضرموت يقول في هذه الرسالة جدته كبيرة في السن لا تستطيع الوضوء ولا تقدر عليه بسبب عجزها وهي ملازمة للفراش وتصلي بدون وضوء الى الان. فهل صلاتها صحيحة وقد كانت في السابق ملابسها احيانا تكون نجسة اه بسبب اه ما يخرج من بدنها هل صلاتها صحيحة وهل يؤثر ما خرج من بدنها في السابق على صلاتها؟ وهل يلزمها ان تتوضأ او تتيمم؟ وما كيفية تيممها اذا كانت عاجزة الله جل وعلا اذا امر بامر من من الامور اوجبه على عباده فهو انما يوجبه على قدر طاقتهم واستطاعتهم فالوضوء واجب على من يستطيع ومن عجز عنه انتقل الى التيمم والتيمم ان يضرب المرء بيديه التراب ثم يمسح وجهه وظهر كفيه وبذلك يكون قد حصل على الطهارة البديلة عن الوضوء وهذه المرأة للمسؤول عنها في حال عجزها عن الوضوء عليها ان تتيمم فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والله جل وعلا بين انه لا يكلف نفسا الا وسعها وهذه النجاسة التي تخرج اذا لم تستطع فلا فيها ولم تقدر على التحكم بها ولم يتيسر ازالة الملابس عند تنجسها فان الصلاة ايضا صحيحة فان هذه الامور انما يطالب المرء بان يعمل ما يستطيعه ولا يؤاخذ بما لا يقدر عليه ولا يستطيعه. نسأل الله ان يشمل عباده بالعفو والعافية اثابكم الله ولهذا السائل ايضا عدة استفسارات يا فضيلة الشيخ عن التيمم حيث يقول آآ هل آآ هناك مقدار معين للتراب الذي يتيمم به الانسان كمقدار الماء؟ ام اي تراب يكفي واي كمية تكفي ولو كانت قليلة. ثم يسأل هل يبدل هذا التراب بتراب اخر؟ كل يوم ام يكفيني ايام طويلة وهل لابد ان يكون له غبار ام لا افيدونا افادكم الله الله جل وعلا لما ذكر التيمم عرفت ايامه سعيدا طيبا اي ترابا طيب لا قذرة فيه ولا اذى ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم كمية التراب ولا مدة استعمال التراب اذا كان محمولا باناء وما سكت الشارع عنه ولم يحدد مقداره ولا زمنه فهو على العفو لان ما سكت عنه انما سكت رحمة بالعباد فالاصل جواز استعماله ما دام موجود وموجودا ذلك التراب ولا شك ان القدر اذا كان عرفا لا يعتد به يعني يكون بمثابة اقل من كفة ونحو ذلك لا يسمى من تيمم به تيمم صعيدا طيبا اما اذا كان مما يمكن ان تبسط عليه اليدان فهو تراب وصالح للتيمم ولو طال الزمن ولا يشترط ان يكون ذا غبار لكن لا يصح ان يختار الانسان ترابا لا غبر به فيه خشية ان يلوثه الغبار وانما يأتي بالصيد بالتراب كيف ما تيسر من التراب المعروف ترابا والله اعلم بارك الله فيكم هذا عين عين الف من السودان اه يذكر بانه استيقظ اه مرة من نومه لصلاة الصبح فوجد نفسه محتلما فلم يسعه الوقت لكي يغتسل فتيمم وصلى قبح ثم في بقية الاوقات لم يجد مكانا يغتسل فيه الا اه في وقت صلاة العشاء فاغتسل وجمع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيسأل عن صحة ذلك لا ادري ماذا يعني في الوقت اذا كان منشغلا بدون ان يذهب لعمله وتيمم لاجل ذلك فهذا غير كاف اما ان كان منعه من الاغتسال حر شديد ولا ماء لديه يغتسل به او برد ولا ماء يدفى حتى يغتسل به او خاف امرا لا يستطيع ان يتلافاه لو اغتسل فتيمم فصلاته التي اداها بذلك التيمم جائزة ولا تقضى والصلوات التي بعدها ان فرض انه لا يستطيع حقيقة ولا يقدر لو طلب وبحث ما وجد الماء او لا يجد مكانا يغتسل به فكذلك اما اذا كان تعلو اهذا من اجل السلامة من بعض الامور او مستحيا من ان يراه الناس ذهب يغتسل فهذا لا يعد عذرا مبيحا ترك الاغتسال وهو اعلم من نفسه هل تلك الصلوات التي صلاها ظهرا وعصرا ومغربا كان بالامكان ان يفعل لو اراد اذا لا تصح تلك الصلوات وعليه قضاؤها وان كان يعلم انه لو اراد لا يستطيع ان يقضي ان يؤدي تلك الطهارة ولا يقدر على ذلك فلا قضاء عليه. والله اعلم. اه ايضا يا فضيلة الشيخ يسأل هذا السائل عن كيفية غسل الجنابة كيفية غسل الجنابة افضله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل من الجنابة فيغسل كفيه ثلاثا ثم يستنجي يغسل مذافيره فاذا انقى ظرب يديه بالتراب والجدار والجدار في ذلك الزمن من الطين اذا مسح جدار او التراب غسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثة ثم افاض الماء على جسده جميعه وبلغ الماء السائر جسده ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا وهذا اكمل حالات الطهارة يبدأ بالاستنجاء وهو امر لا بد منه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه وان كان ذا شعر كثيف يعتبر بدلخه حتى يتبلغ الماء سأرى بدل المرء ويدلخ جسدا فان مست يده فرجة ذكر في هذه الاثناء ولن يفض الماء على جسده بعد ذلك فعليه ان يعيد للوضوء بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه الوجه واليدين ومسح الرأس ثم غسل الرجلين. هذه هي الصفة الكاملة للطهارة من الجنابة ومثل ذلك المرأة عندما تغتسل من جنابة او من حيض او نفاس بعد ازالة اثار ذلك الحدث ولو فعل الانسان غير ذلك استنجى ثم افاض الماء على جسده حتى بلغ سائر الجسد وغمر القدمين باطنا وظاهرا فتعتبر الطهارة قد حصلت انما اكملها ما كان على الصفة التي ذكرت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والانسان اذا اجنب بجماع فالمشروع له ان لم يغتسل في اول ليلة ان يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يبيت على نوع من الطهارة وان استنجى في اول ليلة لا يلزمه الاستنجاء عندما يستيقظ في اخر الليل الاغتسال وان توظأ في اول ليلة الوضوء ينبغي ايضا ان يحدث عندما يستيقظ للبدء بالطهارة والاغتسال والله اعلم. اثابكم الله. بهذا مستمعي الكرام نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة الطيبة التي اجاب فيها فضيلة شيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم فجزاه الله خيرا اعنا وعنكم ونشكركم على حسن متابعتكم وتقبلوا تحية من المهندس خالد منور خميس الذي سجل لكم هذه الحلقة والى ان نلتقي بكم في لقاءات قادمة ان شاء الله تعالى نترككم في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته