﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.500
ان شاء الله الامل القادم بقدر الله يعني سيأتي قدره للناس ينشئ الملحمة فيتجمع لها من اعد نفسه الاخلاص والرضا ان شاء الله  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى

2
00:00:24.950 --> 00:00:44.050
سبحانه لا احصي ثناء عليه هو اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لله عبد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله

3
00:00:44.450 --> 00:01:09.650
اشهد انه ادى امانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فما تركنا يوم تركنا الا على محجة بيضاء واضحة نقية جلية لا يزيغ عنها الا هالك

4
00:01:09.900 --> 00:01:33.000
اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الامة وخلفها واجيالها الى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن امته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين

5
00:01:33.650 --> 00:01:51.000
اسأل الله عز وجل ان يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم والا يجعل لاحد سواه فيه شيئا وان يرزقنا صدق النية واخلاص العمل ايها الاحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

6
00:01:51.700 --> 00:02:20.750
ما يكون لشخص يحب هذا الدين او يخلص له ان يرى التباسات ان يرى التباسات وتداخلات في اذهان المسلمين وفي مفاهيمهم وفي ادراكاتهم ثم يتركهم هكذا يخبطون هذا انسان لا يشعر بهذه المأساة

7
00:02:20.850 --> 00:02:47.900
لن نظل نعظ الناس ويسمع الناس الوعظ وتظل الالتباسات قائمة ويكون هذا الخط في طريقه وهذا الخط في طريقه يسيران متجاورين لا يمكن ان يكون هذا اخلاصا لا يمكن ان يكون هذا حرصا لا يمكن ان يكون هذا حدبا على دين الله ابدا. وانما نريد ان نرفع الالتباس وان تتضح

8
00:02:47.900 --> 00:03:15.700
الامور وان تستقر وان يشعر الناس بان دين الله عز وجل يدخل اليهم منسابا سلسا مقرقا لا حرج فيه لا يكن في صدرك حرج منه. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده صلى الله عليه وسلم على صدر الصحابي الجليل. اقرأ الامة للقرآن ابي ابن كعب

9
00:03:15.700 --> 00:03:35.700
حتى يزول ما اي يزول اي شيء قد يكون في صدره من حرج ليتلقى القرآن غضا نديا لذلك نحن في هذه اللقاءات يعني بالمنهج الجديد او بالاسلوب الجديد الذي نريد ان نسير فيه

10
00:03:35.700 --> 00:04:07.400
نقصد ان نأتي بالمتخصصين تخصصا بالغا دقيقا عميقا بالغا في نقطة محددة في موضوع محدد في جزئية محددة ونوضح لاخواننا من عوام المسلمين وهم بالملايين الذين يتابعون نوضح لهم لماذا يتناول الاسلام هذه الامور؟ يعني مثلا نحن ان شاء الله في اللقاءات القادمة سنتكلم مثلا عن

11
00:04:07.400 --> 00:04:31.300
اسرائيليات التي توجد في كتب التفسير وعن دخولها في قصص الانبياء وانها قالت عن يوسف كذا وانها قالت عن لوط كذا وقالت عن نوح كذا وما دورنا معها حد لانه الناس بتسمع قصص القرآن كل يوم. وبتسمع كل يوم في التفسير. فنريد ان نبين ما

12
00:04:31.300 --> 00:04:51.300
هو المنهاج. كذلك مثلا عندما يتناول الناس مسائل الرقية الشرعية والعقيدة الوساوس التي تأتيهم في العقيدة مسألة مثلا الحكم بما انزل الله في القوانين ومسألة هذه امور سنفرد لها لكل واحد منها لقاء

13
00:04:51.300 --> 00:05:12.550
ونتكلم فيه كما لو كنا لجنة من لجان مجمع علمي. وسوف نسعد ان شاء الله عز وجل بمجموعة من شباب الباحثين اولا الحقيقة لانهم عندهم من الوقت والجهد ما ما يعني يخصصونه

14
00:05:12.550 --> 00:05:32.550
ابحاث علمية عميقة ويكون معنا مجموعة من ائمة العلماء من كبار الاساتذة من كبار الاساتذة الاساتذة الذين يدرسون العلوم الشرعية لنسألهم انتم بتقولوا ايه في هذه النقطة؟ ولنسمع منهم ولنعقب ولنعلق ولنتدارس

15
00:05:32.550 --> 00:05:54.650
ان المسلم لو استطاع ان يتابع مثلا عشرين لقاء من هذه اللقاءات تنحسم عنده عشرون نقطة. او مثلا او اقل او فرع الحسب يعني لكن تكونوا امورا محددة ويسهم ذلك في نقل قضية العلم الشرعي او الطرح

16
00:05:54.650 --> 00:06:14.650
الشرعي من انها مجرد وعظ مسطح ومجرد تذكير والتذكير له مقام كبير والوعظ له مجال جليل وله مقام جليل يعني لكن انا اتكلم اننا نريد ان نوصل للناس لانه احيانا يتاجرون عليهم هؤلاء الذين يعملون لحساب طواف

17
00:06:14.650 --> 00:06:34.100
يعملون لحسابي جهات ما يتاجرون عليهم بان هذا هو العلم طيب تعالوا نرى ما هو العلم سويا ونحن في اللقاء الماضي في الحقيقة كنا قد فتحنا موضوعا في نهاياته. وطبعا لم آآ يسعنا الوقت

18
00:06:34.650 --> 00:06:54.650
فالمحنا اليه مجرد الماح. وهو انه طيب انا راجل من عوام المسلمين جالس امام التليفزيون. بيخرج لي احد العلماء ويتحدث الي حديثا يؤصله ويستدل فيه بايات وباحاديث ويقول آآ حكما فقهيا من

19
00:06:54.650 --> 00:07:15.550
الاحكام التي وردت في الفقه الاسلامي. ثم في لقاء اخر يأتي عالم ثالث وعالم ثالث. والمسألة يا ترى هؤلاء العلماء ونحن نعلم انهم ليسوا متشاجرين بالعكس دول بيقعدوا في لجنة واحدة في المذهب المالكي والحنبلي والشافعي والحنفي. بل فيه من هو

20
00:07:15.550 --> 00:07:35.550
من المتخصصين في في مذهب الظاهرية مثلا او في مذاهب حتى في مذهب مسلا كالزيدية غيره يعني ومع ذلك برغم اتحاد الشديد بينهم نجد انه اصول هذا تختلف عن اصول هذا. طيب انا كرجل من عوام المسلمين اريد ان اعرف كيف

21
00:07:35.550 --> 00:07:54.550
كيف يأتون بالاحكام. لذلك الكلام عن مناهج الفقهاء في الاستنباط مهم جدا ومهم نعرف حتى هم لما اختلفوا في النتيجة ده قال ان ده مثلا واجب وده قال لا ده مندوب فقط

22
00:07:54.600 --> 00:08:20.700
او انه آآ مثلا هذا حرام واحد قال لا هذا مكروه فقط. آآ يعني ايه اللي خلاهم يعطوا درجتين مختلفتين كده وكل واحد يعطي درجة مختلفة هذا الكلام ليس تضاربا. هذا الكلام اثر لمنهج الاستنباط. ولذلك بعضهم يأخذ من الاية من تفسير

23
00:08:20.700 --> 00:08:45.300
من الجمع بين الايتين من مفهوم المخالفة في الايات بعضهم يأخذ من الاية ثم يضيف اليها حديثا يتعلق بها وان كان ليس صريحا. بعضهم يقول لا انا اقدم آآ آآ السنة المتواترة ثم اتي بما تواتر عليه عمل الناس بعد ذلك مثلا من عمل اهل المدينة المنورة الذين

24
00:08:45.300 --> 00:09:04.400
اه كانوا عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام جمهورا بعد جمهور حتى لو لم تتحرك السنتهم لانه قد يأتي انسان ويغفل عن ان هو يقول ان الشيء الفلاني قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كذا. لان كل الناس بيعملوه. كل اهل المدينة يعملون

25
00:09:04.400 --> 00:09:24.400
فاصبح اللقطة اللي بالفيديو اللي تقول ان كل اهل المدينة في القضية اللي بنسميها احنا قضية ايه؟ آآ عمت بها البلوى يعني مشتهرة مش حاجة خفية مش في البيوت شيء امام كل الناس كل الناس يعملون بها. فيقدمه. التاني يقول لأ

26
00:09:24.400 --> 00:09:38.550
اذا وجدت سنة وواحد ييجي يقول والله انا عندي مثلا في مسألة في مسألة من المسائل انه مثلا في سنة قولية قال رسوله كزا صلى الله عليه وسلم. وهناك سنة عملية

27
00:09:39.000 --> 00:09:57.100
ويحصل تعارض بينهم. زي المثل الشهير جدا انه هل يا ترى آآ بالنسبة للرجالة للرجال للذكور يعني هل الفخذ من العورة او ليس من العورة وجدوا امورا مش معقول يكون معناها ان الفخذ عورة

28
00:09:57.800 --> 00:10:16.800
ووجدوا اقوالا فيها حسم بان قطع كده مبتدأ وخبر ان ان الفخذ عورة فيبتدوا يقولوا تطلع كتب زي تأويل مختلف الحديث وزي ازاي التوفيق بين الادلة في الوصول للاحكام؟ الكلام ده

29
00:10:16.800 --> 00:10:43.400
لو تركناه للمجامع العلمية وبقي عوام المسلمين لا يعرفونه هتكون النتيجة ان هم مش مش هيتصوروا اساسا روعة الرياضة الذهنية العظيمة التي يمارسها اهل العلم وهم يستنبطون الحكم ويأخذونه ويتصورون انه اقرب ما يكون الى مقاصد او الى ما قصده الشرع

30
00:10:43.400 --> 00:11:03.400
في سواء في ايات القرآن او في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عايزين نخلي الثقافة العامة عند المسلمين هي الثقافة التي تفهم هذا ويقولون لا ان هذا قد تكون خصوصية. لانها واقعة حال او لانه عمل او لانه اداء. ولكن القول

31
00:11:03.400 --> 00:11:23.400
الذي فيه مبتدأ وخبر وحكم يؤخذ به ويصبح الراجح ان الفخذ عورة لصراحة القول ولحسمه لتأويل في الافعال التي حدثت بصورة فالانسان اول ما يسمع كده ولذلك احنا سميناه في يوم من الايام ابواب البشرى لانه احنا قلنا

32
00:11:23.400 --> 00:11:47.100
وهذا اللبس بيحزن المؤمنين يحزنهم. فاذا ما تبين لهم تلاقيهم يضحكوا ويتهلوا. وانا عايز اقول لكم ان الواقعة اللي اشرت اليها وقعة سيدنا ابي ابن كعب وهو رضي الله عنه اقرأ امة النبي للقرآن الكريم على الاطلاق صلى الله عليه سيدنا محمد. آآ اقرأه من القرآن

33
00:11:47.150 --> 00:12:11.700
سيدنا ابي الواقعة بدأت هكذا انه سمع رجلا يقول كذا وسمع رجلا اخر يقول كذا متعارضين متعارضين احس بتوتر التعبير الدارج النهاردة اقول لك بتوتر بقلق. ايه ده بحرج واذا بالنبي عليه الصلاة والسلام

34
00:12:12.250 --> 00:12:34.700
لا ينكر لا القول الاول ولا القول الثاني فابي قال الله! ايه ده يا جماعة! فيه ايه انا بحاول اقرب لكم ما يحدث النهاردة في ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له وضرب على صدره ودعا له ليذهبا. ولذلك ليذهب ما في صدره. فلا يكن في صدرك

35
00:12:34.700 --> 00:12:56.850
خرج منه. لذلك انا اريدكم ان تنظروا الى هذه اللقاءات الكريمة نظرة اجلال خاص بها لاننا نقصد من وراء ذلك الى هدف كبير ان شاء الله. نسأل الله عز وجل يعني باخلاص دعواتكم. جزاكم الله خيرا ان نبلغ فيه مبلغا كبيرا

36
00:12:56.850 --> 00:13:16.850
ونحن الليلة ايها الاخوة مع رجل جليل وعالم فاضل واستاذ جليل ومن الباحثين بعمق وبدأنا معه في الاسبوع الماضي وهو هذا هو تخصصه الدقيق هو مدرس في جامعة الازهر في كل

37
00:13:16.850 --> 00:13:36.050
كلية الشريعة في قسم الفقه واصول الفقه هذه المسائل هي التي درسها في اه مرحلة الدراسة الليسانس ثم في مرحلة الماجستير ثم في مرحلة الدكتوراه ثم يدرسها لطلابه ثم ليترقى ابحاثه في

38
00:13:36.050 --> 00:13:56.050
هذه المسائل لذلك اتصلنا به ورجوناه وقلنا له نقبل الايدي والرأس. يعني وهو وطبعا علماؤنا انا بس احنا قلنا ان احنا يعني آآ فنحن معنا الليلة الاستاذ الدكتور رمضان القطان الذي سعدنا به في اللقاء

39
00:13:56.050 --> 00:14:11.850
الماضي كل السعادة. وان كنا لم نعطيه من الوقت الا شيئا قليلا. وآآ اريد يا دكتور رمضان بعد ازن حضرتك اولا مرحبا بحضرتك وربنا يجمعنا بك على الخير والهدى يا رب العالمين. يعني انا عايز

40
00:14:11.900 --> 00:14:41.650
نوضح لاخواننا الكرام بالصورة اللي يمكن انا قدمت بها ان في قواعد عامة وقواعد تفصيلية في مناهج الفقهاء في الاستنباط. انا عايز اعرف انا راجل بياع ليمون آآ طبيب مهندس اي الى عوام المسلمين. نعم. انا عايز اعرف الفقهاء دول بيستنبطوا الحكم ازاي؟ اللي بيقعد يقول لي لا هذا حرام

41
00:14:41.650 --> 00:15:01.650
جايبه منين؟ والعلمانيين جايز يقول لك انت بتقول الكلام ده منين؟ وخصوصا لما لما علمائنا سموا اهل الاستنباط الشرعي سموهم الموقعين عن رب العالمين. انه كانه بيمضي ورقة توقيعا عن الله سبحانه وتعالى. نعم. منين جاية له

42
00:15:01.650 --> 00:15:20.850
الشجاعة والجرأة والحسم والاحكام نقول هذا حكم الله في المسألة الفلانية. كيف يستنبطون؟ كيف يستنبطون؟ ما هي قواعده العمومية اولا في هذا ويعني فاسأل الله ان يجري الحق على قلبك ولسانك يا ذا الجلال والاكرام. الله يبارك فيك. اتفضل

43
00:15:21.150 --> 00:15:43.750
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد يعني اكرر اه يعني اه خجلي في الحديث بين يديك. يا سيدي. وانا قلت لك هذا اللي حضرتك يعني

44
00:15:43.750 --> 00:16:02.750
مرارا وتكرارا انه ما ينبغي لمثلي ان يتكلم في حضرة مثلك. عفوا حياك الله. وانت تزيدني تزيدني خجلا بما تقوله عني وفي وفي وفي وجودي ربنا يبارك في حضرتك ولكن هذا ما تعلمناه من حضرتك من الادب والتواضع الخلق الرفيع

45
00:16:03.150 --> 00:16:23.150
التعامل مع ابناءك والتعامل مع يعني طلاب العلم دائما. ربنا يخليك. فنسأل الله عز وجل ان يجزيك خيرا يعني ترفع من قدر من ليس له قدر. ادب يعني كما كنت نتعلمه منك. الله. ربنا يبارك في حضرتك. بارك الله. ويعني ويكفي

46
00:16:23.150 --> 00:16:40.200
التي قدمتها فضيلتك لو اكتفينا بها. يعني آآ تكون شافية ان شاء الله تبارك وتعالى. طب خلاص نقول للناس ان احنا هو طبعا حضرتك آآ الموضوع اللي فضيلتك آآ يعني بدأته في الحلقة الماضية

47
00:16:40.450 --> 00:16:59.700
يعني عاوزين برضو نعرف الناس ونعترف للناس ان هذا الموضوع موضوع ضخم الموضوع ليس بالهيئة خاصة فيما يتعلق بعلم الفقه وبعلم اصول الفقه لان علم الفقه حضرتك بيختلف عن كل العلوم. وهو ان علم الفقه لا يعرف الا بالمثال

48
00:16:59.950 --> 00:17:17.500
ولا يعرف الا بالواقعة. ولا يعرف الا جريان الحال على الموضوع زاته ولزلك موضوع مناهج الاستنباط كموضوع ضخم اه بيحتاج كما تفضلت الى تبسيط القول فيه. احنا بنحط الان في مسل هذا الموضوع خطوط عامة

49
00:17:17.650 --> 00:17:38.350
خطوط عريضة قد تتضح بالمثال في بعض الجزئيات ولكن الجزئيات الاكثر ان لما بنستعرض الموضوع التفصيلي ونجيب الادلة التفصيلية اللي موجودة في القرآن الكريم الخاصة بالوقائع والخاصة بالاحكام ونطبق عليها ما قاله الفقهاء ذا المثال اللي فضيلتك تفضلت به ومسألة الفخذ وما الى ذلك

50
00:17:38.500 --> 00:18:00.100
بيكون اوقع لنفس المشاهد. في نفس المشاهد. ولزلك انا يعني كان نفسنا في مسل هزه اللقاءات لو خرج المشاهد العادي من جمهور المسلمين المتخصصين مناهجهم ويفهمون هذا الكلام جيدا. لكن الطرح اللي فضيلتك بتطرحه في في هذا اللقاء ان احنا عاوزين يبقى في حد ادنى حتى

51
00:18:00.100 --> 00:18:20.600
المبسطة فيما يتعلق بهزه الموضوعات الضخمة بالنسبة لعموم الناس. حتى الناس تبقى عندها نوع من الوعي اتجاه مسل هزه القضايا وما يتخيلش الناس ان تعدد الاراء بالنسبة للفقهاء في المسألة الواحدة وفي الدليل الواحد ده اختلاف. هو في كانوا قاعدين عفوا قاعدين

52
00:18:20.600 --> 00:18:37.500
دين او هم يعني اختلفوا على غير اصل. او اختلفوا على غير دليل او اختلفوا على غير قاعدة اختلفوا على غير منهج. الناس عموم الناس بيتخيلوا هذا. وكما فلذلك يعني لو اننا يعني طرحنا في في مسل هذا هذه الموضوعات

53
00:18:37.500 --> 00:18:57.500
الكبيرة. طرح مبسط يصل الى ذهن العامي بمثال او بمثالين يكفي. من حيس ان احنا آآ نضع في زهنه ان ان الموضوع ان الفقيه زي ما حضرتك تفضلت ان فقيه يقول من نفس الدليل ان منطوق الدليل هنا يفيد الوجوب. طب وفقيه اخر نعم. وفقيه اخر

54
00:18:57.500 --> 00:19:17.950
مسل يقول آآ ان هزا يفيد الندبة وفقيه اخر يقول ان هذا يفيد مسلا الحرمة. وفقيه اخر يقول ان هذا يفيد الكراهة واخد بال حضرتك يعني هزا هزا التنوع او هزا التعدد في ان من من من دليل واحد هو نفس الدليل بينزروا الفقيه بطريقة

55
00:19:17.950 --> 00:19:31.500
انظروا الفقيه بطريقة اخرى. دي طبعا مسألة بيحكمها عندنا في آآ التخصص الفقهي حاجة اسمها علم اصول الفقه علم اصول الفقه بقواعده. لان شغل الاستنباط هو شغل علم اصول الفقه

56
00:19:31.650 --> 00:19:44.750
يعني الفقهاء لما جم يستنبطوا واخد بال حضرتك اعتمدوا اعتماد اصيل على ما يتعلق بالقواعد الاصولية. اللي جه بعدهم. وان كانوا اعتمدوا الادلة والنصوص في المقام الاول وغيرها من الادلة الاخرى

57
00:19:45.300 --> 00:20:05.650
ولكن قضايا الاستنباط بصفة اصيلة آآ التي اتت بعد زلك لما لما الامام الشافعي عليه رحمة الله تعرض لعلم اصول الفقه وهو اول من اسس لهذا العلم  اصبح علم اصول الفقه هو ضابط الاستنباط الوحيد. امال المذهبين اللي سبقوا الامام الشافعي اشتغلوا من غير اصول فقه

58
00:20:05.700 --> 00:20:23.950
لا ما هو آآ عاوز اقول ان الامام الشافعي وضع الضوابط لمن اتى بعده. ضوابط لعموم المجتهدين بعد كده ضوابط لعموم حضرتك الناس. يعني هي كانت موجودة ولكنها استنبطها وجمعها كانت موجودة. ده من جيل الصحابة وده هيتضح حضرتك من

59
00:20:23.950 --> 00:20:43.950
القواعد الفرعية اللي انا اقولها ان من جيل الصحابة هذه القواعد كانت موجودة واشتغل عليها الصحابة الكرام. مم. ولكنها لم تكن مجمعة. ولم تكن مبوبة صورة. مم. فجه الامام الشافعي عليه رحمة الله فراح ديت حضرتك فادتنا كتير جدا احنا بقى كمتخصصين في علم الفقه وفي علم الشريعة. مم. فديتنا بعد

60
00:20:43.950 --> 00:21:03.950
هذه القواعد الاصولية التي خرجت للنور وظهرت للناس في صورة آآ قواعد سابتة او كانت متناثرة ولكنها لم تكن واضحة في فقه الصحابة. ولم تكن واضحة في فقه الائمة قبل زلك بصورة منصوص عليها. ولكن لما جه الشافعي فوضع علم اصول الفقه اللي يعتبر هو الضابط الاصيل

61
00:21:03.950 --> 00:21:25.850
للنصوص الفقهية في مسألة الاستنباط. حتى بنجد ان مناهج الاستنباط زات نفسها فضيلتك موجودة في كتب الفقه موجودة في كتب الاصول الفقه موجودة في كتب الفقه يعني يعني طرق الاستنباط وضوابط الاستنباط موجودة في علم اصول الفقه. وندرسها لطلابنا الافاضل في في كليات الشريعة من من علم

62
00:21:25.850 --> 00:21:41.900
اصول الفقه وليس من الفقه. يعني ابواب كتاب في اصول الفقه. الابواب اسمها ايه يعني مثلا الابواب العامة حضرتك. اه يعني اما افتح كتاب في اصول الفقه. اصول الفقه حضرتك يعني نتعرض له قبل الحديث في

63
00:21:41.900 --> 00:22:04.550
الموضوع. وصول الفقه حضرتك ده آآ لما نفتح الفهرس كده نلاقي مسلا اصول فقه بيتكلم عن اه تلات جزئيات اصيلة. هم. بيتكلم عن الاوامر في القرآن الكريم بكل مشتقاتها ازا كانت بتفيد او عفوا نقول في الاول الاصول فقط بيتكلم عن الحكم الشرعي الاول. ده الباب الاصيل في علم اصول الفقه. مم. بيتكلم عن الحكم الشرعي واقسامه

64
00:22:04.550 --> 00:22:24.550
تكليفي حكم وضعي اقسام الحكم الشرعي. ايه حضرتك الوجوب الندب الحرمة والكراهة؟ اللي هي الاحكام التكليفية الخمسة. ده ركن ركين في علم اصول الفقه في اي او اي انسان صنف في علم اصول الفقه بيروح بادئ بالحكم لان ده الاصل هو ده اللي هيبني عليه بعد زلك. مم. واخد بال حضرتك لابد ان هو يتعرض للحكم الاول والمقصود

65
00:22:24.550 --> 00:22:48.700
هنا اللي هو المأخوذ من الدليل او المأخوذ من النص الشرعي. فباب فالحكم التكليفي والحكم الوضعي كباب ضخم في علم السلطة بيبتدي به وبعد كده بيتعرض الفقهاء حضرتك موضوع الاوامر في القرآن الكريم. مم. ان الاوامر ان كل هل كل ما ورد في من القرآن الكريم من الشارع اوامر ولا لأ؟ هي اوامر

66
00:22:48.700 --> 00:23:08.350
قولا واحدا لكن هذه الاوامر درجة افادتها بقى ايه؟ يعني هل هي بتفيد الندبة؟ هل هي بتفيد الوجوب؟ فتعرض علماء الاصول لصيغ الامر في الشريعة كلها في القرآن وفي السنة. وقالوا ان صيغ الامر ديت بتبقى حوالي اربعتاشر صيغة او سبعتاشر صيغة ممكن الامر يفيد الوجوب الندب الاستحسان

67
00:23:08.350 --> 00:23:28.350
الارشاد التزكير الزم وده كله من خلال التعاون مع منطوق القرآن ومنطوق السنة النبوية. يقولوا لنا الامر ده يفيد ايه؟ هل يفيد وجوب ولا يفيد ايه واخد بال حضرتك؟ فده باب ضخم جدا في اصول الفقه بعد الكلام عن الحكم الشرعي تقصد يعني المنطوق يعني قرائن في الصياغة

68
00:23:28.350 --> 00:23:46.550
نفسها ان الاية فيها قرائن كسر في الامر عن الوجوب. طبعا بلا شك طبعا. اه. لان احنا عندنا عندنا قاعدتين اصوليتين ضابطتين لمسألة الاوامر والنواهي. وهي القاعدة الاولى في الاوامر ان كل امر يفيد الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه من الوجوب الى غيره

69
00:23:46.650 --> 00:24:06.650
القاعدة دي خدت شق الاوامر كاملة اللي واردة من الشارع سبحانه وتعالى سواء في القرآن الكريم او السنة النبوية. وهي دي القاعدة اللي انا باقدر ابني عليها واستنبط الامر ده يفيد الوجوب ولا يفيد الندبة؟ عندي قاعدة كده ان كل امر للوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه من الوجوب الى غيره. مم. جه جت

70
00:24:06.650 --> 00:24:22.250
التاني القاعدة التانية خدت الشق التاني وهو شق النواهي. وهي وهي ان كل نهي يفيد التحريم ما لم توجد قرينة تصرفه من التحريم الى غيره انتم تنزلوا درجة الكراهة. هم. فضل عندنا في الاحكام التكليفية حضرتك الايه؟ المباح

71
00:24:22.400 --> 00:24:35.400
القاعدة الاولانية خدت الواجب وخدت المندوب والقاعدة التانية خدت الحرمة او الحرام وخدت الكراهة. فضل عندنا الباب الواسع اللي هو آآ فيه ساعة شوية اللي هو الباب المباح. اللي هو ما بيتعلقش لان

72
00:24:35.400 --> 00:24:51.450
مباح دائما ليس فيه افعل او لا تفعل اللي فيه افعل او لا تفعل الفرض المفروض والمنهي عنه. هو ده اللي فيه افعل او لا تفعل واخد بال فضيلتك فالقاعدتين خدوا لب لب لب لب لب اوامر الشريعة كلها في في كده

73
00:24:51.500 --> 00:25:05.850
نيجي بعد كده حضرتك للباب التالت طبعا. وده اخطر باب في علم اصول الفقه اللي احنا بنسميه باب التعارض والترجيح باب التعارض والترجيح بين الادلة. التعارض بين الادلة ثم بعد زلك كيفية الترجيح

74
00:25:06.000 --> 00:25:26.000
اي كتاب في اصول الفقه فضيلتك بيشتمل على هذه الاصول الثلاثة. ما يخرجش عن اي الكتب المصادر القديمة. او المصنفين الجدد اللي هم صنفوا في علم اصول الفقه حتى في في مستويات الطلبة وما الى ذلك لا يمكن ان يخرج حضرتك ابواب اصول الفقه عن هزه الاركان

75
00:25:26.000 --> 00:25:46.000
الحكم باقسامه ومشتقاته. الامر وصيغه وكيفية التعامل معه حضرتك. ثم بعد ذلك لان طبعا انا بقول عموميات لكن في التفصيلات في كلام كثير جدا تحت كل آآ تحت كل ركن من هزه الاركان. ثم بعد زلك الجزئية الخطيرة والباقي الخطير اللي بيعتبر من مناهج الاستنباط ايضا هي مسألة التعارض والترجيح

76
00:25:46.000 --> 00:26:03.250
تعارض بين الادلة اللي هو التعارض الظاهري ثم بعد زلك كيفية الترجيح وفك هزا الاشتباك في زهن المجتهد وفي زهن النزر او في زهن الطالب او في زهن القارئ واخد بال حضرتك فده ده اي ده فعشان كده انا بقول اه ان احنا بيعتبر

77
00:26:03.700 --> 00:26:17.000
علم اصول الفقه هو هو الضابط الاساسي في الاستنباط. هو اللي يقول لي النص ده يفيد الوجوب او يفيد الندبة. عن طريق القاعدتين لو قلت هو اللي يقول لي ان النهي ده هو يفيد التحريم ولا يفيد الكراهة

78
00:26:17.100 --> 00:26:36.300
واخد بال فضيلتك وبالتالي نزر الفقهاء في مسل هزه الاصول ان ما كنتش مدونة قبل زلك هم يعني نزروا كما نزر الصحابة الكرام ولزلك انا اقول في في بعض القواعد الفرعية فضيلتك كده ان مناهج الاستنباط هذه المناهج اخذ بها اخذ بها الصحابة الكرام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:26:36.350 --> 00:26:56.350
واخذ بها الصحابة الكرام بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الفقهاء لم يبتدعوا مناهج للاستنباط. ولكن هذه المناهج كانت عند الصحابة الكرام. ومذكور ونذكر بعض الامثلة على زلك ايضا انها كانت موجودة. وعمل بها كبار الصحابة الكرام. منهم من عمل بالقياس ومنهم من عمل بالرأي. ومنهم

80
00:26:56.350 --> 00:27:16.350
من عمل بعدم ثبوت الحديس. ومنهم من اخذ بالاجماع. ومنهم كل كل المصادر اللي هي غير المصادر الصينة. اللي هي الكتاب والسنة. الصحابة الكرام هم اول من وضعوا مناهج الاستنباط. مم. واخد سم بعد زلك اصبح ائمة المزاهب الاربعة يعني معلش عفوا في اللفز يعني حتى منقولش وضعوها يعني الصحابة

81
00:27:16.350 --> 00:27:36.350
ربما استنبطوه اخذوها من الرسول عليه الصلاة والسلام لانه يمكن ولا ايه رأيك؟ لا ما خدهاش من الرسول حضرتك. هم. لا. الصحابة الكرام كان في منهم من يأخز بمدرسة اللي احنا بنسميه فقه الاثر اللي هو الدليل النص. مم. ومنهم من كان يعمل عقله من خلال الدليل. ازاي بقى؟ يعني مثلا حضرتك سيدنا عمر

82
00:27:36.350 --> 00:27:51.950
الخطاب. سيدنا عمر ابن الخطاب كمثال كصاحب فقه متميز وهو فقه الاستنباط العظيم في اعمال العقل والقياس شف احنا دلوقتي بنتهم مزهب الحنفية ان هم ناس بيعملوا القياس والرأي والكلام ده كله. سيدنا عمر هو امام مدرسة الرأي

83
00:27:52.100 --> 00:28:09.100
وهو امام مدرسة الاخذ بالقياس واخد بال فضيلتك؟ وهو امام مدرسة تعديل الاحكام ان يأخز الاحكام بالعلل او لا. يعني مسلا هنقول فيه مصارف الزكاة مصارف الزكاء فيه عندنا سهم اسمه سهم المؤلفة قلوبهم. اللي مزكور في القرآن

84
00:28:09.150 --> 00:28:29.150
سيدنا عمر ابن الخطاب لم يأخز بهزا المصرف لما مسك الخلافة قال لأ انا مش هدي المؤلفة قلوبهم ليه يا خليفة المسلمين قال لان العلة من اعطاء المال للمؤلفة قلوبهم ان انا بارغبهم في الاسلام او بثبتهم على الدين. وقد كمل الدين وكثر المسلمين اللي عاوز يخش الاسلام يخش

85
00:28:29.150 --> 00:28:50.550
اللي عاوز يخش ما يخشش. بس هو في الحقيقة انا ربما النقطة دي بالزات دايما بقف عندها لانه تعلم  بيتكلموا فيها انه انا ما عنديش ان الحكم يعني ليس عندي في الفقه الاسلامي ان الحكم الشرعي انه يجب ان تعطي

86
00:28:50.550 --> 00:29:08.800
المؤلفة قلوبهم. ما فيش كده. نعم. ده من الاصناف التي يجوز ان تعطيها المتاحة المرشحة للاعطاء. يعني انا باقول ان انا عندك تمن اصناف من البشر تعطيهم زكاة لكن ما قلتلكش

87
00:29:09.350 --> 00:29:29.350
لا في اية ولا في حديث ولا في حكم انه لابد ان تصل الزكاة الى هذه الاصناف الثمانية بصورة محددة فولي الامر بينظم الامر مش بيلغي وجوب. يعني هو لم يعطهم ليس تغييرا للحكم الشرعي. نعم. انما في مقام تنفيذ الاحكام الشرعية

88
00:29:29.350 --> 00:29:40.550
ما هو الاشكال في ايه فضيلتك؟ ازا كان هذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب بعض الائمة والمزاهب حضرتك اختلفوا في العدد زاته يعني قالوا اهو القرآن هنا معدد الاصناف الى ثمانية

89
00:29:40.650 --> 00:29:55.000
هل العدد ده هل هو عدد تنوع يعني هل الاصناف دي تنوع عشان يوريك النوع كزا نوع كزا ؟ ولا هو عدد فعلي؟ يعني انت المفروض يعني لان بعض الفقهاء بيقول لك لابد ان انت حضرتك توزع الزكاة بتاعة

90
00:29:55.000 --> 00:30:07.800
على الاصناف التمانية. وبعضهم يقول يجوز ان تعطيها لصنف واحد وبعضهم يقول تراعي مقتضى الحال فبعض المذاهب ساعات بتشترط في في توزيع مال الزكاة ان انت تدور على الاصناف التمانية

91
00:30:08.400 --> 00:30:30.400
يعني مثلا اذا خلا عصر من في الرقاب. نعم انا بعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها وخلاص ما بعطيش الا في الرقابة لو خلا عصر مثلا من آآ من الفقراء وده بيحصل حصل نعم وما فيش فقراء لكن فيه جهاز في سبيل الله. نعم. ما هو

92
00:30:30.400 --> 00:30:48.700
حضرتك هنا الفقهاء لما بيحطوا حضرتك لما بيزكروا القول هو بيزكروا على اعتبار ان مجتمع المسلمين واخد بال حضرتك في تملي. في التملي. فهو عمر ابن الخطاب ربما رأى ان المؤلفة قلوبهم. طب اتفضل حضرتك حتى برضو لا نغرق في المثال. ربنا يكرمك. انما هو

93
00:30:48.700 --> 00:31:08.700
يعني على اية حال المسألة انه هذه الاصناف انت حضرتك تفضلت بان بعض الفقهاء قالوا ان الزكاة ليجب ان تشمل الاصناف كلها. ازا وجدت طبعا. ازا وجدت. ازا وجدت تشمل الاصناف كلها. يعني يعني هم بيطالبوا اه موزع الزكاة ان هو يبحث عن هزه الاصناف بحيس ان هو يجدها. او ازا كانت

94
00:31:08.700 --> 00:31:30.700
فيعطي لكل آآ لكل صنف منهم جزء من الزكاة. نعم. انما انا بعتقد ان عمر بن الخطاب وجد انه المؤلفة قلوبهم كصنف لم يعد موجودا بشروطه. يعني هم موجودين ولكن ما اصبحش تأليف قلوبهم ده من المعطيات

95
00:31:30.700 --> 00:31:50.700
القائمة وبالتالي ما يتسموش هذا من وجهة آآ آآ او من مما رآه انه خلاص دول ما ينطبقش عليهم انهم المؤلفة قلوبهم مقصودون بالذكاء. ما هو ما هي هنا هنا في جزئيتين لو احنا اعتبرنا ان ان قول سيدنا عمر على آآ

96
00:31:50.700 --> 00:32:08.050
رأي سيدنا عمر ان على اعتبار ان الفئة دي مش موجودة. طب نفترض انها وجدت واحنا بنفترض هزا الفرد. اه كانت موجودة كانت موجودة على ايام سيدنا عمر. ما هو سيدنا عمر لما اخز لما اخز بالرأي وبهزا الفهم وبهزا الاستنباط اللي احنا

97
00:32:08.050 --> 00:32:21.050
بما في علم اصول الفقه اللي هو علل الاحكام هو ليه القرآن اشترط زي ما اشترط بند في وفي سبيل الله اللي هو الجهاد يعني؟ ليه ليه ليه القرآن آآ الكريم عدد من ضمن مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم

98
00:32:21.050 --> 00:32:31.050
ما هي دي من ضمن برضه قواعد الاستنباط اللي هو مقاصد الشريعة الاسلامية من التشريع. فسيدنا عمر نزر في مقاصد الشريعة قال مقصد الشارع هنا ايه؟ ان انا ادخله في الاسلام او اثبته على

99
00:32:31.050 --> 00:32:45.050
طب والله خلاص هو ده كان كان ممكن ده في بداية الاسلام لكن الان خلاص فانا بفترض ان ان كان موجود هزا الكلام ايام سيدنا عمر بن الخطاب انما لو لم يوجد هزا الصنف في دول المسلمين خلاص انا بتجه للي موجود. لكن نفترض انه وجد

100
00:32:45.200 --> 00:32:55.200
واخد بال حضرتك وهو اكيد كان موجود في وقت سيدنا عمر ابن الخطاب لان وقت قريب من عصر النبوة وده الخليفة الثاني فاكيد كان لسه والفتوحات كانت موجودة وانتشرت الفتوحات في عهد

101
00:32:55.200 --> 00:33:13.700
هم كانوا موجودين ماديا كاشخاص موجودين انما اقصد ان غرض تأليف قلوبهم اللي يخلي اسمهم المؤلفة قلوبهم هو اللي اصبح مش نعم. هو هو بس الشاهد اللي انا عاوز اوصله من المسال دلوقتي في التفصيل اللي حضرتك تفضلت فيه ان سيدنا عمر هنا اعمى عقله. وهذا نص اهوت

102
00:33:13.850 --> 00:33:28.500
يعني سيدنا عمر اعمى العقل وهذا سيدنا عمر مثلا حضرتك في تقسيم آآ الاراضي التي التي كان يفتحها المسلمون كانت كان الحكم في الماضي ان الاراضي التي يفتحها المسلمين تقسم على الفاتحين

103
00:33:29.250 --> 00:33:41.300
فجه سيدنا عمر بن الخطاب قال لك لأ يعني ده دي السنة اللي كانت متبعة ان كل ان في في عهد سيدنا سيدنا ابو بكر الصديق ان الاراضي التي يغنمها المسلمون بسبب الجهاد في سبيل الله

104
00:33:41.300 --> 00:33:56.950
تقسم على الفاتحين لهزه الاراضي جه سيدنا عمر قال لأ مش هقسمها على الفاتحين ليه؟ لان في نص القرآن بيقول كده بيقول واعلموا انما غنمتم من شيئا. فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. كذا يعني فيه مصارف معينة اهيت ليه

105
00:33:56.950 --> 00:34:12.150
ليه مسألة الارض التي غنمت؟ مم. فسيدنا عمر بن الخطاب قال لا الاراضي التي مسلا تغنم لن تقسم على المجاهدين للفقهاء لو هم بيتكلموا قالوا ان سيدنا عمر كان له اعتبار

106
00:34:12.300 --> 00:34:30.900
في فقهه في النص هنا. وهي مسألة اللي اعتبر الغنيمة تتعلق بالشيء المنقول واعلموا انما غنمتم من شيء يبقى الغنائم معروف اللي هي الاشياء التي يجمعها الجيش الاسلامي بعد انتهاء الحرب مع الغير المسلمين. فهو اعتبر ان لفظ

107
00:34:30.900 --> 00:34:51.000
غنيمة يتعلق بالشيء المنقول الشيء اللي بيتشال انما الارض دي ما بتتشافش. مع ان الارض هي حتى الفقهاء عندنا في الفقهاء بيسموها كده بيسموها الارض المغنومة يعني المصطلح ده موجود في كتب الفقه كده. الارض المغنومة لانها بيعتبروا يعني فقهاء لم يقصروا لفظ الغنيمة على المنقولات. مم. ولكن

108
00:34:51.000 --> 00:35:11.000
دخلوا الارض زات نفسها. ما هو ممكن المسلمين يغنموا ويسيبوا الارض ويمشوا. لكن نفترض ان هم غنموا الارض وغنموا كل حاجة. فالفقهاء اطلقوا عليها الارض المغنومة. ومع زلك فدخل من الغنيمة فالمفروض تقسم تقسم على الفاتحين بالاسهم. اللي هو للراكب سهم وللفرس وصاحبه سهمان. زي ما هو معروف وتقسم بهذه الصورة

109
00:35:11.000 --> 00:35:23.350
على اساس ان هي من ضمن الغنائم لكن سيدنا عمر قال لأ قال اللفظ القرآني يقصد ده بقى فقه سيدنا عمر. ان ان الكلمة المغلومة هنا حضرتك الغنائم تتعلق بالشيء المنقول. اما الارض

110
00:35:23.350 --> 00:35:44.850
فخلاص ما يزكرش في الغنائم. وساعات عارضه الجيش كله وعارضه كبراء الصحابة ازاي؟ يعني هزا هزا الفهم احنا ما فهمناهوش قبل كده. ومع زلك سيدنا عمر كان بقى تعليله ايه حضرتك للمسألة دي؟ قال لو انني قسمت كل ارض على الفاتحين لوجدت اجيال من المسلمين بعد زلك لا تملك شيئا

111
00:35:45.200 --> 00:35:58.350
مم واخد بال حضرتك؟ هو النص موجود اهوت وراح سيدنا عمر بن الخطاب الصحابة سابوه شهر بعد جدال او تلات شهور وهداه الله عز وجل الى الاية اللي موجودة في سورة الحشر آآ ما افاء الله

112
00:35:58.350 --> 00:36:19.400
على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى كزا كزا وراح جه سيدنا عمر بقى قال ايه قال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم تعتبر كي لا يكون دولة بين الاغنياء ان انا كل ارض كده هقسمها على اللي كانوا بيحاربوا بس. طب بقية المسلمين هيروحوا فين؟ يعني كل حاجة لو دخلت الارض اخرى من ضمن

113
00:36:19.400 --> 00:36:39.400
الغنائم يبقى انا كل حاجة يبقى ازا الناس بقى هتسارع للجهات. وكل واحد هيشترك في الحرب. وكل واحد هيجاهد ويسيب ويسيب الدولة يحصل ليه؟ يحصل لها ما هو طالما ان في الفتح هيبقى مقصور على المجاهدين والفاتحين فقط. يبقى فعلا المال سيكون دون بين الاغنياء. او او او في عفوا

114
00:36:39.400 --> 00:36:59.400
في ايد طبقة معينة من الناس فسيدنا عمر قال لأ قال هزه الاية يعني عفوا توضح المعنى الزي وسيدنا عمر الزي قال ولزلك الصحابة قالوا والله لما نازعنا عمر بن الخطاب في هذا الموضوع آآ ثلاثة اشهر ثم آآ آآ بعدها اتانا بهذه الاية القرآنية كي لا يكون دولة فشرح الله صدورنا لقوله

115
00:36:59.400 --> 00:37:21.350
وعلمنا انه الحق وسلمنا له مم واخد بال حضرتك فعاوز ده احنا ليه نسمي ده اعمال للعقل هو هذا في حقيقة الامر هو فاخذ من النص ايضا ما هو اخز من من النص ولكن انت حضرتك اخز القياس اللي عمله سيدنا عمر بن الخطاب او الفهم اللي طلع به سيدنا عمر ابن الخطاب كان فهم آآ

116
00:37:21.350 --> 00:37:33.800
كان اجتهاد منه واخد هو يعني معلش عفوا استسمح حضرتك ما ادرانا ان ما افاء الله على رسوله وتيجي الجملة كي لا يكون دولة بالاغنياء منكم مقصود بها الحتة دي

117
00:37:34.200 --> 00:37:51.750
ايه اللي عرفنا هزا الكلام؟ اشمعنى هزه الاية جابها سيدنا وراح مركبها للموقف ده؟ ما يمكن الاية دي بتقصد معنى تاني خالص يعني هو ليس اعمالا مطلقا للعقل وانما هو اعمال للعقل في فهم النص. اه في فهم النص انا عاوز بس انا بستدل بالامسلة دي حضرتك على ان مناهج

118
00:37:51.750 --> 00:38:11.750
بزت نفسها كانت موجودة عند الصحابة الكرام. وعمل بها الصحابة الكرام واقره واقر الجمهور الفقهاء جمهور الصحابة اللي كانوا موجودين اقر واحدة زي سيدنا عمر بن الخطاب في فقهه العزيم في في في مسألة ولزلك كان احنا دايما بنقول ان سيدنا عمر هو امام تعاليل الاحكام. اول من نادى بتعليل الاحكام

119
00:38:11.750 --> 00:38:27.650
كان والاخز بمقاصد الشريعة ايه تعليل الاحكام دي؟ يعني احنا يعني تعليل الاحكام يعني يعني هو عاوز يقول ان انت في احكام نسلم بها هكزا يعني في احكام في الشريعة الاسلامية وده موجود في علم اصول الفقه. وردت بعلة. الشرع فرضها عشان كزا

120
00:38:27.700 --> 00:38:40.150
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فرضا مسل يعني. ففي احكام وردت بعلة والشرع نص على العلة. وفي احكام وردت ولم ينص الشارع على علة لها قال لك اعملها وخلاص

121
00:38:40.200 --> 00:38:50.200
هنا ولذلك هنا الفقهاء اختلفوا والعلماء اختلفوا. طب هل نبحس عن العلل؟ ونشوف الشارع مسلا فرض علينا ديت ليه؟ او شرع لنا ديت ليه؟ ولا احنا نكتفي بما نص عليه الشارع

122
00:38:50.200 --> 00:39:11.400
سبحانه وتعالى في موضوع العلل وما نعملش احنا عقلنا في اننا نجتهد في ايجاد علة معينة يعني هضرب بحضرتك مثل بسيط. الشريعة لما قالت لا تسافر المرأة آآ فوق ثلاثة ايام الا ومع هذه محرم. او لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر آآ مسيرة ثلاثة ايام الا ومعها ذي محرم

123
00:39:11.400 --> 00:39:29.300
وعشان كده شوفي الحاجات ده من امسلة حضرتك بتتضح اكتر. مم. واحنا لسة ما دخلناش في الاسلوب القادم اللي حضرتك تفضلت بيها. طب ما ندخل. حاضر. طيب نقول حضرتك بس هي كانت الجزئية ديت هقولها وبعدين نكمل الجزئية دي بعد ازن فضيلة الشريعة لما قالت لا تسافر المرأة. مش ده نهي حضرتك

124
00:39:29.450 --> 00:39:49.550
لكن ما فيش يعني هو ما فيش علة معينة ذكرها النبي في هزا النص. ولا في غيرها من النصوص ليه اشتراط المحرم ليه يعني هل في احنا من خلال مجموع الادلة اللي انا درستها واللي احنا بندرسها للطلاب واللي احنا شرحناها للناس في المساجد وغيرها حضرتك ما فيش نص حضرتك لا في الدليل ده ولا في غيره

125
00:39:49.550 --> 00:40:09.700
ليه الشريعة اشترطت المحرم للمرأة عند السفر؟ ما فيش. هم. فيجب علينا نسلم بهزا ولا احنا نستنبط حضرتك العلة من ادلة اخرى ده شوف سيدنا عمر استنبط عمل نوع من القياس من دليل اخر. وهو كي لا يكون دونة وراح جايبه حاطه هنا. مم. فاحنا اما بنيجي حضرتك في مسل هزه الاحكام التي ليست لها

126
00:40:09.700 --> 00:40:29.700
وذكرها الشارع على سبيل الوجوب او على سبيل النهي بهزه السورة لو احنا توقفنا كده زي ما بعض الناس الافاضل بيأخزوا بزاهر النص ويقول لك هو كده مشكلة كبيرة. يبقى احنا كده بنجمد النصوص الشرعية. يبقى احنا كده بنضعف النصوص الشرعية. ولزلك احنا دايما بنقول مش مش الاخز بزاهر النص ده نصرة للنص

127
00:40:29.700 --> 00:40:47.750
لا بالعكس والا لو احنا وقفنا على النصوص ما كانش يبقى فيه ملاهي للاستنباط. لا عند الصحابة ولا عند الفقهاء. لو وقفنا عند زهر النصوص بس مم. ولزلك شف هنا بناخد العلة هو مش مزكور هنا صحيح. بس نبحث عنها اما في دليل اخر واما في قضية اخرى تتعلق ولزلك الفقهاء حضرتك مسلا في جزئية زي ديت

128
00:40:47.750 --> 00:41:04.200
قال لك والله يعني في مسألة السفر ديت قال لك هو النبي اشترط المحرم ليه؟ قال لحاجتين. قال للطليق بالنسبة للمرأة ان يبقى في امن بالنسبة للمرأة ودي مأخوزة من احكام اخرى حضرتك. والقيام بشؤون المرأة اذا اذا عرض لها عارض

129
00:41:04.300 --> 00:41:22.550
المعروف المرأة دي اجنبية المفروض المحرم انه يكون موجود لو مرضت لو توفيت لو كزا لو كزا مين اللي يعالج هزا الجسد المفروض يكون المحرم. يعني انا بتكلم على جزئية حضرتك تتعلق اه بان سيدنا عمر كان امام التعليل. او اول من انشأ فقه التعليل. تعليل الاحكام

130
00:41:22.550 --> 00:41:44.600
كم التي الغير معللة واخد بال حضرتك وقاسى على كده وقيس على كده فضيلتك في فقه سيدنا عمر المأثور عنه قضايا التعديل وقضايا القياس والاخز والرأي حاجات كثيرة جدا مذكورة في في سيرة سيدنا عمر ابن الخطاب اللي اللي بيدلل لنا احنا كناس متخصصين ان مناهج الاستنباط لم تكن مقصورة على الائمة اصحاب

131
00:41:44.600 --> 00:42:04.600
المدارس الفقهية وانما هي كانت موجودة عند الصحابة الكرام ولكن لم تكن واضحة بهذه الصورة ولم تكن مدونة بهذه الصورة فاتى الله عز وجل بنور لهذه الامة الامة عن طريق الامام الشافعي الذي قعد هزه القواعد وحط هزه الاصول وحطها في آآ آآ رسالته القيمة في اصول الفقه. كل

132
00:42:04.600 --> 00:42:24.600
اللي الفقهاء بعد زلك بيعتبروا ان هذا من نور الله لسيدنا للامام الشافعي ان يهديه الله عز وجل ان يصوغ هزه المناهج ويصوغ هزه الاصول ويحطها بهزه الصورة اللي بتعتبر كما قلت لفضيلتك ان هي هي الضابط الاساسي عندنا في معرفة الامر تيفيد الوجوب ولا يفيد الندب

133
00:42:24.600 --> 00:42:39.950
او النهي ده حضرتك يفيد الحرمة او يفيد الكراهة. عن طريق القواعد الاصولية  فنخش حضرتك في الاصول الاصول العامة للاستنباط زاته ثم بعض القواعد الفرعية التي تتعلق بهزا الموضوع. الاصول العامة

134
00:42:39.950 --> 00:42:57.650
حضرتك او الامور الاساسية اللي اعتمد عليها الفقهاء في موضوع الاستنباط؟ تلاتة. مم. والتلاتة يعني اه متشابكين مع بعض. اول حاجة ممكن احنا زكرنا واحدة منهم الحلقة الماضية. وهي اه ان كل كل فقيه من الفقهاء كان

135
00:42:57.650 --> 00:43:12.400
اصوله اللي اللي اعتمدها في بناء المزهب بتاعه يعني كل فقيه يعني هو له اصول وكما حضرتك اشرنا المرة السابقة بس بصورة فيها عجالة وهو ان تفرد كل كل امام من الائمة

136
00:43:12.400 --> 00:43:27.300
حضرتك بشيء ما يميز الفقه بتاعه عن غيره من اصحاب المذاهب الاخرى. فاول حاجة في اول امر او اول قاعدة عامة اعتمد عليها الفقهاء في الاستنباط هي اعتماد الاصول التي بنى عليها مزهبه

137
00:43:27.700 --> 00:43:42.800
ده رقم واحد. هنفصل بس ما ازكر الثلاثة اجمالا. تاني حاجة حضرتك في بعد بعد وجود هزه الاصول اعتماد الدليل زاته يعني ايه اعتماد الدليل؟ يعني اعتماد النص اللي احنا بنسميه صحة النص عند الفقيه

138
00:43:43.050 --> 00:43:54.150
هل النص ده صحيح عنده ولا مش صحيح عنده واخد بالك؟ خاصة ان من اسباب اختلاف الفقهاء احنا عارفين اسباب اختلاف الفقهاء عدم ورود الحديث او الشك في ثبوت الحديث عند الامام

139
00:43:54.350 --> 00:44:15.500
قد يكون الحديث ثابت عند امام ولكنه لا يصح او لم يثبت عند امام اخر. فنجد فقيه يتعامل مع وهو حديس صحيح. بس ثبت عنده بشرائط معينة بشرائط والامام الاخر لم ياخذ بهزا الحديس ولم يستنبط منه ولم يتعرض له ليه؟ لاني لم يثبت عنده صحة هزا الحديس. وده كان موجود عند الصحابة الكرام

140
00:44:15.600 --> 00:44:27.150
نفس المنهج كان موجود عند صاحب القرار. يبقى احنا عندنا الاصول التي بنى عليها كل فقيه مذهبه عندنا اعتماد النص او اللي احنا بنسميها صحة الدليل زاته اللي انا المفروض هستنبط منه

141
00:44:27.350 --> 00:44:47.350
واخد بال فضيلتك؟ القاعدة العامة الاساسية حضرتك في مناهج الاستنباط اللي هي كيفية التعامل مع الدليل يعني كيفية الاخذ بقى منه. انا خلاص بقى عندي اصول عامة بنيت عليها المذهب كله كاملا. اعتمدت ادلة معينة سبت صحتها عندي. هزه الادلة

142
00:44:47.350 --> 00:45:04.850
هي اللي هبتدي استنبط منها. النقطة التالتة حضرتك بقى ان انا ايه ما لهاش بقى في الاستنباط؟ استنبط ازاي من الدليل واخد بال حضرتك ديت دي الاصول العامة او اللي احنا بنقول عليها في الفقه عندنا او في اصول الفقه القواعد العامة اللي كانت موجودة عند كل فقيه وهو

143
00:45:04.850 --> 00:45:24.850
وهو بيمارس عملية الاستنباط. فكان لابد تبقى عنده التسلسل ده حضرتك. يبقى عنده اصول باني عليها المزهب. عنده اه ادلة صحت عنده صحة ثم بعد ذلك ايه بقى منهجه في الاصطنبات؟ لان مناهج الاستنباط مختلفة. مم. في من يأخز بالنص في من يأخز بمقاصد الشريعة في من يأخز بالقواعد العامة؟ في من يمارس التعارض والترجيح

144
00:45:24.850 --> 00:45:42.200
مناهج الفقهاء في علم اصول مختلفة. يعني مثلا ما هو الفارق بين الاصول اللي بنى عليها مذهبه وبين الادلة اللي معتمدها في الاخذ منها. بارك الله في حضرتك. انا كنت بتوقع هزا السؤال من حضرتك. طب الحمد لله. لان حضرتك لا تعلم. لا انا اعلم انك تختبرني

145
00:45:42.200 --> 00:46:02.650
اعلم انك تريد افادة اخوانا المشاهدين ربنا يبارك لك. هي احنا عاوزين نقول الاصول التي اعتمد عليها الامام في بناء المزهب بتاعه في منها ما نسميه عندنا الاصول الاصيلة او الاصلية. وان كان اللفظ الصحيح اللي هي الاصيلة ثم الاصول التبعية

146
00:46:02.800 --> 00:46:12.550
يعني الاصول اللي الايمان بيبني عليها مزهب ودي قسمين. مم. فيه اصول اللي احنا بنسميها اصول اصلية او اصيلة ودي متمثلة في الكتاب والسنة. ودي لا خلاف عليها بين الفقهاء

147
00:46:12.850 --> 00:46:32.400
وفي بعد ذلك الاصول التابعة لهذه الاصول او التي استنبطت من الكتاب والسنة. زي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسد الذريعة والاستصحاب قول الصحابي وشرع من قبلنا. كل كل هذه الاصول حضرتك اللي هي بنسميها اصول تبعية اي تابعة للكتاب والسنة. دي اصول عامة

148
00:46:32.750 --> 00:46:50.200
لكن لكن ما يتعلق باعتماد الدليل ده مخصوص النصوص الاصلية بس اللي هي النصوص الاصلية اللي هو المتمثلة في نصوص القرآن الكريم طبعا ما فيش حد يقدر يتكلم فيها حضرتك ديت لكن هو كيفية بقى التعامل معها. لكن بصفة اصيلة بتتعلق

149
00:46:50.200 --> 00:47:09.900
اه نصوص السنة النبوية المطهرة. اعتماد الدليل بيرجع الى النصوص الاصلية. وليس النصوص التبعية. لان النصوص التبعية كلها تابعة للنصوص اصلي النصوص عفوا الاصول التبعية دي دي مأخوزة من النصوص فهو مش هيتعارض لدية. ولكن هو يعتمد الدليل اللي هو ورد به الحكم

150
00:47:10.000 --> 00:47:20.000
والدليل اللي هو النص. سواء كان الاية القرآنية الكريمة او الحديث النبوي الشريف. هو طبعا عفوا ازا ازا انا اجريت اللفظ على القرآن الكريم مش معنى ان هو يعتمد على

151
00:47:20.000 --> 00:47:34.300
لأ يعني لكن ازاي هو يفهم ان الاية دي تدل على هزا لكن ده بيجري بصفة اصيلة على الحديث الشريف في صحة الحديث وفي ورود الحديث وفي الاطمئنان. مم. فدي قضايا عامة حضرتك او دي تلت

152
00:47:34.300 --> 00:48:00.400
آآ اصول عامة تتعلق بمناهج الفقهاء آآ في مسألة اومال ايه الفارق بين القواعد العامة والقواعد التفصيلية اذا؟ القواعد العامة القواعد التفصيلية فضيلتك دي بتتعلق جزئيات محددة يعني انا مسلا اما اجي اقول مش هقول عليها بقى قاعدة تفصيلية فضيلتك لكن نصحح المسألة الاولى الدليل التفصيلي والدليل الاجمالي

153
00:48:00.650 --> 00:48:10.650
دي موجودة كده في علم اصول الفقه. الدليل التفصيلي ده اللي هو بيتعلق او او هنستعر لفظ حضرتك في القواعد التفصيلية خلينا نقول الدليل التفصيلي. ده كان لفظ حضرتك انا يعني

154
00:48:10.650 --> 00:48:20.650
خدتوا لما حضرتك قلت فانا بسألك الفرق بين الاتنين لكن انا متنازل عن لا لا عفوا ربنا يبارك في حضرتك. الدليل التفصيلي او القاعدة اللي هي بتتعلق بمسألة واحدة. يعني اما نيجي نقول مسلا

155
00:48:20.650 --> 00:48:36.450
اقيموا الصلاة الزكاة. ده بنسميه عندنا في علم الاصول او في علم الفقد اسمه دليل تفصيلي. ليه؟ لانه بيتعلق بمسألة واحدة ومسألة الصلاة او بيتعلق بمسألة واحدة ومسألة الزكاة لكن لما نيجي بقى نقول الدليل الاجمالي الدليل الاجمالي ده قاعدة

156
00:48:36.650 --> 00:48:49.400
قاعدة حضرتك ممكن يدخل تحتها اي حاجة والقواعد دي متناثرة موجودة في القرآن الكريم وموجودة في السنة النبوية. يعني اما اجي اقول مثلا وفضيلتك طبعا بتشغل في بتعمل في في القضاء وكده. يعني اما اجي اقول البينة

157
00:48:49.400 --> 00:49:02.600
قال المدعي واليمين على من انكر. هذه قاعدة هزه القاعدة بنفرع تحتها حاجات كتيرة واصل من اصول الدعاوي في القضاء الاسلامي والقضاء الوضعي. مم. واخد بال حضرتك؟ دي دي مش مخصوصة بحاجة معينة. اما اجي اقول مسلا

158
00:49:02.600 --> 00:49:12.600
عند شروطهم الا شرطا احلا ديت ده حديس ولكنه من القواعد المأخوزة من السنة النبوية المطهرة. لما اجي اقول لا ضرر ولا ضرار. دي قاعدة عامة تدخل في كل فروع الفقه

159
00:49:12.600 --> 00:49:30.500
ضرر في المعاملات في الجنايات في الحدود في كيت في كيت واخد بال فضيلتك فدي قاعدة عامة مأخوزة من نص الحديس الضرر يزال واخد بال حضرتك عفوا لا ضرورة هو ده الحديس. فدي اصبحت قاعدة عامة تفرقت عليها قواعد اخرى زي الضرر الوزاري والضرورة تقدر بقدرها وما الى زلك. عندنا قاعدة مثلا في القرآن

160
00:49:30.500 --> 00:49:50.500
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. دي من القواعد العامة. لان التهلكة غير واضحة مش منصوص عليها في جزئية معينة. مسلا اه ويحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فاللفظ الخبائث مش مقصود بحاجة معينة. ولكن قد تدخل تحته اشياء كثيرة. ولزلك بتعتبر دائرة القواعد الاجمالية او

161
00:49:50.500 --> 00:50:03.600
والادلة الاجمالية او القواعد العامة حضرتك اوسع من دائرة الدليل التفصيلي او القاعدة التفصيلية. ليه؟ لان الدليل الاجمالي او القواعد الاجمالية حضرتك بيبقى في سعة احنا بندخل تحتها مستجدات الحديثة

162
00:50:03.650 --> 00:50:17.100
بايديكم الى التهلكة دي قاعدة عامة في القرآن الكريم. واخد بال فضيلتك؟ فالقاعدة العامة في القرآن الكريم ديت يعني التهلكة ديت قد تكون كانت في زهن او في عرف الصحابة اللي كانوا

163
00:50:17.100 --> 00:50:30.800
موجودة حاجات معينة لكن لما نيجي مسلا نقول دلوقتي بعض المستجدات زي السجاير مسلا حضرتك وزي الحشيش وزي الايفون وزي الكيت وزي الكيت مسل هزه المستجدات الغير منصوص عليها والتي لم يرد بها نص صريح كده

164
00:50:31.000 --> 00:50:51.000
واخد بال حضرتك ندخلها ازاي تحت في النصوص الشرعية. هل ندخلها تحليل تفصيلي؟ ما فيش دليل تفصيلي بيتناول المسألة دي. لكن بنيجي بنروح مدخلينها تحت الدليل الاجمالي والقاعدة او القاعدة العامة. هم. فنقول والله اه والله ازا الطبية لان السجاير فدي تعتبر من التهلكة والقرآن قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. مم. ولزلك احنا ساعات ما بنيجي حتى

165
00:50:51.000 --> 00:50:58.350
نيجي نتكلم مع بعض الناس في مسل هزه المسائل يقول لي يا دكتور طب قل لي نص من القرآن او من السنة قال ان السجاير حرام. انا بقدر افصل رسالة حضرتك

166
00:50:58.500 --> 00:51:16.000
اقول له لا مش شرط قلت له مش شرط ان لان نصوص الشريعة آآ ثابتة او نصوص الشريعة محصورة اما الوقائع متعددة. ودي من القواعد التفصيلية اللي هي بتحكم المسألة في الاستنباط. النصوص الشريعة محصورة واضحة. انما الوقائع هي المتعددة. المستجدات كتيرة

167
00:51:16.000 --> 00:51:26.000
فانا لو قلت بقى ان كل مستجد لابد اجيب له دليل تفصيلي واية وحديث ده تبقى مشكلة كبيرة. يبقى انا كده هزلم الشريعة يعني يبقى كده والا بقى ما ما يعني

168
00:51:26.000 --> 00:51:41.900
يعني كانت تبقى مشكلة لكن لابد يبقى عندنا فالقواعد الاجمالية بتدينا هزه الساعة حضرتك في اا دخول كل المستجدات الحديسة تحتها عشان يتأسر الاصل الاصيل في الشريعة وهي شمولية الاسلام الفقيه بانه يعني

169
00:51:41.950 --> 00:52:01.950
بيحاول بهذه القاعدة الاعامة انه آآ يحملها ما لا تحتمل وآآ علشان يوصل الى حرمة او الى حل. نعم. فلما هل يا ترى احنا برضه مش في آآ كده آآ آآ عايز اقول قواعد في التعامل او

170
00:52:01.950 --> 00:52:21.900
ويعني ان احنا هل نقدر نوسع ولا نضيق ولا آآ عفوا هنقول هنقول لحضرتك ضوابط المسائل ديت. اي نعم. اللي هي ان هو هو طبعا آآ لو احنا لو تركت المسألة لاي انسان ما هو احنا ما احنا لما بنيجي نتكلم في الجزئيات ديت شيخنا جايز واحد ييجي يقول لي حضرتك ايه

171
00:52:22.150 --> 00:52:44.600
يا شيخ انت بتقول انه التدخين حرام   لانه بيضر طيب ما هي اللحمة حرام لانه اللي بياكل لحمة كتير بيجي له مرض كزا يعني فتجد حضرتك انه يعني يحتاج ان المسألة لا تؤخذ بمجرد القاعدة العامة وانما لها انه هل

172
00:52:44.600 --> 00:53:00.600
يعني ضوابط حتى في ذات المادة التي تتناول يعني ان تكون المادة باصلها الضابط اللي اقصده في في بعض المستجدات حضرتك بيفيدني بقى فيها العلم الحديس يعني انا ساعات باسأل في بعض المسائل

173
00:53:00.700 --> 00:53:10.700
آآ اه انا عندي القاعدة الفقهية وعندي الدليل وعندي كل حاجة. لكن الامر ده انا ما اعرفش تكوينه ايه. يعني ما اعرفش هو ايه بالزبط. نعم. فبلجأ للعلم الحديس هو اللي بيديني الدلالة ديت. يعني انا اما اجي

174
00:53:10.700 --> 00:53:20.700
العلم بيقول ان التهلكة واحد اتنين تلاتة يبقى خلاص بيسبت لديه. وانا في بعض الجزئيات الكثيرة ساعات باسأل فيها اقول له والله اسألني المتخصصين في هزا المجال. قل لي تكوين

175
00:53:20.700 --> 00:53:40.700
ايه؟ عشان اقدر اركب القاعدة اللي عندي على هزا الموضوع. ولزلك احنا بنتكلم في معرض بنتكلم في معرض اه اه ناس اه يتقوا الله وناس اه يفهموا الدليل وناس يفهموا القواعد وان هو مش هيعمل الهوى في مسألة الاحكام الشرعية. ربنا يحفزك ويجزيك خير الجزاء. الله يبارك فيك. هو الحقيقة انا يعني ربما

176
00:53:40.700 --> 00:53:58.400
ما كنتش متصور ان احنا هنتكلم آآ يعني ما شاء الله في هذا المجرى الذي جرينا فيه ربما كنت متوقع آآ متوقعا لامر اخر لكن اراد الله عز وجل ان الدكتور رمضان

177
00:53:58.400 --> 00:54:21.550
اكرمه الله يعني يأخذنا اخذا جزاه الله خيرا الى آآ بحر عميق في مسألة اصول الفقه والحقيقة انا عايز تعلما مما سمعناه يكون واضح ان هذه الاصول ليست يعني يعني ايه؟ ده الفقه له اصول

178
00:54:21.750 --> 00:54:42.500
اسمها اصول الفقه. نعم. وانه هذه الاصول اللي هي اصول الفقه لم تكن قواعد لا وجود لها عصر وعصرين وتلاتة وبعدين واحد الفها بعد تلات اربع عصور. لأ مش صحيح. انما هي قواعد موجودة فعلا. وجدت في زمن

179
00:54:42.500 --> 00:55:04.950
النبي عليه الصلاة والسلام ومارسها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بل ان الاصوليين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مارسها زي مسألة القياس آآ اسندوا اليه انه قام بقياسات في الاحكام صلى الله عليه وسلم واجتهاد في الاحكام على خلاف في هذا

180
00:55:04.950 --> 00:55:30.400
انما اذا كانت اصولا موجودة. انما علشان تسمى وتبلور وتوضع في ابواب اقول ان ده اسمه القياس واتكلم خمس ست صفحات في شرح القياس وده اسمه الاستصحاب واتكلم عشرة عشرين صفحة في الاستصحاب. وده اسمه المصلحة المرسلة. هذا كلام جاء من جاء

181
00:55:30.400 --> 00:55:53.050
من العلماء بعد ذلك وطبعا اولهم كان الامام الشافعي رضي الله عنه سمى اعطى التسمية ورا لهذا الامر وكون شيء اسمه علم اصول الفقه كان موجودا وعلم وصول الفقه ده ببساطة

182
00:55:53.600 --> 00:56:19.150
عبارة عن ان انا عندي ضفة يمين وضفة شمال وقنطرة بينهم. قنطرة بينهم. عندي الادلة. عندي المادة الخام التي اخذ منها عندي الاية وعندي الحديث وهذه الادلة انا عشان اخد من الاية والاحاديث هل اخد طبقا لما هو ثابت لما قد ثبت

183
00:56:19.150 --> 00:56:38.150
به النص ولا ممكن اقيس فيبقى فيه اداة اسمها القياس ولا ممكن فيه شيء اصلي موجود بطبيعة الحال مفترض فيبقى الدليل اسمه الاستصحاب ولا فالعلماء اتكلموا ان احنا عندنا عشرة عشرة ادلة شرعية

184
00:56:38.450 --> 00:57:01.050
منها او القرآن منها السنة منها الاجماع منها القياس منها المصلحة المرسلة منها الاستصحاب منها الاستحباب احسان منها قول الصحابي منها شرع من قبلنا العشرة دول بقى اسمهم كده الادلة الشرعية اللي بتشتغل بها على النصوص تاخد منها

185
00:57:01.200 --> 00:57:22.350
طيب تاخد من من الادلة الشرعية دي علشان توصل لايه؟ توصل للحكم الشرعي. نعم. ان انه انا في الاخر هاخد بالطرق المتعددة دي عشان اوصل للضغط القفة التانية اللي فيها انه ده حرام. وده مباح. وده

186
00:57:22.450 --> 00:57:38.700
فريضة وده فرض ولا واجب يتكلمه المذاهب هل في فرق بين الفرض والواجب ولا هم؟ وهل يا ترى في الندب وفي الاباحة وقالوا عن الاحكام في اشياء تركت لما سمي بالاحكام الخمسة

187
00:57:38.750 --> 00:57:58.750
على حسب مقتضى الحال آآ كل ده اسمه الحكم الشرعي انا هوصل في ايه؟ هوصل الى الامر ولا الى النهي ولا الى الاباحة ولا الى الدرجات موجودة بينهم. فاصبح عندي الضفة دي فيها الادلة المادة الخام اللي هاخد منها. وهنا الحكم واصبح فيه في الوسط قنطرة اللي

188
00:57:58.750 --> 00:58:13.500
كما تفضل الدكتور رمضان وقال طب انا هاخد ازاي كيف اخذ؟ يعني انا عندي المادة الخام انا دلوقتي في برنامج التدبير المنزلي اللي بتيجي واحدة تطبخ وتقول لي المقادير ونحط ازاي؟ طب

189
00:58:13.500 --> 00:58:33.500
انا هطبخ زي ما هو عندي سمن وعندي عسل وعندي دقيق وعندي ماء. لكن اعرف اعمله فطير او ازاي كيف احول المد الخام فتكلم الفقهاء في هذا في الاصوليون في اصول فقه يعني وطبعا الفقهاء ايضا نعم تكلموا اللي هو ان في حاجة

190
00:58:33.500 --> 00:58:56.950
اسمها مثلا المشترك. فيه لفظ ممكن يحمل اكثر من معنى اللفظ الواحد يحمل هنا معنى وهنا يعني مثلا مثلا ووجد عليه امة من الناس يسقون يعني شاف ناس كتير جايبين المعيز والخرفان والغنم بيسقوهم

191
00:58:57.100 --> 00:59:14.450
انما لما اقول ان يبقى ناس كتير انما لما اقول ان ابراهيم كان امة غير مقصود ان ابراهيم كان ناس كتير وانما كان رجلا عظيما بحجم امة. وعندما يقول وادكر بعد امة يعني تذكر بعد فترة من الزمن

192
00:59:14.850 --> 00:59:34.850
ايه اللي يخلي كلمة امة يبقى هنا معناها فترة زمنية وهنا معناها رجل عظيم وهنا معناها عدد من الناس فتكلموا في المشترك مثلا المهم لان الوقت طبعا الحقيقة خرج من منا من بين ايدينا انما اتكلموا عن هذا الكوبري

193
00:59:34.850 --> 00:59:54.850
هذه القنطرة انه كيف اخذ من المادة الخام لكي استنبط واستدل واصل الى الحكم. فلما الفقهاء تكلموا في مثل هذا بيوصلوا ولذلك اجتهادات سيدنا عمر ابن الخطاب وهو من الفقهاء المعدودين في الصحابة من السبعة الفقهاء

194
00:59:54.850 --> 01:00:14.850
سبعة من الصحابة فقط هم الذين كانوا يجتهدون في وجود النبي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويفتون. نعم. سبعة ام الصحابة اللي وصلوا الى آآ مية واربعين الف صحابي اظن ان لم يكن الا لم يثبت او لم يسند لم يسمى الا

195
01:00:14.850 --> 01:00:34.850
سبعة كانوا يجتهدون كان من ضمنهم عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب لم يكن يعمل العقل بمعنى انه كان مفكر العالمي عمر ابن الخطاب وانما كان الفقيه الذي يعمل العقل في النصوص ليستنبط وليأخذ

196
01:00:34.850 --> 01:00:57.650
ولذلك لما كانوا مثلا تحدث مناظرة او رد بين يعني مثلا لما الامام ابو حنيفة توفاه الله وتجد انه آآ ابنه وسيدنا مالك الامام مالك تجد كلام رائع. فالمسألة تجد ان بينهم هذه الامور في مناهج الاستنباط. وارجو ان

197
01:00:57.650 --> 01:01:14.900
هنا المسألة واضحة. وارجو قبل ان اختم ان انبه حضراتكم انه كلمة مذهب مش معناها واحد عامل حزب. وانما مذهب ده شيخ وصل الى درجة من العلم انه يدرس ويستنبط ويستقصي ويتعمق

198
01:01:15.400 --> 01:01:35.400
وله في ذلك منهج. يقول انا لا اخذ الحديث الا بالطريقة الفلانية. وازا اخذته استدل به اذا كان حديث حاد لغاية درجة كذا. فازا بلغ نسبة التواتر ابلغ به لدرجة كذا. ولكني لن اخذ بالقياس لان الذي يقيس يعتبر

199
01:01:35.400 --> 01:01:55.400
شريعا يشرع من جديد او شارعا لان اللفظ شرع ثلاثي الفعل فاسم الفعل شارع وليس مشرع الا لو هنقول شراعة دي مسألة تانية ويبقى اه فاذا المسألة يعني فيها اختلاف في الاصول بين هذا اه وذاك بحيث وصلوا الى هذه الاحكام وطبعا احنا

200
01:01:55.400 --> 01:02:15.400
هذا هذه المسألة هي مجرد تمهيد وان شاء الله بعد يعني وقت لن يطول باذن الله سنعود في جولة اخرى مع هذه المسألة الاصولية. ايها الاخوة يعني سامحونا اذا كنا في البدايات لا آآ يعني الوقت ربما آآ نريد ان

201
01:02:15.400 --> 01:02:35.400
بحيث يتسع لان كنت يعني خصصت بعض الاسئلة التي اتاني بها الاخ محمد المشهد آآ التي وجدتها تتناسب مع هذا الموضوع لكن على كل حال ان شاء الله نتناولها في اللقاءات القادمة. واللقاء القادم ان شاء القادم ان شاء الله سيكون فيه

202
01:02:35.400 --> 01:02:55.400
صحا لموضوع كبير يهم عددا كبيرا من اخواننا. اسأل الله ان يجمعنا بكم على الخير في الدنيا والاخرة يا رب العالمين. واسأل الله الله عز وجل لاخي الفاضل الكريم وضيفي العزيز ومرافقي الكريم الدكتور رمضان القطان ان يجزيه الله

203
01:02:55.400 --> 01:03:09.000
سيرا على انه شرفنا الليلة في هذا الفيض الكريم. واسأل الله ان يجري الحق على قلبه ولسانه دائما يا ذا الجلال والاكرام. شكر الله الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

204
01:03:09.050 --> 01:03:13.154
