طيب سؤال من اخت من اصل عربي مسلمة تزوجت باخ امريكي حديث عهد الاسلام تسأل عن الحكم تغيير اسمها الى اسم زوجها نعم نقول لمجمع افقاء الشريعة بامريكا قرار حول حمل المرأة اسم زوجها او عائلته بعد الزواج. ماذا يقول؟ القرار. لا يحل الانتساب بلفظ البنوة او معناها ما ينفعش اقول فلانة بنت فلانة لا يحل الانتساب بلفظ البنوة او ما في معناها الى غير الاب اما ان كانت النسبة للتعريف واضح ان دي مش بنته دي زوجته. از قالت امرأة نوح امرأة لوط امرأة فرعون. كانت النسبة للتعريف وصارت عرفا ان عاما في فرق مريم ابنة عمران. هذه بلفظ البنوة. فلا يجوز ان يكون هذا الا بالنسبة للاب الحقيقي البيولوجي والشرعي اذا صارت عرفا عاما وتضمنت ما ينفي اختلاط الانساب فلا حرج ومثل ومن ذلك ان تضع المرأة زوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها. لكن الاولى ترك ذلك لعدم الحاجة اليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الايهاء