﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:26.550
والواجب على كل مغلف يتفقه في الدين حتى يعرف لماذا خلق؟ وما هي الاوامر التي هو مأمور بها؟ وما هي النواهي؟ كل يجب عليه ان يتعلم من دينه ما لا ينفعه باهله. على الجميع على الرجال والنساء. الشباب والشيبة والجن والانس

2
00:00:26.700 --> 00:00:53.750
على الجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتبصروا الدين من اهم الواجبات والتعلم والتبصر الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات  وقفات يسيرات مع بعض الاحكام الشرعية والتنبيهات والحقيقة ان من الاحكام التي يكثر السؤال عنها اه كثيرا لا سيما

3
00:00:53.750 --> 00:01:13.750
كما في فصل الشتاء ما يتصل المسح في الطهارة لان المسح له احوال منها ما يكون مسحا على الخوف ومنها ما يكون مسحا على اه اه الجبيرة والشاش ونحوها مما يكون عند الجروح والكسور ومن الاحكام ايضا شيخنا

4
00:01:13.750 --> 00:01:33.750
دكتور عمر ما يتعلق يعني المسح على العمامة. نعم. التي تكون متصلة. نعم. بالرأس. لو اردنا ان نتكلم على عجالة في احكام مهمة يكثر السؤال عنها تتصل بالمسح على الخفين اذ لا يمكننا ان نأتي على جميع احكام المسح لا شك نعم الخفين

5
00:01:33.750 --> 00:01:46.850
بداية المسح على الخفين هو رخصة نعم. هو رخصة اه ينبغي للانسان ان يأخذ بها اذا وجد سببها. نعم. اه ولو لم يوجد سببها ولبس الانسان لنفترض انه في عز الصيف لبس في

6
00:01:46.850 --> 00:02:06.850
لبس الخف فله ان يمسح متعلق بوصف تلبس به آآ بشرط ان تكون او يكون هذا اللبس على طهارة على طهارة طبعا نأتي الى شروطها الان. نعم. اولا يكون المسح في اه على طهارة. نعم. اه الثاني بالنسبة للخفين هذا. نعم. ان يكون في الوقت المحدد شرعا يوم الويل المقيم ثلاثة ايام

7
00:02:06.850 --> 00:02:26.800
والثالث الا يكون في الحدث الاكبر يعني لو اصابت الانسان جنابة الخف ويغسل ويغسل ويغسل قدميه خفا فوق خف يا شيخ عمر وهذا ايضا كثير خاصة في الشتاء وكان لبسه للخف الثاني بعد ان انتقضت طهارته

8
00:02:26.850 --> 00:02:46.850
فهل يقال للتحتاني؟ الحكم للتحتاني فاذا كان قد لبس الفوقاني بعد او وهو على طهارة فالحكم الفوقاني عندئذ فيمسح يمسح عليه معا مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد حدث على التحتاني اول صف الاسفل هذا ما يتعلق

9
00:02:46.850 --> 00:03:04.050
يتعلق بالخفنة الخف خلع الخف وهو على طهارة. نعم. هل ينتقض وضوءه او طهارته ام لا يزال على ما الواقع انه ليس ثمة دليل واضح. نعم. يدل على انتقاض الطهارة. هم. لا يدل على انتقاد الطهارة. لكن

10
00:03:04.200 --> 00:03:24.200
خروجا من الخلاف في هذه المسألة فالاولى للانسان في مثل هذه الحال الا يعتمد على طهارته التي خلع فيها الخوف ما لم يكن. نعم. هذا الخلع اه اه في اللبس الاول الذي لم يسبقه حدث. نعم. نعم. اه وبالتالي يقال ان جمهور اهل العلم على انتقاض اه

11
00:03:24.200 --> 00:03:44.200
الحالة وان كان الحقيقة القول وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بان الطهارة لا تنتقض الا بنواقض الوضوء وليس منها خلع هذا الخوف آآ قد ثبتت الطهارة فعندئذ تبقى كما هي فيما يتعلق بالجبيرة ما الفرق يا شيخ عمر بين المسح على الجبيرة والمسح على

12
00:03:44.750 --> 00:04:04.750
الخف نريد ما هي الجبيرة اولا الجبيرة في كلام الفقهاء تشمل ما يعرف بمثلا بالجبس المعروفة يدخل في حكمها اللصقات هذه والشاشة الذي يلف على الجروح. ايه. كل هذي داخلة في حكم الجميع. ولو لم تكن على طهارة. طبعا. اول فرق انه يجوز وضعها. نعم. او لا يشترط للطهارة على

13
00:04:04.750 --> 00:04:24.750
او للمسح عليها ان تكون على طهارة. الثاني ان المسح عليها يشمل الحدث الاصغر والحدث الاكبر ليس لها توقيت ايضا. ايه ولو او شهرين لان هذه اشياء تتبع الحاجة. من الاشياء اللي لاحظتها يا شيخ عمر ويغفل عنها كثير من الناس في الجبيرة انه ربما يعني

14
00:04:24.750 --> 00:04:44.750
لمجرد وجود الجبيرة او الشاشة واللصقة في احد اعضاء اه اعضاءه ونقول ان هذا قد قرر الفقهاء فيه ثلاث احوال. نعم. او ثلاثة احوال. الحالة الاولى الغسل اذا لم تلحقه مشقة. اي نعم. جرح مكشوفا نعم مكشوفا. الثاني اه اه

15
00:04:44.750 --> 00:05:04.750
الثانية يكون عليه وظع مثلا شاش او نعم ولا يعني يشق عليه او يظر به الغسل في هذه الحالة نعم. الثالثة اذا لم يتمكن من الغسل ولا المس هنا يتيمم مع وضوئه لباقي اعضاء طهره. صحيح. وبعض الناس يتيمم مباشرة او

16
00:05:04.750 --> 00:05:24.750
يجمع بين التيمم والمسح قد يكون قائل كيف يعني يصل الى هذه المرحلة؟ نقول عافانا الله واياكم احيانا بعض الناس تصيبهم حروق. صح. فلا يستطيع ان يغسل ولا ان يضع عليها جبيرة قد تكون مكشوفة فيتيم فهنا ايتيمم ان شاء قبل. نعم. وان شاء بعد والاولى ان تكون ان يكون التيمم بعد ليكون هذا

17
00:05:24.750 --> 00:05:44.750
لتغطية العضو الذي لم يصله. نعم. حقه من المسح او من الغسل. وبالنسبة للعمامة الان اه بعض الاخوة يكون عليه اه الغترة مثلا او الشماغ في البرد. نعم. ويكون متلثم. فيقول يعني يشق علي انا الحقيقة اريد ان امسح يعني كاهل

18
00:05:44.750 --> 00:06:04.750
هذه بالنسبة للشماغ او الغترة لا ليس لها حكم العمامة فالعمامة لها شروطها نعم ويسهل اعادته ايضا في نفس الوقت والمرأة حجابها؟ لا المرأة بالنسبة لحجابها ايه اذا كانت شدة الحجاب وكان يدار على على وجهها فان هذا كما

19
00:06:04.750 --> 00:06:24.750
هو اه كما يدل عليه اثر ام سلمة رضي الله تعالى عنها يصوغ لها ان تمسح عليه. يسوغ لها وخصوصا ان جانب الرأس يعني الاصل فيها التخفيف. نعم لهذا فرضه المسح. نعم. لهذا فرض المسح. بقيت مسألة يا ابا اسامة وهي مسألة الان الخفاف القصيرة التي بدأ يلبسها بعض الناس. جميل. احيانا قد تكون

20
00:06:24.750 --> 00:06:44.750
آآ يعني هي لها نوع آآ حالان. فوق الكعب. هم. فهذه الاحكام التي تكلمنا بها قبل قليل. نعم. واحيانا لا تكون دون الكعبة ايوة. فهذه لا يجوز المسح عليها فرض الرجل قد انكشف بعضه. احسنت. ولابد في المسح ان يكون الفرض مغطى حتى لا يجمع بين

21
00:06:44.750 --> 00:07:04.750
يؤكد لنا ان من شروط المسح ايضا ان يغطي الفرظ وهو الكعب نعم فما دون وايظا لا يشترط اه اه فيما يترجح ان يكون اه اه يعني غير او ان يكون غليظا يعني نعم يصح المسح كان شفاف الشفاف نعم نعم

22
00:07:04.750 --> 00:07:24.750
اسمه الخف عليها كلها. الصحابة رضي الله عنهم كما تعلم كانوا في الاغزوات يسافرون ليس هو الستر نحو ذلك كانت هذه الماحات سريعات آآ ربما يعني آآ كان المقام يستدعي اكثر منها لكن

23
00:07:24.750 --> 00:07:41.250
يكفي من القلادة كما يقال ما احاط بالعنق ومن الاحكام ما اضاء للسائر في طريق العلم نسأل الله جل ان يعلمنا جميعا. امين. العلم النافع والعمل الصالح. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة