طيب سيد يقول سمعت ان المال الحرام للمتوفى يتحول حلالا لورثته اذا لم يكن مالا مسلوقا يعني ايه الربا مسلا طب انا عندي في العمل بعض بعض العلاوات التي لا تجوز شرعا جزء من مرتبي يستقطع ويستسمر في شركات لا اعرفها ويستسمر بعضه في سندات ربوية وفيه تأمين على الحياة هل يجوز لي اطلب العمل يوزعوا هذه الزيادات والعلاوات اللي انا شاكك فيها على عائلتي عند وفاتي. ام يجب ان اطلب من العمل ان يعطوا هذه هذه العلاوات في صدقات بعد وفاته اولا يا حبيبنا ما كان من جنس الفوائد الربوية جيدا ما كان من جنس الفوائد الربوية يتخلص منه في حال الحياة بتوجيهه الى المصارف العامة ولا ينبغي التقصد تركه ليتموله الورثة لاحقا فان براءة ذمتك اولى من اغناء ورثتك اما ما لم تدرك التخلص منه في حالة الحياة وانا بطبيعة الحال الى الورثة فالقول بتمول الورث له قول متجه لان المال الحرام لكزمه تناط تبعته بمن اكتسبه وحده ولا تنتقل منه. الى من انتقل لي هذا المال بطريق مشروع كاجرة او هبة او ارث ونحوه التأمين على الحياة ان كان مجرد منحة من جهة العمل فلا حرج في تمول الورثة له قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول لا حرج في التأمين الذي تقدمه الشركات لموزفيها على انه مزية من المزايا التي تعطيها للعاملين لديها. فهذا التأمين جزء من مستحقات متعددة للموزف ولم يقع عقده الايجارة اي الوظيفة عليه اصالة قرار اخر آآ يقول يؤكد المجمع على ما ذهبت اليه المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة بكافة صوره ويستثنى من ذلك ان يكون عقد التأمين الذي يقدم منحة من جهة العمل ولم يدخل العامل طرفا اصيلا فيه كالذي يقدمه ارباب العمل لموزفيهم. فان هذا يعد من الحوافز مكافآت التي يأخذها الموظف نظير عمله طيب