سائلة تسأل عن بعض ايمان الطلاق وبعض وقائع الطلاق التي اوقعها زوجها عليها يعني قال لها في نوبة غضب شديدة انا اطلقك يعتد به ام لا وبعدها يعني قال كلاما غنائيا. لا استطيع ان افعل هذا بعد الان. ايش المقصود؟ ما بينش وتكرر هزا ولا يزال رافضا ان يفصح عن مقصوده من كلمة ان احنا مش هينفع لن يصلح هذا بعد اليوم بالنسبة للحالة الاولى يا بنيتي اذا كان الغضب قد بلغ به مبلغ الاغلاق اي اغلق عليه باب القصد وباب العلم فلا يقع طلاقه لحديث لا تضاق في اغلاق والاغلاق ذروة الغضب ومنتهاه والمرء امين على دينه بالنسبة للحالة الثانية كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا بالنية والنية هي العزم الجازم على الطلاق بغير تردد. فان قصد بما قاله لك في الطلاق كان طلاقا وان قصد به مجرد التأزيب والزج والتضييق والتنكيد ولم يقصد به الطلاق لم يكن طلاقا مرة اخرى المرء امين على دينه. فيستفصل من الزوج عن ذلك وان ابى ان يتكلم او ان يفصح ابتغي اليه الوسيلة من خلال الوجهاء والصلحاء والنصحاء من ذوي قربة او من غيرهم والطلاق في طهر قد جامعك فيه طلاق بدعي وهو محرم بالاجماع واقع عند الجمهور وقد ذهب بعض اهل العلم الى عدم وقوعه لانه احدث على خلاف الدين ومن نحر من احدس في امننا هذا ما ليس منه فهو رد يمكن تقليد هذا القول ان كنا امام الطلقة الثالثة التي يحال بها بين الزوج وزوجه حتى تنجح زول الغير فيا بنيتي انظروا مفتيا محليا وقصوا عليه القصص اصدقوه القول واصدروا عما يفتيكم به وسلوا الله الرشد. اسأل الله يا بنيتي ان يقذف المودة بينكما والهدى في قلوبكما اللهم امين