﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:25.950
سؤال لعلنا نختم به السائل يقول لقد تابعت ردكم على وديعة استرداد السيارة وما ذكرتم بان هذا يعد قرضا جرارا. يعني كان السؤال ما حكم وديعة مصرفية بلا عوائد مقابل ان تكون المنفعة اسقاط الجمارك المقررة رسميا على السيارة

2
00:00:27.450 --> 00:00:52.450
يعني يعني وديعة منفعتها اسقاط الجمارك وقد ذكرتم ان هذا قرض جر نفعا اخونا يعني بيتابع متابعة لطيفة نعم يقول فيها لقد كان العلماء يفتوننا اه في الجمارك. الجمارك مكوس. والمكوس محرمة بيقين

3
00:00:52.500 --> 00:01:09.500
وافتانا اهل العلم بجواد دفعها للافتداء بها من غصب البضائع عند المرور بها اذا مررتم ببضائع في مكان فيه جماله نفوز ظالمة. اما ان تصادر عليك او ان تدفع المهولة

4
00:01:09.650 --> 00:01:35.700
فعلوا علم يعني قالوا لنا افتدي المصادرة بان تدفع شيئا من المال وقد يدفع بعض المال لاستنقاز لاستنقاز اصله. عارفين الملك الزالم والعبد الصالح اما السفينة فكانت لمساكين يعملون فين؟ في البحر فاردت ان اعيبه. ليه

5
00:01:35.900 --> 00:01:56.150
وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فخرق السفينة ليستنقذها من مصادرة الملك الزالم لها فاحيانا تضطر الى ايجاد عيب في السفينة او الى القمول بها به حتى تنجو من الملك الزالم في نهاية

6
00:01:56.200 --> 00:02:13.500
المضى. فيقول كان اهل العلم يفتوننا بجواز دفع الجمارك للاقتداء بها من غصب البضائع عند المرور بها. فاذا جاز افتداء على هذا النحو. فلما لا يجوز دفعها ابتداء على سبيل انها

7
00:02:14.350 --> 00:02:34.400
مغصوبة وليست قرضا وانها قد تسترد وقد لا تسترد وهل اذا اجبل الانسان للحصول على حقه على قرض لم يجز واذا اجب على دفع المال من عدم استرداده جاز وهل نفرق بين قرض جر نفعا وقرض لدفعه

8
00:02:34.450 --> 00:03:01.700
اذى طبعا فهمتم المقصود من السؤال الجواب عن هذا بعد الاتفاق يعني واكرر بعد الاتفاق على ان تحريم القروض التي اشترطت فيها زيادة وتحريم القروض التي التي تجر نفعا بعد الاتفاق على تحريم القروض التي اشترطت فيها زيادة

9
00:03:01.900 --> 00:03:18.850
وتحريم القروض التي تجر نفعا وان ذلك من الربا الجلي الذي جعل الله تحريمه نصا في كتابه وبعد الاتفاق على ان الربا من من الموبقات التي لم تبح في شريعة قط

10
00:03:19.350 --> 00:03:39.700
حد في الشرائع يعني اليهودية قال الله جل جلاله واخذهم الربا وقد نهوا عنه. واكلهم اموال الناس بالباطل وبعد الاتفاق على تحريم المكوث الظالمة وكونها من كبائر الذنوب حتى جاء في اللص انها اقبح من الزنا

11
00:03:40.000 --> 00:04:06.100
الغامضية التي زنت ثم تابت ثم رجمت قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعنها والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب وماكس لغفر له. يعني المكس اقبح مما فعلته هذه المرأة التي زنت وهي محصنة. انتقل النووي رحمه الله ان المكس

12
00:04:06.100 --> 00:04:28.350
من اقبح المعاصي والذنوب الموبقات لكثرة مطالبات الناس له وظلماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وانتهاجه للناس واخذ اموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجه. نقول بعد الاتفاق على حكم الربا

13
00:04:28.950 --> 00:04:48.650
حكم الفوائد بحكم الزيادة المشترطة في القروض. حكم المكوس الزالمة اتفقنا على هذه المبادئ. على هذه القواعد نكون قد تجاوزنا نلقنطرة فقد كان المقصود الاساس بيان تكييف هذه المعاملة ابتداء

14
00:04:48.700 --> 00:05:12.800
وانها من باب القروض وليست من باب الودائع والتأكيد على حرمة القروض الربوية. وان فوائد البنوك هي الربا هي من الربا الجلي  المقصود ايضا الاتفاق على تحريم المكوس الظالمة لا يدخل الجنة فصاحب مكس. بعد الاتفاق على هذا فان ما وراءه

15
00:05:12.800 --> 00:05:33.400
من تقرير الضرورات والحاجات او المقابلة بين المصالح والمفاسد عند التزاحم. وتقديم خير الخيرين ودفع شر الشرين. وتحصيل اعظم المصلحة بتفويت ادناهما ودفع اعظم المفسدتين باحتمال ادناهما. كل هذا من مواضع النظر

16
00:05:33.800 --> 00:05:57.800
التي لم ندخل فيها ابتداء بل احلناها الى ثقات اهل العلم في المحلة التي وقعت فيها النازلة على ان نتحقق او تتحقق الضرورة بمفهومها الشرعي او الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها فتسوغ مثل هذا الترخص

17
00:05:58.000 --> 00:06:24.300
وانتبه ان قرارات مجمع البحوث الاسلامية يعني قديما في الازهر في مصر تفرق بين الاكرام بالربا والاقتراب بالربا. فتقرر ان الاقراض بالربا لا تبيحه ضرورة ولا حاجة. اما راب الربا فيرخص فيه تحت وطأة الضرورات وكل مسلم مسؤول امام الله عن تقدير ضرورته. وفرق بين من

18
00:06:24.300 --> 00:06:45.650
طرد بالربا لضرورة المرجئة او حاجة ماسة تنزل منزلتها وبين من فعل ذلك استرباحا وتوفيرا لبعض المال على كل حال الخطأ في مثل هذه الموازنات والملاءمات ان وقع الاجتهاد فيه من اهله

19
00:06:45.750 --> 00:07:07.750
وعلى وجهه خطأ في مسائل اجتهادية. ويدور اصحابها. ان حسنت نياتهم بين اجر المجتهد المصيب او اجر المجتهد المخطئ. فمن حرم منهم اجر المجتهد المصيب. فارجو الا يحرم اجره المجتهد المخطئ

20
00:07:07.950 --> 00:07:10.045
والله تعالى اعلى واعلم