﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.000
سؤال حول القروض من الزكاة. ممكن نطلع قرض من الزكاة المسجد عنده حصيلة زكاة ميت الف دولار وفيه طالب دخل كلية وعايز مبلغ من من المال بدال ما ياخد قرض ربوي. ممكن نعمل مؤسسة

2
00:00:20.100 --> 00:00:43.050
قرض حسن نمولها من اموال الزكاة ونغيث بها طلابنا اصحاب المنح بها غيرهم. من كل شخص عايز قرض حسن عايز يعمل مشروع عايز يتزوج هيسافر لصلة الرحم فعايز تزاكر. طلب مبلغ من المال. هل ممكن انشئ صندوق زكاة اقرض منه من يريد

3
00:00:43.050 --> 00:01:01.600
القرض ولا لأ الذي عليه السواد الاعظم من اهل العلم قديما وحديثا انه لا تشبع القروض من الزكاة لان الزكاة تمليك للمال وليس اقراض انما الصدقات للفقراء اللام هنا للتمليك

4
00:01:01.800 --> 00:01:27.300
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وهذا اللي عليه جماهير اهل العلم قديما وحديثا وعليه دور الافتاء في مختلف بلاد العالم الاسلامي. لكن بعض المعاصرين ذهب الى جواز اقراض نادي الزكاة من

5
00:01:27.300 --> 00:01:54.500
من الغارمين الغارمين المدينيين اما غرم فعلا او هيبقى غارم لو ما دفعتلوش سواء اكان الغرم واقعا او كان متوقعا بامارات واضحة قوية من ضمن الناس اللي قالوا بهذا الكلام الشيخ القرضاوي رحمه الله الشيخ القرضاوي حفزه الله والشيخ ابو زهرة رحمه الله الشيخ عبدالوهاب خلاف

6
00:01:54.500 --> 00:02:21.400
بعض المشايخ المعاصرين قالوا بجواز بزل القروض من الزكاة للمحاويج الشيخ يقول في كتابه القيم فقه الزكاة هل يجوز اعطاء القروض الحسنة من الزكاة قياسا للمستقرضين على الغارمين. الغارم المدين بالفعل

7
00:02:21.600 --> 00:02:42.400
واللي عايز قرض ده ما هو لو ما ادتهوش يعني سوف يكون غارما ام نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك بناء على ان الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل يقول الشيخ رحمه الله اعتقد ان القياس الصحيح

8
00:02:43.000 --> 00:03:04.050
والمقاصد العامة للاسلام في باب الزكاة  تجيز لنا القول باقراض المحاويج من سهم الغارمين على ان ينزم ذلك وينشأ له صندوق خاص وبهذا تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا

9
00:03:04.250 --> 00:03:25.500
والقضاء على الفوائد الربوية وهم يعللون بانه اذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة فاولى ان تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا لترد الى بيت المال فاجعلوه من قياس الاولى

10
00:03:25.700 --> 00:03:47.950
الحقيقة انا قلت ايه ارى انه اجتهاد جدير بالتأمل. لكن لا اجرؤ على القول به الى ان ينظر به قرار من جهة مجمعية فسوف نرفعه الى مجمع فقهاء الشريعة بامريكا بازن الله. لتنزره لجنته الدائمة للافتاء او مؤتمره السنوي

11
00:03:47.950 --> 00:04:07.500
نصل فيه الى كلمة سواء ان شاء الله الى فتوى جماعية بشأنه الفتاوى الجماعية في الجملة اسعد بالصواب واقرب اليه من الفتاوى الفردية انها بتبقى نتيجة ابحاس تقدم مناقشات بتدلي حولها وجها لوجه

12
00:04:07.900 --> 00:04:30.300
في مشهد يجتمع فيه الفقهاء والخبراء. فيرجى ان تكون مخرجاتها اقرب للتقوى اسعد بالصواب من الاجتهادات الفردية. نحن لا نقول انها تمسل اجماع اجتهاد ناضج قوي جاء ان من يقلده تبرأ به ذمته باذن الله تعالى