السؤال الثاني سؤال يسأل صاحبته ويسأل صاحبه فقد تكرر من جهات مختلفة من الرجال ومن النساء حول البورصة التجارة في الاسهم الاسهم يا امة الله ان كانت في شركات مشروعة نعم وتدير اعمالها الاستثمارية باليات مشروعة ليس فيها اقراض بالربا ولا اقتراض به وليس فيها دخول في انشطة محرمة هي على اصل الجواز تة معناه حصة شائعة في رأس المال ان تملكت حصة في شركة كمبيوتر في شاشة سيارات اه في اي شركة اه تمارس نشاطا مشروعا لا حرج في تملك هذا السهم ولا في تقليبه بالبيع والشراء بقصد الاستثمار في المقابل ان كانت الشركات انشطتها غير مشروعة. شركة ليكرا باستور محلات للخمور او كزينوا للقمار او ملهى ليلي او بنك ربوي هذه الانشطة محرمة فشراء اسهم بمؤسساتها او شركاتها لا يحل السهم حصة شائعة في رأس المال. جزء الحرام حرام وجزء الحل في حلال لكن يبقى السؤال في الشركات المختلطة اصل نشاطها مشروع لكن شاب اعمالها بعض المناشط المحرمة فهنا في هذه الحالة يثور سؤال يمكن التعاون معها ام لا؟ يعني واحد يقول شركة آآ طيران مثلا اصل النشاط جائز تسفير الناس جائز لكن بعض من من آآ لكن كثيرا من شركات الطيران تشتري خمورا تقدمها ضمن ما تقدم من وجبات على ما تنيها لركابها شراء الخمر وتقديمه حرام. فاختلط هذا بذاك فما حكم التعامل مع الشركات المختلطة جل المرجعيات الفقهية على منعها لكن من اهل العلم من رخص في التعامل مع المختلطة بجملة من الضوابط اول ضابط الا تكون حصة المستثمر في كبيرة بحيس يؤثر في قراراتها اذا كنت انا مالك قرار في الشركة فينبغي ان الزم الشركة بان تمنع ما حرم الله عز وجل اما اذا كنت مستثمرا صغيرا مالكا لاسهم قليلة لا لا تؤثر ملكيتي على قرارات الشركة لا تمكنني من توجيه سياساتها فهنا آآ يمتهن سبيل الى النظر في بقية الضوابط التي تمتني من آآ المشاركة في هذه الشركات الامر التاني سلمكم الله ان يكون اصل نشاط الشركة كما قلنا في اغراض مباحة طرد زراعي تجاري صناعي تقني. اما ان كان في غرض محرم من من الاساس كالملوك الربوية والاعلام الهابط والتبغ بالخمور والكزينة محلات الخمار الملاهي الليلية كل ذلك لا يحل المشردة فيه ايضا قالوا يجب ان تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة بالنسبة لاجمالي نشاط الشركة لا يعني هذا ان هذا اليسيرة المحرمة قد اصبح جائزا. بل ان الحرام حرام وان كان يسيرا ويكون الاثم على من اذن او باشر تلك المعاملة المحرمة اما المساهم الصغير الذي لم يرض بها فيرجى الا حرج عليه ان شاء الله لان من القواعد المقررة في باب الفقه ان اليسير مغتفر لمن لم يقدر على منعه فيعني هذا بعض ما ذكره اهل العلم ايضا ذكروا ان تكون القروض اللي على الشركة لا تزيد عن تلاتين في المية. وان آآ نسبة الدخل من الانشطة المحرمة لا تزيد عن خمسة في المية جملة من الضوابط. ارجو للسائل الكريم والسائلة الكريمة ان يرجع الى موقع مجمع فقهاء الشريعة بامريكا المؤتمر السادس عشر الاخير في ذكر تفصيلي لهذه الضوابط موقع المجمع امجى ايه ام جي ايه امجى اونلاين دوت كول ستجد ان شاء الله قرار حول التعامل مع الشركات المختلطة لاستسمار في الاسهم لان الاستسمار في السندات لا يحل. السندات ديون ربوية من اللحزة الاولى فهي ليست خيارا استثماريا للمسلم بحاله اما الاستسمار في الاسهم ففي هذا التفصيل بقيت مسألة ان المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي قد بين انه يشترط للتعامل في البورصة بالاسهم المشروعة ان يكون السهم حاضرا وان يكون رأس المال حاضر اما ان تشتري على المكشوف وليس عندك مال او ان تشتري اسهم ليست بحاضرة فهذا لا يحل لان معاملات البورصة لا تنطبق عليها شروط عقد الالم الذي هو بيع وفي انتظار على كل حال لان المسألة دقيقة وقد لا يتسنى فهم تفصيلاتها على الهواء. فانا ارجو من صاحب السؤال ان يتصل علينا على الخاص. وان شاء الله سوف نتحدث معه تفصيليا بما يطمئن قلبه ويريح باله به