ولا يقي بها ماله. ودفعها للضرائب نوع من الانتفاع بها فلا ينبغي له ذلك المشروع هو ان يتخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة باذن الله تعالى سؤال شخص بيتحرى الحلال في امواله في دخله في تجارته. لكن له ايداعات في بعض المصارف مضطر لها ويبعتوا له فوائد هل يمكن ان يستخدم الفوائد بدفع الضرائب الجواب عن هذا نقول له ان المشروع له ولامثاله اولا السعي الى نقل ما له الى مصحف اسلامي ان كان يعيش في الشرق وتسنى له ذلك لوجود البديل وهو مصرف اسلامي ويقصد بالمصرف الاسلامي كل مصرف ينص نظامه الاساسي على وجوب الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية الغراء في جميع معاملتي معاملاته ويلزم ادارته بوجوب تود رقابة شرعية ملزمة ونؤكد لا ينبغي لمسلم يتيسر له التعامل مع مصرف اسلامي ان يتعامل مع المصاريف الربوية في الداخل او الخارج اذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الاسلامي. وينبغي له ان يستعيض عن الخبيث بالطيب وان يستغني بالحلال عليه الحرام كما جاء في قرار المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته التاسعة ان كان لا يتسنى له ذلك لعدم وجود البديل الاسلامي لاقامته خارج ديار الاسلام واضطراره الى التعامل مع المصارف التجارية الربوية فالمشروع له هو التخلص من عوائدها الربوية بتوجيهها الى المصارف العامة فلا يتمولها ولا ينتفع بها