﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.400
سؤال حول الحضانة واستحقاق اي من الابوين للطفل عند افتراقهما ابتداء الحضانة مقررة لمصلحة المحدود وفي استحقاق اي من ابوين للحضانة خلاف فقهي عريض. والشائع ان يكون الاب الابن عند امه الى البلوغ

2
00:00:26.400 --> 00:00:43.100
والبنت عند امها الى الزواج وفي المسيحية اراء اخرى الابنة السابعة والبنت ايه؟ الى التاسعة او بعد السابعة يخير الولد بين ابيه وامه خلاف طويل عريض بين اهل الفقه القاضي

3
00:00:43.200 --> 00:01:03.050
او المحكم الشرعي اختاروا من هذه الاقوال ما هو اقوم بمصالح المحنون واطيب للنفوس واجمع للكلمات اختيار وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في باب الحضانة ما يلي ماذا قالت؟ الحضانة حفظ الولد

4
00:01:03.300 --> 00:01:25.850
ورعايته وتدبير شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك وهي مقررة لمصلحة المحبوب. فكما انها حق لمن يري الحضانة فهي حق للطفل على حاضنه. فلا يجوز عنها ولا جعلها بدلا في المخادع. ما هوش اخلعني واديك الاولاد

5
00:01:26.300 --> 00:01:50.150
الحضانة من واجبات الابوين ومن حقوقهما معا ما دامت الزوجية قائمة بينهم ولا يمكن فصل الطفل عنهما او عن احدهما الا لضرورة راجحة كفقد احدهما لهديته في الحضانة ونحوها. على ان تقدر الضرورة بقدرها

6
00:01:50.200 --> 00:02:12.000
الوالدان مسئولان بالتشاور بينهما عن رعاية الطفل ومصالحه وكيفية معيشته ولهما ان يستعينا بجهات الرعاية الاجتماعية المختصة او القضاء عند الحاجة لتحقيق تلك الرعاية وهذه المصلحة متى تنتهي الحضانة الواجبة على الام

7
00:02:12.050 --> 00:02:28.850
الاصل ان يترك الصغير عند الام الحاضنة الى ان يبلغ الذكر وتتزوج الانثى ما لم يحصل نزاع على مميز الاقتصاد ان ابو المتفقين الدنيا تمشي بهذه الصورة الولد الى ان يبلغ البنت الى ان تتزوج

8
00:02:29.400 --> 00:02:46.900
او يريد ان يتحول الولد الى عصبته. الولد كبر شوية بعد السابع انا عايز اروح عند عند ابي ولا اعمامي او جدي لابي او  ان حصل نزاع خير فان سكت بقي عند حاضنة

9
00:02:47.500 --> 00:03:08.550
وله ان يختار بين محارم من النساء وعصبته من الرجال وللمحكم نظر في ترشيد اختياره جانا الحضانة مقررة لمصلحة المحضون وعليها مدار الاحكام في هذا الباب ولا تضم الجارية لرجل الا اذا كان محرما لها

10
00:03:09.250 --> 00:03:26.450
اذا لم يولد بين مستحقي الحضانة من يقبلها. او ولد ولم تتوافر فيه الشروط يختار القاضي من يراه صالحا من اقارب المحضون او غيرهم او احدى المؤسسات المؤهلة الغرض. نقطة مهمة

11
00:03:27.100 --> 00:03:45.900
النشوز لا يسقطه الحضانة اذا تركت الام بيت الزوجة لخلاف او غيره فتكون الحضانة لها رغم نشوزها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك واذا كان المحروم صغيرا لا يستغني عن امه تلزم بحضانتها

12
00:03:46.800 --> 00:04:05.800
الواجب على الاب او غيره من اولياء المحضون. النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. والاصل الا يبيت الا عند حاضنته. ما لم تقدر جهة التحكيم او يتفق الابوان على على خلاف

13
00:04:05.800 --> 00:04:26.650
نقطة مهمة لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة الا بموافقة وليه والجهات الرسمية واذا امتنع الولي عن ذلك احيل الامر الى التحكيم لكن يلاحظ هذه همسة في في اذني

14
00:04:26.700 --> 00:04:54.900
اصحاب هذا الاستفتاء عند اختلاف الابوين في الحضانة ورجوعهم المحاكم لن تكون الشريعة هي الحكم ستكون قوانين الولاية هي الحكم الحل احبتي ان تتقوا الله وان تصلحوا ذات بينكم وان تأتمنوا بينكم بمعروف ان رحنا للمحارم. كل الفقه ده لن يلتفت اليه واستبق القوانين الوضعية

15
00:04:54.900 --> 00:05:09.400
الحكم في نهاية المطاف فانتبهوا واجتهدوا في ان تأتمنوا بينكم بمعروف. اسأل الله ان يصلح ذات بينكم. وان يحميكم في احمل الامور عنده واجملها عقبا