﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.400
هل كل ما يحدث من حلف بالطلاق لكن الام ليس بين الزوج وزوجته. مثلا رجل قال لابنه عليه الطلاق ما يعيش معك مرة ثانية. والابن اعتذر فرجع الاب وعاش مع ابنه. يكون في مسل هذه الحال كفارة يمين. واذا كان الرجل لا يملك

2
00:00:19.400 --> 00:00:47.400
ان يكفر ماذا يفعل طيب يعني اه نقول ابتداء الطلاق ايمان فساق لا ينبغي ان تجعل الطلاق عرضة على لسانك في كل شاردة وواردة ولا ينبغي ان تكون حلافا ولا تطع كل حلاف مهين

3
00:00:48.200 --> 00:01:07.400
ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لا تجعل العصمة الزوجية مادة عبث بكل شاردة وواردة فهذه موعظة اعظ نفسي واخواني بها بين يدي الحديث عن هذه النازلة المسألة الثانية

4
00:01:07.850 --> 00:01:27.850
ان الحلف بالطلاق عند فقهاء المذاهب الاربعة يقع به الطلاق عند الحنف عند المخالفة داك الفيركت هاد اخر يعني قال به شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من مشايخ بلاد الحرمين

5
00:01:28.000 --> 00:01:45.400
واخذ به مجمع فقهاء الشريعة بامريكا انه يستفصل من الحالف عن نيته. ماذا نويت عندما حلفت بالطلاق فان قلق قصدت به ان اطلق زوجتي عند الحلف. تقول له احتسبت عليك طلقة عند الحلف

6
00:01:45.550 --> 00:02:04.400
قال لا والله انا ما قصدت هذا ولا نويته ولا اريده انا احب زوجتي جدا ومتمسك بها جدا ولا علاقة لها بهذه الاشكالات  طب ماذا اردت يا عبد الله؟ يقول انا اردت فقط الحض او المنع ان احمل نفسي على فعل امر

7
00:02:04.500 --> 00:02:20.550
او ان امنع نفسي من فعل امر. او ان احمل غيري على فعل امر. او ان امنع غيري من فعل امر. الحض او المنع او التصديق او التجزير. حلفت عشان اللي بيسمعني يصدقني. او ان انا والله باقول كلام صح

8
00:02:21.300 --> 00:02:46.250
يبقى هذا هو ما يقصده الحالف بحلفه فهذه تجري مجرى الحلف ويخرج عنها عند الحنس كفارة يمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

9
00:02:46.900 --> 00:03:11.950
ان حبيبنا يقول اذا كان رجل لا يملك ان يكفر ماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة ايام. الاية فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم لكن انبه هنا الى خطأ شائع ان الناس يقفزون الى الصيام اولا عند الحنف من غير ان يبدأوا بالاطعام

10
00:03:11.950 --> 00:03:29.700
الوارد في في الاية الكريمة وهذا خطأ. لا يجزئ الصوم الا لمن لم يجد العتق او الاطعام. فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم