﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.600
سؤال التالي متعلق بمناسك الحج. وبالرمي بعد الزوال في اقوال مأثورة منسوبة الى ابي حنيفة والى بعض السلف من الصحابة والتابعين ترخص في الرمي بعد الزوال فهل نتخذ من هذا رخصة؟ هل نوسع على الحجاج؟ ونقول لهم لا بأس بالرمي بعد الزوال تخفيفا عنهم. لا سيما مع الزحام

2
00:00:27.600 --> 00:00:48.000
الهائل وشدة حرة الشمس وما يتعرضون وما يتعرضون له من معاناة قاسية جدا تبلغ ببعضها مبلغ الموت اقول لسائلي الكريم تقبل الله نسكك الاصل في الرمي ان يكون بعد الزوال

3
00:00:48.350 --> 00:01:06.700
لما ثبت من رميه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال فقد كان يتحين الزوال ويحبس اصحابه حتى تزول الشمس. فاذا زالت رمى واذن لهم في الرمي وهو القائل خذوا عني مناسككم

4
00:01:06.750 --> 00:01:29.200
وكونه يؤخر الرمي الى هذا الوقت. مع انه في شدة الحر ويدع اول النهار مع كونه ابرد وايسر دليل على انه لا ينبغي الرمي قبل الزوال في الرمي قبل الزوال في يومي النفر الاول والثاني خلاف فقهي

5
00:01:30.300 --> 00:01:55.750
والاحتياط ان يكون بعد الزوال فهذا هو الذي مضت به السنة وجرى عليه هدي النبوة وعمل الصحابة. ثم يفتح الباب بعد ذلك لاصحاب الاعذار عند الحاجة او المشقة الظاهرة فيرخص لهم في يوم النفر الاول والثاني في الرمي قبل الزوال. وهو قول لابي حنيفة

6
00:01:55.750 --> 00:02:15.450
رحمه الله. ورواية عن الامام احمد وبه قال طاووس وعطاء وعكرمة واسحاق بن راهوية ورخص بعضه في الرمي قبل الزوال عموما في ايام التشريق كلها. واما استدلوا به القياس على الرمي يوم العيد

7
00:02:15.450 --> 00:02:32.650
الرمي يوم العيد لا يشتاط ان يكون قبل الزوال فقاسوا بقية ايام فقاسوا ايام التشريق على يوم العيد ايضا قاسوه على الرمي ليلا ولان كلمة يوم يعم اول النهار واخره

8
00:02:33.250 --> 00:02:56.000
استدلوا كذلك بقول ابن عمر في رواية البخاري لمن سأله عن وقت الرمي فقال اذا رمى امامك فارمي ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل لكن لكن ينبغي ان تقدر الحاجة بقدرها

9
00:02:56.250 --> 00:03:24.950
وعلى شركات الحج توفير التسهيلات المطلوبة لاصحاب الرخص واصحاب العزائم على حد سواء وقد تراجعت الضرورة كثيرا بعد التوسعات الكبرى والاصلاحات المستمرة في اماكن المناسك. الامر الذي جعل كثيرا من دعاوى الضرورة او الحاجة تتراجع لتصبح لمجرد الترفه والتنعم