السؤال الاول في هذه الحلقة من الشرق سائل يقول هل يجوز العمل في النيابة الادارية التحقت بكلية الحقوق وكان الالتحاق بها لرغبة اهل اني في ذلك ولرغبتهم في ان اعمل في سلك النيابة. الان قاربت على التخرج وعندي توجس وشكر بشأن العمل في النيابة الادارية السلك القضائي باعتبار ان في الجملة الاوضاع القائمة اوضاع علمانية لا تقر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة او في علاقة الدين بالحياة الا في محدودة لإرادة الاحوال الشخصية فيسأل. نعم الجواب عن هذا نقول ان تولي الصالحين الاكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة. سواء اكان هذا خارج بلاد امكن داخلها في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة. اولى من تركها للعلمانيين واهل الشر والفساد. وبطانة السوء الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. كما فعل نبي الله يوسف شف النبي الله يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ولم تكن الولاية او المظلة كان يعمل لم تكن ولاية اسلامية ولا المرجعية فيها لدين الله عز وجل. لكنه رأى ان توليه ان توليه لهذا المنصب اقوى من مصالح العباد. واحفظ لاقتصادهم ولميرتهم من تولي غيره من الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. واذا كان الاصل هو المنع من تقلد ولاية القضاء في في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة ولا تدين لحكمها بالطاعة والانقياد الا اذا الا اذا تعين ذلك سبيلا لدفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمين ويرجع في تقديم ذلك الى اهل الفتوى. ويشتاق للترخص في هذه الحالة ما يلي. اولا العلم باحكام الشريعة كليات الشريعة والقانون في مجتمعاتنا الشرقية. انما تتيح للمتخرج فيها ان يكون على دراية بالشريعة وعلى دراية بالقانون. العلم باحكام الشريعة والقضاء باحكامها ما امكنه ذلك. كون الغاية من الترخص لماذا لماذا دخل في هذا المجال؟ ليس لتحقيق وجاهة اجتماعية. ليس لتحقيق راتب عالي يحصل عليه في السلك مقارنة بنظيره من الوزائف الاخرى انما يكون الغاية تخفيف ما يمكن تخفيفه من الشر عن المسلمين وتكثير ما يمكن تكسيره من الخير لهم يعني هو في الجملة يريد ان يكون وكيلا عن المظلوم في تخفيف المزالم الواقعة عليه. وليس وكيلا عن الظالم في اعانته على زلمه. مرة اخرى انما الاعمال بالنيات وانما لكل لكل امرئ ما نوى ان يكون مقصوده بدخوله في هذا المجال ان يكون وكيلا عن المزلومين في تخفيف المظالم الواقعة عليهم وليس عن الزلمة في اعانتهم على ظلمهم وعلى بغيهم وعلى استطالتهم على البلاد وعلى العبادة اقرب التخصصات الى احكام الشريعة. في في مجتمعاتنا الموسيقية لا تزال الاحوال الشخصية قوانين الاسرة في الجملة يرجع فيها الى فقه ابي حنيفة وهي الفقه الاسلامي في الجملة. فالعمل في هذا المجال لا يزال اصحابه يدورون في فلك الشنيعة بالجملة يتنقلون من فقه الى فقه ومن مذهب الى مذهب لكن في داخل البيت المسلم وفي اطار مرجعية الشريعة في الجملة. او القضاء لدير لان القضاء آآ اداري الاصل ان هذا مما تركته الشريعة عفوا واحالت فيه الى الخبرة والى التجارب البشرية. فالامر فيه واسع مقارنة بغيره. وابعد هذه التخصصات القضاء الجنائي من ثم تعطيل الحدود تم تعطيل القصاص وجيء بدلا منها بعقوبات وضعية فهي ابعد التخصصات عن حاكمية الشريعة ومرجعيتها. وبعد هذا يظل قلبه منكرا وكارها لتعطيل الشريعة واحلال القوانين الوضعية محلها. وان يبقى ترخصه هذا في اطار الضرورة والاستثناء. اذا كنا افتينا بهذا خارج بلاد المسلمين حيث الكفر المحض والظلام البحت. فاولى ان يكون هذا رخصة داخل بلاد المسلمين التي لا تزال على بقية من العافية وعلى بقية من الاقرار ومرجعية الشريعة بقية اه ضئيلة وصغيرة ومحدودة فكون هذا في بلاد المسلمين اقرب الى الترخص واولى بالاحتمال من ان يكون هذا فقط خارج بلاد المسلمين. الحقيقة هذه المسألة بحثت مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في مؤتمر عقده في كومنهج في الدنمارك. اشتغال بالقضاء الوضعي خارج ديار الاسلام. له في هذا كلام جميل ومرتب مدروس يقول الحجة القاطعة والحكم قل اعلى هو الشرع لا غير. والحكم بغير ما انزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة وهو سبيل من الكفر والزلم والفسق بلا نزاع. وجوب التحاكم الى الشرع المطهر داخل ديار الاسلام وخارجها فان احكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك احد معاقل التفريق بين الايمان والنفاق. اذا لم يكن سبيل الى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات والنزم والسياسات فان هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الافراد والتجمعات فان الميسور لا وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل عن اللجوء الى التحاكم الى القضاء الوضعي القائم في الشريعة. ثم اضاف فقال يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا الى استخلاص حق او دفع مظلمات. نحن نعيش خارج بلاد المسلمين. لا توجد محاكم شرعية ولا قضاء شرعية. وتوجد في حياتنا اليومية خصومات مالية واسرية وادارية. طب ماذا نفعل؟ لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم اولا نلجأ ما استطعنا الى التحكيم والى الصلح والى المساجد لكي نحسم من خلالها منازعاتنا لكي تفصل لنا في خصوماتنا. لكن في النهاية بعض الناس لا يزجره الا السلطان لا يردعه الا سيف القانون. ومن لم يرتدع بالقرآن يرتدع به. بالسلطان. فعندما تتعين سبيلا الى استخلاص حق او دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة يصبح التحاكم رخصة في هذه الحالة زوجة طلقها زوجها تركها كالمعلقة وابى ان يبزر لها نفقة. زهبت الى المسجد حاول ان يأتي به ان يقنعه يتوسل ابدا ركب رأسه واصر واستغشى ثيابه وابى واستكبر استغفاره ويترك اولاده يتضورون جوعا. طب ماذا نفعل؟ نقول لها هل الجأي الى القضاء الوضعي لارغامه على بزل الحق الشرعي الواجب لك. فان حق النفقة للاولاد اتفقت عليه الشرائع السماوية والقوانين الوضعية فعندما تستعني سلطان القضاء الوضعي لحماية الحق الشرعي وانفاذه ان لا تزالين تدورين في فلك المباح وفي الفلك الامر المشروع باذن الله تعالى. لكن يا امة الله الجاي اولا الى بعض اهل العلم لحديد الحق الواجب لكي تكوني مطالبتك امام القضايا الوضعي في حدود ما اباحته لك الشريعة وما زاد على هذا لا مطالبين به وان بذل لك اتركيه لصاحبه. لان حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. لان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله. اللهم اهدنا سواء وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين