﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:23.350
سؤال حول العنف الاسري العنف الاسري وموقف الشريعة منه والياتها في معالجته اولا ما هو العنف الاسري في القانون في هذا البلد اصطلاح يقصد به استخدام القوة بين افراد العائلة الواحدة

2
00:00:23.800 --> 00:00:42.350
او بين من تربطهم علاقات حميمة كالاخدان كالعنف بين الازواج عنف الوالدين تجاه الاولاد وبالعكس كما انه يشمل هنا في قانون البلد العنف الجسدي والجنسي والمالي واللفظي او التهديد باي مما سبق

3
00:00:42.950 --> 00:01:00.200
ولا فرق في اصل التجريم القانوني في هذا البلد. بين الاعتداء او التأديب. يعني هم لا يقرون عنفا باسم التأديب بحال ولا بين استخدام العنف دائما او نادرا. فكل ما سبق يدخل تحت المسائلة القانونية

4
00:01:00.750 --> 00:01:19.150
العنف الاسري في الشريعة تعبير مجمل. ان قصد به الضرب على الوجه او الضرب المبرح الذي يؤدي لسفك الدم او كسر العظم فهو محرم يقينا لحموم الادلة الناهية عن الاضرار والحاق الاذى بالغير

5
00:01:19.400 --> 00:01:44.800
ان قصد به الضرب ليسيروا غير المبرح في مقام التأديب. اكرر تاني الجملة ان قصر به الضرب ليسير غير المبرح في مقام التأديب الاصل فيه الحظر وليس الاباحة ولا يستباح الا اذا استنفذ المؤدب كالاب مع اولاده. والزوج مع زوجته وسائل التأديب الاخرى

6
00:01:45.050 --> 00:02:06.100
واذا جرمته القوانين فينبغي الانكفاف عنه. والاكتفاء بوسائل التأديب الاخرى حتى لا يقع تحت طائلة العقوبة قانونية والاصل هو الاستغناء عن التأديب الجسدي بالكلية. وهذا ما كان عليه صاحب الخلق العظيم. صلوات ربي

7
00:02:06.100 --> 00:02:26.000
السلام علي الذي لم يضرب بيده غلاما ولا امرأة قط الا ان يجاهد في سبيل الله ينبغي اللجوء الى التحكيم وليس الى الضرب والعنف عند زهور الشقاق واستفحاله. واذا رأى المحكمون ان التفريق بين الزوجين انفع لهما فلا

8
00:02:26.000 --> 00:02:49.600
حرج فان الزواج عقد كبقية العقود. اساسه الرغبة والتراضي. فاذا فقد التراضي ابتداء او دواما فالمتعاقدون بالخيار ان شاءوا استداموا العقد وان شاءوا انه لا يجوز للمرأة ان تمتنع عن فراش زوجها بغير عذر شرعي. فان فعلت اثمت

9
00:02:49.700 --> 00:03:18.700
اثمت ولا يحل للزوج اكراه زوجته على الجماع لان الاكراه والحالة هذه عادة ما يلحق اذى جسديا ونفسيا بالزوجة. والاضرار بالغير منهي عنه. لكن هذا الاكراه لا يعد اغتصابا كما تسميه بعض القوانين والثقافات غير الاسلامية. لان الاغتصاب في لغة الشرع هو الاكراه على الزنا. وليس اكراه

10
00:03:18.700 --> 00:03:28.700
هو يكون يعني قد الحق بها ضررا لكن لا يسمى اغتصابا في لغة الشريعة وفي الاصطلاح الشرعي