سؤال حول العنف الاسري العنف الاسري وموقف الشريعة منه والياتها في معالجته اولا ما هو العنف الاسري في القانون في هذا البلد اصطلاح يقصد به استخدام القوة بين افراد العائلة الواحدة او بين من تربطهم علاقات حميمة كالاخدان كالعنف بين الازواج عنف الوالدين تجاه الاولاد وبالعكس كما انه يشمل هنا في قانون البلد العنف الجسدي والجنسي والمالي واللفظي او التهديد باي مما سبق ولا فرق في اصل التجريم القانوني في هذا البلد. بين الاعتداء او التأديب. يعني هم لا يقرون عنفا باسم التأديب بحال ولا بين استخدام العنف دائما او نادرا. فكل ما سبق يدخل تحت المسائلة القانونية العنف الاسري في الشريعة تعبير مجمل. ان قصد به الضرب على الوجه او الضرب المبرح الذي يؤدي لسفك الدم او كسر العظم فهو محرم يقينا لحموم الادلة الناهية عن الاضرار والحاق الاذى بالغير ان قصد به الضرب ليسيروا غير المبرح في مقام التأديب. اكرر تاني الجملة ان قصر به الضرب ليسير غير المبرح في مقام التأديب الاصل فيه الحظر وليس الاباحة ولا يستباح الا اذا استنفذ المؤدب كالاب مع اولاده. والزوج مع زوجته وسائل التأديب الاخرى واذا جرمته القوانين فينبغي الانكفاف عنه. والاكتفاء بوسائل التأديب الاخرى حتى لا يقع تحت طائلة العقوبة قانونية والاصل هو الاستغناء عن التأديب الجسدي بالكلية. وهذا ما كان عليه صاحب الخلق العظيم. صلوات ربي السلام علي الذي لم يضرب بيده غلاما ولا امرأة قط الا ان يجاهد في سبيل الله ينبغي اللجوء الى التحكيم وليس الى الضرب والعنف عند زهور الشقاق واستفحاله. واذا رأى المحكمون ان التفريق بين الزوجين انفع لهما فلا حرج فان الزواج عقد كبقية العقود. اساسه الرغبة والتراضي. فاذا فقد التراضي ابتداء او دواما فالمتعاقدون بالخيار ان شاءوا استداموا العقد وان شاءوا انه لا يجوز للمرأة ان تمتنع عن فراش زوجها بغير عذر شرعي. فان فعلت اثمت اثمت ولا يحل للزوج اكراه زوجته على الجماع لان الاكراه والحالة هذه عادة ما يلحق اذى جسديا ونفسيا بالزوجة. والاضرار بالغير منهي عنه. لكن هذا الاكراه لا يعد اغتصابا كما تسميه بعض القوانين والثقافات غير الاسلامية. لان الاغتصاب في لغة الشرع هو الاكراه على الزنا. وليس اكراه هو يكون يعني قد الحق بها ضررا لكن لا يسمى اغتصابا في لغة الشريعة وفي الاصطلاح الشرعي