مما يكتمل به عقد الحديس هذا انه لا يجوز للمرأة ان تمتنع عن فراش زوجها بغير عذر شرعي فان فعلت اثمت. ان امتنعت عن فراش زوجها بغير عذر شرعي اثمت لكن لا يحل للزوج اكراه زوجته على الجماع. لان الاكراه والحاجة هذه عادة ما يلحق اذى جسديا ونفسيا بالزوجة والاضرار بالغير منهي عنه شرعا لكن هذا الاكراه وان قلنا بمنعه العنف الاسري سائل يقول ما موقف الشريعة من العنف الاسري. اذ اقتحم علينا بيوتنا واصبح ظاهرة اسيفة متفشية لا تكاد تخطئها العين في اوساط جالياتنا في الغرب او حتى في اوساط امتنا في الشرق كل يوم الاعلام ينقل لنا مزبحة داخل اسرة مقتلة داخل اسرة الى اخره ما نسمعه بكل اسى وبكل مرارة خلينا نحاول نضبط المقصود بالعنف الاسري. قانونيا وشرعيا العنف الاسري في القانون الامريكي يقصد به استخدام القوة بين افراد العائلة الواحدة او بين من تربطهم علاقات حميمة كالاخدان اخوة ونحوها ومن امسيتها العنف بين الزوجين عنف الوالدين تجاه الاولاد او العكس. كما انه يشمل العنف الجسدي والجنس والمالي واللفظي او التهديد باي مما سبق ولا فرق في اصل التجريم القانوني هنا. بين الاعتداء والتأديب ولا بين استخدام العنف دائما او نادرا وكل ما سبق يدخل تحت المسائلة القانونية اقر احدى فقط بنعرف ماذا يقصد بالعنف في هذا البلد. لا فرق في اصل التجريم القانوني بين الاعتداء والتأديب ولا بين استخدام العنف دائما او نادرا. فكل ما سبق يدخل تحت المسائلة القانونية العنف الاسري في الشريعة تعبير مجمل ان قصد به الضرب على الوجه او الضرب المبرح الذي يؤدي الى سفك دم او كسر عظم ونحوه فهو محرم لعموم الادلة الناهية عن الاضرار والحاق الاذى بالغيب ان قصد به الضرب اليسير غير المبرح في مقام التأديب فالاصل فيه الحظ وليس الاباحة ولا يستباح الا اذا استنفد المؤدب الابي مع اولاده والزوج مع زوجته وسائر التأديب الاخرى واذا جرمته القوانين المعاصرة فينبغي الاكتفاء الانكفاف عنه. والاكتفاء بوسائل التأديب الاخرى حتى لا يقع تحت طائلة العقوبة القانونية الاصل هو الاستغناء عن التأديب الجسدي بالكلية وهذا هو ما كان عليه صاحب الخلق العظيم. صلوات ربي وسلامه عليه. الذي لم يضرب بيده غلاما ولا امرأة قط الا ان يجاهد في سبيل الله ينبغي اللجوء الى التحكيم وليس للضرب او العنف عند ظهور الشقاق واستفحاله وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما واذا رأى المحكمون ان التفريق بين الزوجين انفع لهما فلا حرج فان الزواج عقد كبقية العقول التي اساسها الرغبة والتراضي فاذا فقد التراضي ابتداء او دواما فالمتعاقدون بالخيار ان شاءوا استداموا العقد وانشاءوا الهوا لا يعد اغتصابا كما تسميه بعض القوانين والثقافات غير الاسلامية لاغتصاب عندنا هو الاكراه على الزنا اكراه على الفاحشة الاكراه من لا يحل لك وقاعها. لكن هي لان في هذا البلد يوجد ما يسمى جريمة اغتصاب الزوجة. هذا لا تعرفه شريعتنا مع ما قدمناه من انه لا يحل للزوج اكراه زوجته على الجماع لان هذا في الغالب يلحق بها اذى جسديا ونفسيا والاضرار بالغير منهي عنه فهذا لا يسمى اغتصابا وان كان منهيا عنه لعموم الادلة التي تنهى عن الضرر