﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
كناشة احكام من الهدى اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيري. استاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة اهلا وسهلا بك. حياكم الله اهلا وسهلا

2
00:00:20.300 --> 00:00:48.900
بالجميع آآ شروط زكاة النصاب وكنا قد اخذناه بقي معنا الحول نعم الحول المراد به ان تمضي على اه النصاب الزكوي مدة سنة هجرية كاملة هجرية هجرية سنة هجرية اللي هي تسمى القمرية. نعم. التي جاءت الاحكام الشرعية بها ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السماوات

3
00:00:48.900 --> 00:01:04.900
والارض هذه هي المعتبرة في الاحكام وفي الشهور آآ فلذلك اذا مضت هذه المدة نعم على المال الزكى البالغ نصابا آآ في اي وقت كان يعني مثلا في شهر رجب

4
00:01:05.150 --> 00:01:25.150
والى رجب الى رجب القادم في شهر شعبان الى شعبان القادم وهكذا فانه عندئذ تجب الزكاة في هذا المال. اذا لا تحسب لا لا تحسب بالميلاد هي تحسب بالهجري من الاشكالات آآ هي على التقريب من الاشكالات الواردة ان بعض

5
00:01:25.150 --> 00:01:45.150
الشركات الان اه تتعامل بالميلادي. فيقال انه اه الاصل ان تسعى لاخراجه بالهجري فان لم يكن وتعذر عليه تخرج بالميلادي فيراعى المدة الزائدة هذه لان احيانا تصل الى عشرة واحدى عشر يوما تراعى

6
00:01:45.150 --> 00:02:05.150
من الفقهاء من قال يخرج عندئذ ما يقابلها من نسبة الزكاة فتزيد عندئذ على اثنين ونصف بالمئة لتغطي هذه الايام آآ العشرة او اكثر آآ في السنة الميلادية زائدة على السنة الاموال الا الحبوب والثمار

7
00:02:05.150 --> 00:02:22.100
لان الحبوب والثمار حولها عند جذاذها حصادها واحيانا يكون هذا اقل من سنة عندئذ يجب عليه ان يخرج آآ الزكاة اذا حال حوله كما قال تعالى واتوا حقه يوما يوم

8
00:02:22.100 --> 00:02:44.050
نعم. نعم. بالنسبة لشيخنا اه في قضية الحول الان تأتي اه مسألة معاصرة هي قضية الرواتب. نعم. يعني احيانا الراتب في حد ذاته يبلغ النصاب اه لكن هل اذا حال الحوسة كيف تحسب زكاة الرواتب؟ يعني هو شهر بشهر هل يظع هذا الراتب في ظرف ويحسب ام؟ نعم احسنت. هذا يعود

9
00:02:44.050 --> 00:03:04.050
بنا الى مسألة تسمى عند الفقهاء المال المستفاد وهو المال الذي يستفيده ويكسبه الانسان آآ الى ماله الذي معه هذا له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المال مستفادا من جنس ونماء المال الذي عنده. وهذا يكون فيما يعني في

10
00:03:04.050 --> 00:03:28.050
التجارة وفي مثلا نتاج السائمة عندك انت اموال تقلبها وتكسب اموال من جنسها ومن نمائها يعني بسبب تقليل تزيد عندك هذي فهذا حوله حول اصله حول التجارة او السامة حول الاصل بمعنى انك لو كان لديك مثلا مئة الف ثم كسبت قبل الحول بيوم او يومين خمسين

11
00:03:28.050 --> 00:03:48.050
الفا اخرى في الزكاة على المئة وخمسين الف كاملة مع انه ما حال الا يوم او يومين عليها في الاكل لان اصلها لانها ناشئة يعني من نوع المال نفسه وايضا من اه نمائه. النوع الثاني ما كان من جنس المال يعني نقود

12
00:03:48.050 --> 00:04:08.050
نقود لكن ليس من نماءة وهذا مثاله سألت عنها الرواتب اللي تدخل على نقودك حققت الامر هي نقود فهي آآ في مسمى النقود لكن الفرق انها ليست من نمائها وكسبها وانما كسبتها بسبب اخر وبعقد الاجرة او العمل او الوظيفة التي تأخذ من ورائها هذا المبلغ

13
00:04:08.050 --> 00:04:31.400
وبناء عليه يكون عندئذ اه حولها مستقلا عن حول اصلها عند جمهور المقصود بهذا حول حولها يعني لها حول كلما كسبت راتب جديد الاصل ان له وحول فعندك اثنعشر راتب لكل راتب حولا لكل راتب حول مستقل هذا على التدقيق والتحقيق لكن كما قال

14
00:04:31.400 --> 00:04:51.400
اللجنة الدائمة في فتوى الاحتياط لكن قالت من اراد يعني الراحة وطابت نفسه فانه يفرض يوما في السنة واحدا انظر في امواله هذه الناشئة عن رواتب وعن غيرها ويخرج للزكاة وما كان من قبيل الزيادة ولا بد ان يكون فيكون من قبيل او من يعني

15
00:04:51.400 --> 00:05:11.400
في باب الصدقة. ويحتسب هذا وهذا الحقيقة مريحة لانه تخيل فعلا ان كل راتب او كل مال يرد اليك تجعل له حول مستقل. فعندئذ الى ان يكون عندك عشرات الاحوال الزكوية. صح. اي فلا تكاد تمضي اسبوعا او شهرا الا وتخرج زكاة. نعم. اذا احيانا راتب تبقي منه خمس

16
00:05:11.400 --> 00:05:35.150
واحد الفين واحد خمسة الاف فتأتي انت الى نهاية السنة لنفرض انك بدأت تحسب الى نهاية نهاية الحول حددت يوما معينا نعم فهنا ان وجدت عندك مال تزكي ان لم تجد المال يعني معناته لم يحل عليه حول نعم اذا لم تجد مالا انت اذا انا لنفرض اني يا شيخ حددت واحد رجب نعم

17
00:05:35.150 --> 00:05:45.900
لما حال الحول الرواتب الاخرى راحت لكن انا في رجب استلمت راتبا. هل هذا تجب فيه الزكاة؟ هو في حقيقة الامر لا تجب فيه الزكاة لانه ما حال عليه الحول. نعم. لكن انت

18
00:05:45.900 --> 00:06:05.900
اذا افترضنا انك وضعت اول رجب فمعناه انه الراتب شهر ستة الذي قبل رجب جمادى الثانية مثلا اه هذا لكن نحن نقول انك تحسبها كلها وتخرج الزكاة لاجل ان ترتاح كلها اثنين فاصلة خمسة في المئة وهي كلها

19
00:06:05.900 --> 00:06:25.900
يعني اثنين ونصف في المئة لكن لو اردت ان ان تدقق وتحقق فكل الاشهر في حقيقة الامر التي بعد الشهر الاول من الثاني الى هذه نعم هذي لم يحول عليها الحول. لكن هذه الطريقة لتنظبط وتتيسر لك الامور. نعم ورفع الله قدرك وقدرك

20
00:06:25.900 --> 00:06:35.400
واياكم. اشكرك في ختام هذا اللقاء شكرا جزيلا. جزاكم الله خير وشكر لكم جهودكم المباركة كناشة