السؤال الاول متابعة لهذا السؤال الذي كان قد ورد في الحلقة الاولى والسؤال يقول لو ان فريقين او اكثرا لكرة القدم او غيره كل فريق منهم مبلغا من المال الى جهة ما مركز مؤسسة خيرية وشاطوا على هذه الجهة ان تشتري بهذا المبلغ او بجزء منه جائزة اقدمها للفائز مع نهاية المباراة يصح هذا ام انه نوع من القمار دعونا اولا نتعرف على ضابط القمار المحرم الذي ورد النص على تحريمه في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ما هو ضابطه ماذا يخلو اطرافه من غرم او غنم وغرم احد الطرفين هو غنم الطرف الاخر فلا يخلو اطرافه اما ان يربح احدهم او ان يخسر وهذا لا يشرع لم تأتي الرخصة فيه الا في ثلاثة امور تضمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصل كلمة لا سبق ان ضبطتها بفتح الباء المال المشروط للسابق الذي يجعل جائزة للسابق وان قلت لا سبق باسكان الباء فيكون المراد به المسابقة نفسه والمراد بهذا النفي النهي النهي عن اخذ المال بالمسابقة الا في خف اي بعير. مسابقة بين الابل او حافر او خيل المسابقة بين الخيل اي رمي بالسهام تعلم الرمي والقدرة على التنشين الشارع الحكيم في السباق في الخيل والابل ورمي السهام واخذ المال عليها لانها عدة للقتال في سبيل الله وفيها ترغيب في الجهاد لكن هذا لا ينطبق على كرة القدم آآ بطبيعة الحال ولا يصلح ان يدفع المال من المتسابقين ليفوز به او ليحصل عليه الفائز من الفريقين لكن لو تنفلت جهة خارجية النادي مثلا او جهة ما لا علاقة لها بالمتسابقين. ولم تأخز من اموالهم درهم ولا دينارا وبدأت هذا المال من جانبها فهذا على اصل الرخصة لا يغير من طبيعته انه ميسر وانه لا يجوز. كونهم قد وكلوا جهة اخرى تتولى بذلك للفائز لانها تبذله من مالهما نيابة عنهما وبناء على مشارطة معها على ذلك فهذه الحيلة المكشوفة