انا متعلقة بالميراس رحمه الله وترك اربعا وثلاثين اللهم بارك وقسمها على النحو التالي الابن الاكبر عملوا تسع شقق الاوسط توفي في حياته وترك بنتين وكتب لاولاده اربع شهور الابن الاصغر توفاه الله وترك ولدا وبنتين لاولاده السبع وعنده زوجة زوجة تانية كتب لها خمس شقق ان كان قد بذل ما بذل على سبيل الوصية الا يصلح ذلك لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لا تصلح فيما ذكر الا للاحفاد لان الاحفاد ليسوا من محجوبون بالابناء. القاعدة في الشرع الاقرب يحجب الاولاد فان كان كتب ما كتب على سبيل الوصية فلا ينفز الا للاحفاد على ان يكون هذا في حدود ويعاد تقسيم هذه الشقق الورثة بعد موته على كتاب الله ان كان قد بذل ما بذل على سبيل العطية المنجدة في حال الحياة فلا ان الرجل على ماله في حياته بالمعروف خريطة العدل بين اولاده لحديث اتقوا الله معيار العدل عند الحنابلة قواعد الميراث للذكر مثل العدل عند الجمهور التسويق ان كنت قد فهمت مسألتك فقد مات الميت وترك زوجتين وابنين وبنتين اما الزوجتان فلهما لقوله تعالى ان كان لكم ولد فلهن مما تركتم بعد وصية الباقي للاولاد ذكرانا له للذكر مثل حظ الانثى الانثيين وما اوصى به لاحفاده ينفث في التلت ان كان القانون يعني لا سيما ازا ازا دعم هذا بواسطة قانون بيأخذ بنظام