طب واحد بيقول حديث ابي زرع حداشر امرأة جلسوا وتعهدوا ان هم لا يكتمن من اسرار ازواجهن شيئا. وبعضهن ذكر الكلام فيه شيء من اه التنقص لزوجها اه طبعا اه ابرز تعليق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خبرا نقل اليه خبرا نقل اليه وكان الحديث عن ازواج غائبين لا تعرف امنا عائشة ولا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم والغيبة تكون اذا كانت في شخص تعرفه المتحدث يعرفه والسامع يعرفه اما اذا كان الحديس عن قوم لا نعرفهم ولا يعرفونها يبقى قد يكون هذا على سبيل الموعظة العبرة الكزا لكن لا يكون غيبة بالمفهوم الشرعي تكون الغيبة اذا كان المغتاب شخصا تعرفه او من من وقعت عليه الغيبة يكون شخص تعرفه وكذلك اللهم اهدنا سواء السبيل يعني قلنا ايضا قد يحدث اني اثناء الاستفتاء ان المرأة تنقل شيء عن ما يتعلق بالجماع كان تكون امام القاضي فتنكر المرأة نكاح الزوج لها وطأه لها وتدعي عليه العجز عن الجماع فهي قالت هذا فللزوج ان يدافع عن نفسه لقد روي ان رجلا ادعت عليه امرأته العلة قال والله يا رسول الله اني لانفضها نفض الاديم ولكنها ناشز تريد رفاعة ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم اني امام خصومة امام القاضي. فلابد للمشاة ان ان يتحدس عن شكايته وللمشكوم منه ان يدافع عن نفسه فما كان للضرورة يقدر بقدرها ويكون في موضع الرخصة اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب واصلح لنا الدين والدنيا يا رب العالمين فنؤكد ان حديث ابي زرع جاء على هيئة الخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ما تقوله عائشة عن حال هؤلاء النسوة وما دار بينهن من الحديد القاعدة الثانية لا غيبة لمجهول فالنساء لا يعرفن والازواج لا يعرفون فهنا انتفى المحذور النووي رحمه الله اه يقول آآ قال بعضه وفيه ان هؤلاء النسوة ذكر بعضهن ازواجهن بما يكره ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون باعيانهم او اسمائهم وانما الغيبة المحرمة ان نزكر انسانا بعينه او جماعة باعيان