الحديث البراءة من كل من يكون في زهور شديد خاص بمسلمي مكة قبل الفتح ام انه حديث على كل المسلمين مثلنا في بلاد المهجر. كثير منهم يحاربون الهجرة يستنيرون لهذا الحديس ايات النهي عن موالاة الكفار لا يا بنيتي او يا ابني السائل ايا كان لم يجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول حكم الاقامة خارج ديار الاسلام وخلاصته ان المسلم يقيم حيث يكون ارضى لله واعبد له حيث يكون انفع لدينه ولعباده والحكم الاقامة يتفاوت وقد يحرم في حق من خشى على نفسه الفتنة في الدين. او على اولاده وزوجه الفتنة في الدين وقد يجب عكس في حق من تعينت اقامته لتعليم المسلمين ورعاية شؤونهم وحفظ الاسلام على اهله ودعوة غير اهله اليه الاقامة قد تكون يعني مباحة فيما وراء ذلك اذا كانت يعني لغرض مشروع لتحصيل توسعة في رزق لقضاء دين لطلب علم نافع تخصص في درجة علمية معينة فالمسألة تتفاوت من حالة الى اخرى البراءة من كل من يقيم بين ازهر المشركين ان مناطه ان مسلمين استضعفوا باقامتهم في دار الشرك فلما اعليت الحرب بين المسلمين والمشركين اجبرهم والجأهم المشركون الذين يقومون بين نزرهم على ان يخرجوا معهم في صفوفهم ليقاتلوا المسلمين طبعا كان يأتي السهم من جهة المسلمين فقد يصيب احدا من هؤلاء. انا بريء لا اتحمل ديته ولا اسأل عنه. لقد يعني ترك الهجرة واختار ان يقيم بنفسه طائعا مختارا فليتحمل تبعة هذا لكن على كل حال هذا لا ينطبق على المقيمين في المهجر. في ظل تحول العالم الى دار عهد وليس دار حرب بالمفهوم الفقهي الخاص