سؤال اخر حول حقيقة الموت شرعا. يعني ايه موت متى يحكم ان الانسان قد مات؟ قد يبدو السؤال غريب هو سؤال مهم ان المريض يمر بحالات في المستشفى غيبوبة جزئية كاملة نسيب اجهزة المعاش نرفعها. امتى نحكم شرعا وطبا انه قد مات حقيقة الموت شرعا قال مفارقة الروح البدن طبعا ويتحقق هذا بخلوص الاعضاء كلها عن الروح حيث لا يبقى جهاز من اجهزة البدن فيه صفة حياتية والفقهاء يسلكون مسلك التحري والتثبت الحياة البشرية قيمتها ثمينة ليست لعبة بدأ يحكمون على شخص بالوفاة الا بعد ظهور ادلة بينة واضحة قاطعة عليه فنريدهم مثلا يزكون من من العلامات التي تدل على خوج الروح بعد توقف القلب والتنفس استرخاء القدمين انخساف الصبغي ميل الانف وغير ذلك لكن هذا الشكل الظاهر مع التطور الطبي اليوم في التشخيص والانعاش ما يسمى بالموت الدماغي حيث يموت جزع الدماغ الذي يحوي المراكز الحيوية ويتعطل تعطلا نهائيا لا رجعة فيه بحكم الاطباء. لكن تزل بعض العمليات الحيوية مستمرة بفعل اجهزة الانعاش فينبض قلبه ويتنفس ويتبول وقد ينمو اسمه وقد تطول اظافره طيب هل يعامل الميت دماغيا معاملة الميت شرعا اقسم تركته وتعتد امرأته عدة الوفاة هل ننتقل من المعيار التقليدي للموت الى اعتماد المعيار الطبي الجديد وهو معيار آآ موتي الدماغ التحقق من موت المورث دماغيا. كيف الانتقال المالي الى الورثة؟ وكيف ان نخرج من جسمه الاعضاء ونمنعها لمن يريد ان يتبرع لهم او لمن اوصى بالتبرع لهم قبل دخوله في هذه عندنا قدر متفق عليه بقدر ما اختلف فيه القبر المتفقة اتفق الفقهاء على ترتب جميع اثار الموت الشرعية اذا توقف القلب والتنفس توقفا تاما بعد موت الدماغ نهائيا لا رجعة فيه. الدماغ مات توقف القلب والتنفس توقفا نهائيا حكم اهل التخصص هذا لا رجعة فيه وبدأت امارات مفارقة الروح للجسد كما قلنا استرخاء القدمين او انخساف الصدرين ونحوها واضح جدا متفق عليه لا يختلف فيه ولا يختلف عليه عندنا دائرة اخرى في محدد اجتهاده والنظر موت جزعي الدماغ هل يعتبر موتا تبنى عليه اثاره ام لا؟ من اهل العلم ومن المجامع الفقهية من قال نعم موت جذع الدماغ جذره او تن حقيقيا موت كامل المفهوم الشرعي للوفاة ولا يشترط توقف القلب عن النبض مع الفقه الاسلامي الدولي قرر هذا وقال يعتبر ان الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الاحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك. اذا تبينت فيه احدى العلامتين التاليتين اذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الاطباء بان هذا التوقف لا رجعة فيه ثانيا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا حكم الاطباء والاختصاصيون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعة فيه واخذ دماؤه في التحلل ايضا بهذا المعنى صدر قرار المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية وذهب لي طائفة من العلماء والباحثين اتعملت ندوة تحت عنوان التعريف الطبي للموت اخرين يقول وهو احوط لا يحكم بالموت شرعا الا اذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الاجهزة مجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بمركز المكرمة في دورته العاشرة نص على ما يلي المريض الذي ركبت على جسمه اجهزة الانعاش يجوز رفعها اذا تعطلت جميع وزائف دماغه تعطلا نهائيا وقررت لجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين خبراء ان التعطى لا رجعة فيه وان كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان اليا بفعل الاجهزة المركبة. لكن لا يحكم بموته شرعا الا اذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه ال الاجهزة وهذا القرار الاخير احكم واحزم واحوط للحياة البشرية