السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل رجل متزوج وقع في الزنا وترتب على ذلك ولد من الزنا كبر الولد زوجة الرجل وبعض ابنائه يعلمون بامره لكن بقية الناس لا يعلمون عن ذلك شيئا يسأل هل يسمح له بزيارته؟ وقد يترتب على ذلك معرفة انه ابن زنا وهل بين هذا الابن وابيه الزاني صلة رحم او علاقة او شيء من هذا القبيل هل هناك بينه وبين ابنه الذي لم يتخلق من ماء شرعي انما تخلق من مائي الزنا يبدو نحتاج يا شيخ ياسين نحتاج الى اصلاح شيء الجواب عن هذا احبابي في الله بارك الله فيكم ان بعد التأكيد على حرمة الزنا وانه من اكبر الكبائر وافحشها وانه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وانه اذا زنا العبد خرج منه الايمان فكان كالزلة فوق رأسه فاذا اقلع عاد اليه الايمان وقد قال ربي جل جلاله في كتابه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا بعد التأكيد على هذه المقدمات نقول ان جمهور اهل العلم على ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة لكن خالف في هذا جمع من اهل العلم ممن تنقل عنهم الفتوى وممن ينقل عنهم العلم. اربعة من كبار ائمة السلف وقد اشار اليهم قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا وبين ان هؤلاء قالوا باثبات نسب ولد الزنا اذا استلحقه الزاني وادعاه ولم ينازع في ذلك من احد ولم تكن المرأة فراشا شرعيا لغيره لان عمدة الجمهور في منع اثبات نسب ولد الزنا الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر حدث نزاع بين الزاني وبين صاحب الفراش فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الولد لصاحب الفراش وليس للزاني الولد للفراش وللعاهر الحجر طب اذا لم يوجد فراش اصلا ولم يوجد نزاع اصلا. يعني لم ينازع الزاني في استلحاق ولده احد ولم تكن المرأة فراشا شرعيا لاحد فلا شك انه في مثل هذه الحالة الحاق نسب الولد اذا استلحقه الزاني ولم ينازع في ذلك من احد ولم تكن المرأة فراشا شرعية لاحد اصل لمستقبل هذا الطفل البريء الذي لا علاقة له بجريرة والديه ولا ينبغي ان يؤخذ بذنبي لا يد له فيه ولا جمل وانما امر اقترفه غيره ما اجزنا هدر لا يثبت به به نسب ولا تنتشر به حرمة هذا قول الجمهور يعني مرده محوره في في هذا الولد للفراش وللعاهر الحجر الان المرأة ليست فراشا ولم ينازع في ذلك من احد فاذا كان ذلك كذلك فيلحق ولد الزنا بمن استلحقه وتثبت له حقوق الولد الصلبي في الجملة اصون وابقى ومنعا من ان تتحول هذه او هؤلاء الاطفال الى قنابل زمنية موقوتة في المجتمع المسلم فلا نستطيع ان نوقف سيل المفاسد التي يمكن ان تترتب على ذلك في المستقبل لقد صدر بهذا القرار من منع فقهاء الشريعة آآ بامريكا تحت عنوان ثبوت نسب ولد وقال ان هذا القرار يطبق بصفة مبدئية على المقيمين خارج ديار الاسلام ثم ينزر في تطبيقه على من المقيمين داخل ديار الاسلام بعد هذا بازن الله فهذه يعني يعني القضية الاولى او المسألة الاولى في هذا اللقاء ونتابع بازن الله نرى كيف تمضي الدنيا ازا صفوة القول له ان يستلحقه وان يتلطف في ادخاله في نسيج الاسرة بان يعرض مثلا انه كان بينه وبين امه زواج عرفي او نحو ذلك. والله حيي ستير ثم يرعى هذا الولد ويقوم بحقه كما يقوم بحق الولد الشرعي تماما