﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.350
السؤال الاول وكان متابعة لسؤال ورد في الحلقة الماضية وقدرنا انه يحتاج الى شيء من التفصيل. ما حكم من قبل زوجته وهو محرم  ما حكم من قبل زوجته وهو محرم؟

2
00:00:17.450 --> 00:00:44.250
نقول في قبلة المحرم لزوجته تفصيل. ما كان من ذلك بداعي الرحمة. التهنئة لوداع تحية القادم من سفر او نحوه فلا تفسد لا الحج ولا العمرة ولا فدية فيها ما كان من هذا بداعي الرحمة او التهنئة او الوداع او تحية القادم من سفر او نحو ذلك لا تفسد

3
00:00:44.250 --> 00:01:08.400
العمرة ولا فدية فيها. وهذا بغير خلاف بين الفقهاء النووي رحمه الله آآ آآ يقول واما اللمس والقبلة ونحوها بغير شهوة فليس بحرام ولا فدية فيه بلا خلاف اما ما كان بداعي الشهوة

4
00:01:08.550 --> 00:01:28.550
فهو من محظورات الاحرام مات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوقا ولا جدال في الحج ابن كثير رحمه الله يقول فلا رفث اي من احرم بالحج او العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع لقوله تعالى

5
00:01:28.550 --> 00:01:55.050
انا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك. وكذا التكلم به بحضرة النساء. ابو بكر الجصاص يقول اتفقت الامة على من قبل امرأته في احرامه بشهوة فعليه دم

6
00:01:55.150 --> 00:02:11.077
الى ان قالوا وهو قول فقهاء الانصار. فهذا التفصيل كان لابد منه لبيان التفريغ بين قبلة الرحمة والتهنئة والوداع من قبلة التي تكون بين الزوجين عن شهوة