﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:28.900
سؤال تقول بنك فيصل عامل خدمات تمويل الحجاج يمكن ان يقوم البند بتمويل الخدمات يدفع لشياكة الحج وهم يقسطون المبلغ لها بالسعر الاجل ممكن الخدمات تباع مرابحة كما تباع السلع مرابحة

2
00:00:28.950 --> 00:00:53.200
هل يمكن للبنك الاسلامي يشتري آآ يعني خدمات اشيل حاج مسلا اشتريها جملة بمبلغ ما؟ ويبيعها بالتقسيط على مريد الحج باسعار معينة يضيف اليها ما يريد من الربح الجواب عن هذا للبنك هيئة رقابته الشرعية

3
00:00:53.500 --> 00:01:12.600
يرجى ان تكون قد رتبت هذه المعاملة على نحو الصحيح فانه يجوز من حيث المبدأ بيع السلع او الخدمات مرابحة للامر بشرائها والمرابحة هي البيع برأس المال مع زيادة ربح المعلوم

4
00:01:13.400 --> 00:01:34.000
الشائعة للمرابحة اتلقى المصرف امرا من العميل بشراء سلعة معينة او خدمة معينة بمواصفات محددة واعدا بشراءها بطريق المرابحة فيقوم بشراء هذه السلعة او تلك الخدمة ثم يبيعها برأس مالها وزيادة الربح المتفق

5
00:01:34.850 --> 00:01:50.250
وهي على هذا النحو مشروعة طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعث الرد بالعيب الخفي ونحوه من وجبات الرد بعد التسليم وتوافد فيها شروط البيع والتفت معه

6
00:01:50.950 --> 00:02:09.250
اذا رتبت الامور على هذا النحو كان الملك مسئولا مسئولية كاملة امام عملائه من الحجيج على النحو الذي تلتزم به شركات السياحة ونحوها فتلك مرابحة بالمشروع اما اذا اقتصى دوره على مجرد التمويل

7
00:02:09.400 --> 00:02:23.650
بلا ضمانات ولا تبعات. فتلك فتلك قروض ربوية لا تحل. فراجع البنك وساليه عن فتوى الهيئة الشرعية في هذه المعاملة وكيفية تخريجها لها