﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.950
هل يجوز ان يدفع ولدي زكاة مالي لعماته وزوجة جده لابيه مع العلم هو يشترك الصرف الشهري عليهم ان والده معسر ولا يقدر ان يشارك بالصرف عليه ما حكم اعطائهم مال زكاة ما له

2
00:00:17.800 --> 00:00:35.600
يرجى ان يكون الامن في ذلك واسعا صدقته على ذي القرابة صدقة واصلة صدق على المسكين صدقة وعلى القريب المسكين صدقة لكن يدق الامر عندما تكون الزكاة للاصول او للفروض

3
00:00:36.350 --> 00:00:48.650
للاباء والاجداد او للاولاد والاحفاد اما خارج هذه الدائرة الاصل ان الصدقة  وعلى المسكين القريب صدقة