سؤال اخر هؤلاء الزكاة يقول استدان مني شخص خمسة الاف دولار صرف في زواج ابنه اعطاني الف وبقيت اربعة لا اعلم متى تسمح له ظروفه برد هذا المبلغ هل تلزمني زكاة الاربعة الاف مع ان المبلغ ليس بيدي اصاحبه صرفه فلا زكاة على من استدان المبلغ ليس بيده وليس ماله ونتينة عادية زكاة على المبلغ كله ولا على ما يدفع لي منه شيئا فشيئا يعني اقول له زكاة الديون ليست موضع نص صحيح صريح من كتاب الله او سنة رسول الله فهي قضية من قضايا الاجتهاد والنظر الفقهي ومجمع الفقه الاسلامي الدولي نظر في هذه القضية قال انه لم يرد نصا من كتاب الله او سنة رسوله يفصل زكاة الديون قد تعدد ما اثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نزر في طريقة اخراج زكاة الديون ايضا قد اختلفت المذاهب الاسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا رابعا ان الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة. هل يعطى المال قال لي الممكن من الحصول عليه صفة الحاصد. المال الذي تستطيع ان تحصله. هل يأخز صفة المال الحاصل بالفعل ام لا بعد هذه المقدمات المجمع الفقهي انتهى الى القرار التالي تبز زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة اذا كان المدين مليئا باذلا مليء يعني غني بادر يعني ليس بمماطل طيب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض اذا كان المدين معسرا او مماطلا كأن الديون قسمان ديون مرجوة الاداء هذه يلزم صاحبها الزكاة بيقول غير مرجوت لا ده لا تلزمه زكاتها الا اذا قبضتها وتستأنف بها سنة من تاريخ من تاريخ قبضه طار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انك تزكيه عن سنة واحدة عما مضى من السنوات ولو بقي عند المدين سنوات عديدة