سؤال حول زكاة الفطر تعجيلا وتأجيل ايش القاعدة الضابطة فيها؟ لهذا يعني في خلال ايام يأتي الوقت المعتاد عندنا لبزل الزكاة الفطر فما القاعدة الفقهية الضابطة صدقة الفطر ينبغي اخراجها قبل صلاة العيد لما في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اداها يرجع الضمير الى زكاة الفطر فاذا تزال زكاة الفطر كانت قبل الصلاة او بعدها لكن نقص اجرها في اجر خاص لزكاة الفطر ازا اديتها قبل الصلاة بعد الصلاة تراجع هذا الاجر واصبح كغيرها من الصدقات في الاجر لكن لا قاف المثوبة الى اجر زكاة الفطر استحب جمهور الفقهاء اخراجها قبل صلاة العيد واجازوا اخراجها الى مغرب يوم الفطر معلش بعد الصلاة لكن لا تتوانى لا تتهاون لانك ان اخرتها عن يوم العيد فقد وقعت في الحرام بارك الله فيك وعلى من يوكل غيره في اخراج هذه الصدقة ان يحتاط لذلك فان كان وكيله سيقرضه مبلغ الصدقة. ويتقاضاه منه لاحقا فلا حرج في ان يبص اليه مال الصدقة متى شاء. اما اذا كان لن يخرج الصدقة الا اذا تسلم المال ممن وكله فلابد له من ارسال المال قبل العيد حتى يمكنه من اخراجها في ميقاتها المقرر شرعا اما تبكيرها عن يوم العيد. اول وقت اخراجها موضع نظر بين اهل العلم منهم من اجاز تقديمها قبل العيد بيومين هو مذهب المالكية والحنابلة واستدلوا بحديث ابن عمر وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين و بلغ بها بعضهم ثلاثة ايام قبل العيد. لما جاء في المدونة من قول مالك اخبرني نافع ان ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة القول الثاني انه يجوز اخراجها من اول شهر رمضان وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعي. ليه قالوا لان سبب الصدقة الصوم والفطر منه فاذا وجد احد السببين جاز تعجيلها كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب وقبل تمام الحول بل نقول ان من بعض اهل العلم من يجوز اخراجها من بداية الحول هذا قول بعض الاحناف وبعض الشافعية قالوا لانها زكاة فاشبهت زكاة المال لكن هذا القول مرجوح اذا الامر في تقديمها واسع لكن الخير كل الخير في الاتباع لا ينبغي تقديمها على العيد الا بالقدر الذي تتمكن فيه الجهات المشرفة على جمع الزكاة من من احصائها وتنظيمها وتقديمها الى الفقراء قبل الصلاة ليتحقق مقصودها شرعا وهو اغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم وهذا يختلف بخلاف الازمنة والامكنة بعض المواضع تحتاج الى اسبوع الى اسبوعين لتتمكن من ذلك الجهة المنظمة للزكاة. والا وقعنا في المحظور المقابل. انت خايف انت خايف يعني تقدمها على باسبوع طب ممكن لو انك ارسلت بها متأخر ستلجأ الجهة المستقبلة للزكاة انها تؤخر توصيلها للفقراء عن يوم العيد يبقى وقعن في محظور مقابل وهو محظور اشد فينبغي ان ان المعنى ده يؤخز فيه الاعتبار ان احنا نبادر في اخراج زكاة الفطر قبل العيد بمدة كافية. المدة التي تتمكن فيها الجهة التي تستقبل الزكاة من ترتيبها من تنزيمها من احصائها من لتوصيلها الى المستحقين بحيث يتمكنون بحيث يتمكنون من اغناء الفقراء بها في هذا اليوم