حتى حتى تدور عليهم جميعا لا بأس بذلك ولا حرج ايضا كما انه لا حرج من حيث المبدأ في انشاء جمعية الموظفين على النحو المذكور لا حرج ايضا من حيث المبدأ في اعطاء السؤال الاول في هذه الحلقة حول شركة جمعيتي ان هذه الشركة تقوم بعمل الجمعيات بين الافراد جمعيات الموظفين ان كل فرد يدفع مبلغا ثابتا تساويا محددا من المال ثم يتم جمع هذه آآ الاموال المدفوعة مشاهرة فتدفع في الشهر الاول لاكس من الناس والشهر التالي للذي بعده والذي بعده والذي بعده وهكذا تقوموا بعمل الجمعيات بين الافراد اصحاب الدخل الثابت وفي المقابل تأخذ نسبة من كل شخص حسب موقعه في القبض تاخد من الاول ليس يقبض اولا ستة في المئة من الثاني خمسة في المئة وهكذا الى ان تأخذ من الاخير واحد في المئة فقط. فهل هذا التعامل جائز شرعا اذا كانوا يأخذون هذه الاموال كمصاريف ادارية الجواب عن هذا نقول لا حرج ابتداء من حيث المبدأ في جمعيات الموظفين فهي من جملة الترافق والتعاون بين الناس قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لاحد من المشتركين وقد صدر بجوازها قرار بالاكثرية من هيئة كبار العلماء في بلادي الحرمين. فقد نص القرار بعد مناقشات ومداولات موسعة بين افراده او بين اعضائه على انه لم يظهر للمجلس بعدها بالاكثرين ما يمنع من هذا النوع من التعامل. لان المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ما له وانما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولان فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم او زيادة نفع لاخر والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على احد من الناس. بل ورد بمشروعيته ايضا كبار اهل العلم في هذه البلاد كافراد كاحاد سئلوا عنها فقالوا ليس في ذلك بأس قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لاحد فلا حرج فيه لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة ايضا صدر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى تقول لا بأس الجمعية معناها ان يجتمع مثلا هؤلاء الموظفون ويقولون نريد ان نقتطع من راتب كل واحد منا الف ريال. نعطيه للاول الشهر الثاني للثاني الشهر الثالث للثالث الجهة المنظمة القائمة على جمع المال من الاعضاء وحفظه وتوزيعه لا حرج ان تبذل لها اجرة برضا جميع المشاركين وطيب نفس منهم فهي عمولة واجرة في مقابل جمع المال من اطراف الجمعية وحفظه لا في مقابل ضمان المال فان يده ها على المال يد امانة والامين لا يضمن الا بالتفريط او التعدي. لكن الصورة المذكورة فيها حرج الحرج في الصورة المذكورة ان كان الترتيب في الاستحقاق مقابل مال زائد يدفع للجهة المنزمة انت تريد ان انت تريد ان تقبض الجمعية اولا سنأخذ منك عمولة اعلى ستة في المئة. تريد ان تكون الثاني نأخذ خمسة في المئة. الثالث ناخد اربعة وهكذا بهذه الصورة لان مناط المشروعية ابتداء كما قلنا اننا امام قرض ليس فيه نفع زائد لاحد من الناس. لكن في هذه الحالة المذكورة في السؤال يكون النفع المشتاط في القرن مقابل مال زائد يدفع للجهة المنزمة. تريد ان تكون الاول في الخط تدفع ناخد كم؟ ستة في المئة. الثاني خمسة. الثالث اربعة. الرابع تلاتة. وهكذا فيدخل الموضوع في قرض جر نفعا فلكي تكون هذه الصورة مشروعة ان تؤخذ العمولة بالتساوي من الجميع ويكون الترتيب في الاستحقاق من الاول والتاني والتالت والرابع اما بالتراضي واما بالقرعة والله تعالى اعلى واعلم