﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:32.550
السؤال الاول كان حول صلاة التسابيح حكمها وكيفيتها الجواب عن هذا ان صلاة التسابيح او التسبيح من الاحاديث التي اختلف فيها اهل العلم اختلافا كبيرا وقد تفاوتت اقوالهم فيها ما بين القول بان الحديث الوارد فيها موضوع

2
00:00:33.250 --> 00:01:00.800
والقول بانه صحيح ولعل ولعل مرد هذا الاختلاف الى امرين اولا ان هذه الصلاة لم ترد باسناد صحيح ثابت تقوم به الحجة السبب الثاني ان خالفت كل الصلوات المشروعات في هيأتها

3
00:01:00.850 --> 00:01:24.400
فكانت شاذة من هذه الحيثية الذين حكموا بوضعها وعدم مشروعيتها نظروا الى هذين الامرين انه ليس لها اسناد صحيح تقوم به الحجة ومخالفة هيئتها لكل الصلوات الثابتة في السنة المطهرة

4
00:01:26.050 --> 00:01:50.100
والذين ذهبوا الى تصحيحها. او الى تحسينها على الاقل نعم يقولون انه وان كان لم يرد في هذه الصلاة حديث صحيح مستقل لكن ما ورد فيها له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا

5
00:01:51.050 --> 00:02:14.400
ومن القاعدة المعروفة عند علماء الحديث ان الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرقات  وهذا الحديث له طرق يتقوى بها ومن جهة اخرى فقد ثبت فعلها عن بعض السلف فعبدالله ابن المبارك

6
00:02:14.550 --> 00:02:39.850
ومن كبار الشيوخ الامام احمد كان يذهب الى صلاتها وكان يصليها ويبعد بالنسبة لمثل هذا الامام ان يعمل بحديث غير ثابت عنده صلاة التسابيح جاءت من طرق يقوي بعضها بعضا

7
00:02:40.550 --> 00:03:09.050
بالاضافة الى عمل ابن المبارك بها كان يصليها فلعل هذا مما يرجح القول بمشروعيته  اما قضية انها مخالفة للهيئة للهيئة المعروفة للصلوات  هذا يمكن ان يرد عليه بان لهذا نظيرا في السنة

8
00:03:09.550 --> 00:03:38.650
ان صلاة الكسوف لها ركوعان وهي تخالف في هيئتها بقية الصلوات الثابتة في سنة ولم يجعل احد وجود ركوعين في الركعة الواحدة في صلاة الكسوف مسوغا للطعن فيها فاذا التقى الحديث الى مستوى الاحتجاج به

9
00:03:38.750 --> 00:04:03.350
لكثرة طرقه فجاء من طرق يقوي بعضها بعضا فلا ينبغي ان ينظر الى هذه المخالفة لا سيما. وان لها نظير في السنة المطهرة صلاة الكسوف كما سبق القول ولله سبحانه ان يشرع لعباده ما يشاء من الصلوات

10
00:04:03.550 --> 00:04:39.450
والكيفيات العبرة ليس ان تكون للعبادة مثيلات. انما ان تكون ثابتا بالطرق التي تثبت بها كل العبادات لم يبق اذا وجه معتبر ليه؟ رد هذه الصلاة ويمتهن القول بمشروعيتها على الاقل كاحد القولين في مسألة اجتهادية وقد يكون هذا

11
00:04:39.800 --> 00:05:02.850
التعبد مرة واحدة في العمر وعلى الاكثر مرة في كل يوم لكن ايه الحديث ان تصلي اربع ركعات هذا الحديس الوارد في في هيئتها ان نصلي اربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة

12
00:05:03.400 --> 00:05:23.250
فاذا فرغت من القراءة في اول ركعة وانت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وانت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا

13
00:05:23.550 --> 00:05:45.450
ثم تهوي ساجدا فتقولها وانت ساجد عشرا ثم ترفع الرأس تقولها عشرا ثم تقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في اربع

14
00:05:45.450 --> 00:06:08.150
والظاهر من هذا الحديث وصل الركعات من غير سلام في رواية الطبراني لا تشهد الا في الركعة الاخيرة فقط. فاذا فرغت قلت بعد التشهد وقبل التسليم اللهم اني اسألك توفيق اهل الهدى

15
00:06:08.400 --> 00:06:29.750
واعمال اهل اليقين الى اخر ما جاء في الحديث وفرق اهل العلم بين من يصليها ليلا الاولى التسليم في ركعتين. لان صلاة الليل مثنى مثنى ويكون لها تشهدان وان صليت نهارا فمن شاء وصل من غير تسليم

16
00:06:29.950 --> 00:06:53.150
ومن شاء سلم بعد ركعتين لقد ذكر الترمذي عن ابن المبارك قوله من صلىها ليلا فاحب الي ان يسلم من كل ركعتين وان صلاها نهارا فان شاء سلم وان شاء لم يسلم

17
00:06:53.450 --> 00:07:02.673
مالكية لم يفرقوا بين صلاتها بالليل او بالنهار نعم والله تعالى اعلى واعلم