﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
السؤال الاول حول الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب. نقول احبتي في الله لقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم خرج لما مات النجاشي ملك الحبشة فنعاه له وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
ولا يصلح القول بالخصوصية لانه خروج عن الاصل. لا يقال هذا خاص بهذا الموقف. وبهذه بعينها دون غيرها لان دعوى الخصوصية لا تثبت الا بدليل صحيح. والاصل ان الام مطالبة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وتقريراته. فاصل مشروعية صلاة

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ينبغي الا يختلف فيها ولا يختلف عليها. لكن وقع الخلاف في بعض التفاصيل. في بعض جزئياتها هل تشفع الصلاة على كل غائب او على الغائب الذي لم يصلى عليه قبل دفنه. ان تشفع الصلاة

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
على ذوي السابقة والفضل من المسلمين حتى ولو سبق ان صلي عليهم هذه جزئيات موضع نزرا في صلاة الغائب الشافعية والحنابلة على انها تشرع على كل غائب ولو صلي عليه في البلد الذي مات فيه. وهذا القول هو اختيار دار الافتاء الاردنية

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
واختيار دار الافتاء المصيرية. وفي رواية للامام احمد ان صلاة الغائب لكن بشرط الا يكون قد صلي عليه في البلد الذي مات فيه. وقالوا الدليل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
مات في حياته غائبون كثر وكانوا بعيدين عنه ولم يثمر ولم يثبت انه صلى عليهم صلاة الغائب فالمأثور فقط الحادثة المأثورة صلاته على النجاشي وقد مات في بلد لم يصلى عليه فيها. فرواية عن الامام

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
احمد انها تشرع الصلاة صلاة الغائب على من لم يصلى عليه في موضع موته واستدلوا بان كم من اناس ماتوا في زمن النبوة بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم صلاة الغائب. في رواية

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
اخرى عن الامام احمد انها تشرع لكل من كان له نفع عام من المسلمين. العلماء والمنفقون المجاهدون والمتصدقون اصحاب السابقة والبلاء العام والنفع العام في نصرة الامة والملة. فهؤلاء نوع من انواع

9
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
الوفاء لهم والتقدير لسابقتهم ولاجهادهم وتذكير الامة بسيرتهم وبمسيرتهم يشفع الصلاة عليهم وهذا الاخير هو اختيار اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين. سئلت هذا السؤال ايجوز ان تصلى صلاة الجنائز على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ام

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
ذلك خاصا به. فاجابت نعم تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب. لفعل النبي صلى الله عليه يسلم وليس ذلك خاصا به. فان اصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاة

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
ولان الاصل عدم الخصوصية. لكن لا ينبغي ان يكون ينبغي ان يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الاسلام. لا في حق كل احد. بمن له شأن في الاسلام لا في حق كل حاجة

12
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
لو فتح هذا الباب لن تفرغ مساجدنا من صلاة الغيب كل يوم لان احنا هنا ما شاء الله ينتمي الى اقطار شتى والى بلاد عديدة. وكل واحد يقول مات ابي مات اخي مات عمي مات خالي. مات قريبي مات حبيبي

13
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
مات شيخي ماتت زوجتي وكل يوم صلوات الغائب تترى وتتابع فطبعا ينبغي ان يكون هذا كما قالت اللجنة اما للافتاء ببلاد الحرمين ينبغي ان يكون هذا خاصا بمن له شأن في الاسلام لا في حق كل احد وهذا هو

14
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. لكن نزيد على هذا فنقول ما دامت المسألة من مسائل الاجتهاد فيعني دائما اه نذكر بهذا الاصل ان مسائل الاجتهاد لا ينبغي ان يضيق فيها على المخالف. من ظهر

15
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
له رجحان احد القولين عمل به ولم يظهر على من ظهر له القول الاخر. طب اذا وقع خلاف جوة المسجد نعمل ايه؟ المسجد ده ينقسم الى قسمين. نفس مسلا يعني. وناس قالوا اي وصايا على الغايب على كل واحد. وقال لك لأ

16
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
يكون الا على من لم يصلى عليه في موضع موته. او قالوا على من له شأن عام. مين اللي يحسم الخلاف ده يحسمه امام المسجد. لان الامام يطاع في مسائل الاجتهاد. لا تحسم المسائل الا بهذه الصورة

17
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
ينبغي ان نسلم لامام المركز الاسلامي باجتهاده وان يتابعه في اختياره. مثلا لو صلى بنا وقنت في صلاة فجر كان شافعيا لا احنا مش شافعية اسفين جدا مش هنقول مش هنقول وراك امين. واذا قال التاني مش هنصلي وراه. لا ما ينفعش

18
00:06:20.000 --> 00:06:36.701
يطاع الامام في مسائله الاجتهاد ولا تأتلف الكلمة ولا تجتمع القلوب والصفوف والنفوس الا بهذا بارك الله لا اله الا الله محمد رسول الله