ذلك خاصا به. فاجابت نعم تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب. لفعل النبي صلى الله عليه يسلم وليس ذلك خاصا به. فان اصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاة ولان الاصل عدم الخصوصية. لكن لا ينبغي ان يكون ينبغي ان يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الاسلام. لا في حق كل احد. بمن له شأن في الاسلام لا في حق كل حاجة السؤال الاول حول الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب. نقول احبتي في الله لقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم خرج لما مات النجاشي ملك الحبشة فنعاه له وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة ولا يصلح القول بالخصوصية لانه خروج عن الاصل. لا يقال هذا خاص بهذا الموقف. وبهذه بعينها دون غيرها لان دعوى الخصوصية لا تثبت الا بدليل صحيح. والاصل ان الام مطالبة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وتقريراته. فاصل مشروعية صلاة ينبغي الا يختلف فيها ولا يختلف عليها. لكن وقع الخلاف في بعض التفاصيل. في بعض جزئياتها هل تشفع الصلاة على كل غائب او على الغائب الذي لم يصلى عليه قبل دفنه. ان تشفع الصلاة على ذوي السابقة والفضل من المسلمين حتى ولو سبق ان صلي عليهم هذه جزئيات موضع نزرا في صلاة الغائب الشافعية والحنابلة على انها تشرع على كل غائب ولو صلي عليه في البلد الذي مات فيه. وهذا القول هو اختيار دار الافتاء الاردنية واختيار دار الافتاء المصيرية. وفي رواية للامام احمد ان صلاة الغائب لكن بشرط الا يكون قد صلي عليه في البلد الذي مات فيه. وقالوا الدليل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام مات في حياته غائبون كثر وكانوا بعيدين عنه ولم يثمر ولم يثبت انه صلى عليهم صلاة الغائب فالمأثور فقط الحادثة المأثورة صلاته على النجاشي وقد مات في بلد لم يصلى عليه فيها. فرواية عن الامام احمد انها تشرع الصلاة صلاة الغائب على من لم يصلى عليه في موضع موته واستدلوا بان كم من اناس ماتوا في زمن النبوة بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم صلاة الغائب. في رواية اخرى عن الامام احمد انها تشرع لكل من كان له نفع عام من المسلمين. العلماء والمنفقون المجاهدون والمتصدقون اصحاب السابقة والبلاء العام والنفع العام في نصرة الامة والملة. فهؤلاء نوع من انواع الوفاء لهم والتقدير لسابقتهم ولاجهادهم وتذكير الامة بسيرتهم وبمسيرتهم يشفع الصلاة عليهم وهذا الاخير هو اختيار اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين. سئلت هذا السؤال ايجوز ان تصلى صلاة الجنائز على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ام لو فتح هذا الباب لن تفرغ مساجدنا من صلاة الغيب كل يوم لان احنا هنا ما شاء الله ينتمي الى اقطار شتى والى بلاد عديدة. وكل واحد يقول مات ابي مات اخي مات عمي مات خالي. مات قريبي مات حبيبي مات شيخي ماتت زوجتي وكل يوم صلوات الغائب تترى وتتابع فطبعا ينبغي ان يكون هذا كما قالت اللجنة اما للافتاء ببلاد الحرمين ينبغي ان يكون هذا خاصا بمن له شأن في الاسلام لا في حق كل احد وهذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. لكن نزيد على هذا فنقول ما دامت المسألة من مسائل الاجتهاد فيعني دائما اه نذكر بهذا الاصل ان مسائل الاجتهاد لا ينبغي ان يضيق فيها على المخالف. من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم يظهر على من ظهر له القول الاخر. طب اذا وقع خلاف جوة المسجد نعمل ايه؟ المسجد ده ينقسم الى قسمين. نفس مسلا يعني. وناس قالوا اي وصايا على الغايب على كل واحد. وقال لك لأ يكون الا على من لم يصلى عليه في موضع موته. او قالوا على من له شأن عام. مين اللي يحسم الخلاف ده يحسمه امام المسجد. لان الامام يطاع في مسائل الاجتهاد. لا تحسم المسائل الا بهذه الصورة ينبغي ان نسلم لامام المركز الاسلامي باجتهاده وان يتابعه في اختياره. مثلا لو صلى بنا وقنت في صلاة فجر كان شافعيا لا احنا مش شافعية اسفين جدا مش هنقول مش هنقول وراك امين. واذا قال التاني مش هنصلي وراه. لا ما ينفعش يطاع الامام في مسائله الاجتهاد ولا تأتلف الكلمة ولا تجتمع القلوب والصفوف والنفوس الا بهذا بارك الله لا اله الا الله محمد رسول الله