السؤال الثاني صاحبه يقول انا ممن يقولون بنجاسة الكحول لكن احيانا ومع كثرة استخدامه للتطهير قد يصيب ملابسي شيء منه حين استخدامه من قبل شخص قريب مني وهذا يكون خارج المنزل ويشق علي غسل الملابس بالخارج فما العمل في هذه الحالة؟ خصوصا عندما تحضر الصلاة هل يسعني الاخذ بالقول بعدم النجاسة في مثل هذه الظروف فقط ان الجواب عن هذا يرعاك الله ان قضية طهارة الكحول او نجاستها موضع اجتهاد وخلاف بين اهل بين اهل العلم والقول بطهارتها اجتهاد معتبر اخذ به مجمع الفقه الاسلامي الدولي فقد نص في قراره حول الاستحالة والاستهلاك في المواد الاضافية في الغذاء والدواء على ما يلي. قال مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره من ان الاصل في الاشياء الطهارة سواء اكان الكحول صرفا ام كان مخففا بالماء وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد والادوات وقاتل للجراثيم او استعمال الروائح العطرية ماء الكولونيا التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة او استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به فاز احد القولين المعتبرين وبه قال مجمع الفقه الاسلامي الدولي يضم نخبة من كبار الفقهاء والخبراء من ناحيتي الاخرى فان ازالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه واجب باصح القولين مع الذكر والقدرة شرط وجوبه ان تكون ذاكرا للنجاسة وان تكون قادرا على ازالتها فمن صلى بنجاسة ناسيا او ومن صلى بنجاسة غير قادر على ازالتها واحد العمل وقت العصر سيخرج اصاب ثوبه نجاسة ولا يستطيع تبديله واذا انتزر حتى يرجع الى منزله سيكون قد خرج وقت الصلاة. يصلي بحاله يبقى ازالة النجاسة عن بدن المصلي وعن ثوبه وعن محموله واجبة مع الذكر والقدرة فان كنت يا رعاك الله كما تقول انك خارج المنزل ولا تستطيع ان تبدل ثوبك الذي اصابك ما تعتقد انه نجاسة اذا كان ذلك كذلك فلا حرج ان تصلي بثوبك رغم انه قد مسه ما تعتقد انه نجاسة ولا يلزمك في هذه الحالة التحول الى الاجتهاد الاخر. بارك الله فيك